moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٢٢٢٣ لعام ١٤٤٠ ه المدعي : شركه (...) للتجاره المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله ذكرت بانها وفقا لصحيفه الدعوي المتضمنه ان المدعي عليه اشتري من موكلته بضاعه عباره هن بطاريات واطارات بمبلغ قدره (١٠٥.٢٩٠) مايه وخمسه الاف ومايتان وتسعون ريالا، وسلم قيمتها لموكلته بموجب ثلاثه شيكات علي النحو التالي:١/ شيك برقم (...) وتاريخ ٧/١٢/١٤٤٢ه مسحوب علي بنك (...)، بمبلغ قدره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال. ٢/ شيك برقم (...) وتاريخ ٣٠/١/٢٠١٢م، مسحوب علي بنك (...) وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. ٣/ شيك برقم (...) وتاريخ ٣٠/٣/٢٠١٢م، مسحوب علي بنك (...) بمبلغ قدره (٣٤,٢٩٠) اربعه وثلاثون الفا ومايتان وتسعون ريالا. واضاف انه موكلته عند زياره البنك لغرض صرف الشيكات المذكوره رفض البنك صرفها بسبب قفل الحساب، وطلب الزام المدعي عليه سداد المديونيه، ثم تقدم المدعي عليه بمذكرته الجوابيه التي ذكر فيها ان دعوي المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا، ولا توجد بينهما اي علاقه تجاريه ولم يشتر من الشركه المدعيه اي بضاعه، وان حقيقه تحريره للشيكات التي قدمها وكيل المدعيه هي انه حررها كضامن للعمل التجاري الذي كان قايما بين الشركه المدعيه (شركه (...)) وكانت وقتها مؤسسه (...)، وبين مؤسسه (...) ببيع منتج الشركه المدعيه بنظام الاجل، وكانت البضاعه عباره عن بطاريات فقط، ولم تكن اطارات، وارفق فواتير مبيعات اجله من الشركه المدعيه لعالم البطاريات التابعه لمؤسسه (...)، واردف ان المدعيه ليس لها حق في مبلغ المطالبه لانتهاء علاقتها التجاريه مع مؤسسه (...) ((...) الحديثه) واستلام كافه حقوقها المتمثله في المبلغ المطالب به تقريبا، (١٣٠٠٠) ريال نقدي بموجب سند قبض رقم (...)بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٢م، و (٩٢,٢٢٥) ريال قيمه بضاعه جديده مرجعه، وموضح ذلك في خطاب فسح ارجاع بضاعه جديده غير مباعه. ليصبح الاجمالي (١٠٥,٢٢٥) ريال، وذلك بسبب اخلالها بالتزاماتها الجوهريه بموجب الاتفاق مع مؤسسه (...). وبسؤال وكيل المدعيه عن رده قدم مذكره من صفحتين خاليه من المرفقات، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب اجلا للرد. وقد جاء في المذكره انه بشان ما ذكره المدعي عليه من انكاره لوجود علاقه تجاريه تربط بينهما فانه بالرجوع للفواتير المرفقه نجد ان توقيع مستلم البضاعه هو المدعي عليه. واما بشان الشيكات وانه قام بتحريرها كضمان لتعاملات لمؤسسه اخري فغير صحيح وما يؤكد ذلك ان تاريخ استلام المدعي عليه للبطاريات، والمثبت في الفواتير سابق لتاريخ اصداره للشيكات، حيث ان موكلته بعد تسليم البطاريات للمدعي عليه طالبته بتحرير الشيكات للوفاء بثمن البضاعه. واضاف انه ينكر صحه الخطاب الذي قدمه المدعي عليه، ولم يصدر من موكلته، كما ان موكلته لم تقم بارجاع اي بطاريات، وطلب الزام المدعي عليه قيمه الشيكات بالاضافه الي مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال اتعاب للمحاماه، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: لما كان المدعي يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٠٥.٢٩٠) مايه وخمسه الاف ومايتان وتسعون ريالا، قيمه بضاعه مشتراه من المدعي عليه، ولما كان المدعي قد قدم بينه لدعواه عدد ثلاثه شيكات علي النحو التالي:١/ شيك برقم (...) وتاريخ ٧/١٢/١٤٤٢ه مسحوب علي بنك (...)، بمبلغ قدره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال. ٢/ شيك برقم (...) وتاريخ ٣٠/١/٢٠١٢م، مسحوب علي بنك (...) وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. ٣/ شيك برقم (...) وتاريخ ٣٠/٣/٢٠١٢م، مسحوب علي بنك (...) بمبلغ قدره (٣٤,٢٩٠) اربعه وثلاثون الفا ومايتان وتسعون ريالا، وباطلاع الدايره علي سبب تحرير الشيكات تبين ان المدون بالشيكات انها دفعه من قيمه فواتير ٢٠١١م، وفي شيك اخر سببه سداد فواتير ٢٠١١م، وسبب تحرير الشيك الاخر سداد فاتوره رقم: (...)، هو ما يظهر معه صحه ما تدعي به المدعيه، ولا ينال من ذلك اما ما دفع به المدعي عليه اذ ان سبب تحرير الشيكات كما هو مرصود سلفا هو سداد لمديونيات علي المدعي عليه، وليس فيها اشاره الي ما ذكر من الضمان، وعن اتعاب المحاماه فانه ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاءها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الانصاف :" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه، ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله-،عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه مقيم رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره اثنان وتسعون الفا ومايتان وتسعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه مقيم رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره تسعه الاف ريال اتعاب للمحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب.