tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 437892288 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2022-04-05 date_hijri=1441-03-01 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:59591be8-8f6f-410b-9375-c858745ef1b0 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٤٤٣ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي :
شركه (...)
المدعي عليه :
(...) 

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من تصديق القنصليه العامه العربيه السعوديه في (...)- وزاره الخارجيه ذات الرقم (...) وتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤١ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٢، استلامت المدعيه القرار المتظلم منه الصادر عن (...) عليه نتقدم بهذه الدعوي للنظر في موضوع الاعتراض علي قرار رفض تسجيل العلامه التجاريه (...) بحروف لاتينيه بالفيه (٤١) والمودوعه لدي وزاره التجاره بالطلب رقم (٢٩٠٠٣٢) بسبب التشابه مع العلامه رقم (١٤٣٥٠٠٢٨٩٤) حيث نبين الاسباب التي دفعتنا للاعتراض والوجوه التي توجب تسجيل هذه العلامه التجاريه فيما يلي: المدعيه من الشركات المشهوره وحفاظا منها علي شهرتها فقد قامت بتقديم طلب تسجيل علامتها في اكثر من دوله منتشره حول العالم والتي منها علي سبيل المثال داخل السعوديه و العلامه رقم التسجيل (...) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٩/٠٢/١٤٤٣ه موعدا لنظرها في هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي عليها ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغ وكيلها عليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله كما حضرت ممثله الجهه المدعي عليها المشار اليها في محضر الضبط وتشير الدايره الي انه جري فتح هذه الجلسه بناء علي طلب المدعيه السير في الدعوي بعد شطبها المقدم بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٣ وبما ان هذا الطلب في المده المحدده نظام فقد قررت الدايره قبوله والسير في الدعوي بعد الشطب، وبطلب الجواب من ممثله الجهه المدعي عليها الجواب عن الدعوي طلبت مهله للرد فافهمتها الدايره بان عليها تقديم جوابها خلال خمسه عشر يوما علي ان تجيب المدعيه خلال الخمسه عشر يوما التاليه. وبتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه تبين حضور الطرفين، وبسؤال وكيل المدعيه عن تاريخ التبليغ بالقرار محل الطعن؟ ذكر انه تم التبليغ به بتاريخ ٢٩/٧/٢٠٢١م، فطلبت منه الدايره ان يقدم مذكره تتضمن ما يفيد بالتزامه بالمدد الشكليه، ففهم ذلك واستعد به، ثم احال وكيل المدعيه علي ما ورد في الصحيفه لبيان دعوي موكلته، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله لتقديم اجابتها عن الدعوي شكلا وموضوعا، وبناء عليه. و بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعيه (...) مذكره ارفق فيها السجل الاجرايي وارفق تاريخ القيد امام المحكمه وعلامه المدعيه وارفق مذكره رد ذكر فيها ما نصه: (انه من الناحيه الشكليه انه بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٢ه استلمت المدعيه القرار المتظلم منه الصادر عن (...)، وتم القيد امام المحكمه التجاريه بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣ه الموافق, ومن الناحيه الموضوعيه نعترض علي قرار رفض تسجيل العلامه التجاريه (...) بحروف لاتينيه بالفيه (٤١) والمودوعه لدي وزاره التجاره بالطلب رقم (٢٩٠٠٣٢) بسبب التشابه مع العلامه رقم (...) حيث تبين لفضيلتكم الاسباب التي دفعتنا للاعتراض التي توجب تسجيل هذه العلامه التجاريه فيما يلي : ١- المدعيه من الشركات المشهوره وحفاظا منها علي شهرتها فقد قامت بتقديم طلب تسجيل علامتها تجاريه في اكثر من دوله منتشره حول العالم والتي منها علي سبيل المثال داخل السعوديه. وقد تقدمت المدعيه الي اداره العلامات التجاريه بطلب تسجيل علامتها التجاريه بشكل مميز وكان ذلك وفنا للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه دون اي تجاوزات مستنده بالطلب الذي قدمته الي نظام العلامات التجاريه، والذي نص في الماده الاولي علي انه - تعد علامه تجاريه في تطبيق احكام هذا النظام الاسماء المتعقله شكلا مميزا او الامضاءات او الكلمات او الحروف او الارقام او الرسوم او الرموز او الاختام او النقوش البارزه، او اي اشاره اخري او اي مجموع منها تكون قابله للادراك بالنظر وصالحه لتميز منتجات صناعيه او تجاريه او حرفيه او زراعيه او مشروع استغلال للغابات او ثروه طبيعيه، او الدلاله علي ان الشيء المراد وضع العلامه عليه يعود لمالك العلامه بداعي صنعه او انتقاله او اختراعه او الاتجار به " ٢- كما تشير انه ليس معني اشتراك العلامتين في احد الكلمات يعني التعارض بينهما فالتصميم المجمل يجعل لكل علامه شكل مميز و منفرد و بالتالي لا يجوز رفض اي طلب تسجيل علامه لمجرد وجود عنصر مشترك فانه يجب الارتكاز علي العناصر الاخري. ٣- كما تشير انه ليس معني اشترك العلامتين في احد الكلمات التعارض بينهما فالتصميم المجمل يجعل لكل علامه شكل منفرد، وبالتالي لا يجوز رفض اي طلب تسجيل علامه لمجرد وجود عنصر مشترك في العلامه الامر الذي يكون مجحفا للكثير من مقدمي الطلبات لذا يجب الارتكاز علي العناصر الاخري من العلامه للمقارنه والحكم بوجود تشابه اولا وبشكل ادق يجب الارتكاز علي العلامه بشكلها العام، كما ان الامور المقرره في انظمه العلامات التجاريه بوجه عام هو ان العبره عند المقارنه فيما بين علامتين هو بالنظر الي الشكل الاجمالي لهما وليس الي العناصر المكونه لكل منهما حيث ان علامه مميزه - مسجل العلامات التجاريه لم ياخذ بحقيقه تسجيل العلامه التجاريه في البلد الام لموكلتنا الي جانب التقدم بطلب تسجيل لذات العلامه في اكثر من دوله منتشره حول العالم وجميعها بما فيهم دوله المنشا هي من الدول الاعضاء في اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه، عما يمنح موكلتنا الحق في تسجيلها في بقيه دول الاتحاد والتي من ضمنها بلا شك المملكه العربيه السعوديه وجاء نص الماده (٦) (خامسا) من اتفاقيه باريس علي ما يلي " يقبل ايداع كل علامه تجاريه او صناعيه مسجله طبقا للقانون في دوله المنشا كما يتم حمايتها بالحاله التي هي عليها في الدول الاخري للاتحاد، وذلك مع مراعاه التحفظات الوارده في هذه الماده. ويجوز لتلك الدول ان تطلب قبل اجراءات التسجيل النهايي تقديم شهاده بتسجيل العلامه في دوله المنشا صادره عن السلطه المختصه بها، ولا يشترط اي تصديق بالنسبه الي هذه الشهاده" وحيث ان المملكه العربيه احد اعضاء اتفاقيه باريس للمكيه الصناعيه عليه كان من باب اولي علي اداره العلامات التجاريه قبول طلب تسجيل علامه المدعيه، ان ضوابط وشروط قبول طلب تسجيل العلامات التجاريه تتطابق بجميع دول العالم وحيث انها تم قبول تسجيل العلامه. عما تقدم فاننا نلتمس من فصيلتكم احاله هذه القضيه الي احد الدواير التجاريه المختصه للحكم بالغاء قرار الهييه السعوديه القاضي برفض التظلم من رفض تسجيل العلامه التجاريه (...) بحروف لاتينيه بالفيه (٤١) والمودوعه لدي وزاره التجاره بالطلب رقم (٢٩٠٠٣٢)..). و بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣ه قدمت وكيله المدعي عليها (...) مذكره ارفقت فيها سبب رفض العلامه التجاريه وارفقت مذكره ذكرت فيها ما نصه: (انه طبقا لاحكام الماده الثانيه عشر من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي انه اذا رفضت الجهه المختصه تسجيل العلامه التجاريه لسبب ارتاته، او علقت التسجيل علي قيود او تعديلات، وجب عليها ان تخطر صاحب الطلب او من ينوب عنه كتابه باسباب قراراها " وبناء علي ذلك انتهت الاداره المختصه الي قراراها القاضي يرفض العلامه التجاريه المقدمه لتشابهها مع العلامه(...) المسجله برقم (...) لصالح شركه (...)، وذلك استنادا لاحكام الفقره (١١) من الماده الثالثه من القانون (النظام)، والتي تنص علي " لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:١١ - اي علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه". ۲- تظلمت المدعيه من القرار الصادر عن الاداره المختصه لدي لجنه التظلمات في العلامات التجاريه، استنادا لاحكام الماده الثالثه عشر من القانون (النظام)، والتي تنص علي "١- يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به"، وبعد النظر في وجاهه التظلم، انتهت اللجنه الي قراراها القاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه استنادا لاحكام الفقره (١١) من الماده الثالثه من القانون (النظام) لان التشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي واتحاد الفله. الرد علي الدعوي من الناحيه الموضوعيه ١- افيد فضيلتكم بان المشرع قد كفل لذوي الشان حق الطعن في القرارات الاداريه الصادره عن اللجان ذات الاختصاص القضايي متي كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، او وجود عيب في الشكل، او عيب في السبب، او مخالفه النظم واللوايح، او الخطا في تطبيقها او تاويلها، او اساءه استعمال السلطه، وحيث ان قرار اللجنه المشكله بموجب الماده (٨) من اللايحه التنفيذيه لقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه قد صدر ميا ومؤيدا لقرار الاداره، وبالاستناد علي نص الفقره (١١) من الماده الثالثه من النظام (القانون) والتي تنص علي ان :" لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: . ......١١- اي علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان وعلي اعتبار ان العلامه محل الدعوي تشابه العلامه التجاريه المسجله مسبقا في المملكه من حيث المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) واتحاد الفله (٤١)، لذا فان قرار اللجنه قد صدر صحيحا ومستوفيا للشروط والاركان النظاميه - ذكر المدعي وكاله في لايحه الدعوي ان موكلته من الشركات المشهوره وحفاظا منها علي شهرتها قامت بتسجيل العلامه في اكثر من دوله حول العالم ومنها السعوديه، وانه ليس معني اشتراك العلامتين في احد الكلمات يعني التعارض بينهما، وانه سبق ان قبلت اداره العلامات التجاريه وسجلت علامات تجاريه مماثله علي منتجات وخدمات متطابقه تحت اسماء كيانات مختلفه، افديكم بان نظام العلامات التجاريه يعني بشهره العلامه وليس شهره مالكها، ولما كان من المقرر ان العبره عند تقدير وجود التشابه من عدمه انما هو بالنظر الي اوجه التشابه وليس الاختلاف بينهما وحيث ان الاداره المختصه قد قامت بواجبها النظامي وفحصت العلامه للتحقق من وجود التطابق او التشابه المانع من التسجيل من عدمه، ووجدت بان العلامه التجاريه محل الدعوي تشابه العلامه سبب الرفض من حيث الجرس الصول لاسيما مع اتحاد الفله، وانتهت الي رفضها بموجب احكام الفقره (١١) من الماده الثالثه من النظام (القانون)، والذي ايدته لاحقا اللجنه المختصه بموجب النظام - ذكر المدعي وكاله في لايحه يؤدي الي الاضرار في مصالح الدعوي ان الاداره لم تاخذ بحقيقه تسجيل علامه موكلته في البلد الام بما فيها دوله المنشا وللرد علي ذلك افيد فضيلتكم بان احكام الماده (٦) من اتفاقيه باريس تضمنت ان تحدد شروط ابداع وتس العلامات الصناعيه او التجاريه في كل دوله من دول الاتحاد عن طريق تشريعيا الوطني، لذا فان قبول تسجيل العلامه في تلك الدول لا يلزم الجهه المختصه بالمملكه بقبولها طالما تحقق بها المانع نظاما من التسجيل اضافه الي ان احكام الماده (٦) خامسا من اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه قد نصت علي: *- (١) يقبل ايداع كل علامه تجاريه او صناعيه مسجله طبقا للقانون في دوله المنشا كما يتم حمايتها بالحاله التي هي عليها في الدول الاخري للاتحاد وذلك مع مراعاه التحفظات الوارده في هذه الماده. به لا يجوز رفض تسجيل العلامات التجاريه او الصناعيه التي تشملها هذه الماده او ابطالها الي في الحالات الاتيه: (١) اذا كان من شانها الاخلال بالحقوق المكتسبه للغير في الدوله التي تطلب فيها الحمايه" وحيث ان العلامه سيب الرفض هي علامه مسجله ومحميه بالمملكه، وعلي اعتبار ان قبول تسجيل علامه : المدعيه سيؤدي الي الاضرار بمصالح مالك العلامه سبب الرقص وتوليد الانطباع بالربط بين السلع والخدمات المرخص بها للعلامتين لاسيما مع اتحاد الفله، لذا فان قرار اللجنه القاضي بتاييد قرار الاداره المختصه قد جاء متفقا مع صحيح النظام). وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر طرفا الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من لجنه التظلمات برقم: (٢١٤٥/٤٢) وتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٢ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه الصادر برفض تسجيل العلامه المقيده برقم: (٢٩٠٠٣٢) بالفيه: (٤١) لاسباب مدونه في القرار، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، والذي يسري منذ تاريخ ٢٠ /٧ /١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها: (١-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٢ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣ه مما يتبين معه ان المدعيه قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، واما من حيث نظر الدعوي موضوعا: فانه وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه, وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب التشابه مع العلامه سبب الرفض في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) مع اتحاد الفيه, وباطلاع الدايره علي العلامتين علي المستوي الشكلي تبين لها المغايره التامه بينهما, واما من الناحيه اللفظيه, فان محل التشابه في مفرده (...) وهي من العبارات الشايعه التي لا تقتضي الاحتكار ومنع الغير, ثم ان العلامتين قد اختلفتا مع التركيب الكلي, فصار لكل منهما انطباعا ومعني مغايرا لا يولد ربطا في ذهن المستهلك, ولم تركن المدعيه الي المفرده الشايعه التي تري الدايره ان استخدامها بتصريف مغاير لا يحدث لبسا لدي المستهلكين, كما ان المفرده المستخدمه من قبل العلامه سبب الرفض لا تتفق مع المفرده المستخدمه من قبل المدعيه, وانما هي (...) فصارت اشتقاقا مغايرا لذات المعني, لا المعني ذاته, واما الجرس الصوتي فانه لا يصلح ان يكون مستمسكا قويا للرفض مع اختلاف شكل العلامتين والتغاير عند النظر الي العلامتين بمجموعها وكون المفرده التي توقفت عندها المدعي عليها تعد لفظا لا يؤدي الي احتكاره ومنع الغير من توظيفه علي وفق ما سلف شرحه,, مما يتبين مما سبق ان الاسباب القايم عليه القرار اسباب غير صحيحه, ويكون القرار حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء، وهو ما تقضي به الدايره.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رقم ٢١٤٥/٤٢ وتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٢ه؛ لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.