tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 776

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:minister_decision:3933 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-776) القرار رقم
| (Z-2020-19344) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
- ضريبه الدخل - ربط زكي - وعاء زكي - ذمم داينه - اوراق الدفع - فروق استيراد - عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار الزكي يقع علي المكلف - يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري - اثبات انتهاه الخلاف.
الملخص:
مطالبه المقدعيه بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي
داينه، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي علي علمها المتمثل في اضافه هذين
البدين لانه لم يصل عليهما الدول، والبدد الثالث: فروق استيراد، حيث تعترض علي
اضافه المدعي عليهها هذا البند للوعاء الزكي بملغ (١,٦٧,١١٣) ريالا لعام ٢٠١٧ (٧١٨,٣٢٩) ومبلغ (٢٠١٨,١٨,٣٢٩) وتمتطلب بحسمها من الوعاء الزكي - دلت
النصوص النظاميه علي انه للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون
عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صالح او غير ذلك في محضر الدعوي،
وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، واذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي يلزم رصد
مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع ماعاه ان يكون اصل الدعوي
من اختصار الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصار محكمه او دايره اخري،
بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه. وفيما يخص بند فروق
استيراد، دلت النصوص النظاميه علي انه اذا تبين للهييه من واقع المستندات
الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص، بان تكون الاستيرادات المسجله
بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد بيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني اضافه جزء
من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حساباته; وعليه يتم الاخذ ببيانات
الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك، ومحاسبه المكلف عن فروق الاستيرادات
التي لم يصرح بها، وقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي علي
المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صته، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي
لا يتم اثبات صته من قبل المكلف او القيام بربط تقدميي وفقا لوجبه نظر الهييه
- ثبت للدايره ان المدعي عليها قبلت باعتراض المدعيه فيما يخص بنذي اوراق الدفع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذمم داينه، وان اجمالي واردات المدعيه طبقا لبيانات الجمارك يزيد عما صرعت
به في اقراراتها من مشتريات خارجيه، وظهر به فروقات بالزياده تم تربيها بنسبه
(١٠) ما يعني صحه اجراء المدعي عليها بتربيع هذا الفرق (١٠) واضافته لطفي
الربد المعدل باعتبارها ارباحا عن استيرادات لم يحرع عنها. مؤدي ذلك: اثبات انتهاه
الخلاف حول بندي اوراق الدفع وخدم داينه، وتعديل اجراء المدعي عليها علي بند
فروق الاستيراد بتربيع الفرق نسبه (١٠) واضافه الربح الي طفي الربح المعدل -
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٥) الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥)
و تاريخ: ١٥٣٠/١٢٢
- الماده (١٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بفرار وزير
العمل رقم (٢٩٩٣) وتاريخ ١٤٥٠/٠١
- الماده (٢٠١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزاري رقم:
(٢٠٨١/٦١) وتاريخ : ١٤٣
- التعميم رقم (٢٠٣) الصادر في عام ١٤٣.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق: ٢٠١٧-٢٧٧: مظافات وMBازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في العويي المشار اليها اعله؛ وجب استفوت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاوه بتاريخ:
بالرقم اعلاوه بتاريخ: ٢٠٢٠٧٠٨.

قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
٢٠١٧ م, ولا يوجد اي ارسده حال عليهها الحول لعام ٢٠١٨ م. كما هو ميين في الجدول حيث يضمن هذا الجدول بيانات اوراق الفع وتشمل رصيد بدايه السنه والحركه المدينه والدانه ووصيد نهايه السنه والجزء الذي حال عليه الحول لكل ورقعه فعلي حد. - ومرفق به عينه جوهريه من كشفو الحساب مستخرجه من السجلات المحاسبيه لكل حساب ورقعه فعلي، والذي يوضح ان معظم اوراق الفع التي نشات خلال الاعوام محل الخلاف ليست مدوره كما ان معظم الارصده المدوره تم ساددها خلال السنه، وتطالب باعتماد اوراق الفع التي حال عليهها الحول، البند الثاني: بند الخدم الذيعه، حيث تعترض علي اضافه ذمم داينه بمبلغ (١٤٠٤٠٠٩٦) رičال لعام ٢٠١٧ م بالاعتماد علي ريد اوراق المده واخر المده ايهما اقل، حيث انه بالرجوع الي الحركه الافراديه لكل حساب تبين ان الارصد التي حال عليهها الحول تبلغ (١٩٧,٥٠٠) رičال لعام ٢٠١٧ م بالاعمال (٢٢٢,٨١٣) رičال لعام ١٧ م (٢٢٢,٨١٣) رičال لعام ١٧ م (٢٢٢,٨١٣) رičال لعام
الذي يبين اصد افراديات الخدمه التاييه اصد اول السنه والحركه المدينه والدينه والثاييه واصده اخر السنه والجز الذي حال عليه الحول ومرفق مع الكشف عينه جوهريه من كشفوات حساب لكل ذمه داينه علي حده مستخرجه من السجلات المحاسبيه. وعليه تطالب باعتماد الخدمه الثاني حال عليها الحول. البند الثالث: فروق (١٠٧٧,١١٣) استيراد تعترض المدينه علي اضافه فروق استيراد للوعاء الزكي ب Libya (١٨٠,١٣٩) رباله لعام ٢٨٨ (٧١٨,٣٢٩) رباله لعام ١٨ (١٨,٣٢٩) رباله لعام ١٨ (١٨,٣٢٩) رباله لعام ١٨ (٧١٨,٣٢٩) رباله لعام ١٨ (١٨,٣٢٩) رباله لعام
وحسب المتبع في الهييه يتم حساب فرق الاستيراد بتريخ الفرق بنسبه (٨١٠) وعليه تطالب باعتماد الفروقات كما هو موضح في البيان.
وبعرض لايحه العوي علي المدعي عليه اجبت: «فيما يتعلق ببندي اوراق الدفع، والخدم، الذاييه، تمت اضافه رصيدها الي الوعاء الزكيوي؛ حيث تم مناقشه المكلف وتم طلب معلومات اضافيه وتقدم درجه المدينه والداييه التي تمت علي الحسابين ولم يتجاب وبتقديمها وعليه تم الربط بناء علي المعلومات المتوفره بال茅ارنه بين رصيد اصول المده واخر المده ايهما اقل؛ باعتبار حولان الدول عليه. وبالرجوع الي قايمه التدفق النقدي يënح ان اوراق الدفع والخدم الذاييه لم تستخدم لتمويل الاصول الثابته، وتستند الهييه في اجراءها علي الفقره رقم (اولا) من الماده رقم (٤) من لايحه جبايه الزكاه. وفيما يتعلق ببند فروقات الاستيراد، تم تعديل نتيجه بند فروقات الاستيرادات المملكه بالزياده لعامي ١٧ -٢٠١٨ م علي الاقرار. حيث تم مناقشه المكلف وطلب معلومات اضافيه لتقدم اساب الاختلاف والMBRARات بين الاستيرادات الوارده بالانظام والوارده بالاقرار ولم يتجابو بتقدمها وعليه تم الربط علي المكلف بنا علي المعلومات المتوفره الا ان المكلف قدم بيان الجمارك للعام وبعد الدراسه والاطلاع تبين ان قيمه الاستيرادات الوارده من مركز

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المعلومات بالهييه اكثر من المدرجه بالاقرار وعليه تم تريح هذا الفرق بنسبه (٦١٠) واضافه الربح الي صافي الربح المعدل باعتبارها ارباح عن استيرادات لم يصرح عنها في اقراره.
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٧/٧ م, عقدت الدايره جستها عن بعد انظر
الدعوي، ضراها المدعي اطاله عن مؤسسته (المدعيه)، وضراها ... (هويه وطنيه
رقم ...) بصفته متمل للمدعي عليها (هينه الزكاه والضربيه والجمارك)، بموجب
تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) واتريخ
من حيث الشكلا; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
تكون عليها العدي تودين ما اقتفوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر
العدوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، « وعلي الفقره رقم (1) من الماده رقم
(٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم
(٣٩٣٣) و تاريخ ١٥٠/٠٥/١٩
(٢٩٣٣) و تاريخ ١٥٠/٠٥/١٩
(٢٩٣٣) و تاريخ ١٥٠/٠٠٥/١٩
(٢٩٣٣) و تاريخ ١٥٠/٠٥/١٩
(٢٩٣٣)
و تاريخ ١٥٠/٠٥/١٩
(٢٩٣٣)
و تاريخ ١٥٠/٠٥/١٩
و تاريخ ١٥٠/٠٥/١٩
(٢٩٣٣)
و تاريخ ١٥٠/٠٥/١٩

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام
بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المتاحه لها». ويناء علي ما تقدم، وحب يتضح ان اجمالي واردات
المدعيه طبق لبيانات الجمارك يزيد عما صرحت به في اقراراتها من مشتريات
خارجيه، وبالرجوع الي ملف الدعوي يتضح ان المدعيه قدمت بيان الجمارك، بالاضافه
الي بيان يوضح الفرق بين ما ورد في اقراها والبيان الجمركي للمدعي عليها والذي
قبلته وعدلت عي اساسه. والذي ظهر به فروقات بالزياده تم ت+bيجه (١٠١) واضافه
وعليه رات الاذره تاييد اجراء المدعي عليها بت+bيجه هذا الفرق بنسبه (١٠١) واضافه
الربح الي صافي الربح المعدل باعتبارها ارباح عن استيرادات لم تصرح عنها في
اقرارها استنادا علي تعميم الهييه رقم (٢٠٣) لعام ١٥٠١.

القرار:
وللهه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: اثبات انتها اخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول بند اوراق الدنه.
ثانيا: اثبات انتها الالخاف بين المدعيه والمدعي عليها حول بند الخدم الذاينه.
ثالثا: تعديل اجراء المدعي عليها علي بند فروقات الاستيراد وفقا لحييات القارا.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره ثلاشين يوما لاتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام خلال (٣٠) ثلاشين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفاد بعد انتها
هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسل علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.