moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 449043766 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
موجز واقعات الدعوي يتحصل في مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال سعودي، لقاء تكبدها مصاريف التقاضي في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم: (439084103) وتاريخ 1443/06/20ه والمنظوره لدي (التجاريه الرابعه) بشان المطالبه ب(باثبات الشراكه والمنتهيه بما منطوقه: (ثبوت شراكه موكلتنا المدعيه (...)، في مجمع (...) الطبيه (...) السجل التجاري رقم (...) بنسبه (40%) اعتبارا من تاريخ 25/11/1434ه الموافق 01/10/2013م)، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه وباطلاع الدايره علي كافه ما ارفقته المدعيه بطي صحيفه دعواها الفت تناقضا بين ما ورد في صحيفه الدعوي وتصنيف الدعوي وبين ما ورد في مرفقاتها وبسؤال المدعي وكاله عن حقيقه الدعوي بين ان حقيقتها اضرار تقاضي وليس اتعاب محاماه او وكلاء وانها تتعلق بمطالبه موكلته بالتعويض عن اضرار التقاضي الواقعه عليها في الدعوي الاصليه رقم (439084103) وتاريخ 1443/06/20ه والمنظوره لدي (التجاريه الرابعه)، والتي كانت في مواجهه المدعي عليه وانتهت لصالحها؛ وانها لم تتعاقد مع المدعي عليه علي ان تترافع عنه بحسب ما جاء في الصحيفه الالكترونيه؛ ثم قرر وكيل المدعيه بان الخلل الوارد في صحيفه الدعوي كان بسبب النمذجه الالكترونيه وانه يستمهل لتحرير دعواه؛ فامهلته الدايره وافهمته بتحرير دعواه تحريرا مفصلا محررا مبينا حقيقه الدعوي، وطلباتها، وارتباطها بالقضيه الاصليه، وتصنيفها الحقيقي، وعلاقه المدعيه بالمدعي عليه في العقد المرفق في صحيفه الدعوي وفي جلسه اخري ابرزت المدعيه لايحتها المعدله بعد تحريرها ونصها: [ ان من الثابت بالمستندات مايلي:-
شراكه موكلتنا المدعيه مع المدعي عليه بالعقد المؤرخ في 01/10/2013م الموافق 25/11/1434ه. (المرفق1)
رفض المدعي عليه اجابه طلب موكلتنا تسليمها القوايم الماليه والارباح منذ بدايه الشراكه بينهما.
وبناء علي ذلك قامت موكلتنا بالتعاقد مع مكتب محاماه متخصص بمبلغ (150,000) ريال سعودي لاقامه ما يلزم من دعاوي واجراءات للمطالبه بحقوقها من المدعي عليه علي النحو الثابت (بالمرفق رقم 2)،
وبناء عليه تم اقامت دعوي ضد المدعي عليه بالقضيه رقم (4382115) وتاريخ 02/01/1443ه، لالزام المدعي عليه تسليمنا القوايم الماليه والارباح منذ بدايه الشركه بينهما.
ولانكار المدعي عليه للشراكه، صدر حكم الدايره برقم (437239004) وتاريخ 25/05/1443ه بعدم قبول الدعوي، لان ذلك لا يحول بين المدعيه ومطالبتها براس المال فيما لو ثبت ذلك او مطالبتها بالارباح في حال تقديم البينه عليها. (مرفق3)
فقتدمنا بدعوي رقم () لاثبات الشراكه امام دايرتكم الموقره والتي قضت:
" بثبوت شراكه موكلتنا المدعيه ...، في مجمع (...) الطبيه (...) السجل التجاري رقم بنسبه (40%) اعتبارا من تاريخ 25/11/1434ه الموافق 01/10/2013م. (مرفق4)"
ان مطل الغني المدعي عليه احوج موكلتي للشكايه والتعاقد مع وكيل للمطالبه بحقوقها وغرمها اتعاب قدرها (150,000) مايه وخمسون الف ريال سعودي، والتي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه مما يوجب التعويض.
الطلبات:
وبناء عليه، نطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال سعودي لصالح موكلتي لقاء تكبدها اتعاب ومصاريف المحاماه.] فافهمته الدايره ببيان تحقق اركان دعوي المسؤوليه (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه) فارفق ما نصه: [ الجا المدعي عليه المدعيه للمحكمه وتوكيل محامي لاثبات شراكتها وحقوقها مع المدعي عليها مما يبرر مطالبه موكلتي التعويض عما اصابها من ضرر بسبب جحد المدعي عليها لحقوق المدعيه، وذلك لما يلي:
انكار المدعي عليه للشراكه مع المدعيه علي النحو الثابت باسباب الحكم رقم (437239004) وتاريخ 25/05/1443ه بالقضيه رقم 4382115 وتاريخ 02/01/1443ه (المرفق رقم 1) مما الجا المدعيه للشكايه للمحكمه، فصدر الحكم رقم (447108853) وتاريخ 01/02/1444ه بالقضيه رقم (439084103) لعام 1443ه "بتبوث شراكه المدعيه مع (...)، سجل مدني رقم (...) في مجمع (...) الطبيه، (...) السجل التجاري رقم بنسبه 40% اعتبارا من تاريخ 25-11-1434ه (المرفق رقم 2) والمؤيد بحكم دايره الاستيناف الثانيه رقم 447108853 وتاريخ 01-02-1444ه" (المرفق رقم 3).
رفض المدعي عليه تسليم المدعيه نسخه من القوايم الماليه للشراكه علي النحو الثابت بالمرفق رقم 1مما الجا المدعيه للشكايه للمحكمه مره اخري، فصدر حكم المحكمه التجاريه بالزام المدعي عليه تسليم المدعيه نسخه من القوايم الماليه للشركه وذلك اعتبارا من عام 2013 وحتي عام 2021م.
ان ما قام به المدعي عليه من انكار الشراكه مع المدعيه بدايه وانكار حقها بالارباح وبعد تبوث الشراكه بين الطرفين رفض المدعي عليه تسليم المدعيه القوايم الماليه للشراكه علي الرغم من ثبوت شراكه المدعيه بالحكم علي النحو الموصوف بعاليه الجا المدعيه للشكايه لاثبات وتحصيل حقوقها وتوكيل محامي مرخص للمطالبه بحقوقها من المدعي عليه مما كبدها اتعاب محاماه مقدارها (150,000) مايه وخمسون الف ريال.
اصحاب الفضيله،،، تحقق اركان التعويض (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) - المقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي من (تعدي وضرر وافضاء بينهما) - لاستحقاق المدعيه للتعويض عما تكبدته من اتعاب المحاماه لتكون العلاقه السببيه والحال كذلك ظاهره وانعقدت بين التعدي بفعل المدعي عليها والضرر علي المدعيه وتحقق اركان الضمان واستحقاق المدعيه لما تطلبه من تعويض عن الضرر بسبب المدعي عليه.
الطلبات:
لما كان ذلك، وان الضرر يزال ويدفع بقدر الامكان، فانا نطلب من اصحاب الفضيله التكرم بالنظر والحكم بالزام المدعي عليها (مجمع (...) الطبيه، (...) السجل التجاري رقم لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)) بالدفع للمدعيه ((...)، سعوديه الجنسيه، سجل مدني رقم (...)) مبلغ (150.000) مايه وخمسون الف ريال.] وبطلب الجواب عن الدعوي من وكيل المدعي عليه اجاب بما نصه: [ ان القضيه الاصليه المشار اليها لم تنته بعد، وقد قدمنا التماسا باعاده نظر القضيه وكذلك اعترضنا علي الحكم السابق القاضي بالزامنا بتسليم القوايم الماليه، والشراكه التي تدعيها المدعيه قديمه وقبل عشر سنوات، فلماذا سكتت كل هذه السنوات، بالاضافه لقد تم الحصول علي اوراق جديد لقد تعذر تقديمها اثناء المحاكمه. والاضافه انه قد تم التعرف علي ان بعض الاوراق التي قد تم تقديمها مزوره وعلي ذلك واطلب التوقف عن نظر هذه القضيه حتي يتم البت في التماسنا المشار اليه اعطاء المدعي عليه الفرصه الكامله للدفاع عن حقوقه ] وبرد ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بما نصه: [ان جواب المدعي عليه منقطع الصله وغير ملاقي لدعوانا باتعاب المحاماه، وان موضوع الدعوي قد تم الفصل فيه بحكم نهايي ] واسند دعواه الي صك حكم الدعوي الاصليه؛ ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن اكتساب الحكم الاصلي للصفه القطعيه من عدمه حيث ان الحكم المرفق لا يحوي ما يفيد ذلك؛ فقرر بانه اكتسب الصفه النهاييه بتاييد محكمه الاستيناف الدايره الثانيه بموجب الصك الصادر منها برقم 447108853 وتاريخ 01/02/1444ه وارفق نسخه منه جري الاطلاع عليها ثم تم ضمها لمرفقات الدعوي ثم جري من الدايره سؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه فقررا لا فقررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم مؤسسا علي ما يلي من اسباب:
الاسباب:
ابتنت المدعيه دعواها هادفه منها الي الحكم بالزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال سعودي، في الدعوي المقامه منها ضد المدعي عليه، والمنتهيه باثبات شراكتها مع المدعي عليه، وحيث ان ماهيه طلب المدعيه يندرج تحت جنس قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه الاصليه وجدت فيها مطلا من المدعي عليه، واحواجا للشكايه، حيث كانت الشراكه بينهما ثابته بموجب العقد المصادق عليه من المدعي عليه، والمعضد بتسلم المدعي عليه راس المال من المدعيه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه في الدعوي الاصليه من ان العقد كان مبدييا لا اثر له، لان من اثار العقود لزومها متي ما انعقدت صحيحه، والاصل لزومها وصحتها واستمرارها، كما ان ما حاول به انهاض ما دفع به في الدعوي الاصليه لم يكن موصلا بحسب ما قررته الدايره؛ الامر الذي تنعقد به قناعه الدايره بتوافر اركان دعوي التعويض، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال) ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الاصليه، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه؛ وفقا لما نصت عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي تقدير اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (24،000ر.س) اربعه وعشرون الف ريال سعودي وبالزام المدعي عليه بدفعه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه [ (...) ] بموجب السجل المدني (...) بان يدفع للمدعيه [ (...) ] بموجب السجل المدني (...) مبلغا قدره (24،000ر.س.) اربعه وعشرون الف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449043766 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص في طلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره مايه وخمسون الف (150،000) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 03/ 03 / 1442ه -محل الاستيناف-. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليه المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم 05/ 05 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليها والمتضمنه ما نصه (ا- لقد حصل غش باستعمال الصفه الشخصيه لرفع الدعوي: لقد ذكر وكيل المدعيه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مجمع (...) الطبيه وهي شراكه سعوديه محاصه عنوانها ((...)طريق ((...)ورقم سجلها التجاري (...) ؛ وهذا غير صحيح بحسب ما تم تقديمه من عقود ومستندات من قبل المدعيه، حيث لا توجد شراكه مع المدعيه بصفتها الشخصيه ولا توجد اي علاقه قايمه بين المدعيه بصفتها الشخصيه والمدعي عليه بصفه شخصيه من قريب ولا من بعيد ولا يوجد اي اتفاق او شراكه بين الطرفين بصفتهما الشخصيه ولا يوجد عقد يثبت ذلك او اي مستند ولا يوجد اي مستند يثبت ملكيه المدعيه لاي كيان اعتباري بشكل كامل بخصوص هذا العقد، وهذا يؤدي الي انعدام صفتها الاهليه علي اي مطالبه استنادا للماده (76) الفقره (1) من نظام المرافعات الشرعيه بحسب المرفق رقم (3)، والمرفق رقم (4)، ولقد تعمدت ذلك بكل اصرار، وهذا يعتبر غش وخداع، ولقد ذكر ذلك وكيل المدعي عليه للقاضي، ولم يتم تدوينه بشكل بكامل، ولكن القاضي رجع وسال وكيل المدعيه واقر واكد علي صحه مطالبه المدعيه بصفه شخصيه ولم يتم تقديم ما يثبت هذا الادعاء، واصرارهم علي الغش والتحايل علي القضاء، وكان يجب علي المحكمه ان تعمل كما قال الله تعالي لسيدنا داود بقوله تعالي {يداود انا جعلتك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوي فيضلك عن سبيل الله} [(سوره ص - الايه (26)]، وعدم التاكد من صحه المعلومات والبيانات التي تقدم للمحكمه والتعامل معها بحسب الاهواء، ينتج عن ذلك ظلم للناس وضلال عن السبيل الذي امر به الله لاقامه العدل والقسط، وحيث انه لا توجد علاقه تعاقديه تربط المدعيه بصفه شخصيه بالمجمع المراد ادارته وتشغيله من قبل مؤسسه (...) الطبيه سجل رقم (...)، بصفتها الاعتباريه علي انها احد الشركاء وليس لها صلاحيات لرفع اي دعاوي او اي مطالبه بوجود مدراء ومسؤولين يديرون هذه المؤسسه مرفق رقم (7) و(2،1). وعلي ذلك وجب الاعتراض علي الحكم، بسبب تعمد الغش والخداع والتحايل. ب- حسب قاعده (المفرط اولي بالخساره): حتي لو كان لها صفه شرعيه في المطالبه، ما هو المجهود والعنايه التي بذلتها من اجل الحصول علي الحقوق التي تدعي بها سواء كان من طرفها او اي طرف اخر داخل هذه المؤسسه، وكم خطاب مطالبه رسمي تم ارساله خلال التسع سنوات التي مضت وكم وسيله اتصال تم استخدامها بحسب العنوان الموجود في العقد الذي هو اساس هذا الخلاف بشكل رسمي حتي يتم الرد عليه ويتم اثبات من خلاله المماطله والتسبب بالضرر، "لا يوجد"، وهذ يدل علي ماذا؟، يدل علي التفريط من المدعيه بشكل كامل ودليل علي ذلك الحلف الذي تم امام القضاء علي انها هي التي ابرمت ووقعت هذا العقد وهي المسؤوله بصفتها المالك الرييسي ذلك الموقت قبل ان يتم دخول شركاء، وتعين مدراء للمؤسسه وفي قضيه اثبات الشراكه قضيه رقم (439083103)، بصك حكم رقم (433475153) وتاريخ 20 / 11 / 1443ه، مرفق رقم (6) (21)، بمعني انه لا يوجد لها عذر للسكوت طول هذه المده بدون بذل اي مجهود لطلب هذه الحقوق، وهي بحسب القاعده المدعيه المفرطه هي اولي بالخساره، وهي ايضا المفرط ضامن وهي ايضا [المفرط اولي بالضرر] انظر كشاف القناع (4 / 86)، "مطالب اولي النهي" (4 / 170)، "الحاوي الكبير" (4 / 169)، وفي لفظ: "المفرط اولي بحصول الضرر". "شرح منتهي الارادات" (3022)، وهي ايضا بحسبه المقصر غير معذور] انظر: "بدايع الصنايع" (5 / 441)، وبحسب ما سبق وبموجب العقد في البند ثالثا الفقره الثانيه يثبت صراحه ان كافه الاعمال الاداريه والتشغيليه تحت مسؤوليه السيد/ (...) من قبل مؤسسه (...) الطبيه سجل رقم (...)، هو المرجع الاساسي لكافه اعمال المؤسسه كما يتضمن العقد الموجب للطرفين وخلال الست سنوات من بعد توقيع العقد لم يقم بتقديم اي مطالبه باي وسيله كانت، ولم يقم بعمل اي تقرير يخص الاعمال الاداريه والتشغيليه مرفق رقم (9)، وحتي المحاسب المكلف من قبل مؤسسه (...) الطبيه السيد/ (...)، لم يتقدم باي مطالبه تذكر حتي نقول باننا احوجنا مؤسسه (...) الطبيه للشكايه وانما كنا نعمل بموجب العقد، كما ذكرت الفقره (بدون اي تدخل من الطرف الاول ، مرفق رقم (5) (2)، وعلي ذلك وجب الاعتراض علي الحكم بحيث ان المحكمه في حكمها لم تعط الفرصه للدفاع للرد فطلبت ردا سريعا لم يتم قراءه المستندات جيدا ولم يبين وقايع الدعوي والظروف المحيطه بها والادله ومضمون كل منها بيانا كافيا، لتري وضوح التفريط الكامل من قبل المدعيه. ج- السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله: مما استقر عليه القضاء السعودي ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها دليل علي ترك الحق، وموجب لرد الدعوي). وهو ما يعرف بالتقادم المسقط للحق في قبول الدعوي، ويعتبر مرور الزمن الطويل علي عدم مطالبه صاحب الحق، قرينه علي وفاء المدين بذلك الحق لان الراجح ان صاحب الحق لا يسكت عن المطالبه بحقه لفتره طويله، ونظرا لان المدعيه لم تذكر مانعا شرعيا المطالبه بحقها بعد ان حلفت اليمين بانها هي التي ابرمت العقد بنفسها ودفعت المبالغ الي (...) مباشره، ونظرا لان العاده جاريه علي ان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله دون وجود مانع من ذلك فالمطالبه بعد مضي المده الطويله دليل عدم صحه الدعوي). وبموجب العقد المؤرخ في 01 / 10 / 2013م -الموافق 25 / 11 / 1434ه، يثبت ما تم ذكره في السابق مرفق رقم (5) (4،3،2،1)، وعلي ذلك وجب الاعتراض علي الحكم، بسبب السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله من قبل كافه مدراء ومسؤولين (...) الطبيه. د- مخالفه الماده الاولي والماده الثامنه والستون من نظام المرافعات الشرعيه: وبحسب الماده الثامنه والستون من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص: ((اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متي راي ضروره ذلك، علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي))، ولم يتم اعطاء فرصه او مهله للمدعي عليه للرد او لدراسه موضوع القضيه، وهو طلب اول وغير متكرر، فهو عمل نظامي، وعلي ذلك فان المحكمه قد خالفت مخالفه الماده الاولي من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص: ((تطبق المحاكم علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه وفقا لما دل عليه الكتاب والسنه وما يصدره ولي الامر انظمه لا تتعارض مع الكتاب والسنه وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام))، وعلي ذلك وجب الاعتراض عليه بسبب وجود خلاف قضايا وغش وتحايل والمسايله تتطلب عمل مذكره وافيه ومفصله توضح كل شيء. من ناحيه الاسباب: 1- اثبات المدعيه شراكتها مع المدعي عليه: صحيح ان المدعيه قد اثبت شراكتها ولكن ما هي هذه الشراكه؟ حيث كانت الشراكه بين اشخاص اعتباريين وهما مجمع (...) الطبيه رقم سجلها التجاري (...) فرع (...)، تم بيعه بالكامل مع كافه التزاماته مرفق رقم (4)، ومؤسسه (...) الطبيه السجل التجاري رقم (...)، ما زالت قايمه وتعمل، ودخولها لعده شراكات خلال التسع سنوات الفايته، مرفق رقم (7) (2،1) ، وكان موضوع العقد هي اداره وتشغيل بالكامل للمجمع المذكور اعلاه من قبل مؤسسه (...) الطبيه، بمعني ان كل شيء تحت يد المدعيه وبعلمها ولا تحتاج لرفع اي دعوي، وهذا السبب ليس دليل علي الشكايات واحداث الضرر، وهذا يعتبر قصورا في التسبيب حيث ان محكمه لم تتمكن من الوقوف علي مدي صحه المستندات التي تم تقديمها، والتي بنت عليها الحكم، ولم تمهل المدعي عليه للرد ومراجعه هذه المستندات، وعلي ذلك وجب الاعتراض علي الحكم باعتباره غير موصل لمنطوقه الصحيح. 2- لقد وجدت الدايره مطلا من المدعي عليه واحوجها للشكايه حيت كانت الشراكه ثابته بينهما بموجب العقد المصادق عليه من قبل المدعي عليه. والجواب بان الشراكه لم تكن ثابته وفيها خلاف لم يتم الفصل فيها بشكل نهايي بعد ان تم كشف تزوير العقد من قبل المدعيه، وكان اقرار المدعي عليه بعقد ابتدايي، تحت التجربه وبوجود شهود من ضمن موظفي مؤسسه (...) ،الطبيه، بما فيهم المدير المالي، ولم يتم اعطاء فرصه العرض وذكر الشهود، وعلي ذلك وجب الاعتراض علي الحكم بسبب اضافه توقيع جديد وحديث وكذلك ختم من قبل المدعيه ليتم جعل العقد وتحويله واظهاره من عقد ابتدايي الي عقد نهايي برغم علم المدعيه يقينا بخلاف ذلك، ونلاحظ ذلك من اختلاف التواقيع التي علي الصفحات والتي لم تكن موجوده وقت التوقيع بين التوقيع النهايي، وهذا يدل علي التوقيع لشخصين، وعلي ذلك وجب الاعتراض علي الحكم بسبب التزوير الحاصل علي العقد وقد تم الدفع به. 3- تسليم المدعي عليه راس المال حيث ان المحكمه لم تراجع الشيكات التي تم تسليمها، حيث ان كل هذه الشيكات ليس من توقيعها، وهذا يعني بانها مزوره، بعلم ويقين ظاهر وبشهود، وخاصه المحاسب المالي المعين بحسب العقد/ (...)، وان بعض الشيكات عباره عن اجهزه تم شرايها، مرفق رقم (8) (2،1)، وهذا يعتبر قصورا في ضوء الواقع الصحيح في الدعوي، والفساد في الاستدلال للاحكام، وعلي ذلك وجب الاعتراض عليه. 4- ما دفع المدعي عليه به لم يكن موصولا: لقد طلب وكيل المدعي عليه الاستمهال وتم رفض الطلب، بحجه انه تم عقد ثلاث جلسات ولم يتم الفصل فيها حيث كان السبب عدم تحرير الدعوي من قبل وكيل المدعيه فما ذنب المدعي عليه حتي يتم تهديده بان يقدم جوابه حالا والا اعتبره ناكلا، حيث لم يتم رفع اي مستند علي النظام ولم نتمكن من الاطلاع علي المستندات التي قدمت، وهذا مخالف للماده الخامسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص: ((1- تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابه وللمحكمه -من: نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تسمع ما لدي الاطراف مشافهه. وتثبت المحكمه ذلك في محضر الجلسه. 2- علي المحكمه ان تعطي الخصوم المهل المناسبه للاطلاع علي المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك))، حيث لم يتم ذلك حيث تم اعطاء وكيل المدعيه جلستين لتحرير الدعوي، وايضا تم تقديم سجل تجاري رسمي لمؤسسه (...) الطبيه رقم (...) بين المدراء والمفوضين عن (...) الطبيه، يدل علي عدم احقيه المدعيه علي رفع دعوي ولم تلتفت له المحكمه الموقره، وهو دفع جوهري وموصول وعلي ذلك جاء الحكم مخالف لما نص عليه النظام العام، ووجب الاعتراض عليه. 5- وقد توافرت اركان دعوي التعويض علي قاعده الضرر يزال: دعوي التعويض لها ثلاثه اركان اساسيه هي: ركن الخطا، وركن الضرر وركن علاقه السببيه التي تربط بينهما. والقاعده الفقهيه المستقر عليها ان كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض. اذن فلا بد من توفر هذه الاركان الضرر والخطا وعلاقه السببيه والشروط الاخري حتي تكتمل اركان التعويض، وهي مربوطه مع بعضها البعض وتكون علي التالي ما هو: ركن الخطا فانه لابد ان يكون ثمه خطا او تعد من قبل المدعي عليه علي حق او مركز قانوني للمدعي، وهذا التعدي يكون في صوره غير مشروعه، اي بمعني ان يكون تصرفا مخالفا لمسلك الرجل المعتاد في التصرفات ويكون خارج حدود القانون ويكون الخطا في العقود بصوره مخالفه شروط العقد وهو ما يستتبعه ما يسمي بالمسؤوليه العقديه، وفي مسلك الافراد الطبيعيين ياتي الخطا في صوره المسؤوليه التقصيريه، والتي ياتي فيها بصوره التعدي علي الغير بقصد او بغير قصد، ففي كلا الحالين يكون المتعدي مقصرا. -بموجب العقد المبرم بين طرفين علي ان تقوم مؤسسه (...) الطبيه بادره وتشغيل مجمع (...) ومباشره العمل المتفق عليه السؤال هل طلب المؤسسه بخطاب رسمي او باي وسيله كانت من مجمع (...) الطبي بان يتم تحقيق العقد خلال التسع سنوات الماضيه؟ الجواب "لا"،" هل منع مجمع (...) مؤسسه (...) من استلام المجمع لبدء عمل الاداره والتشغيل؟ الجواب "لا"، هل تم مناقشه اثبات صحه العقد بين الطرفين خلال التسع سنوات الماضيه؟ الجواب "لا": هل تم مناقشه اي خلاف بخصوص العقد المبرم بين الطرفين خلال التسع سنوات الماضيه؟ الجواب "لا": هل رفض مجمع (...) طلب من مؤسسه (...)؟ الجواب "لا": فاين الخطا والمسؤوليه التقصيريه التي تم ارتكابها من صاحب ومالك مجمع (...). بموجب العقد الابتدايي المبرم بين طرفين والبند ثالثا: اداره المؤسسه، والفقره الاولي والثانيه والتي تنص: "يكون الطرف الاول ممثلا بالسيد/ (...) مسؤولا مسؤوليه تامه بتمثيل المؤسسه في كل علاقاتها تجاه الغير من شخصيات معنويه او طبيعيه وكافه الجهات القضاييه والحكوميه والغير حكوميه والبنوك والمصارف وبيوت المال وله الحق في تقديم الطلبات والاستدعاءات والدعاوي والمرافعه والمدافعه عن المؤسسه امام الجهات القضاييه بصفتها مدعيه او مدعي عليها، اضافه الي كافه المعاملات الحكوميه والقانونيه الاخري دون اي تدخل من الطرف الثاني كافه الامور التشغيليه والاداريه تكون تحت مسؤوليه الطرف الثاني ممثله بالسيد/ (...) دون اي تدخل من الطرف الاول". من الواقع الظاهر امامنا نجد ان المسؤوليه الكامله في اداره وتشغيل المسؤوليه الداخليه لمجمع (...) من قبل مؤسسه (...) دون اي تدخل من الطرف الاول، الطرف الاول هو مجمع (...) المتمثل/ (...)، اي ان المحاسبه الداخليه والقوايم الماليه متمثله بالسيد/ (...) وبموجب البند سابعا المصاريف وفي الفقره السابعه والتي تنص: "يتقاضي السيد/ (...) راتبا شهريا مقداره 2000 (فقط الفا ريال لا غير) وذلك لقاء تكليفه من مؤسسه (...) للقيام بكافه الامور الماليه في المجمع الطبي". ومما سبق ومن واقع العقد المبرم الابتدايي نجد ان مسؤوليه الماليه واصدار القوايم الماليه من قبل مؤسسه (...) والسؤال هنا: ما سبب قيام مؤسسه (...) بطلب القوايم بالرغم من ان العقد مكتوب فيه صراحه المسؤوليه الماليه عندهم؟ الجواب "نعم"، والسؤال الثاني يكون: هل تم تكليف او طلب بخطاب رسمي من قبل مؤسسه (...) بان يقوم مجمع (...) المتمثل/ (...) بعمل المحاسبه الماليه للمجمع؟ الجواب "لا". والسؤال الثالث، بموجب العقد كيف اجبر (...) السيده (...)، بالشكايه؟ ورفع قضيه طلب القوايم الماليه وقضيه اثبات العقد في وجود البنود التي في العقد الذي تم عمله من قبل مؤسسه (...)؟ يجب الجواب من قبل المحكمه الموقره ومن قبل المدعيه وهو سؤال جوهري يجب الجواب عليه، ولم عدم العمل بموجب العقد، وعلي ذلك وجب الاعتراض علي الحكم بسبب مخالفه التسبيب للواقع الظاهر. يتم ذلك سبب بركن الضرر. وبموجب العقد المبرم بين الطرفين ومباشر من قبل المدعيه وتعلم ببنود العقد والاشخاص المتضمنه اسمايهم في العقد وشهود العقد كلهم يعملون في مؤسسه (...) الطبيه يعلمون ماهيه هذا العقد، وكان الواجب ان يتم سؤال هذه الاطراف بخطاب رسمي قبل اتخاذ اي خطوه عليه اطلب قبول الاعتراض شكلا والحكم برفض الدعوي)، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما اذا كان لديه ما يضيفه؟ فاجاب قايلا: بان ما ورد في الاعتراض لا يستدعي الرد لان ما سبق تقديمه في الدعوي كاف للرد، وبعد الاكتفاء رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وقد تكفل الحكم الابتدايي بالرد علي ما اثاره وكيل المدعي عليه في اعتراضه من عدم توافر اركان التعويض الموجبه لما انتهت اليه الدايره في حكمها، كما انه بالنسبه لما استطرد بذكره وكيل المدعي عليه في اعتراضه من عدم ثبوت شراكه المدعيه مع المدعي عليه في المجمع الطبي، فهو في حقيقته بمثابه المناقشه الموضوعيه والاعتراض علي حكم نهايي انتهت اليه الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه في حكمها الصادر بتاريخ 09 / 11 / 1443ه القاضي باثبات شراكه المدعيه مع المدعي عليه في (مجمع (...) الطبيه) بنسبه (40%)، والمؤيد بحكم دايره الاستيناف الثانيه الصادر بتاريخ 01 / 02 / 1444ه، مما تلتفت عن مناقشته هذه الدايره في اسباب حكمها، وتنتهي معه الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه المؤرخ في 03 / 03 / 1444ه، في القضيه رقم (449043766) القاضي ب (بالزام المدعي عليه (...) بموجب السجل المدني (...) بان يدفع للمدعيه (...) بموجب السجل المدني (...) مبلغا قدره (24،000ر.س.) اربعه وعشرون الف ريال سعودي ؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.