tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630524051 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-12-11 date_hijri=1446-06-10 document_type=ruling entity=document_number:30f17606-d1b4-4e0f-a3dc-5881a1f7ed09 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٥٣٥١٣ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي: شركه (....)

المدعي عليه : شركه (.....)

الوقايع:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: المدعيه تعمل في مجال توريد الادوات الكهرباييه بالاجل، وبناء علي ذلك قامت بالاتفاق مع المدعي عليها علي توريد بضاعه (ادوات كهرباييه ومعدات)، علي ان تلتزم المدعي عليها بالسداد خلال مده (٩٠) يوما من تاريخ الشراء وذلك طبقا لاتفاقيه تسهيل الايتمان المرفقه والمذيله بتوقيع المدعي عليها، والتزمت المدعيه بما تم الاتفاق عليه بتوريد بضاعه للمدعي عليها بناء علي طلبها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٤١,٣٥٤.٣٨) واحد و اربعون الف وثلاثمايه واربعه وخمسون ريال وثمانيه وثلاثون هلله بموجب الفواتير المرفقه المذيله بتوقيع المدعي عليها، وطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ قدره (٤١,٣٥٤.٣٨) واحد و اربعون الف وثلاثمايه واربعه وخمسون ريال وثمانيه وثلاثون هلله، مع الزامها بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) فقط عشر الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين. ٢- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٠\٠٥\١٤٤٦ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ارسل عبر برنامج التيمز جوابه بما نصه: (بالنسبه الي ما ذكره المدعي من تاريخ التعامل ووجوده فصحيح وما ذكره بخصوص مبلغ المطالبه فغير صحيح والصحيح ان المدعيه لها في ذمه موكلتي مبلغ وقدره (٣٨,٠٣٠.١٦) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثون ريال وسته عشر هلله بموجب الفواتير المرفقه والتي تثبت ان هناك فواتير مرتجعه بقيمه (١٦,٤٤٩.٧٠) سته عشر الف واربعمايه وتسعه و اربعون من وسبعون هلله، اجمالي التعامل الذي تم مع المدعيه، اما بالنسبه لطلبه للاتعاب فلا نري استحقاقه للمطالبه لعدم وجود المماطله وعدم ثبوت الضرر، لذلك نطلب اثبات استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٣٨,٠٣٠.١٦) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثون ريال وسته عشر هلله فقط)، وبعرضها علي المدعي وكاله استمهل للرد فجري افهامه بان له خمسه ايام للرد عبر النظام كما جري افهام الطرفين ان لكل منهما خمسه ايام للرد علي الاخر، وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه لذلك. ووردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ ١٤\٠٥\١٤٤٦ه ذكر فيها: " اولا: بشان اقرار المدعي عليها في الجلسه السابقه بانها تدين لموكلتي بمبلغ (٣٨.٠٣٠.١٦) فقط ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثون ريال وسته عشر هلله ، وهو ما توافق عليه موكلتي وتطالب بسداده بشكل عاجل وفوري، وذلك التزاما بالعقد والاتفاق بين الطرفين.ثانيا: بشان طلب اتعاب المحاماه: اقامت موكلتي هذه الدعوي للمطالبه بالمستحقات الماليه التي في ذمه المدعي عليها، والتي تاخرت عن سدادها لمده طويله ، علي الرغم من التزام موكلتي بكافه بنود الاتفاق بين الطرفين، وقد ادي هذا التاخير الي الحاق اضرار ماديه ومعنويه بموكلتي، حيث تكبدت موكلتي مصاريف اضافيه بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال اتعاب محاماه لرفع الدعوي وذلك وفقا للمرفق (مستند رقم ١)، سعيا للحصول علي حقوقها المستحقه، كان بالامكان تجنب هذه الاضرار لو قامت المدعي عليها بالوفاء بديونها في الوقت المحدد، وبالتالي يعتبر هذا الضرر ناتجا بشكل مباشر عن التاخير المتعمد من قبل المدعي عليها.ثالثا: نوضح لفضيلتكم انه في مطالبه المدعي بالتعويض، لابد من توافر اركان التعويض الثلاثه، وهي: (الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه )، وبما ان دعوي الاتعاب لا بد ان تقوم علي هذه الاركان الثلاثه، فان جميع هذه الاركان متوافره في مسؤوليه المدعي عليها علي النحو التالي: ١- الخطا: ويتمثل في تصرف المدعي عليها الذي ادي الي الاضرار بالمدعيه من خلال مماطله المدعي عليها في سداد المستحقات في الوقت المحدد، رغم التزام المدعيه بكافه الشروط الوارده في الاتفاق. ٢ -الضرر: ويتمثل في الاعباء الماليه التي تحملتها موكلتي بسبب مماطله المدعي عليها، والتي تشمل دفع اتعاب المحاماه والمصاريف القضاييه لرفع الدعوي لاسترداد حقه، لم تكن تحدث لو ان المدعي عليها قامت بالوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد. ٣ - علاقه السببيه: هناك علاقه سببيه واضحه بين خطا المدعي عليها (المماطله في سداد المبالغ المستحقه) والضرر الذي اصاب المدعي (التكبد باتعاب المحاماه والمصاريف القضاييه) لو ان المدعي عليها اوفت بالتزاماتها في الوقت المحدد ، لما تحملت موكلتي هذه الاعباء الماليه."، وعقدت المحكمه جلسه في ٠٨\٠٦\١٤٤٦ه: وفي هذه الجلسه احال الاطراف علي ما قدموا، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤١,٣٥٤.٣٨) واحد و اربعون الف وثلاثمايه واربعه وخمسون ريال وثمانيه وثلاثون هلله لقاء توريد ادوات كهربايه ومعدات للمدعي عليها، مع الزامها بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) فقط عشر الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته الاتفاقيه المبرمه بينهما والفواتير المحرره اعلاه، وقد اجمل المدعي عليه وكاله جوابه في اقراره بمبلغ وقدره (٣٨,٠٣٠.١٦) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثون ريال وسته عشر هلله، وطلب رد اتعاب المحاماه لعدم وجود المماطله وعدم ثبوت الضرر، وبما ان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بمبلغ وقدره (٣٨,٠٣٠.١٦) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثون ريال وسته عشر هلله وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الوقايع اعلاه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام، وعلي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبما ان المدعي وكاله صادق علي اقرار المدعي عليها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن اتعاب المحاماه؛ فلما ثبت من صحه مطالبه المدعي الاصليه ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الاتعاب، واستنادا الي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه ادناه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:

حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه(.....) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (....) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مايلي: اولا مبلغا قدره ( ٣٨.٠٣٠.١٦) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثون ريال وسته عشر هلله وثانيا: مبلغا قدره (٢٨٥٠) الفين وثمانميه وخمسون ريالا عن اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.