tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433722707 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2022-08-01 date_hijri=1442-08-29 document_type=ruling entity=document_number:2a5b029b-10ea-4f45-a4ae-4bcf5a8ebd6d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٩٥١٥١ لعام ١٤٤٢ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم في طلب الالتماس المقدم من (...) وكيله المدعي عليه (...) برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٧/١٤ه و المتضمن ما ملخصه طلب قبول الالتماس استنادا للفقرتين (ب) و (ز) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وان المدعي عليه (...)، اقر انه يملك مؤسسه المشاريع، وقد وقع خطا في اسم المؤسسه، فالصحيح ان المؤسسه التي يملكها المدعي عليه (...) اسمها مؤسسه (...)، وليس "مؤسسه (...) ولكنه اخطا في اسمها، لورودها اثناء الحديث في الجلسه، فمجرد اقراره انه يملك مؤسسه اخطا في اسمها، ولا صفه له بها، ولا توجد اي قرينه تثبت تورطه في استلام المبالغ لا من قريب ولا من بعيد، لقد ثبت ان المؤسسه التي استلمت المبلغ هي مؤسسه (...)، ومالك المؤسسه هو (...) و (...) كما اقرو بالدعوي سابقا ، وبالتالي فلا صفه للمدعي عليه (...) في المال المحكوم به، ولا في الدعوي بذاتها، ويطلب قبول الالتماس شكلا والرجوع عن الحكم السابق] وبالاطلاع علي الصك الالملتمس عليه والصادر من هذه الدايره برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٣ه وجدته يتضمن في وقايعه [تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي (...) سجل مدني (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٢ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها مع المدعي عليه (...) ﺳﺠﻞ مدني ﺭﻗﻢ (...) والمدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) " وذكر فيها قام موكلي باعطاء المدعي عليهم مبلغ (١٠٥.٠٠٠) ميه وخمسه الاف ريال بتاريخ ١٤٣٣/ ١٢/ ٢٩ في شراكه وهميه بايهام موكلي بالشراكه الوهميه واكل حقه دون وجه حق وصدر ضدهم حكم بالحق العام بالمحكمه الجزاييه بجازان في الدايره المشتركه الثالثه برقم صك (...) وتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٢ في القضيه المقيده برقم(...) وتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ١٤٣٨ ودفعها بموجب تحويل بنكي حسب مايتضح لفضيلتكم من المرفقات في مجموعه يطلق عليها اسم (...) بهدف التشغيل تحقيق عوايد ربحيه الا ان المدعي عليهم قد اوهموا موكلي بذلك واخذ المبلغ لحسابتهم الشخصيه وقد صدر عليهم الحكم القضايي من المحكمه الجزاييه بجازان في الدايره الجزاييه المشتركه الثالثه برقم الصك (...) وتاريخ ١٤٤٢/ ٠٢/ ١٨ في القضيه المقيده برقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/ ٠٦/ ٠٨ والذي يتضمن ادانتهم بجريمه النصب والاحتيال. الشراكه كانت وهميه ونشوء الحق من تاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٣٣ وهميه والارباح غير واضحه لموكلي انتهي فيه للمطالبه ١-الزام المدعي عليهم متضامنين بدفع مبلغ وقدره (١٠٥.٠٠٠) ميه وخمسه الاف ريال ٢-الزام المدعي عليهم متضامنين بدفع الارباح بمبلغ وقدره(٢٠٠.٠٠٠) مايتين الف ريال ٣-الزام المدعي عليهم متضامنين بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره(٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال. وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد عدد من الجلسات لابلا غ المدعي عليهما (...) و(...) عن طريق سجن (...). وفي جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٣ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي / (...) سجل مدني (...) وحضر لحضوره المدعي عليهم اصاله ، قام موكلي بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٣ باعطاء المدعي عليهم مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال وبتاريخ ١٩/٠١/١٤٣٤ باعطاء المدعي عليهم مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال ليصبح اجمالي ما تم استلامه من قبل موكلي (١٠٥.٠٠٠) ودفعها بموجب تحويل بنكي لمؤسسه (...) وسجلها التجاري (...) ويمثل المؤسسه احد اطراف المدعي عليهم السيد/ (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بابو عريش , وذلك بهدف التشغيل وتحقيق عوايد ربحيه الا ان المدعي عليهم قد اوهموا موكلي بذلك واخذ المبلغ لحساباتهم الشخصيه وقد صدر عليهم الحكم القضايي الصادر عليهم من المحكمه الجزاييه بجازان في الدايره الجزاييه المشتركه الثالثه برقم الصك (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨ في القضيه المقيده برقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٨ هو الذي يتضمن ادانتهم بجريمه النصب والاحتيال. وبناء علي ما تم ذكره اطلب من فضيلتكم الاتي:١-الحكم بالزام المدعي عليهم باعاده راس المال مبلغ وقدره (١٠٥.٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال.٢-الحكم بالزام المدعي عليهم بسداد مبلغ الارباح مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتين الف ريال. ٣-الحكم بالزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال.وبسؤال وكيل المدعي من يملك مؤسسه (...) التي تم التحويل لها وهل استلم عوايد ربحيه ؟وماصله المدعي عليهما (...) و(...) بالقضيه؟اجاب قايلا:المؤسسه تحت اداره المدعي عليهم ولم يستلم موكلي اي ارباح واما المدعي عليهم فقد حكم عليهم بالحق العام بالنصب والاحتيال بشان المؤسسه محل الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه (...) اجاب قايلا بانه لاصفه له في هذه الدعوي ولاملك مؤسسه ارساها التي يذكر وكيل المدعي انه قام بتحويل الاموال لها وانما املك مؤسسه (...) صوريا والذي يديرها ويستلم الاموال هو المدعو/ (...) الجنسيه .كما جري عرض الدعوي علي المدعي عليه الثاني المدعو (...) فاجاب قايلا ليس لي صفه بالدعوي سوي اني كنت مالكا صوريا لمؤسسه (...) والمالك الفعلي لها هو (...) وهو من كان يدير المؤسسه ويجري باسمها الاتفاقيات والعقود هكذا اجاب. وبسؤاله عن بينته علي ذلك اجاب بان بينته علي ذلك ماورد في صك حكم المحكمه الجزاييه في الصفحه رقم ٣٥ والمرفق في القضيه من قبل وكيل المدعي.هكذا اجاب وبعرض الدعوي علي المدعي عليه الثالث المدعو (...) اجاب قايلا/ الدعوي لم تحرر تحريرا كافيا كما انه يجري فيها التقادم فعليه اطلب بصرف النظر عن هذه الدعوي وبسؤاله عن جوابه الموضوعي اجاب قايلا/ انعدام صفتي في الدعوي حيث لم استلم اي اموال من المدعي كما اني لست وكيلا او مفوضا من قبل مؤسسه (...) للتعاملات الماليه والبنكيه وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي مايدعيه من حيث تحويل المبالغ لمؤسسه (...) وتقديم مايثبت ذلك. كما جري افهامه بتحرير لدعواه بالارباح التي يدعيها وتقديم مايثبت تحققها ،وعلي من يوجه دعواه انتهاء . فطلب مهله لتقديم ذلك فاجيب لطلبه وافهم بارسال مالديه علي ايميل الدايره (...) خلال يومي عمل فتفهم ذلك وعليه تم رفع الجلسه .. محضر (٤) وفي جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٣ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي / (...) سجل مدني (...) وحضر لحضوره المدعي عليهم اصاله ، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٢ه الصادر من وكالات الخدمات الالكترونيه وحضر لحضوره المدعي عليه الاول (...) سعودي الجنسيه يحمل السجل المدني رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه الثاني (...) سعودي الجنسيه يحمل السجل المدني رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه الثالث (...) سعودي الجنسيه يحمل السجل المدني رقم (...) ، تشير الدايره الي كون وكيل المدعي قد ارفق ماطلب منه في الجلسه السابقه عن طريق بريد الدايره ومضمونه:(مقدمه في: الدعوي المقيده لدي فضيلتكم برقم (...) لعام ١٤٤٢ه والتي نوضح ردنا علي بعض النقاط التي طلبها فضيله القاضي في جلسه يوم الثلاثاء ٢٧/٠٣/١٤٤٣ وهي كالنحو الاتي : ١- قام موكلي بتحويل مبلغ (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٣ه ومبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال بتاريخ ١٩/٠١/١٤٣٣ه لمؤسسه (...) بموجب حواله بنكيه (مرفق ١). ٢- بشان الاستفسار عن علاقه مؤسسه (...) اود ان اوضح لفضيلتكم بان المدعي عليهم قد انشاوا عده مؤسسات بهدف تضليل المساهمين حيث ان معظم المبالغ التي كانت تدخل عليهم هي عن طريق مؤسسه (...) بعد ذلك تقوم بتحويلها الي المؤسسه الاخري والتي تعود الي المدعي عليهم وقد تم حصر جميع المؤسسات في الحكم ادنتها جميع حسب ما هو موضح في صك الحكم المرفق في القضيه وقد صدر برقم (...) وتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٢ه في القضيه رقم (...) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٣٨ه بالمحكمه العامه بجازان لدي الدايره المشتركه الثالثه وقد تم ادانه المدعي عليهم بالحق العام. ٣-بشان الاستفسار عن تفاصيل الارباح وتقديم ما يثبت تحققها فبناء عليه تم الرجوع الي موكلي وافاد بانه تم وعده من باستلامه عشرين في الميه من راسل المال في نهايه كل شهر الا انه حتي تاريخه لم يستلم اي مبالغ من الارباح التي تم وعده بها ولا يوجد لدي موكلي ما يثبت تحقق الارباح. ٤- بشان توجيه الادانه جميع المدعي عليهم وجهت لهم الادانه في جريمتي النصب والاحتيال بالحق العام بموجب الحكم المذكور اعلاه ودعواي موجهه ضد جميع المدعي عليهم وعدم ملكيه البعض للمؤسسه لم يعفيهم من العقوبه في الحق العام كونهم متضامنين بالحق العام.) كما قرر بان موكله لم يستلم اي جزء من راس المال ولم تسلم له الارباح ولا اي جزء منها. وبعرض ذلك علي المدعي عليهم اجاب :المدعي عليه الاولي (...) قايلا: لاصفه لي بالدعوي حيث ان وكيل المدعي يذكر انه قام بتحويل الاموال لمؤسسه (...) ولاعلاقه لي بتلك المؤسسه هكذا اجاب ، كما اجاب المدعي عليه الثاني (...) قايلا: مؤسسه (...) تابعه لي ولاعلم لي بتحويل الاموال حيث اني اعطيت المدعو/(...) وكاله فيما يخص التعاملات البنكيه الخاصه بالمؤسسه . هكذا اجاب . ولما كان الحال ماذكر فقد تم رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم .]
وفي اسبابه وحكمه [لما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليهم متضامنين باعاده مبلغ وقدره (١٠٥٠٠٠)مايه وخمسه الاف ريال يمثل راس المال المحول لمؤسسه (...) بلاضافه الي الزامهم بدفع الارباح بمبلغ وقدره(٢٠٠.٠٠٠) مايتين الف ريال والزامهم بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره(٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال لقاء ،ولما كان قد قدم في سبيل اثبا دعواه عددا من البينات تتمثل في :١/ كشف حساب يتضمن تحويلا بنكيا بالمبلغ المذكر لمؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه (...).٢/صك المحكمه الجزاييه برقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/ ٠٦/ ٠٨ والذي يتضمن ادانه المدعي عليهم بجريمه النصب والاحتيال ،ولما كان المدعي عيه (...) يقر بكون مؤسسه (...) له وانه لم يكن يستلم الاموال وانما كان قد وكل المدعو/ (...) وقد كانت بيده حسابات المؤسسه ، ولما كان الاقرار حجه علي المقر به ،ولايقبل رجوعه فيه ،ولما كان المدعي عليهما (...) و(...) ينكران صفتهما بالدعوي وعلاقتهما بها فعليه فان راس المال ثابت في ذمه المدعي عليه علي الشهري اذ ان الاموال حولت لمؤسسته، اما مايخص الارباح فبما انه من الثابت للدايره عدم وجود شراكه حقيقيه وانما كانت وهميه بناء علي ما قدم من قبل وكيل المدعي من صك المحكمه الجزاييه وهذا ينفي وجود شراكه فضلا عن تحقق عوايد وارباح لها. ولما روي عنه صلي الله عليه وسلم:" علي اليد مااخذت حتي تؤديه" ، ولما هو متقرر شرعا من كون الضرر يزال ؛فعليه فان الدايره تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه (...) برد المبلغ المحول له والبالغ قدره(١٠٥٠٠٠) كما تنتهي الي رفض طلب المدعي بالارباح.كما تنتهي الدايره الي عدم قبول طلبات التعويض واتعاب المحاماه لكونها مرفوعه قبل اكتساب الحكم للقطعيه؛استنادا الي اللايحه الرابعه علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:"تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمهالاستيناف الحكم فتحال دعوي التعويض الي محكمه الدرجه الاولي لتنظرها دايره غير الدايره التي اصدرت الحكم الاول، اذا كانت مشموله بولايتها نوعا ومكانا".ولاينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه (...) من كون المدعو/ (...) وكيلا عن مؤسسته وبحوزته حسابات المؤسسه؛ اذ ان هذا لايعفيه من المسؤوليه لكون المؤسسه باسمه وهو مسؤول عن اعمال وكيله ،وبامكانه رفع دعوي مستقله لمطالبه الوكيل بما استلمه من اموال.
حكمت الدايره بما يلي:اولا/ الزام (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع للمدعي (...)
سجل مدني(...) مبلغا وقدره(١٠٥,٠٠٠).ثانيا / رفض طلب الارباح .ثالثا/ عدم قبول طلب اتعاب المحاماه . ثالثا/ اخلاء سبيل المدعي عليهما (...) و(...)؛وذلك لما هو موضح بالاسباب.] وبعد المداوله ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اقفلت الدايره باب المرافعه كما قررت البت في طلب الالتماس.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعي عليه(...) قدمت طلبا للالتماس علي الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٣ والذي اكتسب القطعيه بمضي المده بتاريخ ١٤٤٢/٦/٤ه، وبما ان الاعتراض بالالتماس محصور في طرقه الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي حالت عليها الماده السادسه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم وتامله وبما ان المدعي عليه اقر بانه مالك للمؤسسه ولكنه لا يعلم عن الحسابات وان المدير عليها هو شخص اخر قد كلف بذلك ، وبما ان ما قدمته وكيله المدعي عليه لا ينطبق علي اي فقره من الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات ، وبما ان المدعي عليه قد اقر انه يملك مؤسسه (...) وانه ليس المسؤول عن الحسابات انما المسؤول عنها شخص اخر قد كلف بها الدعوي)، وبعد الاطلاع علي الالتماس والتامل فيه اذ استند مقدم الالتماس علي الفقرتين (ب) و (ز) من الماده ٢٠٠ انفه الذكر، اما ما يتعلق بالفقره (ز) فلم يظهر للدايره انطباقها اذ قد حضر المحكوم عليه بنفسه، فهو قد مثل نفسه بحضوره، واما ما يتعلق بالفقره (ب) فان ما ارفق من اوراق كان بالامكان اظهارها اثناء نظر الدعوي، واما ما ذكر في ان المدعي عليه اخطا في اسم المؤسسه التي يملكها فلم يظهر للدايره وجاهه ما ذكره الملتمس فلم يظهر للدايره انطباقها، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الالتماس شكلا وتحكم بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاكثريه برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه شكلا؛ لما هو موضح بالاسباب.
هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت، وجري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته واذا مضت المده دون ان يقدم احدهما اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(...)