tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4530189582 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-09-16 date_hijri=1442-04-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:90 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:620092fe-df54-43f9-8dc2-b5830010b159 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢٥٦٦٨ لعام ١٤٤١ ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع: 
تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار، انه في ٤/٢/١٤٤٥ ه تقدم المدعي عليه بطلب التماس اعاده نظر علي حكم الدايره الصادر بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٢ه والقاضي بالزام المدعي عليه بدفع مليون وخمسين الف ريال (١.٠٥٠.٠٠٠) للمدعي ؛ وفقا لما ساقته الدايره في اسباب الحكم المشار اليه، وبالاطلاع علي لايحه الالتماس المقدمه التي حاصلها الدفع بشرط التحكيم، وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره قرارها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب: 
لما كان تصوير طلبات طالب الالتماس من توجيهه، فان الهيمنه علي سلامه هذا التكييف من تصريف المحكمه وحدها؛ اذ عليها ان تنزل صحيح حكم الشرع والنظام علي واقع المنازعه، وان تتقصي مراميها في ضوء النيه الحقيقه التي قصدها طالب الالتماس من وراء ابدايها، وانطلاقا من الماده السابعه والاربعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (ا/٩٠) في ٢٧/٨/١٤١٢ه بنصها علي ان: (حق التقاضي مكفول بالتساوي), ولين كان من شان صدور الحكم القضايي ان يضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولا الي اقرار الحقيقه بحكم قطعي يتمتع بقوه القضيه المحكومه دون فتح المراجعه الي ما لا نهايه. وبما ان الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه, تنص علي انه: (١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا)- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب)- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج)- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د)- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه)-اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و)اذا كان الحكم غيابيا. ز)اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. ٢- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه). والماده الاولي بعد الميتين من ذات النظام تنص علي ان: (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق, او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (الميتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم). وحيث ان ما ذكره المدعي عليه في لايحه التماسه لا يعد مندرجا ضمن مواد الالتماس، وحقيقته استيناف علي حكم الدايره، وقد انقضت مده الطعن علي الحكم بالطرق العاديه، وعليه؛ فان هذه الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب الالتماس
نص الحكم: 
قررت الدايره : عدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم برقم ٤٥١٠١٩٥٨٧٨ والمؤرخ في ٤/٢/١٤٤٥ ه ؛ لما هو موضح بالاسباب .