ncar · regulation · processed · 37 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجالس وهييات رقم 0 وتاريخ 1439/11/12ه لايحه التراخيص الاحصاييه والرقابه عليها الفصل الاول: التعريفات والاحكام العامه الماده الاولي: يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه اينما وردت المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهييه: الهييه العامه للاحصاء. مجلس الاداره: مجلس اداره الهييه. الرييس : رييس الهييه. الاكاديميه: اكاديميه الاحصاء. القسم: قسم التراخيص في الهييه. اللايحه: لايحه التراخيص الاحصاييه والرقابه عليها. العمل الاحصايي: اي دراسه او بحث او استطلاع او مسح او اي عمل يتعلق بالمجالات الاحصاييه سواء تم بشكل كلي او جزيي. الخدمات الاحصاييه: الاعمال التفصيليه للعمل الاحصايي او ذات العلاقه به، وتشمل تقديم الاستشارات الاحصاييه وتصميم المسوح والبحوث واجراء الدراسات وتقديم جزء او نسبه محدده من البيانات الفرديه بعد اجراء تعديلات عليها تضمن عدم وضوح هويه الوحده الاحصاييه، والاستفاده من الاطر الاحصاييه واختيار العينات وتحليل النتايج وتبويبها، ونحو ذلك. المعلومات الاحصاييه: جميع المعطيات والبيانات التي تتم معالجتها اما بتبويبها او تحليلها او تلخيصها او باي طريقه اخري لتصبح ذات معني يتعلق بالمجالات الاحصاييه. المنشاه: كل مؤسسه فرديه خاصه، او شركه او جهه متخصصه في ممارسه العمل الاحصايي. الممارس الاحصايي: كل شخص طبيعي يقوم بالعمل الاحصايي. المرخص له: المنشاه، او الممارس الاحصايي الذي حصل علي الترخيص بموجب احكام هذه اللايحه. الترخيص: الشهاده التي تقرها الهييه للمنشاه او الممارس الاحصايي بعد استيفاء الشروط اللازمه لذلك. ميثاق اخلاقيات مهنه الاحصاء: مجموعه القواعد التي تنظم اخلاقيات وسلوكيات مزاوله مهنه الاحصاء التي تقرها الهييه. الماده الثانيه: تهدف هذه اللايحه الي: 1- تنظيم العمل الاحصايي الذي يمارسه الافراد والمنشات بما يتفق مع منظومه القواعد والاصول العلميه والعمليه لمهنه الاحصاء، والرقابه عليه. 2- تعزيز جوده الخدمات والمنتجات الاحصاييه المقدمه من قبل الجهات الخاصه والافراد. 3- ضبط اليه العمل الاحصايي لدي المنشات والممارسين الاحصاييين بما يسهم في تقيدهم بالمعايير التي تضعها الهييه. 4- الارتقاء بمستوي القطاع الاحصايي، وتقليص الفجوه بين مكوناته. الماده الثالثه: تسري احكام هذه اللايحه علي جميع المنشات والافراد الذين يمارسون العمل الاحصايي او جزء منه بغرض تقديم الخدمات الاحصاييه او جزء منها او يستخدمون المعلومات الاحصاييه باسلوب تجار ي، ويحظر – بشكل دايم او مؤقت - مزاوله اي عمل احصايي او جزء منه بغرض تقديم الخدمات الاحصاييه او جزء منها او بغرض استخدام المعلومات الاحصاييه باسلوب تجاري الا بعد الحصول علي الترخيص الاحصايي اللازم، ولا يغني ذلك عن الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات العامه الاخري التي تستوجبها الانظمه واللوايح المرعيه. الماده الرابعه: 1- استثناء من حكم الماده الثالثه، يجوز للافراد الذين لم يحققوا شرط مده الخبره المطلوبه للحصول علي ترخيص ممارس احصايي؛ ممارسه العمل الاحصايي بالقدر اللازم لتحقيق شرط مده الخبره بموجب رخصه بمسمي " رخصه متدرب احصايي " ويحدد الرييس شروط منح هذه الرخصه ومدتها ورسومها، علي ان تكون الممارسه تحت اشراف ممارس احصايي مرخص نظاما، ويطبق عليهم خلال هذه الفتره احكام المادتين التاسعه والثانيه عشره من هذه اللايحه والجزاءات المتعلقه بها. 2- استثناء من حكم الماده الثالثه - يجوز منح الاشخاص الطبيعيين السعوديين الذين يقتصر دورهم علي جمع البيانات فقط رخصه بمسمي " رخصه جامع بيانات"، ويحدد الرييس شروط منح هذه الرخصه ومدتها ورسومها. 3- ينطبق علي الفقرتين( - ) للماده الرابعه احكام المادتين التاسعه والثانيه عشره من هذه اللايحه والجزاءات المترتبه عليها. الفصل الثاني: اليه اصدار التراخيص الماده الخامسه: 1- تصنف التراخيص الاحصاييه علي النحو الاتي: ا- ترخيص ممارس احصايي. ب- ترخيص مزاوله اعمال احصاييه للمنشاه. الماده السادسه: يكون منح التراخيص للفيات الوارده في الماده الخامسه وفق الشروط التاليه: - شروط منح ترخيص الممارس الاحصايي. ا- ان يكون طالب الترخيص سعودي الجنسيه. ب- ان يكون طالب الترخيص كامل الاهليه. ج- ان يكون طالب الترخيص حسن السيره والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي او في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. د- ان يكون طالب الترخيص حاصلا علي درجه البكالوريوس في تخصص الاحصاء او التخصصات المعادله له مثل بحوث العمليات او الاساليب الكميه او الاقتصاد القياسي او غيرها بحسب ما تقرره لجنه متخصصه لتحديد مدي مناسبه التخصص للترخيص اذا لم يكن حاصلا علي المؤهل المطلوب. ه- ان يكون لدي طالب الترخيص خبره عمليه في ممارسه العمل الاحصايي بعد الحصول علي المؤهل العلمي لدي المنشات المرخص لها من قبل الهييه، او في الجهات الحكوميه، او الاهليه، او الشركات، او المؤسسات الفرديه، وتكون مدتها وفقا للاتي: 1- خبره لا تقل عن ثلاثه اعوام لمن لديه درجه البكالوريوس في تخصص الاحصاء او ما يعادله. - خبره لا تقل عن عامين لمن لديه درجه الماجستير في تخصص الاحصاء او ما يعادله. 3- خبره لا تقل عن عام واحد لمن لديه درجه الدكتوراه في تخصص الاحصاء او ما يعادله. و- اجتياز الاختبارات التاهيليه والمهنيه المعتمده من قبل الهييه او من يمثلها. ز- اجتياز الدورات التدريبيه التي تطلبها الهييه. ح- تعبيه جميع النماذج اللازمه للتقديم علي الترخيص. 2- شروط منح ترخيص مزاوله اعمال احصاييه للمنشاه. ا- ان تكون المنشاه سعوديه الجنسيه. ب- ان يكون صاحب المنشاه -في حال كانت المنشاه فرديه- او احد الشركاء فيها -ان كانت المنشاه شركه-حاصلا علي ترخيص ممارس احصايي. ج- تعبيه جميع النماذج اللازمه للتقديم علي الترخيص. ويجوز للشركات الاجنبيه التقدم بالطلب علي الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات اللازمه وفق نظام الاستثمار الاجنبي السعودي ونظام الشركات السعودي. - شروط منح ترخيص مزاوله اعمال احصاييه للشركات الاجنبيه. ا- ان يكون احد الشركاء او المدير التنفيذي او المدير العام او ما في حكمهما سعوديا حاصلا علي ترخيص ممارس احصايي. ب- ان يكون المدير التنفيذي او المدير العام او ما في حكمهما في الشركه الاجنبيه ذات الشخص الواحد سعوديا حاصلا علي ترخيص ممارس احصايي. ج- تعبيه جميع النماذج اللازمه للتقديم علي الترخيص. الماده السابعه: يعد القسم سجلا خاصا لقيد المرخص لهم، وفق ما يرد في الدليل الاجرايي. الفصل الثالث: واجبات ومحظورات ممارسه العمل الاحصايي الماده الثامنه: يجب علي المنشاه المرخص لها وضع الترخيص في مكان واضح وبارز، وفي حال كان المرخص له فردا فيجب عليه الافصاح عن بياناته المهنيه، وابراز الترخيص عندما يطلب منه ذلك ممن هو ذات علاقه، او عند ممارسه العمل الاحصايي. الماده التاسعه: بالاضافه الي قواعد ميثاق اخلاقيات مهنه الاحصاء وايه قواعد، او احكام، او قرارات تصدر لذات الشان، يلتزم المرخص له بالواجبات الاتيه: - تنفيذ العمل الاحصايي وفق الاصول والمبادي العلميه والعمليه لمهنه الاحصاء، والتي منها علي سبيل المثال لا الحصر: ا- جميع الانظمه واللوايح والسياسات والتوصيات الدوليه المعتمده والقرارات ذات العلاقه بالعمل الاحصايي، سواء الصادره عن الهييه او الجهه المختصه. ب- النماذج والاليات والاساليب التي تقرها الهييه لممارسه العمل الاحصايي. 2- ممارسه العمل الاحصايي بنزاهه وحرص وشعور بالمسؤوليه. 3- الموضوعيه عند تنفيذ العمل الاحصايي، ومراعاه عدم التاثر في تكوين الراي او الحكم بالمصالح الشخصيه، او باراء او تاثير الاخرين او غير ذلك مما قد يؤثر علي موضوعيه العمل الاحصايي. 4- احترام قيمه وملكيه المعلومات التي يتلقاها او يطلع عليها عند تنفيذ العمل الاحصايي، وعدم الافصاح عن تلك المعلومات دون الحصول علي الاذن الكتابي، او التفويض الصادر عن صاحب الشان، ما لم يكن هناك التزام قانوني او مهني بالافصاح عن تلك المعلومات. 5- استخدام المعارف والمهارات الاحصاييه العلميه والعمليه والخبرات اللازمه في تنفيذ العمل الاحصايي، وعدم تنفيذ الاعمال التي لا يملك خبره ودرايه بشانها. 6- العمل باستمرار علي تحسين المهارات وفاعليه وجوده العمل الاحصايي الذي يتم تنفيذه. 7- تزويد الهييه بتقرير سنوي عن جميع الاعمال الاحصاييه التي قام بها. الماده العاشره: 1- يجب ان تكون تقارير الاعمال الاحصاييه الصادره عن المنشاه معتمده بختم وتوقيع صاحب المنشاه – اذا كانت مؤسسه فرديه او شركه الشخص الواحد- او احد الشركاء المرخص له – اذا كانت شركه متعدده الشركاء -، علي انه يحظر تفويض غير المرخص له بالتوقيع علي التقرير، ويجوز ان يكون التوقيع الكتروني وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. 2- يجب علي الممارس الاحصايي ان يمارس العمل الاحصايي من خلال منشاه حكوميه او اهليه وما في حكمها – مرخصه او غير مرخصه-، ويحظر عليه في كل الاحوال ممارسه العمل الاحصايي بغرض تقديم الخدمات الاحصاييه او استخدام المعلومات الاحصاييه باسلوب تجار ي دون ان يكون تحت مظله منشاه. 3- في حال صدور التقرير الاحصايي من قبل الممارس الاحصايي الذي يعمل في منشاه حكوميه او اهليه وما في حكمها – مرخصه او غير مرخصه-، فيجب ان يتضمن التقرير علي بياناته وتوقيعه ورقم الترخيص وتاريخه، ويجوز ان يكون التوقيع الكتروني وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. 4- يجب ان يكون جميع القايمين علي الاعمال الاحصاييه بالمنشاه حاصلين علي رخصه ممارس احصايي. الماده الحاديه عشره: يجب علي المرخص له مزاوله العمل الاحصايي دون انقطاع، كما يجب ان يقوم بابلاغ الهييه في حاله انقطاعه او توقفه عن مزاوله العمل الاحصايي، وان يخطر الهييه بكل تغيير يطرا علي عنوانه المسجل لديهم وذلك خلال شهر من تاريخ تغيير العنوان، ويترتب علي عدم الاخطار في الموعد المذكور صحه جميع الاجراءات التي يبلغ بها علي عنوانه المسجل لدي الهييه، كما يجب علي المرخص له ان يشعر القسم عند فتح اي فرع اخر له. الماده الثانيه عشره: يحظر علي المرخص له الاتي: 1. افشاء اسرار الغير التي اطلع عليها او اتصل بها عن طريق ممارسته للعمل الاحصايي، ما لم يكن ذلك للغرض المخصص له او بموافقه ذوي الشان الكتابيه او بناء علي سند نظامي، او طلب من جهه رسميه مختصه. 2. تقديم خدماته في حال ظهر له انها تتصل باعمال تنطوي علي مخالفه للنظام او قواعد المهنه المرعيه او الاداب العامه، ويجب عليه - في كل الاحوال - ابلاغ الجهات الرسميه المختصه باي اعمال، او سلوكيات تنطوي علي مخالفه للنظام يتصل علمه بها عن طريق عمله. 3. اخفاء او محاوله اخفاء اي معلومه، او الامتناع عن الاجابه عن اي استفسار تطلبه الجهه المختصه، او التهاون في تزويدها بما تطلبه من معلومات او وثايق في الوقت المطلوب. الفصل الرابع: صلاحيه التراخيص والغاؤها الماده الثالثه عشره: 1- تكون مده سريان الترخيص عامين عند اصداره لاول مره – ويجب في هذه الحال ان يكون الترخيص ساريا خلال هذه الفتره دون انقطاع -، وتكون مدته بعد التجديد او اعاده اصداره بحد اقصي لمده خمسه اعوام وفق الشروط الوارده في هذه اللايحه. 2- تقوم الهييه بمتابعه وتقييم المرخص له والتاكد من امتثاله للوايح والسياسات والقرارات والتعاميم ذات العلاقه بالعمل الاحصايي وذلك خلال مده الترخيص الاولي – عامين -، ويكون تجديد الترخيص 3- يجب علي المرخص له المبادره بتجديد الترخيص قبل انتهاء صلاحيته بمده لا تقل عن سته اشهر، ويحظر عليه مزاوله اي عمل احصايي اعتبارا من تاريخ انتهاء مده الترخيص دون تجديده. الماده الرابعه عشره: - يلغي الترخيص في الحالات الاتيه: ا- اذا حكم علي الممارس الاحصايي بجريمه مخله بالشرف او الامانه. ب- اذا ثبت عدم صحه احدي المعلومات او البيانات المقدمه للحصول علي الترخيص. ج- اذا ثبت حصول المرخص له علي اي مستند من المستندات اللازمه لمنح الترخيص بطريقه غير مشروعه. د- اذا تقدم المرخص له بطلب الغاء الترخيص. 2- في حال الغاء الترخيص او انتهايه، يجب علي صاحبه ان يصفي جميع اعماله، وان يفي بجميع التزاماته تجاه عملايه خلال مده لا تزيد علي ( ) يوما اعتبارا من تاريخ الالغاء او الانتهاء، وفي حال تطلب الايفاء بالالتزامات مده تزيد عن تسعين( ) يوما فيجب اشعار الهييه بذلك وتقوم الهييه بتحديد المده المناسبه لتصفيه الاعمال، ولا يجوز له ممارسه اي عمل احصايي جديد خلال فتره التصفيه او بعدها، دون الحصول علي الترخيص اللازم. 3- يوقف الترخيص في الحالات التاليه: ا- توقف المنشاه المرخص لها عن العمل لاي سبب من الاسباب بصوره مؤقته، ويجب عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف اتخاذ الاتي: 1- اخطار الهييه باسباب التوقف ومدته، واخطارها وبالاعمال التي تقوم بها، والاجراءات التي ستتخذها لحفظ حقوق عملايها والعاملين لديها. 2- التنسيق مع الهييه لمعالجه الاثار المترتبه علي توقفه. ب- ثبوت عدم مقدره المرخص له القيام بواجبات ممارسه العمل الاحصايي بشكل مؤقت؛ بسبب عارض صحي مثلا، او اي سبب اخر تراه الهييه. الفصل الخامس: احكام الرقابه علي التراخيص الماده الخامسه عشره: 1- يتولي القسم اصدار التراخيص، والرقابه عليها، والتاكد من امتثال المرخص له باحكام هذه اللايحه والاحكام ذات العلاقه. 2- يتولي الرقابه مراقبون من الهييه او من يمثلها، يحددهم الرييس او من يفوضه. الماده السادسه عشره: اذا تحقق المراقب من وجود مخالفه لاحكام هذه اللايحه او القرارات الصادره تنفيذا لها، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفه وفقا للاحكام الوارده في الدليل الاجرايي. الماده السابعه عشره: يلتزم المرخص له بان يقدم لمراقب القسم التسهيلات اللازمه للقيام باداء واجبه. الفصل السادس: الاجرا ءات الجزاييه الماده الثامنه عشره: يكون المرخص له محلا للمساءله الجزاييه اذا اخل باحد احكام هذه اللايحه، او كان في تصرفه ما يعد خروجا علي مقتضيات المهنه او ادابها. الماده التاسعه عشره: الجزاءات التي يجوز توقيعها في حال الاخلال باحد احكام هذه اللايحه هي: 1- الانذار 2- تعليق الترخيص لمده لا تزيد عن سته اشهر. 3- شطب الترخيص، وفي هذه الحاله لا يجوز التقدم بطلب الحصول علي ترخيص جديد قبل انقضاء مده سنتين. الماده العشرون: يجازي كل من يخالف احكام الماده الثامنه، والفقرات( - - - )من الماده التاسعه ،والفقرات( - - ) من الماده العاشره، والماده والحاديه عشره، بعقوبه الانذار، ويجوز تشديد الجزاء في حال تكرار المخالفه خلال سنه من تاريخ صدور الجزاء. الماده الحاديه والعشرون: يجازي كل من يخالف احكام الفقرات ( - - ) من الماده التاسعه، والفقره ( ) من الماده العاشره، والفقره ( ) من الماده الثانيه عشره بعقوبه تعليق الترخيص، ويجوز تشديد الجزاء في حال تكرار المخالفه خلال سنه من تاريخ صدور الجزاء. الماده الثانيه والعشرون: يجازي كل من يخالف احكام الفقرتين ( - ) من الماده الثانيه عشره بعقوبه شطب الترخيص. الماده الثالثه والعشرون: تشكل لجنه او اكثر، بقرار من الرييس، مكونه من ثلاثه اعضاء من منسوبي الهييه، او من غيرهم علي ان يكون من بينهم مستشار قانوني، واخر من ذوي الاختصاص في العمل الاحصايي، لاقرار الجزاءات اللازمه لمخالفه احكام هذه اللايحه، وتصدر اللجنه قراراتها وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها الدليل الاجرايي. الفصل السابع: احكام ختاميه الماده الرابعه والعشرون: علي جميع ممارسي الاعمال الاحصاييه من افراد ومنشات قبل صدور هذه اللايحه التقدم للحصول علي ترخيص وفقا لمتطلبات هذه اللايحه خلال سنه من تاريخ صدورها. الماده الخامسه والعشرون: يصدر الرييس قايمه برسوم اصدار التراخيص، واعاده اصدارها، وتجديدها، والتعديل عليها. الماده السادسه والعشرون : يصدر الرييس الدليل الاجرايي، واي قرارات اخري ذات صله لتنفيذ هذه اللايحه. الماده السابعه والعشرون: يجوز للرييس اعاده تصنيف التراخيص او اضافه فيات تراخيص اخري ووضع الشروط المناسبه لمنحها، وذلك حسب الاقتضاء. الماده الثامنه والعشرون: تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه وتسري بعد ستين يوما من تاريخ نشرها.