moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٥٤٥٧٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم تحرير عقد مساهمه بين موكلي وبين المدعي عليه ومضمون العقد ان يقوم المدعي عليه باضافه مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال لدي مؤسسه موكلي، علي ان يقوم موكلي بتشغيل مبلغ المساهمه بطريقه الاستثمار الشامل لدي مؤسسه ( مؤسسه (...) ) ملك موكلي علي ان تكون مده العقد سنه، وتقسم الارباح بنسبه ٥٠ لكل طرف قام موكلي بتوقيع شيك الي المدعي عليه بمبلغ (١٥٦.٠٠٠) مايه وسته وخمسون الف ريال في حين ان اصل الدين هو مبلغ (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال فقط لا غير، ولما كان الشيك سالف الاشاره بعاليه يحتوي علي قيمه غير حقيقه للمديونيه التي في ذمه موكلي المدعي تجاه المدعي عليه في الدعوي الماثله فحقيقه الامر ان مبلغ المديونيه هو مبلغ (١٢٠,٠٠٠) ريال فقط مايه وعشرون الف ريال لا غير ، وختم صحيفه الدعوي بطلب ابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، ولنظر هذه الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضرها المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر صحيفه الدعوي الوارده اعلاه، وذكر بان لدي موكله شاهد يثبت ان اصل المديونيه هو مبلغ (١٢٠.٠٠٠) ريال فقط مايه وعشرون الف ريال لا غير وهو ما ثابت بموجب العقد المحرر بين الطرفين والشهاده، وقد سلم موكله للمدعي عليه مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال، من قيمه المديونيه وذلك عن طريق حوالات بنكيه بياناتها كالاتي : ١. بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٩م مبلغ وقدره ١١.٠٠٠ ريال ٢. بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٩م مبلغ وقدره ٢٤.٠٠٠ ريال ٣. بتاريخ ٣/١١/٢٠٢٠م مبلغ وقدره ١٥.٠٠٠ ريال ٤. بتاريخ ٣/١٢/٢٠٢٠م مبلغ وقدره ١٠.٠٠٠ ريال ٥. بتاريخ ٥/١/٢٠٢١م مبلغ وقدره ١٠.٠٠٠ ريال، الطلبات: ١- اثبات ان اصل الدين هو مبلغ (١٢٠.٠٠٠) ريال فقط مايه وعشرون الف ريال وليس (١٥٦.٠٠٠) ريال فقط مايه وسته وخمسون الف ريال ٢ - اثبات وفاء مبلغ (٧٠.٠٠٠) ريال فقط سبعون الف ريال من اصل الدين ا.ه. هكذا ادعي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه التعامل بين موكله والمدعي عليه؛ فاجاب قايلا: العقد بينهما هو ان يسلم المدعي عليه لموكلي راس المال بمبلغ قدره: (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، علي ان يستثمرها موكلي، وتكون الارباح بينهم بنسبه (٥٠%). هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن سبب تسليم موكله الشيك بمبلغ: (١٥٦.٠٠٠) مايه وسته وخمسين الف ريال للمدعي عليه، وعن تفاصيل المبلغ في الشيك؛ فاجاب بقوله: سبب صرف الشيك هو ضمان راس المال والارباح لعقد المساهمه بين الطرفين، واما عن تفاصيل المبلغ، فمبلغ: (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال تمثل راس المال في عقد المساهمه، واما باقي فيمثل الارباح وقدره (٣٦٠٠٠) ريال، هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد بينه ذكر بان لديه شهاد يشهد بان الشيك المسلم للمدعي عليه يتضمن راس مال وارباح، ثم سالته عن مزيد بينه غير الشاهد، ذكر بانه حاليا ليس لدي بينه اخري، وعليه ذكرت له الدايره بانه له يمين المدعي عليه علي نفي دعواه، فطلب مهله، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه دعواه الحكم بطلب ابطال العقد المبرم بين الطرفين، وذلك ان الشيك المحرر في التعاقد بينهما يحتوي علي قيمه غير حقيقه للمديونيه التي في ذمه المدعي تجاه المدعي عليه في الدعوي، وحيث كان سبب صرف الشيك من المدعي للمدعي عليه هو ضمان راس المال والارباح لعقد المساهمه بين الطرفين، وحيث ان المدعي وكاله غير طلبه تغييرا جوهريا وذلك ان طلبه الاول هو ابطال العقد المبرم بسبب احتواء العقد علي شرط باطل نظاما وهو نسبه ثابتهه من الربح، ثم عقب ذلك طلبا اخر مغايرا للسابق وهو طلب اثبات ان اصل الدين هو مبلغ: (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال فقط، وليس: (١٥٦.٠٠٠) مايه وسته وخمسين الف ريال، واثبات وفاء مبلغ: (٧٠.٠٠٠) سبعين الف ريال من اصل الدين، وحيث نصت الماده الثالثه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي. ب- ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه. ج- ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله. د- طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي. ه- ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي)، وحيث ان طلبا المدعي وكاله قد اختلفا اختلافا جوهريا يوجب عدم قبول الدعوي لمنصوص الماده اعلاه، وذلك لان الفقره الاولي من نص النظام نصت علي ان الطلب العارض لا يصحح الطلب الاصلي الا لظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي، وحيث ان الدعوي هذه لم تكن كذلك، ولم يكن تغييرا للطلب لظرف طرا او تبين بعد رفع الدعوي، كما نصت اللايحه الثانيه لذات الماده علي انه: (اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهر تعين رفضه)؛ لهذا فقد انتهت الدايره الي ما هو محرر في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من/ (...)، سجل مدني رقم: ( ... )، ضد/ (...)، سجل مدني رقم: ( ... )؛ لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله : اما بعد فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٥٤٥٧٠لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٥ه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار؛ وتتلخص في ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي ابطال العقد المبرم بين الطرفين وقد اصدرت الدايره الاولي حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي ؛ تاسيسا علي ان وكيل المدعي قدم طلبين مختلفين اختلافا جوهريا مخالفا للماده ٨٣ من نظام المرافعات الشرعيه، فتقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، وذلك خلال المده النظاميه وقد تضمن الاتي: (١-الاثر الناقل للاستيناف: ايماءا لنص الماده العشرون من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام وحيث ان الاستيناف قد تم في الموعد المحدد نظاما وحيث ان الاثر الناقل للاستيناف اثره وجوب بحث محكمه الاستيناف لاوجه الدفاع والدفوع التي ابداها المستانف امام محكمه اول درجه ولو لم يعاود التمسك بها. وحيث انه وفقا لنص الماده سالفه الاشاره بعاليه ان محكمه الاستيناف تبحث وقايع الدعوي واتخاذ ما تراه من اجراءات الاثبات وتعيد تقدير الوقايع وتطبيق القاعده النظاميه التي تراها صحيحه علي الوقايع. ٢-مخالفه الحكم المعترض عليه للنظام: اولا: الحكم المعترض عليه قد خالف الماده ٨٣/١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبالرجوع الي لايحه الدعوي المرفوعه بالرقم سالف الاشاره نجد ان الطلبات الوارده بها كالتالي :١- اثبات ان اصل الدين هو مبلغ (١٢٠.٠٠٠) ريال فقط مايه وعشرون الف ريال وليس (١٥٦.٠٠٠) ريال فقط مايه وسته وخمسون الف ريال. ٢ - اثبات وفاء مبلغ (٧٠.٠٠٠) ريال فقط سبعون الف ريال من قيمه السند التنفيذي تم تحويلها علي حساب المدعي عليه. ولما كان ذلك فان الحكم المعترض عليه قد خالف صحيح النص النظامي باعتباره ان الطلبات الوارده بلايحه الدعوي المحرره والمرفوعه من وكيل المستانف علي نظام ناجز تعتبر طلبات عارضه. ثانيا: سبب الطلبات في افتتاح الدعوي بناجز مما لا يخفي علي فضيلتكم ان الطلبات الوارده بنظام ناجز محدد علي سبيل الحصر وذلك وفقا للمعطيات والبيانات التي يتم ادخالها علي النظام وحيث ان النظام بعد ملي البيانات والمعطيات لم يعطي لنا اختيار في الطلبات وجاءت الطلبات اولها: ابطال العقد وعليه فان ما تم اثباته عن رفع الدعوي بناجز لا يعد طلب اصلي وانما الطلبات الاصليه هي التي تم طلبها بلايحه الدعوي وهو السبب الرييسي من تحرير اللايحه باول جلسه. ثالثا: وفقا للنظام فان الطلبات العارضه التي تقدم من المدعي بالدعوي لها شروط ولها اجراءات نظاميه وعدم الالتزام بها يجعلها هي والعدم سواء ولما كان ذلك وكانت جميع اوراق ومستندات القضيه تخلو من كلمه طلب عارض ولم تظهر الا بالحكم المعترض عليه. اي ان المستانف لم يطلب اي طلب عارض حتي تكييف المحكمه ان طلبات المستانف بالقضيه هي طلبات عارضه)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا لموكله بطلباته، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق ٣ / ٩ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وحضرها ولم يحضر الطرفان ولا من يمثلهما رغم تبلغهما وقد جري انتظارهما في برنامج ( التيمز) الي انتهاء وقت الجلسه ووفقا للماده ٨٤/٢ رات الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اليوم الثلاثاء الموافق ٩ / ٩ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/(...) سجل مدني رقم ( ... ) و بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم ( ... ) وبموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب١٤٤٥/٠٦/٢٩ ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٥٥٤٥٧٠ القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من/ (...)، سجل مدني رقم: ( ... )، ضد/ (...)، سجل مدني رقم: ( ... ) ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.