moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٢٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ الشركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "اضطرت موكلتي للجوء الي التقاضي وتوكيل الغير لرفع دعوي امام هذه الدايره التجاريه الاولي والتي قيدت قضيه برقم (٨٢٠٢ لعام ١٤٤٠ه) وصدر الحكم فيها لصالح موكلتي بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤١ه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بالافراج عن الضمان البنكي الصادر من البنك (...) المؤرخ في ٠٩/٠١/١٤٣٢ الموافق ١٥/١٢/٢٠١٠م وذلك وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف التجاريه في القضيه رقم ٢٢٦٧ لعام ١٤٤١ بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤١ بعد عده جلسات علي مدي سنه ونصف وثبت للدايره الموقره الحق لموكلتي. قدمنا اثناء الترافع خطابا من (...) يشير ويؤكد بان موكلتي قد اكملت جميع الاعمال الخاصه بتوريد وتركيب الاجهزه والمعدات الطبيه وفقا للمواصفات المطلوبه وفق لاوامر الشراء، وهذا ما يعني بان موكلتي قامت بجميع الاعمال المتفق عليها الا ان المدعي عليها قامت بالمماطله في عدم الافراج عن الضمان البنكي بقيمه وقدرها (١.٥٦٧.٢١٣ ) ريال لا غير بل وتجديده عده مرات حتي بعد صدور الحكم بالزامها بالمبلغ المتبقي من المشروع . لا يخفي ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطله من عليه الحق بالاضافه الي اضاعه كثير من الوقت والجهد، وذلك مما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه جراء تعنت ومماطله المدين وذلك لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار والقاعده الشرعيه الضرر يزال ولما في الجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوي ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول علي حقه والغصب يوجب الضمان لقوله صلي ﷲ عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته فلذلك تقدمت بدعواي هذه ضد المدعي عليها للمطالبه بتعويض موكلتي عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه؛ فبما ان حقيقه هذه المطالبه متفرعه عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق بناء علي ما تقدم من ايضاح وبناء علي حكم قد صدر ضد المدعي عليها . وبما ان الماده (٧٣/ ٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي) والماده (٧٣/ ٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها: تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي عن تاييد محكمه الاستيناف لحكمها. و-ختم لايحه الدعوي بالمطالبه- بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي تعويضا عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه التي تحملتها موكلتي بسبب تعنت ومماطله المدعي عليها في الافراج عن هذا الضمان المالي وحجز هذا المبلغ طيله هذه المده مع صدور الحكم القطعي التي قضي بالزامها بالسداد والحكم القطعي الذي قضي بالزامها عن الافراج عن الضمان البنكي وذلك بما نسبته ١٥% من قيمه المبلغ المقيد بالضمان اي مبلغ وقدره (٢٣٥.٠٨١) ريالا لاغير." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واجرت الدايره ما هو لازم من اجراءات الترافع الكتابي حسب ما هو وارد في ملف القضيه, وحددت جلسه اليوم للنظر فيها, وفيه انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) وحضر فيها وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ٢٧/٨/١٤٣٩ه, ووكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ١٥/٦/١٤٤١ه, وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في واقعات الدعوي, وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها الاخطار استنادا للماده رقم (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه وللماده رقم (٦٩) من لايحه النظام, وبما ان المدعيه لم ترفق في لايحه دعواها ما يثبت باخطار المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم استيفاء المدعيه للشروط الخاصه في قبول الدعوي التجاريه, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه؛ وذلك استنادا لما نصت عليه الماده رقم (٧٢) من لايحه النظام. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي رقم ( ١٢٦) لعام ١٤٤٢ه؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق .