tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2496 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-06-11 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:3edde33f-c38d-42c5-9c6c-ada760b54ecd entity=document_number:م/30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2496 لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...) للاستثمار سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/14ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا
القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا
القاضي عبد المحسن بن عبد ﷲ بن ابراهيم المطرودي عضوا
 وبحضور نصار بن محمد السلمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/05/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها : ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها لتقديم خدمات استشارات ماليه لطرح المدعيه في (...) –(...)-وتضمن العقد التزام المدعي عليها بالقيام باعمال محدده وفق جدول زمني اتفق عليه بين الطرفين، لم تلتزم المدعي عليها بالعقد سوي ما جاء في بند المهام والمسؤوليات المتضمن (تقييم الشركه وذلك لعرضها علي شركاء جدد يتم دعوتهم، وختم دعواه بطلب فسخ العقد مع المدعي عليها، والزامها باعاده المتبقي من المبالغ المدفوعه ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال بعد تقدير قيمه المعد من المدعي عليها، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 11-06-1439ه للنظر فيها، وفي الموعد المحدد حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24-04-1439ه والصادره من الموثق/ (...)/(...)/ترخيص رقم (...) -عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي كما سلم نسخه من لايحه الدعوي الي المدعي عليه وكاله/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16-07-1439ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب محافظه جده-والذي طلب امهاله للرد في الجلسه القادمه فاجابته الدايره لما طلب، وبجلسه 17-07-1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16-07-1439ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب محافظه جده- اجاب بانه وكيل جديد للمدعي عليه وقد صدرت وكالته بتاريخ الامس (...) ولم يتمكن من اعداد مذكره جوابيه عن الدعوي وطلب امهاله مهله اضافيه فافهمته الدايره بان عليه ان يتقدم بجوابه عن الدعوي خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه وان يقدمه للدايره كما افهمت المدعي وكاله/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24-04-1439ه والصادره من الموثق/ (...) /(...)/ترخيص رقم (...) - بان عليه استلام الجواب عن الدعوي من الدايره وان كان لديه رد عليها فليقدمه قبل موعد لجلسه القادمه، ثم اودعت المدعي عليها جوابها عن الدعوي المتضمن الدفع من الناحيه الشكليه (الاختصاص) اذ ان النزاع متعلق بمساله طرح اسهم في (...)، والذي يخضع ل(...) وانظمتها ولوايحها ولجانها عملا بالماده الثانيه والثالثه من لايحه اعمال الاوراق الماليه الصادر عن (...) استنادا علي نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 02-06-14 ومن الجانب الموضوعي جاء في المذكره سردا لاعمال المدعي عليها، وانها طلبت من المدعيه تزويدها ببيانات الشركاء الجدد الا ان المدعيه لم تقم بذلك، كما ان المدعي عليها فوجيت بعد اقل من شهر من ارسال مذكره الطرح بفسخ الاتفاقيه زاعمه عدم اتمام الاعمال، لكن يتضح ان المدعيه لم تعد ترغب دخول (...)، وذلك لظروفها الماليه الحاليه ووضع السوق الراهن، وبجلسه 29-08-1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وفيها تقدم المدعي وكاله/ (...) بمذكره جوابيه جاء فيها: ان المادتين التي استند عليها المدعي عليه وكاله من لايحه اعمال الاوراق الماليه لا تتعلق باختصاصات لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، وانما لتعريف نشاط الاوراق الماليه، كما ان اختصاصات لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه تنحصر في الدعوي الجزاييه والمدنيه بحسب الماده اولا من التنظيم الصادر من (...)، واما العقد المبرم بين الطرفين هو لتعيين مستشار مالي للمدعيه ومديرا للطرح، كما استند علي نظام المرافعات الشرعيه في مادته الخامسه والثلاثين الذي وسع من اختصاص المحاكم التجاريه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء في الفقره (1) من البند اولا وفيه: (...وتعاقده مع مكاتب الخدمات مكاتب التعقيب او التخليص الجمركي او مكاتب الاستشارات الهندسيه والقانونيه ونحوها لغرض تجارته، فالدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب هذه الاعمال من اختصاص المحاكم التجاريه) ثم استعرض في مذكرته اوجه تقصير المدعي عليها في التزامها بالعقد المبرم بين الطرفين، ثم سلمت نسخه منها للمدعي عليها وكاله/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16-07-1439ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب محافظه جده- فطلبت امهالها اجلا للرد فاجابتها الدايره لما طلبت ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليها ابراز الاعمال التي قامت بها للمدعيه بحسب ما اشير اليه في المذكره المقدمه من المدعي عليها، وبان عليها ان توضح ما يتعلق بالجانب الشكلي الذي تدفع به بمذكرتها المقدمه للدايره ثم افهمت الدايره الطرفين الحاضرين بان عليهما تبادل المذكرات عن طريق اداره الدعاوي والاحكام وان يكون الجواب من المدعي عليها بعد اسبوعين وفي حال عدم تقديم الجواب من اي طرف يعد مكتفيا، وقد اودعت المدعي عليها بمذكره جاء فيها التاكيد علي الدفع الشكلي، وان موكلته مرخص لها من (...) فيكون الاختصاص للجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، ونفي التقصير عن المدعي عليها، وانه لم يثبت هذا التقصير وانما المدعي عليها انصرفت عن دخول (...) وهي من قامت بفسخ العقد دون سابق انذار او اشعار، وان موكلته مستعده لاتمام جميع الاعمال الموكله فور تزويدها بجميع الاوراق والمستندات التي تخص الشركاء الجدد وبجلسه 18-11-1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وفيها سلم المدعي وكاله/ (...) مذكره من صفحتين تضمنت ايضاحا وتفصيلا لما ذكره في مذكراته السابقه، ثم سلمت نسخه منها للمدعي عليها وكاله/ (...) وباطلاعها عليها طلبت امهالها اجلا للرجوع لموكلتها فاجابتها الدايره لما طلبت، وبجلسه 08-01-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم تقدم المدعي وكاله/ (...) بمذكره جوابيه من صفحتين اكد فيها بانعقاد اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع، وان الاختصاص لا ينعقد للجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، وان طرفي الدعوي يكتسبان صفه التاجر، وان المدعي عليها لم تقدم اي دفع جديد في مذكرتها الجوابيه، وما تم تقديمه سبق الرد عليه، وفيها اكد علي طلباته السابقه، ثم سلمت نسخه منها للمدعي عليها وكاله/ (...) -هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16-07-1439ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب محافظه جده -وباطلاعها عليها طلبت امهالها اجلا للرد، وبجلسه 14-02-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وفيها تشير الدايره الي مذكره مودعه في ملف الدعوي من قبل المدعي عليها وكاله مكونه من ثلاث صفحات متضمنه لما سبق الدفع به، وبينت المذكره ان الدعوي مقامه من منشاه تجاريه ضد منشاه خدميه فلا ينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه، ثم سلمت نسخه منها للمدعي وكاله/ (...)، وباطلاعه عليها طلب امهاله اجلا للرد، اما المدعي عليها وكاله/ (...) فقررت الاكتفاء بما قدمت، ولكون القضيه جاهزه للفصل فيها رفعتها الدايره للمداوله
(الاسباب)
وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، وذلك بناء علي الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-01-1435ه، والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت الدعوي مقامه ممن اكتسب صفه التاجر ضد من يقدم له اعمالا في الاستشارات الماليه واستنادا علي الفقره (ثامنا) من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29-01-1439ه (فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقرتين (ا، ب) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه)، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
امين السر
نصار بن محمد السلمي
 عضو
معاذ بن حمد بن محمد الزيدان
 عضو
عبد المحسن بن عبد ﷲ المطرودي
 رييس الدايره
ماجد بن محمد السليمي

الحكم في القضيه رقم 770 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...) للاستثمار سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/09/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
 وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب فسخ العقد مع المدعي عليها والزامها باعاده المتبقي من المبالغ المدفوعه ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال بعد تقدير قيمه التقييم المعد من المدعي عليها.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2496 لعام 1439ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
سلطان بن سفر بن صالح العميري
 عضو
عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري