tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 8479 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-02-06 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:62f9675e-7d93-4924-a376-f28543b496aa language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 8479 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي خالد بن صالح الثويني رييسا
القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
وبحضور: عبدالرحمن بن محمد الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في 05/11/1439ه والتي حضر فيها المدعي اصاله والمدعي عليه (...) اصاله وحضور وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر عن المدعي عليهم / (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...), (...) هويه رقم (...) موجب الوكاله رقم (...), (...) هويه وطنيه رقم (...) موجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وسماع الدعوي والاجابه عليها وبعدالمداوله، اصدرت بشانها الاتي:
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه وبقيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحالتها الي هذه الدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء 19/12/1440ه جاء في لايحه الدعوي مانصه "في منتصف عام 1437ه اخبر المدعي عليهما موكلنا ان لديهما دراسه جدوي لمشروع محل ورود وشوكلت، وانهما بصدد انشاء شركه في هذا المجال، ويرغبان بدخوله معهما شريك بنسبه 25% مقابل مبلغ قدره مايه وخمسون الف ريال، وكان الاتفاق هذا شفاهه، علي ان تبدا الشركه بممارسه نشاطها خلال اربعه اشهر، وان يسترد راس المال خلال سنه واحده، ووافق موكلنا علي الدخول معهما حسبما يتيسر معه، ووافقا المدعي عليهما علي هذا، ثم قام موكلنا بتحويل مبلغ مايه الف ريال الي المدعي عليه (...)، ثم اخبروه بزياده راس المال؛ ليصبح المبلغ المطلوب منه دفعه مبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال، ووافق مضطرا حسبما تيسر له؛ حيث لم يكن امامه خيار اخر، وتم تحويل مبلغ وقدره مايه وعشرون الف الي المدعي عليه (...) علي دفعتين، علي ان يتم سداد راس المال حسب ما تيسر، فكان مجموع ما تم تحويله لهما من موكلنا مبلغ وقدره مايتين وعشرون الف ريال فقط، وبتاريخ 06/ 02/ 1438 ه تم انشاء الشركه ولم يدخلاه شريكا معهما." وحال ورود القضيه للدايره عقدت لها عدت جلسات، حضر فيها وكيل المدعي وقدم مذكره من صفحتين وضح فيها دعواه جاء فيها ماهو موجود في صحيفه الدعوي وزاد " ونظرا لعدم رغبه الطرفين في بقايه شريكا معهما ولقيامهما بتسجيل الشركه بدون اسمه فان موكلنا لايرغب في شراكه هذه بدايتها " اضافه ان محل الشراكه لم يدخل حيز التنفيذ عدم تاسيس الشركه وعدم التزامهما بدفع حصتهما من راس مال الشركه وعدم بدء الشركه في ممارسه نشاطها وعدم وجود قوايم ماليه للشركه وحسابات معتمده حتي تاريخه وذكر ان هناك بينات علي سداد راس مال الشركه حواله ماليه الي المدعي عليهم ومراسلات بينه وبين المدعي عليهم مرفق في ملف الحكم ". ثم قدم وكيل المدعي اصل التحويل البنكي من حساب موكله الي حساب المدعي عليه / (...) مبلغا وقدره (100,000) ريال تمت مطابقته مع الصوره في ملف القضيه , وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهما طلب مهله لذلك كما استلم صوره من اللايحه والمرفقات فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره له. في جلسه 18/4/1440ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليهما وبسؤال وكسل المدعي عليهما عن ما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه قدم مذكره من ثلاث اوراق جاء فيها " اولا: تم الاتفاق بين الشركاء الاربعه وهم كل من، (...)، و(...)، و(...)، والمدعي (...) علي دفع مبلغ وقدره ( 150,000 ريال ) مايه وخمسون الف ريال سعودي، بحيث تكون نسبه كل شريك منهم ( % 25 ) ثم تم الاتفاق علي زياده راس المال قبل انعقاد الشركه وذلك نظرا لان المشروع احتاج زياده مصاريف فتم الاتفاق علي دفع مبلغ وقدره (150,000ريال ) مايه وخمسون الف ريال وادخال بعض الشركاء فاصبح التوزيع علي النحوالتالي: الشريك الاول: (...) 14 % المبلغ المدفوع ( 300,000 ريال ) ثلاثمايه الف ريال سعودي (شريك مسجل في الشركه ) . الشريك الثاني: (...) 14 % المبلغ المدفوع ( 300,000 ريال ) ثلاثمايه الف ريال سعودي ( شريك مسجل في الشركه ) الشريك الثالث: (...) 14 % المبلغ المدفوع ( 300,000 ريال ) ثلاثمايه الف ريال سعودي ( شريك مسجل في الشركه ) . الشريك الرابع: (المدعي) (...) 14 % وتم دفع فقط (220,000 ريال ) مايتان وعشرون الف ريال واكمل المبلغ المتبقي (...) . ( شريك غير مسجل في الشركه ) . الشريك الخامس: (...) ?? % المبلغ المدفوع (625,000 ريال) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي ( شريك غير مسجل في الشركه ) . الشريك السادس: (...) ?? % المبلغ المدفوع ( 000، 300 ) ثلاثمايه الف ريال سعودي ( شريك مسجل بالشركه ) . الشريك السابع: (...) 4 % المبلغ المدفوع ( 100,000 ريال ) مايه ريال ( شريك غير مسجل بالشركه ) . الشريك الثامن: (...) 3 % المبلغ المدفوع (75,000 ريال) خمسه وسبعون الف ريال ( شريك مسجل بالشركه ) . ويتضح مما سبق ان موكلي لا ينكر شراكه المدعي . ثانيا: - المدعي يعلم علم اليقين انه تم استيجار المحل التجاري وتاثيثه وشراء البضاعه والقيام بالبيع وكانت الايرادات ممتازه . - المدعي قام بعمل وكاله شرعيه بتاريخ 23/9/1437 ه علي ان يكون شريكا مسجلا في الشركه ولم يتمكن موكلي من اضافته بسبب كونه موظفا وتم اخبار المدعي بعدم قدرته علي الاضافه وقال انه سوف يكتب اسم والدته من ضمن الشركاء علي ان تكون بدلا عنه بالاسم فقط، ولم يحضر الوكاله الخاصه والدته الي تاريخ هذه الجلسه، علما ان موكلي طلب منه عده مرات وكانت الثقه بينهما كبيره جدا والدليل علي ذلك ان موكلي ما زال مقرا بشراكه المدعي - عندما راي المدعي ان الشركه تتعرض لخساره قام بهذه الدعوي الغير صحيحه ثالثا: نقاط هامه وردت في لايحه المدعي السابقه: 1 - ذكر المدعي انه تم الاتفاق علي ممارسه نشاط الشركه خلال اربعه اشهر فقط وهذا غير صحيح، وبافتراض صحه كلام المدعي بما يدعيه فموكلي لم يخالف ذلك، حيث ان وكاله المدعي صدرت بتاريخ 23/9/1437ه ه وتم اصدار الشركه بتاريخ 6/2/1438ه، ويتبين من ذلك عدم صحه كلام المدعي فالمده ما بين اصدار الوكاله واصدار الشركه قرابه اربعه اشهر بعد خصم الاجازه الرسميه 2 - ذكر المدعي انه وافق مضطرا علي زياده راس المال وهذا غير صحيح حيث انه لا يوجد اكراه في ذلك وهذا لا يستقيم عقلا 3 - ذكر المدعي ان سداد راس المال يكون حسب ما تيسر له وهذا غير صحيح حيث لا يتصور قيام شركه وسداد التزامات الشريك بحسب ما يتيسر له | 4 - لقد صبر موكلي علي تاخر المدعي بسداد المبلغ المتبقي عليه وقدره ( 80,000 ريال ) ثمانون الف ريال سعودي، وقام بسداد ذلك احد الشركاء وما زالت ذمه المدعي مشغوله بهذا المبلغ .5 - ذكر المدعي عدم بدء الشركه بممارسه نشاطها وهذا غير صحيح حيث ان المدعي كان ممن يقفون علي المحل التجاري وسوف نقوم بتزويد الدايره باثباتات ذلك، وذلك بالرجوع الي المحادثات السابقه في وسايل التواصل الاجتماعي . رابعا: الطلبات: 1 - الزام المدعي بسداد مبلغ ( 80,000 ريال ) ثمانون الف ريال قيمه ما تبقي من مساهمته بالشركه 2 - الزام المدعي بتصفيه مساهمته اوادخال شريك باسمه . 3 - دفع اتعاب التقاضي بتقدير الدايره . " سلم وكيل المدعي نسخه منها وبسؤاله الرد طلب مهله لذلك فافهمته الدايره ان عليه الرد خلال اسبوعين من تاريخه قبل تاريخ 2/5/1440ه وافهمت وكيل المدعي عليه ان عليه الحضور لاستلام مذكره المدعي التي جاء فيها "اولا: التمهيد قبل البدء في الرد علي ما اورده المدعي عليهما في مذكرتهما الدفاعيه، فاننا نود ان نذكر تصنيف الشراكه ( محل الدعوي )، وذلك بعد اقرار المدعي عليهما بان موكلنا شريك مؤسس فيها، وانهما ذكرا شركاء اخرين لم يقوما بتسجيلهم في الشركه نظاميا مع العلم انهما ادخلوا هؤلاء الشركاء في الشركه بدون موافقه موكلنا وهو شريك مؤسس! فلذا فان هذه الشركه تعتبر شركه محاصه؛ لوجود شركاء لم يقوما بتسجيلهم في عقد التاسيس ( نظاميا )، وقد نص نظام الشركات في الماده الثالثه والاربعون شركه تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصيه اعتباريه، ولا تخضع لاجراء ات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري "، فان هذه الشركه تعتبر شركه محاصه، حتي يتم تسجيل الشركاء، ويشهر ذلك، ويقيد في السجل التجاري . وبعد ذكرنا لتصنيف الشركه، فان المدعي عليهما زعما وادعيا في مذكرتهما عده ادعاءات لا مستند لها، وهي مرسله لا خطام لها، ومنها: ( 1 - سبب اقامه الدعوي هذه ان الشركه تتعرض للخساره ) 2 - قيام احد الشركاء بتغطيه المبلغ المتبقي علي موكلنا /3 - زعمه ان موكلنا علي علم بممارسه الشركه لنشاطها)، ولم تكن دفوعهما وادعاءتهما ملاقيه لدعوانا، عدا عن اخلالهما بما وجب عليهما بصفتهما مديرا للشركه ان كان ما ادعوه صحيحا ! ونفصل ردنا فيما ورد في التمهيد وفق التوضيح ادناه: | ثانيا: الرد علي دفوع المدعي عليه فنجيب مستعينين بالله علي مذكره المدعي عليهما الدفاعيه، وذلك بعد ما ذكرنا ملخص الدفع بتصرف: اقر المدعي عليهما بصحه شراكه موكلنا لهما في الشركه، وان الشركه تاسست بتاريخ 06/02/1438ه، وزعموا فيها عده مزاعم، وهي: وجود شركاء اخرين لهما، ونسبه كل شريك، وانهما يخبراه بالمستجدات في حينه، وان الشركه تتعرض لخساره، وان احد الشركاء قام بتغطيه المتبقي من نسبه موكلنا ! وان موكلنا علي علم بذلك كله . فنجيب علي هذا: ان المدعي عليهما لم يجيبوا علي دعوانا، وانما ادعوا بهذه الادعاءات ولم يقدما بيناتهما علي ادعاءاتهما، ومع ذلك ومجاراه لم ادعياه، فانهم ملزمون بتقديم ما يلي ( 1 ) كشف حساب بنكي للشركه منذ تاسيسها حتي تاريخه ؛ وذلك ليثبت دخول مبالغ الشركاء المذكورين في مذكرتهما التي زعموا فيها . (? ) القوايم الماليه للاعوام السابقه؛ وذلك للاطلاع علي حال الشركه، وتكون معتمده. (3) ذكر الاسباب التي منعتهم من التواصل مع موكلنا، رغم انه يتواصل معهم كما هو موضح فيما قدمناه في لايحه الدعوي) الدفاتر التجاريه ( دفتر اليوميه الاصلي, دفتر الجرد, الدفتر الاستاذ العام ) . ثالثا: اخلال المدعي عليهما . 1 - لم يقم المدعي عليهما بتقديم ما يثبت تواصلهما مع موكلنا بشان الشركه ومستجداتها. 2 - لم يقوما باعداد القوايم الماليه لسنه ( ????ه ) ولسنه (1439ه)، وهما ملزمان بذلك كما نص نظام الشركات علي ذلك في باب شركه المحاصه وتحديدا الماده الحاديه والخمسون من نظام الشركات بانه: تسري علي شركه المحاصه احكام المواد: ( الرابعه والعشرين ) و( السابعه والعشرين ) و( الخامسه والثلاثين ) المتعلقه بشركه التضامن " ؛ وذلك لان تصنيف نوع الشراكه في هذه الدعوي هي شركه محاصه؛ لتسترها عن الغير حتي يتم تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده كما نص العقد المبرم بين الطرفين، وتمثلت مخالفات المدعي عليه لهذه المواد كما سبق وان اشرنا، فيما يلي 1 - لم يقدم المدعي عليهما (بصفتهما مديرا الشركه للشركاء حتي تاريخه اي تقارير، او قوايم ماليه عن السنوات الماضيه، وقد مضت سنتين علي تشغيلهما لاموالهم؛ وسبب ذلك انهما قاما بالتعدي علي اموال الشركاء، وعدم تزويدهما الشركاء للقوايم الماليه ايضا مخالفه للماده الخامسه والثلاثين من نظام الشركات في الفقره الاولي منها ونصها: 1 - يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له وهذه الماده ملزمه لمدير اي شركه؛ لانها من مهامه، وهما حتي تاريخه لم يقدما ذلك او يعملاه. 2 - عدم تقديم كشف حساب بنكي معتمد لحساب الشركه والذي تم تحويل مبالغ الشركاء فيه. | 3 - عدم تقديم ما يثبت تقييم راس مال الشركه عن طريق محاسب قانوني، وما قدمه في سرده لاسماء الشركاء، ومبلغ كل واحد منهم، ونسبته، لا يتضح منه تغطيه راس المال حسب ما ذكر. 4- عدم تقديم الدفاتر التجاريه للشركاء ؛ لانه حق لهم في الاطلاع علي هذه الدفاتر، وقد الزم التجار في نظام الدفاتر التجاريه بمسك الدفاتر التجاريه علي الاقل: ( دفتر اليوميه الاصلي ,دفتر الجرد, الدفتر الاستاذ العام ). 5 - ان نصوص نظام الشركات، ونص عقد التاسيس، تدل دلاله واضحه علي عدم دخول شركاء جدد الا بموافقه الشركاء الاصليين، وهذا لم يحدث، والبييه عليهم، ولم يقدموا موافقه موكلنا علي ذلك، ولن يستطيعوا مطلقا، وهذا من التعدي علي حقوق الشريك المؤسس. . ان طلب المدعي عليهما الثاني في مذكرتهما هو نفس طلب موكلنا في دعواه، وهو الخروج من الشركه لكن برد راس المال المقدم؛ لعدم رضي موكلنا بالوضع الحالي للشركه، وبوجود العدد الكبير من الشركاء، والذين ادخلوا في الشركه بدون رضي موكلنا؛ ولذا فالمدعي عليهما مديري الشركه قد هدموا ركن من اركان الشركه وهو ركن الرضي، وموكلنا لم يرض بهذه الطريقه من الشراكه. ولما سبق يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليهما بصفتهما مديرا الشركه وباقرارهما بشراكه موكلنا الخص اسباب الفسخ وهي: 1 - عدم انعقاد الشركه بالتعديلات الجديده، وفي هذا هدم لركن الرضي. 2 - تجاوزات ماليه واداريه، وتقصير في امور نص عليها نظام الشركات، ونظام الدفاتر التجاريه، وعدم تقديمهما للمستندات المطلوبه منهما، بالاضافه لعدم الاستثمار المتفق عليه، وكل ذلك لا يخلو من حالين: اما انهما مفرطان في حفظ حقوق الشركاء، اوانهما متلاعبان بها لكونهما مديرا الشركه. 3 - رضاهما بخروج موكلنا وتصفيه حصه شراكته، يعني اقرار منهم باستحقاقه لراس المال المقدم منه خصوصا كما ذكروا في المذكره السابقه ان الايرادات ممتازه. وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوي، والاستجابه لطلباتنا، وهي: رابعا: الطلبات 1 - نطلب فسخ شراكه موكلنا مع المدعي عليهما، وليس لنا علاقه ببقيه الشركاء. 2 - اعاده المبلغ المحول لهما وقدره ( ميتين وعشرون الف ريال )؛ وذلك لتعديهما، وتفريطهما، ولان اخذهما المال وعدم استثماره حسب المتفق عليه فيه اضرار بموكلنا، والضرر يزال، لذا نطلب الزامهما باعاده المبلغ المدفوع.". وفي جلسه 19/7/1440ه اكد وكيل المدعي علي انكاره علي ما دفع به المدعي عليه من قبول ادخال شركاء اورفض المدعي تقييد اسمه في عقد تاسيس الشركه ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بانها لم تجد فيما قدمه بينه تثبت قبول المدعي ما دفع به موكله وليس لموكله الا يمين المدعي علي نفي ما ادعاه موكله كما افهمت الدايره اطراف الدعوي ان يكون لديه وكاله بحق اليمين طلبها وردها والامتناع عنها. ثم في جلسه 20/8/1440ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي ثم حضر (...) وكيلا للمدعي عليه دون اضافه حق طلب اليمين ورده وبناء علي الماده 50/3 من لايحه المرافعات الشرعيه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه انه في حال عدم تعديل وكالته في الجلسه القادمه فستعده الدايره بحكم الغايب وستسير في الدعوي حضوريا. وفي جلسه 16/9/1440ه حصر المدعي دعواه في مواجهه المدعي عليهما في قوله سلمت ل(...) 120,000 ريال كما سلمت ل(...) مبلغ 100,000ريال لادخالي شريك في شركه (...) التجاريه المحدوده وتقيد اسمي في عقد تاسيس الشركه وبما ان المدعي عليهما لم يقيدا اسمي في عقد تاسيس الشركه فاطلب الزام المدعي عليهما باعاده راس المال واكتفي بذلك وبعرضه علي المدعي عليه اصاله (...) اجاب بقوله ان الاتفاق مع المدعي الوارد في هذه الجلسه صحيح ولكن اخبرت المدعي بعدم الاستطاعه بتقييد اسمه في عقد تاسيس الشركه ورضي بالاستمرار بالشراكه دون تقيد اسمه في عقد تاسيس الشركه واخبرني ايضا انه سيقدم اسم بديل عن اسمه لادخاله في عقد تاسيس الشركه الا انه لم يقدم اي اسم بديل واستمر في حضور اجتماعات الشركه وبسؤاله هل لديه بينه علي موافقه المدعي علي الاستمرار في الشراكه دون تقيد اسمه في عقد تاسيس الشركه فاجاب بقوله ان لدي بينه علي موافقه المدعي وهي شهاده شهود ساقدمها مكتوبه قبل موعد الجلسه القادمه كما انني اعطي الوكيل (...) الحاضر جلسه هذا اليوم حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها كما ساقوم بتعديل الوكاله لتعديل هذا الحق للمدعي. ثم في جلسه اليوم حضر المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليهما اومن يمثلهما وفي ذات الجلسه حصر المدعي دعواه بقوله: اطلب الزام (...) باعاده مبلغ قدره (120,000 ريال) والزام (...) باعاده مبلغ قدره (100,000 ريال) لعدم تقييد اسمي في عقد تاسيس شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) وبما ان المدعي عليهما تغيبا عن الجلسه ولم يقدما ما وعدا بتقديمه بشهاده شهود مكتوبه فنطلب الفصل في الدعوي فافهمته الدايره هل لديه استعداد لاداء اليمين علي عدم رضاه الاستمرار في الشراكه دون تقييد اسمه في عقد تاسيس الشركه؟ فاستعد بذلك وبعد تذكيره بعظم اليمين استعد بادايها وادها بقوله:" وﷲ العظيم لقد سلمت (...) مبلغ قدره (120,000 ريال) كما سلمت ل (...) مبلغ قدره (100,000 ريال) كراس مال مقابل ادخالي وتقييد اسمي كشريك في عقد تاسيس شركه (...) التجاريه المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) الا انه لم يتم تقييد اسمي في عقد تاسيس الشركه ولم ارضي بالاستمرار في الشراكه معهما دون تقييد اسمي في عقد التاسيس حتي تاريخ جلسه هذا اليوم ولم استلم اي ارباح اواعاده راس المال انف الذكر اوجزء منهما حتي تاريخ جلسه هذا اليوم اقسم بالله العظيم علي ذلك " هكذا حلف ثم قرر اكتفاءه وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم المبني علي ما يلي:
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه عليها، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليهما باعاده ما دفعه لهما كراس مال مقابل دخوله وتقييد اسمه في عقد تاسيس شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وان المدعي عليهما بعد ان استلما راس ماله المدفوع للمدعي عليه / (...) مبلغ قدره (120,000 ريال) ول (...) مبلغ قدره (100,000 ريال) كراس مال، لم يلتزما بما تم الاتفاق عليه من تقييد اسمه في عقد تاسيس الشركه ولم يقبل ان يستمر معهما في الشراكه دون تقييد اسمه . وبما ان المدعي عليهما اجابا علي صحه الاتفاق وصحه الدعوي ودفعا بان المدعي قبل دخوله شريكا دون ان يتم تقييد اسمه وان المدعي وعد تقديم اسم بديل عنه يحل محله في عقد التاسيس، دون ان يقدما المدعي عليهما بينه لهما علي ما دفعا به كما سبق وان افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان الدايره لم تجد له بينه فيما دفع به وليس له الا يمين المدعي ووعد بتعديل وكالته لاضافه حق طلب اليمين وردها اوالامتناع عنها ثم بعد ذلك حضر وكيل المدعي عليه والمدعي عليه اصاله ووعد بتقديم شهاده شهود علي ما دفع به الا انه تغيب بعد ذلك . وبناء علي الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي ما يلي ( 2- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه اووكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، اوحضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا..) ا.ه ؛ رات الدايره المواصله في نظر الدعوي وبناء علي ما سبق وبناء علي ان مادفع به المدعي عليهما في حقيقته طاري بعد الاتفاق علي الشراكه بشرط التقييد والاصل بقاء ما كان علي ما كان فضلا علي ان الاصل القول قول رب المال في صفه خروج المال من يده ؛ فيكون الثابت للدايره صحه دعوي المدعي ولما كانت يمين الاستظهار تطلب لاستظهار الحق بعد ثبوته، وحيث نصت الماده (111/5) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه بما نصه: (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك.)؛ فقد تم توجيه يمين الاستظهار للمدعي وقد اداها بقوله:" وﷲ العظيم لقد سلمت (...) مبلغ قدره (120,000 ريال) كما سلمت ل (...) مبلغ قدره (100,000 ريال) كراس مال مقابل ادخالي وتقييد اسمي كشريك في عقد تاسيس شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) الا انه لم يتم تقييد اسمي في عقد تاسيس الشركه ولم ارضي بالاستمرار في الشراكه معهما دون تقييد اسمي في عقد التاسيس حتي تاريخ جلسه هذا اليوم ولم استلم اي ارباح اواعاده راس المال انف الذكر اوجزء منهما حتي تاريخ جلسه هذا اليوم اقسم بالله العظيم علي ذلك ". هكذا حلف، وقد اتفق الفقهاء علي ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات امام القضاء، وانها مشروعه لتاكيد جانب الصدق في اثبات الحقوق اونفيها، ولحصول كل ذي حق علي حقه وتحقيقا للعداله. ولكل ما سبق .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره حضوريا ب اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال.ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال، لما هوموضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد
عضو
عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي
عضو
عبدالاله بن سهل العتيبي
رييس الدايره
خالد بن صالح الثويني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1171 لعام 1441 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ (…) هويه وطنيه (…)
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
(الوقايع)
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليهما باعاده راس ماله مبلغ (220.000) ريال الذي دفعه مقابل دخوله وتقييد اسمه في عقد تاسيس شركه (…) التجاريه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليه (…) سجل مدني رقم (…) بان يدفع للمدعي (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال . ثانيا: الزام المدعي عليه (…) سجل مدني رقم (…) بان يدفع للمدعي (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليهما نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه،وقد تم تاييد الحكم من دايره الاستيناف الثانيه بتاريخ 1441/11/7ه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه / (…) بطلب التماس اعاده نظر تلخص بان المدعي لم يؤد اليمين بصيغه مشدده علي عدم علمه بالخساره،وانه لم يكن ياتي لمحل الشراكه لتفقده،كما انه تم تقديم مستندات تثبت ان عدم تسجيل اسم المدعي كان بارادته،والدايره لم تناقش ذلك،وانه طلب من المدعي بان ياتي باحد اقاربه لتسجيل اسمه الا انه لم يات باحد،وان المدعي شريك مستتر في شركه اخري لكونه موظفا شانه شان الدعوي محل الالتماس، وبعد احاله الطلب لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظره، وفيها ذكر الملتمس بان ليس لديه ما يود اضافته، ويؤكد علي ماورد في طلب الالتماس، كما ذكر الملتمس ضده بان ليس لديه ما يود اضافته، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله.
(الاسباب)
وبدراسه طلب الالتماس ومرفقاته،وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/01/22ه، فقد تبين للدايره انه لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الالتماس رقم (38) وتاريخ 1442/2/11، وذلك لما هومبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن سعود العريفي
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
احمد بن عبدالعزيز السديري