tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure

Deleting Article 9 of the Executive Regulations of the Law on Combating Terrorism Crimes and Financing for the year 1440 AH

ncar · executive_regulation · processed · 4 chunks

date_gregorian=2020-06-19 date_hijri=1441-10-17 document_type=executive_regulation entity=agency:المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=legal_basis:cabinet_decision:637 entity=legal_basis:cabinet_decision:228 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : الموافقة على حذف المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2/5/1440هـ . entity=document_number:637 entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/21 entity=keyword:مكافحة entity=keyword:جريمة entity=keyword:جرائم entity=keyword:إرهاب entity=keyword:تمويل entity=keyword:إرهابيين entity=keyword:إرهابي entity=keyword:إرهابية entity=keyword:تطرف entity=keyword:أموال entity=keyword:هروب entity=keyword:اختفاء entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:النيابة العامة entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:مجلس الشؤون السياسية والأمنية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية entity=agency:اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (637) وتاريخ 1441/10/17ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (55806) وتاريخ
10/ 10 /1441ه، في شان مقترح تعديل نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12/ 2 /1439ه.
وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام
مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ
2/ 5 /1440ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1053) وتاريخ
8/ 8 /1441ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع برقيه امانه مجلس الشؤون
السياسيه والامنيه رقم (9574) وتاريخ 26/ 9 /1441ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم
(220 /41) وتاريخ 9/ 10 /1441ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس
الوزراء رقم (7092) وتاريخ 15/ 10 /1441ه.
يقرر ما يلي:
اولا
:
 الموافقه علي تعديل الماده
(الثانيه عشره) من نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله – الصادر بالمرسوم 
الملكي
رقم (م/21) وتاريخ 12/ 2 /1439ه لتكون بالنص الاتي:
"النيابه
العامه الافراج المؤقت عن اي موقوف في احدي الجرايم المنصوص عليها في النظام، ما
لم يترتب علي ذلك اضرار بمصلحه التحقيقات او كان يخشي هربه او اختفاؤه".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته
مرافقه لهذا.
ثانيا:

الموافقه علي حذف الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه جرايم
الارهاب 
وتمويله – الصادره 
بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2/ 5 /1440ه

- التي تنص علي الاتي:
" المحاذير الامنيه المشار اليها في الماده (الثانيه عشره) من النظام هي:
1-

خشيه الهرب او الاختفاء.
2-

الاضرار بمصلحه التحقيقات".

رييس مجلس الوزراء