moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471164739 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام بموجب البلاغ رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥١,٠٧٣.٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا وثلاثه وسبعون ريال سعودي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي شيك بدون رصيد، مطابقه رصيد، وكشف حساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق ثمن مبيع هكذا قرر.، وبعرض الصلح علي اطراف النزاع؛ افاد المدعي وكاله قايلا: تعذر الصلح، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، وبما ان اساس هذه المطالبه مقامه علي التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن وقدره الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥١,٠٧٣.٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا وثلاثه وسبعون ريال. قيمه مواد غذاييه، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينه، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه مصادقه علي الرصيد وكشف الحساب المذيلين بخاتم المدعي عليها، وقد قال تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولحديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ولما قدم المدعي من البينه الموصله وبكامل قيمه المطالبه، ولما كان المحرر الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، والماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه: شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره: (١٥١,٠٧٣.٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا وثلاثه وسبعون ريال، ويحق للمدعي عليها الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لاستلام صك الحكم، والله الموفق.