moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٥١٠٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (…)، و(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (…)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/ ٦/ ١٤٤٢ه عن (...) بصفته وكيلا عن المدعي. تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها:" انه في شهر مارس /٢٠١٧م، تعاقدت موكلتي من الباطن مع المدعي عليها وفقا لنطاق العمل المنصوص عليه في القسم (٣) (مستند ١٠) علي ان يقوم المقاول من الباطن بتنفيذ اعمال الشدات والنجاره والتسليح وحديد التسليح وصب الخرسانه لمشروع (...) لتطوير المرافق الامنيه وزاره الداخليه المرحله ٢ سي (مجموعه ٢) (...)، بعقد قيمته الاساسيه (١٢.٢١٠.٨٥٧.٥٠) ريال (مستند٨) وقيمه الاعمال الاضافيه مبلغ (٥.٠٢٢.٣٢٩) ريال، ومجموع مبلغ العقد الاساسي والاضافي (١٧,٢٣٣,١٨٦.٥٠) ريال، وباشرت العمل بتاريخ ١٤/ ٦/ ٢٠١٧م وانتهت من العقد ١٠/ ٥/ ٢٠٢٠م، لمده تسعه وثلاثون شهرا وقامت بسداد مبلغ (١٣,٧٥٢,٠٢٩.٥٠) ريال. وتاخر صرف بعض المستخلصات: شرعت المدعي عليها بالتاخر في صرف المستخلصات ابتداء من المستخلص (٢) وما يليه من مستخلصات حيث بلغت قيمه المبالغ المتاخره الاجماليه (٣,٤٨١,١٥٧) ريال، (مستند ٨٤- ١١١) اذ ان اخر مبلغ قد تم صرفه من قبل المدعي عليها بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٠م. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها ١- بالوفاء بباقي مبلغ المستخلصات التي لم يتم صرفها والبالغه قيمتها (٣,٤٨١,١٥٧) ريال والتي لم تصرف حتي هذا الوقت. ٢-سداد اتعاب المحاماه مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره جلستها للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٢ه وطلبت من المدعي خلال (٣) ايام: ١- كم اجمالي قيمه العمل المنفذ.٢- وكم اجمالي المبالغ المسدده من المدعي عليها ٣- وكم الباقي المستحق للمدعي.٤- وحصر البينه علي تنفيذ الاعمال ووجه الاستشهاد ٥- وهل يوجد استلام نهايي للاعمال ٦- وهل تم حصر الاعمال من جهه محايده وارفاق ما يثبت ذلك ان وجد. والمطلوب من المدعي عليها: الجواب عن هذه الدعوي استنادا للماده (٢٢) من نظام المحكمه التجاريه فقره (٢) علي المدعي فيما عدا الطلبات المستعجله ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده النظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. وبجلسه ٣٠/ ٨/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت (...) السابق تعريفها بالوكاله عن المدعي، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤١ه عن مدير الشركه المدعي عليها، وبناء علي قرار رييس التفتيش القضايي المعمم برقم (١٤٠٧٤) وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٢ه بان يقيد كتابه في محضر الجلسه الاولي ما يبين استيفاء ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مع تمكين الاطراف من ابداء ما لديهم حيالها، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب قايلا: احصر دعواي في طلب الزام المدعي عليه بطلباتي المبينه في صحيفه الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: ١- المستخلصات وهي (١١) مستخلص ووجه الاحتجاج بها ان موكلتي قامت بالاعمال ولم يتم صرفها لها، ثم سالتها الدايره هل المستخلصات مختومه وموقعه من المدعي عليها او من يمثلها اجابت بان جميع المستخلصات موقعه وليست مختومه، وبسؤالها من الذي وقع المستخلصات وما هي صفته اجابت المستخلص الاول والثاني والثالث والرابع والثامن والتاسع موقعه من قبل مدير الانشاء دون تحديد اسم والمستخلص الخامس والسادس موقعه من قبل مدير الانشاءات (...) والمستخلص ٩ والمستخلص ١٢ الختامي من ٦٤ ورقه موقعه من قبل مدير الانشاء وليس (...) بل اسمه (...) والمستخلص السابع والعاشر غير موقعه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل لديها بينه اخري فاجابت بان البينه فقط المستخلصات، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فلم يتفقا علي صلح في هذه الجلسه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله فافهم بايداع الجواب متضمنا جميع المرفقات المتعلقه بموضوع النزاع وما يتصل به من استلامات الجهه المالكه خلال (٥) ايام عبر تبادل المذكرات علي ان ترد وكيله المدعي بعدها خلال (٥) ايام وافهم الطرفان بتقديم ما يطلب منهم عبر منصه التقاضي الكتابي، وعليه جري رفع الجلسه. وفي نفس اليوم طلبت الدايره عبر جلستها في الترافع الالكتروني من اطراف الدعوي تقديم ما طلب منهم في جلسه ٣٠ / ٨/ ١٤٤٢ه خلال المده المحدده للاطراف. وبجلسه ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) السابق تعريفه بالوكاله عن المدعي، كما حضر (...) السابق تعريفه بالوكاله عن المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٧/ ٩/ ١٤٤٢ه حيث جاء فيها: "اولا: جميع ما ارفقته المدعيه من مستندات صور ضوييه والصور الضوييه لا ترقي لان تكون بينه صحيحه حتي يتم مضاهاتها مع الاصل حيث نصت الماده السابعه والاربعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه " اذا كان اصل الورقه الرسميه موجودا فان الصوره التي نقلت منها خطيا تصويرا وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه صدق علي مطابقتها لاصلها تكون لها قوه الورقه الرسميه الاصليه بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقه الصوره للاصل وتعد الصوره المصدقه مطابقه للاصل مالم ينازع في ذلك احد الخصوم وفي هذه الحاله تراجع الصوره علي الاصل وكل صوره غير مصدقه بما يفيد مطابقتها لاصلها لا تصلح للاحتجاج " وفقا لما قررته هييه التدقيق بديوان المظالم مبدا رقم ١٥٣/ت/٤/ لعام ١٤٢٥ه " لا حجيه لصور تلك المستندات ولا قيمه لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الاصل اذا كان موجودا فيرجع اليه اما اذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج " وعليه لا تكون ايه قيمه للصور في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الاصل اذا كان موجودا فيرجع اليه اما اذا كان الاصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصوره اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالامضاء او بصمه الختم او ببصمه الاصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجيه علي الاوراق العرفيه وعليه فتكون دعوي المدعيه بلا سند يؤيدها او يعضدها والمدعيه يقع عليه عبء اثبات دعواها والمحكمه غير ملزمه بلفت نظرها لموجبات دفاعها مما يجدر معه رفض هذه الدعوي لخلوها من المستندات المؤيد او الداله علي صحه الادعاء. ثانيا: الاصل ان الدليل الذي يقدم ضد الخصم يكون صادرا منه حتي يكون دليلا عليه. فالورقه المكتوبه حتي تكون دليلا علي الخصم يجب ان تكون بخطه او بامضايه. واذا كانت الورقه ليست دليلا كاملا واقتصر امرها علي ان تكون مبدا ثبوت بالكتابه، فانه يجب كذلك ان تكون صادره من الخصم الذي يراد الاثبات ضده. ومن ثم لا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه هو او ان يكون من صنعه، فمن البداهه ان الشخص لا يستطيع ان يصطنع دليلا بنفسه لنفسه "ولو يعطي الناس بدعواهم كما جاء في الحديث لادعي اناس دماء رجال واموالهم" الامر الذي يجعل دعوي المدعيه محل نظر وللمطلع علي مستندات المدعيه يبدو له جليا انها صادره علي مطبوعاتها ولا يوجد عليها ايه اعتمادات او اقرار من موكلتي المدعي عليها ثالثا: افادت المدعيه في محضر الجلسه ان عدد المستخلصات المستحقه لها طرف المدعي عليها (١١) مستخلص وبمجرد اطلاع الدايره علي هذه المستخلصات سوف يبدو لكم وبجلاء ان المستخلص رقم (٢) والمستخلص رقم (٨) مكررين وعليه تكون المدعيه تطالب بمبالغ ماليه غير مستحقه لها الامر الذي يجعل دعواها محل نظر من الدايره. رابعا: ذكرت المدعيه بان البينه علي الاعمال الاضافيه موجوده في المستخلص رقم (١٢) وذلك مجافي للحقيقه حيث انه بمجرد اطلاع الدايره علي المستخلص الذي نوهت عنه المدعيه سوف يتبين للدايره انه لم يتضمن الاشاره من قريب او من بعيد الي ثمه اعمال اضافيه وعليه تكون المدعيه عاجزه عن تقديم البينه علي الاعمال الاضافيه التي تدعيها وتطالب بقيمتها علي النحو الوارد في دعواها. خامسا: افادت المدعيه وكاله في محضر الجلسه ان جميع المستخلصات موقعه وليست مختومه وبسؤالها من قبل الدايره من الذي وقع المستخلصات وما هي صفته اجابت المستخلص الاول والثاني والثالث والرابع والثامن والتاسع موقعه من قبل مدير الانشاء دون تحديد اسم وهذا لا يستقيم عقلا ان تجهل المدعيه اسم من وقع هذه المستخلصات حيث لزاما عليها ان تعرف اسم من وقع هذه المستخلصات للوقوف علي ماهيه صفته في التوقيع من عدمه هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري ان التوقيع علي الورقه لا يعني بحال من الاحوال الاعتراف بما في مضمونه وانما هو توقيع باستلام الورقه لا اقل ولا اكثر من ذلك وخاصه اذا ما اخذنا في الاعتبار عدم تصديق المستخلصات بختم موكلتي المدعي عليها حيث ما يطرد عليه العرف التجاري ان المعاملات الماليه لا بد وان يتبع توقيع المسؤول بالتوقيع ختم المنشاه وخلو المستخلصات المقدمه من المدعيه من الختم بالمصادقه من موكلتي المدعي عليها لهو اكبر دليل علي عدم صحه المطالبه التي تدعيها. سادسا: حيث انه بمطالعه اوراق الدعوي سوف يتبين للدايره ان المدعيه لم تقدم ما يشفع لها نظاما من بينات وفقا لقواعد الاثبات في اصدار حكم قضايي لمصلحتها، لان الحكم القضايي يجب ان ينبني علي الحجج والبراهين والاسانيد الفقهيه، ولكن استندت المدعيه علي اقوال مرسله ومرفقات كلها عباره عن صور ضوييه صادره علي مطبوعاتها وغير مزيله بتوقيع موكلتي و لم تقدم عليها دليلا ماديا يؤكدها، والحقوق يجب ان تقوم علي دليل وذلك للحديث "لو يعطي الناس بدعواهم ؛ لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ؛ لكن البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر" فالحقوق يجب ان تقوم علي الدليل القاطع لان الاصل براءه الذمه ولا يجوز الحكم الا بما رتبه الشرع ؛ وان غلب الظن علي صدق المدعي فان ذلك يعتبر من باب القراين التي تحتاج الي تعضيد كما هو جدير بالذكر ان المدعيه لم تقدم ضمن مرفقاتها لايه شهادات انجاز تفيد قيامها بتنفيذ مهام ما تدعيه الامر الذي تصبح معه مطالبه المدعيه ضد موكلتي عاريه عن الصحيحه وتكون محل نظر من الدايره. سابعا: فيما يخص مطالبه المدعيه لموكلتي المدعي عليها باتعاب محاماه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال حيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد تكبدها لمبلغ هذه المطالبه كما ان هذه المطالبه مرفوعه قبل اوانها وذلك استنادا الي البند (٤) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه مما يجعلها جديره بالرفض. بناء عليه، فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سوف تقع تحت بصر وبصيره الدايره نلتمس الحكم برفض دعوي المدعيه لما سبق ذكره ولما يقع تحت بصر وبصيره الدايره من اسباب". كما اطلعت علي مذكره وكيله المدعي بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٤٢ه حيث جاء فيها: "اولا: تفصيل المبالغ بين المدعي والمدعي عليها جوابا علي اجمالي قيمه الاعمال فانه مبلغ (١٥.٨٣٥.٠٥٨) ريال، واجمالي المبالغ المسدده من المدعي عليها (١٢.٣٥٣.٩٠١.٤٠) ريال، والمبلغ الباقي المستحق لموكلتي هو (٣.٤٨١.١٥٧) ريال وتجدون برفقه علي نحو مفصل بيان كافه المستخلصات المسدده والمتبقيه وكما نشير الي ان قيمه العقد الاجماليه (١٧.٢٣٣.١٨٦.٥٠) ريال ثانيا: البينه علي تنفيذ الاعمال ان البينه علي تنفيذ الاعمال هي فاتوره المستخلص النهايي –المستخلص١٢- والذي حصرت فيه موكلتي جدول الكميات لكافه الاعمال المنفذه والمبالغ الماليه المستحقه لتلك الاعمال. وهذه المستخلصات تثبت قيام موكلتي بالاعمال المنفذه والتي تبلغ قيمتها (١٥.٨٣٥.٠٥٨) ريال ويتبقي منها (٣.٤٨١.١٥٧) ريال ثالثا: الاستلام النهايي للاعمال وحصر الاعمال من جهه محايده استلمت المدعي عليها جميع اعمال العقد بموجب مستخلص رقم (١٢) ومضي علي استلام المدعي عليها لجميع الاعمال المنفذه قرابه (١١) شهرا حيث تم تقديم المستخلص النهايي الي المدعي عليها بتاريخ ١٠/ ٥/ ٢٠٢٠م ولم يتم حصر الاعمال من جهه اخري وانما قامت المدعي عليها بالتوقيع علي المستخلصات وتم التوقيع علي المستخلصات الاول والثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والتاسع من قبل مدير الانشاءات (...) والثاني عشر من قبل مدير الانشاءات (...). اما فيما يخص مذكره الرد المقدمه من قبل وكيل المدعي عليها فاننا نجيب عنها بالاتي: اولا: ما ذكره المدعي عليها بان المبالغ الماليه غير مستحقه فانه دفع غير صحيح لكون موكلتي قامت بتنفيذ الاعمال محل العقد بموجب المستخلصات الموقعه من تابعي المدعي عليها وهو مالم ينكره المدعي عليه واستلامها لمبالغ بعض المستخلصات لهو بينه لتنفيذ الاعمال واستحقاق موكلتي لها وما نطالب به هو القيمه المتبقيه من المستخلصات للاعمال المنفذه والاستحقاق متعلق بتنفيذ الاعمال محل العقد، وبناء عليه فان موكلتي نفذت جميع الاعمال الصادر بها المستخلصات الموقعه من قبل المدعي عليها وهو مالم تنكره المدعي عليها وامتناع المدعي عليها عن استكمال الاجراءات اللازمه المتعلقه بالمستخلص لا يمنع استحقاق موكلتي حيث ان مدير المشروع المباشر للمدعي عليها وقع علي تنفيذ الاعمال. ثانيا: تم بموجب هذه المستخلصات استلام مستحقات سابقه مما يدل علي تنفيذ موكلتي لما ورد في المستخلصات وصحه ما قامت به ونفذته ولا يوجد اعتراض عليه من قبل المدعي عليها والسكوت في معرض الحاجه بيان. فلقد قامت المدعي عليها بتوقيع المستخلصات وتحويل المبالغ المستحقه للاعمال المنفذه بموجب ما ورد من اعمال منفذه في المستخلصات"، وتبين ان مذكره المدعي عليها تضمنت الجواب عن الاسانيد المقدمه ولم تتضمن الاجابه عن اصل الاستحقاق، وبسؤاله هل يوجد مستحقات للمدعي لم تسدد، اجاب بان تم سداد جميع المستحقات الثابته له، وليس له اي مبلغ في ذمه موكلتي، وبسؤاله عن مقدار المبلغ المسدد اجاب بانه (١٢.٣٥٣.٩٠١.٤٠) ريال، وبسؤاله هل تسليم المشروع للمالك وكيف تم سداد المبالغ اجاب بانه لا يعلم هل سلم المشروع ولا عن اليه السداد، وبسؤاله عن المستخلص الختامي رقم (١٢) اجاب بانه غير مختوم، والتوقيع لا يعود لاحد من ممثلي الشركه وتابعيها، وبسؤاله هل الفرق بين المبلغ المسدد والمبلغ محل المطالبه يمثل قيمه اعمال منفذه ومواد مورده من المدعي بموجب العقد اجاب بان مطالبات المدعيه غير مستحقه بناء علي المسؤوليه التقصيريه والاخلال ببنود الاتفاق والمواصفات لحديد التسليح وصب الخرسانه الواجب توريدها. اذ اخل المدعي صاحب (مؤسسه (...) للمقاولات) بالتزاماته وفقا لاحكام اوامر الشراء، واستمر في هذا الاخلال بعد تلقيه اشعارا وانذارات وما تسلمه المدعي من مبالغ يقر بها تعتبر هي كامل مديونيه الاعمال الصحيحه وفقا للمستندات المقدمه ولم يقدم المدعي شهادات الانجاز التي توضح حسن التنفيذ للاعمال الموكل بها. ولا نري مسوغا نظاميا باستحقاق المدعيه لما تطالب من مبلغ الدعوي وفقا لكشف الحساب والمستخلصات المرفقه التي تبين ان المدعيه لم تقدم ما يثبت مطالبتها؛ حيث ان المستخلصات المقدمه والتي ذكرت المدعيه انها تثبت الاستلام لم تكن معتمده من المدعي عليها ومجرد وجود الورقه لا يفيد الاقرار بمحتواها. ونؤكد بانه تم سداد مبلغ (١٢,٣٥٣,٩٠١.٤٠) ريال وهذا المبلغ يعتبر ابراء لذمه موكلتي عن المديونيه كامله ولم يتبق في ذمه موكلتي اي مبالغ مستحقه من قيمه الاعمال والبضايع المستلمه. وما زاد علي ذلك فللمدعيه اثبات خلاف الظاهر حيث ان عبء الاثبات يقع علي المدعي. ثم سالت الدايره المدعي عليه ما التقصير الذي حصل من المدعي ومقدار الخصم الذي استحق مقابله والبينه علي وقوع التقصير فطلب مهله للاجابه عن ذلك فقررت الدايره امهاله لمده خمسه ايام علي ان يبين بالتفصيل قيمه الاعمال المنفذه والخصومات المستحقه ويحصر اسانيده علي ما يدعيه من استحقاق الخصم ويبين ما هي المستخلصات المعتمده للصرف وما اليه الصرف وهل تسليم المشروع للمالك وهل تم ايقاع اي خصومات من قبل المالك مع تقديم ما يثبت ذلك والا سقط حقه في الجواب وافهم المدعي وكاله بالاجابه بعد ذلك خلال (٥) ايام، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٢/ ١١/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) و(...) السابق تعريفهما بالوكاله عن المدعي، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وتبين انه لم يقدم ما طلب منه في الاجل المحدد له، كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيله المدعي بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٤٢ه التي طلب فيها الفصل في الدعوي، ونصها: "اولا: ان ما يدعيه وكيل المدعي عليها بان التوقيع علي المستخلص الختامي ذي الرقم (١٢) لا يعود لاحد من ممثلي الشركه وتابعيها فان ذلك غير صحيح، والصحيح ان (...) هو مدير المشروع المعين من قبل المدعي عليها، ويثبت ذلك سلسله من الايميلات الرسميه والمذيله بالتوقيع الرسمي للشركه والمرسله من قبله وفيها تعميد منه بعد مراجعه الفاتوره من قبله علي المستخلص الختامي رقم (١٢) ثانيا: جوابا علي طلب الدايره من وكيل المدعيه بالرد علي المذكره التي كان من المفترض تقديمها من قبل المدعي عليها عبر تبادل المذكرات في الدعوي رقم (٥١٠٤) لعام ١٤٤٢ه وفقا للجدوله المبينه في النظام فاننا نبين للدايره انه لم يظهر لنا عبر تبادل المذكرات ايداع المدعي عليها لاي مذكره، وبناء علي الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: "اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي"، وحيث انه قد قيدت الدايره في ضبط الجلسه انه في حال لم يجب ممثل المدعي عليها باجابه ملاقيه علي طلبات الدايره فان ذلك يسقط حقه في الجواب ولعدم اجابته فاننا نطلب من الدايره الفصل في الدعوي "، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها ١- بباقي مبلغ المستخلصات التي لم يتم صرفها وقدره (٣,٤٨١,١٥٧) ريال. ٢- وبمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه، استنادا الي المستخلصات المرفقه في ملف الدعوي، والمستخلص الختامي رقم (١٢) المبين فيه جدول الكميات لكافه الاعمال المنفذه والمبالغ الماليه المستحقه لتلك الاعمال والموقع من قبل مدير المشروع (...) المعين من قبل المدعي عليها، ولما كان وكيل المدعي عليها لا ينكر التعاقد وتنفيذ المدعي للاعمال وانما يدفع بان المستندات عباره عن صور ضوييه لا ترقي ان تكون حجه، ويدعي اخلال المدعي بالمواصفات لحديد التسليح وصب الخرسانه الواجب توريدها بالتزاماته وفقا لاحكام اوامر الشراء، ولم يجب عن الدعوي بجواب ملاق، وقد افهم بتقديم الاجابه التفصيليه علي قيمه الاعمال المنفذه والخصومات المستحقه ويحصر اسانيده علي ما يدعيه من استحقاق الخصم ويبين ما هي المستخلصات المعتمده للصرف وما اليه الصرف وهل تسليم المشروع للمالك وهل تم ايقاع اي خصومات من قبل المالك مع تقديم ما يثبت ذلك والا سقط حقه في الجواب، ولما كان وكيل المدعي عليها قد تخلف عن الحضور في جلسه هذا اليوم ولم يقدم المذكره المطلوبه منه، واستنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك "، ولما جاء في الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها التنفيذيه من عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، واستنادا الماده (٢/ ٩٣) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي:" يكون الحد الاقصي للجلسات جلستي مرافعه بعد تبليغ المدعي عليه، ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثناييه، ومن ذلك اذا تبين للمحكمه ان اسبابا خارجه عن اراده الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب، كالمرض الطاري لاحد اطراف الدعوي او ممثليهم، او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طاري" ولان ذلك من المدعي عليه يعتبر نكولا عن الجواب، وقرينه قويه علي عدم وجود دفع مقبول لديه وعلي صحه الدعوي، اذ انه لم ينكر التنفيذ وانما ادعي عدم استحقاق المطالبه لوجود خصومات ولم يبين ماهي الخصومات ولم يقدم ما يثبتها، لذا فان الدايره تري بالاغلبيه ان بينه المدعيه كافيه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه، فلما كان المدعي قد اضطر الي اقامه هذه الدعوي لتحصيل حقه الثابت في ذمه المدعي عليها بموجب المستخلصات المشار اليها، وقد جرت عاده المتداعين علي توكيل المحامين، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو الجحد والمماطله، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعيه مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه ولما كانت عاده المتداعين قد جرت علي الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعه محل الدعوي، وهو ما حصل من المدعي، ولما كانت الاتعاب المطلوبه لا تخرج عن النسبه المتعارف عليها في مثل هذه القضيه، وعليه فان الدايره تري ان المدعيه تستحق مبلغ اتعاب المحاماه محل المطالبه وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وبذلك تقضي بهذا المبلغ لكونه لا يخرج عن النسبه المتعارف عليها لاتعاب المحاماه في مثل هذه القضايا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده شركه ذات مسيوليه محدوده مختلطه، سجلها التجاري (...) بان تدفع ل(...)، سجله المدني (...) مبلغا قدره (٣.٤٨١.١٥٧) ثلاثه ملايين واربعميه وواحد وثمانون الفا وميه وسبعه وخمسون ريالا. ومبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٦٩١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) محل الدعوي مقاوله من الباطن للقيام بتنفيذ اعمال الشدات والنجاره والتسليح وحديد التسليح وصب الخرسانه لمشروع (...) والمطالبه بالمستحقات. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٣.٤٨١.١٥٧) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق واضاف ١- اعتبرت الدايره ما قدمته المدعيه من اوراق وادعاءات بينه كافيه رغم الملاحظات التي وردت عليها من المدعي عليها؛ فالمستخلصات ينقصها ختم الاعتماد النهايي وذلك بشهاده المدعيه نفسها، واذا افترضنا جدلا عدم اهميه الختم كما ذهبت اليه الدايره، فهي استندت علي مستندات من صنع المدعيه واسست عليها حكمها، كذلك ذكرت المدعيه ان هنالك اكثر من اختلاف في التوقيع الوارد علي تلك المستخلصات محل الدعوي وهذا التناقض كفيل برد الدعوي من اساسها وهذه الاعترافات بتعدد الموقعين علي المستخلصات وعدم وجود اختام عليها ان دلت فانما تدل علي عدم مسيوليه المدعي عليها؛ فكل ذلك يعتبر حجه علي المدعيه وليس حجه لها.. ٢- القصور في التسبيب فلم يستند الي ايه او حديث شريف او قاعده فقهيه او مواد نظاميه مما يجعله عرضه للبطلان... نطلب قبول الغاء الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي حضرتها المدعيه وكاله / (...) ترخيص محاماه رقم ٤٢ / ٦١٣ كما حضرها المدعي عليه وكاله / (...) ترخيص محاماه رقم ٣٩ / ١٢٥ - المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط – واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد من الطرفين علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه وتمسك المدعي عليه وكاله بما ورد في طلب استينافه وقرر كل طرف اكتفاءه وختم اقواله وبناء عليه قررت دايره الاستيناف قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٥١٠٤ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام شركه (...) المحدوده شركه ذات مسيوليه محدوده مختلطه، سجلها التجاري (...) بان تدفع ل (...) سجله المدني (...) مبلغا قدره (٣.٤٨١.١٥٧) ثلاثه ملايين واربعمايه وواحد وثمانون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا. ومبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال عن اتعاب المحاماه.