tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531031522 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-05-08 date_hijri=1445-10-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:35b40279-49db-49c4-bfd9-3d608cf3ff5d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571253832 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للصناعات المحدوده (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه مانصه: انه بتاريخ 1444/03/14ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد) عدد (837) (لفه عازل من المطاط الصناعي مطاط النتريل وغيرها) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/14ه، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/12/19ه بمبلغ قدره(179.300) مايه وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه ريال سعودي ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (179.300) مايه وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه ريال سعودي ، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 27/ 10/ 1445ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (…) ، وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤالها عن تحرير دعواها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي المرفقه عبر النظام ، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي طلبات الشراء والفواتير الضريبيه وسندات استلام البضاعه وجميعها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وباطلاع المحكمه علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (179.300)مايه وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها طلبات الشراء والفواتير الضريبيه وسندات استلام البضاعه وجميعها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للصناعات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (179.300) مايه وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.