moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1971 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الطلب بالقدر اللازم للحكم فيه انه تقدم المدعي بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه و القاضي بعدم قبول هذه الدعوي لاسباب حاصلها ان الدايره قد حكمت برد دعواه لعدم تبليغ المدعي عليها وانه عند تقديم الدعوي قد طلب ابلاغ المدعي عليها عن طريق المحكمه. وبعد قيد الطلب واحالته للدايره حددت الدايره لنظر الالتماس جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه وبسؤال المدعي عن طلب الالتماس المقدم منه ذكر بانه سبق ان ردت الدايره دعواه بسبب عدم اخطار المدعي عليها قبل اقامه الدعوي وهو يطلب اتعاب الخبره واتعاب المحاماه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي قد تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه للاسباب الوارده اعلاه وحيث نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها, او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير علي الحكم د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. ولان طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعيه لا يعد من الحالات الوارده في الماده المذكوره فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم منه. اما ما ذكره المدعي من ان الدايره ردت دعواه بسبب عدم ابلاغ المدعي عليها فان الصحيح ان الدايره حكمت بعدم قبول الدعوي لعدم ارفاق المدعي ما يثبت اخطار المدعي عليها بالدعوي قبل اقامتها وفق ما نصت عليه الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس شكلا المقدم من المدعي في هذه القضيه. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث رييس الدايره جمال بن فاضل العمري