tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431048676 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-07-18 date_hijri=1444-06-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم4470501206لعام 1444ه 
المدعي:
شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
شركه (...) وشريكه للمقاولات الانشاييه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تعاقد موكلته مع المدعي عليها بتاريخ 05/06/1444ه علي ان تقوم موكلته بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل في (فحص ومعايره) خلال (6) سته اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (11,011) احد عشر الفا واحد عشر ريالا لم تسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 17/11/1441ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ موكلته اعمال بقيمه مبلغا قدره (11,011) احد عشر الفا واحد عشر ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (11,011) احد عشر الفا واحد عشر ريالا، وقدم سندا لطلبه: مستند الاستحقاق فاتوره بتاريخ 17/11/1441ه بمبلغ قدره (11,011) احد عشر الفا واحد عشر ريالا.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 21/12/1444ه،وملخصها: حضر وكيل المدعيه/(...)، هويه رقم(...) بموجب وكاله رقم(...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموجب مهمه التبليغ الالكترونيه رقم(...)، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا وبسؤاله عن بيناته احال الي المرفقات في ملف القضيه وقرر الاكتفاء بها، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم الحضوري.
الاسباب:
وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (11,011) احد عشر الفا واحد عشر ريالا، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل في (فحص ومعايره) خلال (6) سته اشهر ميلاديه، وبشان تبيلغ المدعي عليه وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/04/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/10/1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه وعن موضوع الدعوي فانه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في: ١- مجموعه من اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها علي مطبوعاتها وهي ممهوره بختم المدعي عليها، ٢- قدم مجموعه من الفواتير صادره عن موكلته والتي هي تقابل اوامر الشراء مجموعها يمثل مبلغ المطالبه وهي ممهوره بختم المدعي عليها، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور ونكولها عن الاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها شركه (...) وشريكه للمقاولات الانشاييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١.٠١١) احد عشر الفا واحد عشر ريالا. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.