moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 10249/3/ق لعام 1438ه المقامه من المدعيه : شركه (...) للتموين المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه : (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : فانه في يوم الاثنين 7/4/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام، انعقدت جلسات الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم:- عبد الله بن سلمان المعثم رييسا عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور / جواد بن محمد الضامن امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 4/8/1438ه. (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه / (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله المؤرخه في 23/4/1437ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، ذكر فيها انه بموجب اتفاقيه شراكه مؤرخه في 1/4/1431ه تم الاتفاق بين موكلته مع المدعي عليه علي انشاء ثلاجه بمبلغ قدره (3.000.000) ريال، تدفع مناصفه بين الطرفين تقام علي المستودع المستاجر من قبل موكلته بحي الخالديه بالدمام، وذلك بقصد استخدامها في حفظ الخضار والفاكهه والمواد الغذاييه بصفه عامه علي ان يكون الغرض من هذه الشراكه تاجيرها علي الغير في مده اقصاها خمسه اشهر من تاريخ التوقيع علي الاتفاقيه واستلام راس مال الشراكه من المدعي عليه بمبلغ قدره (1.500.000) ريال، وبناء علي هذه الاتفاقيه قام مدير عام الشركه المدعيه بالتوقيع علي ثلاث شيكات ضمانا لمبلغ الشراكه المدفوع من المدعي عليه، وانفاذا للاتفاق قامت موكلته بقصاري جهدها في انشاء الثلاجه خلال المده المتفق عليها الا انه واجهتها بعض العقوبات التي حالت دون استكمال المشروع حيث لم تستطع توصيل التيار الكهربايي للثلاجه بسبب ضعف قوه التيار وبسبب طول الاجراءات لايصال التيار، والتي استغرقت اكثر من سنه وشهرين دون ان تتمكن موكلته من البدء في تشغيل الثلاجه، ونظرا لهذه العقبات التي واجهت موكلته وانقضاء المده المتفق عليها دون جاهزيه الثلاجه؛ الامر الذي ادي الي عدم تمكن موكلته من تشغيل الثلاجه موضوع الشراكه، فطلب المدعي عليه من موكلته اعاده راس ماله المدفوع بالشراكه مهددا برفع دعوي بموجب شيكات الضمان، واصر علي موكلته برد راس ماله وتصفيه الشراكه في اسرع وقت؛ مما اضطرت موكلته لعرض الثلاجه للبيع، وقامت ببيعها بمبلغ قدره (2.000.000) ريال، ثم حولت لحساب المدعي عليه مبلغا قدره (840.000) ريال علي دفعتين، ويكون المتبقي له مبلغا قدره (160.000) ريال وموكلته مستعده لدفعها للمدعي عليه ابراء لذمتها، لكن المدعي عليه اعترض علي ذلك وقام بتقديم شكوي لدي مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بموجب شيكين من الشيكات الثلاثه، والشيك الثالث تقدم به لدي محكمه التنفيذ بالخبر، مشيرا انه قد صدر ضد موكلته قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بتغريمها مبلغ الشيكات، اما الشيك الثالث فلا يزال قيد النظر لدي محكمه التنفيذ بالخبر بموجب الرقم (...) وتاريخ 4/5/1438ه، خاتما صحيفه دعوي موكلته بطلب ايقاف تنفيذ الشيك رقم (...) وتاريخ 4/5/1438ه لدي محكمه التنفيذ بالخبر، وطلبه بعدم احقيه المدعي عليه في المبالغ التي تضمنتها القرارات الصادره من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه في كل من القضيه رقم (448/1433ه) والقضيه رقم (1845/1433ه) لعدم استحقاقه لهذه المبالغ، وطلبه الزام المدعي عليه باستلامه مبلغ قدره (160.000) ريال، قيمه المتبقي من نصيبه في ثمن الثلاجه المباعه، والزامه باتعاب المحاماه وقدرها (50.000)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه 15/10/1438ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله المؤرخه في 8/3/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي واستمهل وكيل المدعي عليه للرد. وبجلسه 21/11/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من اربع ورقات مع مرفقات مفادها تاكيده لما اقر به وكيل المدعيه من شراكه موكله وانه قام بدفع مبلغ (1.500.000) قيمه الشراكه، مشيرا بعدم صحه ما جاء في ثنايا صحيفه الدعوي وانه بعد عقد الشراكه قامت المدعيه باستيجار الثلاجه من موكله وان المبالغ المحوله لموكله هي قيمه استيجار الثلاجه، فيكون ما سدد من قبل المدعيه هي مبالغ الايجارات وليس قيمه راس مال الشراكه كما ان موكله لم يجبره علي بيع الثلاجه مما ادي الي بيعها بخساره مليوني ريال، يؤكد ذلك استلام موكله مبلغ الايجارات لمده عامين، وان ما ذكره وكيل المدعيه انما هي اقوال مرسله لا يسندها اي دليل، مشيرا بعدم صحه ان الشيكات المحرره للضمان في عقد الشراكه بل هي شيكات وفاء، ولا يوجد ما يؤيد المدعيه لما ادعته، مشيرا ان الشيكات اصدرت عند انهاء الشراكه، خاتما مذكرته برفض دعوي المدعيه، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000)، ثم تبادل اطراف الدعوي المذكرات لم تخرج عن مضمون ما قرروه سابقا، وبجلسه 22/3/1439ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم توقيعها بموعد هذه الجلسه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم الموافق 7/4/1439ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان بعد قفلها باب المرافعه تقدم مصفي المدعيه يفيد بصدور حكم نهايي بحل وتصفيه المدعيه، وانه هو الممثل النظامي مبرزا نسخه من الحكم المشار اليه مع نسخه من وكالته، وعليه فان الدايره تصحح الصفه ازاء ذلك، ثم رفعت الدايره الجلسه واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب ايقاف تنفيذ الشيك رقم (...) وتاريخ 4/5/1438ه لدي محكمه التنفيذ بالخبر، ويطلب اثبات عدم احقيه المدعي عليه في المبالغ التي تضمنتها القرارات الصادره من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه في كل من القضيه رقم (448/1433ه) والقضيه رقم (1845/1433ه) لعدم استحقاقه لهذه المبالغ، ويطلب الزام المدعي عليه باستلامه مبلغ قدره (160.000) ريال، قيمه المتبقي من نصيبه في ثمن الثلاجه المباعه، ويطلب الزامه باتعاب المحاماه وقدرها (50.000) ريال، وحيث انه فيما يخص طلب المدعيه بوقف تنفيذ الشيك فقد نصت اللايحه (6/7) من الماده السادسه لنظام التنفيذ ولايحته نصت علي انه : "مع مراعاه الفقره (6/6) من هذه اللايحه يشترط لوقف تنفيذ الشيك قيام المنفذ ضده بايداع قيمه الشيك في حساب محكمه التنفيذ"، وحيث ان المدعيه لم تثبت قيامها بايداع قيمه الشيك المراد ايقافه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلبها بالوقف، اما فيما يخص طلب المدعيه عدم احقيه المدعي عليه في المبالغ التي تضمنتها القرارات الصادره من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، وحيث ان الاختصاص بنظر هذه الطلب يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها؛ واذ ان مساله الاختصاص الولايي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث تبين ان هذا الطلب خارج عن اختصاص الدايره الولايي اذ لا ينعقد اختصاصها لما تضمنته قرارات مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه كونها جهه مستقله لما تصدره من قرارات، مما تنتهي معه الدايره بعدم اختصاصها الولايي بهذا الطلب، وفيما يخص طلب المدعيه الزام المدعي عليه باستلامه مبلغ قدره (160.000) ريال، قيمه المتبقي من نصيبه في ثمن الثلاجه المباعه، فان الاصل عدم الزام الغير بما لم يدعيه وما يطلبه، مما يكون معه هذا الطلب حري بعدم القبول، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره، وفيما يخص طلب اتعاب المحاماه وحيث انه تم رفض اصل مطالبه المدعيه فان الفرع يتبع الاصل والاتعاب تستتبع المطالبه مما يقتضي عدم استحقاقها للمدعيه، مما تنتهي معه الدايره لرفضها هذا الطلب. (فلهذه الاسباب) حكمت بالاتي : اولا/ عدم قبول طلب المدعيه وقف تنفيذ الشيك رقم (...) وتاريخ 4/5/1438ه لدي محكمه التنفيذ بالخبر، ثانيا/ عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا فيما يتعلق بطلب المدعيه اثبات عدم احقيه المدعي عليه في المبالغ التي تضمنتها القرارات الصادره من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه، ثالثا/ عدم قبول طلب المدعيه الزام المدعي عليه باستلامه مبلغ قدره (160.000) ريال، قيمه المتبقي من نصيبه في ثمن الثلاجه المباعه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات،والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر جواد بن محمد الضامن القاضي مالك بن فهد الملحم القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق رييس الدايره عبد الله بن سلمان المعثم الحكم في القضيه رقم 417 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (........) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (.........) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/22ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي ما يلي : اولا: عدم قبول طلب المدعيه وقف تنفيذ الشيك رقم (381700870) وتاريخ 4/5/1438ه لدي محكمه التنفيذ بالخبر. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا فيما يتعلق بطلب المدعيه اثبات عدم احقيه المدعي عليه في المبالغ التي تضمنتها القرارات الصادره من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه. ثالثا :عدم قبول طلب المدعيه الزام المدعي عليه باستلامه مبلغا قدره (160,000) ريال قيمه المتبقي من نصيبه في ثمن الثلاجه المباعه ورفض عدا ذلك من طلبات . (الاسباب) وباعتراض وكيل المدعيه اصدرت هذه الدايره حكمها المؤرخ في 23/6/1439ه بالغاء الفقره الثانيه من الحكم واعاده النظر في الفقره الاولي منه لما هو موضح باسبابه وموجزها ان الدايره لم تقبل طلب المدعيه وقف تنفيذ الشيك مع انه بامكانها قبول الطلب وايقاف تنفيذ الشيك بعد ايداع المدعيه قيمته لدي محكمه التنفيذ . واما ما يتعلق بعدم الاختصاص الولايي بنظر دعوي اثبات عدم احقيه المدعي عليه في المبالغ التي تضمنتها القرارات الصادره من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه فهو محل نظر اذ ان اختصاص المكتب بالدعوي الشكليه (الصرفيه) للورقه التجاريه لا يمنع من نظر الدعوي الموضوعيه لدي المحكمه المختصه، وباعاده القضيه للدايره اعدت بشان القضيه محضرها المتضمن ان الدايره لما حكمت برد الدعوي لم تجد ما يبرر الحكم بوقف تنفيذ الشيك, واما ما يخص موضوع المنازعه فان الدايره حكمت بعدم الاختصاص بعد حصر المدعيه دعواها بطلب تدقيق القرارات الصادره من لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه، وهو يخرج عن اختصاص المحكمه، ولم تطلب النظر في موضوع استحقاقها من عدمه، وبعد رفع الاوراق لهذه الدايره ودراسه الاوراق رات الدايره قبول ما تضمنه المحضر من توجيه الدايره لحكمها، وبموجبه فان الدايره تقرر العدول عن حكمها الصادر في 23/6/1439ه والقضاء مجددا بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره المؤرخ في 7/4/1439ه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره حكمت الدايره بالعدول عن حكمها الصادر في 23/6/1439ه والقضاء مجددا بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره المؤرخ في 7/4/1439ه محمولا علي اسبابه . و الله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . امين السر مشعل بن حماد الظفيري عضو عبدالله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبدالله العجلان رييس الدايره د. محمد بن صالح اليحيي