tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

تنظيم الهيئة العامة للعقار

rega_gov_sa · law · processed · 31 chunks

date_gregorian=2017-01-23 date_hijri=1438-04-25 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:239 entity=legal_basis:high_order:7262 entity=document_number:21076 entity=legal_basis:royal_order:13 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity_confidence=0.0
تنظيم الهييه العامه للعقار 1438ه بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438 ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢١٠٧٦ وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٣٧ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الاسكان رقم ٦٣ وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٣٧ه ، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه للعقار. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٧٢٦٢) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٣٧ه. وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٩٤) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٣٨ه ، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١٣ – ١٦ / ٣٨ / د) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٣٨ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٢٢٤) وتاريخ ٤ /٤ / ١٤٣٨ه. يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي انشاء الهييه العامه للعقار ، وفقا لتنظيمها المرافق. ثانيا : قيام الهييه العامه للعقار بالتنسيق مع الجهات المعنيه لوضع الترتيبات اللازمه لنقل اختصاص الاشراف علي الانشطه المنصوص عليها في تنظيم الهييه العامه للعقار الي الهييه ، وذلك وفق مراحل يتفق عليها مع تلك الجهات. ثالثا : تراعي الهييه العامه للعقار عند ممارستها لاختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها، التقيد بما تقضي به الانظمه والقرارات والاوامر والتعليمات المتعلقه بالزيت والغاز والمعادن والطاقه. رابعا : يخضع منسوبو الهييه العامه للعقار – فيما عدا محافظ الهييه – للوايح شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه ، وسلمي الرواتب الملحقين بها. رييس مجلس الوزراء الماده الاولي يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزير: وزير البلديات والاسكان. الهييه: الهييه العامه للعقار. المجلس: مجلس اداره الهييه. الرييس: رييس المجلس. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للهييه. التنظيم: تنظيم الهييه. الرخصه: وثيقه تصدرها الهييه تخول صاحبها مزاوله نشاط او اكثر من الانشطه العقاريه. الانشطه العقاريه: عمل او مجموعه اعمال تنفذ لتوفير منتجات عقاريه محدده، منها التطوير العقاري، والمساهمات العقاريه، والبيع علي الخارطه، ومزاوله خدمات الوساطه في بيع العقارات او شراؤها او تاجيرها. الماده الثانيه تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها فتح فروع ومكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه. الماده الثالثه الغرض الاساس للهييه هو التسجيل العيني للعقارات في المملكه، والعمل علي تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والاشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. وتتمتع الهييه - في سبيل تحقيق الغرض الذي انشيت من اجله-بجميع الصلاحيات اللازمه لذلك، ولها علي وجه خاص ما ياتي: 1. اقتراح الانظمه واللوايح والسياسات ذات العلاقه بالانشطه العقاريه، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شانها. 2. وضع الخطط اللازمه لممارسه اختصاصاتها، والاشراف علي تنفيذها. 3. الترخيص للانشطه العقاريه، والاشراف عليها. 4. وضع الضوابط والمعايير الخاصه بالانشطه العقاريه. 5. تنظيم المعارض العقاريه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 6. انفاذ اعمال التسجيل العيني للعقار، وفق ما هو مقرر نظاما. 7. وضع اسس تحديد المقابل المالي للانشطه العقاريه بما لا يخل قواعد المنافسه. 8. تشجيع الاستثمار في الانشطه العقاريه، وتوفير البييه المناسبه للمنافسه العادله في هذا المجال. 9. التنسيق مع الاجهزه المعنيه من اجل ضمان تكامل البني التحتيه للعقارات وتحقيق الاهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنيه ذات العلاقه. 10. عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقه بمجالات عمل الهييه وفقا للضوابط المنظمه لذلك، والمشاركه في المعارض الدوليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه. 11. نشر الوعي بانظمه القطاع العقاري وانشطته. 12. متابعه تنفيذ الاتفاقيات ذات الصله بالعلاقه المبرمه بين المملكه والدول الاخري، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه. 13. مراقبه مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن. 14. العمل علي توفر التدريب والتاهيل اللازمين للمرخص لهم بمزاوله الانشطه العقاريه وللعاملين في هذه الانشطه. 15. وضع الضوابط اللازمه لتنظيم الاعلانات العقاريه التي تنشر في جميع الوسايل والرقابه عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 16. اجراء البحوث والدراسات والاحصاءات في مجال الانشطه العقاريه. 17. انشاء بوابه الكترونيه تحتوي علي قواعد للمعلومات العقاريه اللازمه للانشطه العقاريه، سواء المتوافره لدي الهييه او الجهات الاخري المعنيه، مع تحديثها دوريا، واتاحتها للمعنيين. 18. التنسيق مع الوزاره في شان تمثيل المملكه في المنظمات والمنتديات الدوليه والاقليميه ذات العلاقه باختصاصها، وذلك بحسب الاجراءات المتبعه. 19. انشاء مراكز تدريب ذات صله باختصاصاتها، وفقا للاجراءات النظاميه. 20. اسناد بعض الخدمات التي تقدمها الي القطاع الخاص، وفقا للاجراءات النظاميه. الماده الرابعه 1- يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: ا- الرييس التنفيذي. ب- ممثل من وزاره الطاقه. ج- ممثل من وزاره الداخليه. د- ممثل من وزاره البلديات والاسكان. ه- ممثل من وزاره الماليه. و- ممثل من وزاره العدل. ز- ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط. ح- ممثل من وزاره الاستثمار. ط-ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه. ي- ممثل من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه. ك- ممثل من الهييه العامه لعقارات الدوله. ل- ممثل من الهييه العامه للمساحه والمعلومات الجيومكانيه. م- ثلاثه من القطاع الخاص ذي العلاقه بنشاط الهييه، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده". 2 - يجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. 3- يختار الرييس نايبا له من ممثلي الجهات الحكوميه في المجلس. الماده الخامسه المجلس هو السلطه العليا للهييه، ويختص بالاشراف علي شؤونها وادارتها وتصريف امورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق اغراضها في حدود احكام التنظيم، وله بصفه خاصه الصلاحيات والاختصاصات الاتيه : 1. الاشراف علي تنفيذ الهييه للمهمات المنوطه بها. 2. وضع السياسات التي تسير عليها الهييه لتحقيق اغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمه لذلك، والاشراف علي تنفيذها. 3. اقرار اللوايح الاداريه والماليه وغيرها من اللوايح الداخليه التي تسير عليها الهييه، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، واللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه. 4. اقرار الهيكل التنظيمي للهييه. 5. اقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهييه، بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه. 6. دون اخلال بالاحكام النظاميه ذات الصله، يكون اقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهييه عن الاعمال والخدمات التي تقدمها، بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه. 7. الموافقه علي فتح فروع ومكاتب للهييه داخل المملكه. 8. الموافقه علي توظيف اموال الهييه بما يحقق اغراضها، واستثمار العقارات واستيجارها وفقا للانظمه المتبعه. 9. اقرار مشروع ميزانيه الهييه، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم اعتماده بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. 10. قبول الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للانظمه المتبعه. 11. الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض الرييس التنفيذي بالتوقيع عليها بحسب الاجراءات المتبعه. 12. النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه ومركزها المالي. 13. اقرار قواعد منح المكافات لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهييه بالقيام باعمال او تقديم خدمات معينه للهييه. 14. تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 15. وضع برنامج لتحفيز التسجيل العيني للعقار. وللمجلس تفويض رييسه او نايبه او من يراه من اعضايه في بعض صلاحياته. الماده السادسه تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه بدعوه من الرييس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه. يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه اربع مرات في السنه، وللرييس دعوته للاجتماع متي دعت الحاجه الي ذلك او متي طلب ذلك ثلاثه اعضاء علي الاقل. يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء بمن فيهم الرييس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس. لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه بسبب عضويته في المجلس. للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. يكون للمجلس امين من بين منسوبي الهييه يختاره الرييس بناء علي ترشيح الرييس التنفيذي، يتولي امانه المجلس والاعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات. الماده السابعه للمجلس ان يشكل لجانا دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم، ويعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المكلفه بها. الماده الثامنه يكون للهييه رييس تنفيذي يعين ويعفي بقرار من المجلس بناء علي ترشيح من الرييس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري. الماده التاسعه يكون الرييس التنفيذي المسؤول عن اداره الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الاتيه: الاشراف علي سير العمل في الهييه من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده. اقتراح السياسات العامه للهييه، المتعلقه بانشطتها، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذ ذلك، ورفعها الي المجلس. اعداد مشروع ميزانيه الهييه السنويه ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما الي المجلس. الموافقه علي اصدار الرخص التي تدخل في اختصاص الهييه. تمثيل الهييه لدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها وامام القضاء. الصرف من الميزانيه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقره والصلاحيات التي منحها اياه المجلس. اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها، ودراستها، وعرضها علي المجلس. اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهييه والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبه لها، وتقديمه الي المجلس للنظر فيه ورفعه الي الجهات المختصه بعد اعتماده من المجلس. التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقه المجلس بحسب الاجراءات المتبعه. تنظيم مشاركه الهييه في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقه بمجالات عمل الهييه محليا واقليميا ودوليا. اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه والقواعد والاجراءات المعتمده، بحسب الصلاحيات المخوله له. تشكيل لجان عمل داخليه (دايمه او مؤقته) وفقا لما تقضي به اللوايح والاجراءات المعتمده لدي الهييه. الاستعانه بالخبراء والمستشارين المتخصصين الذين تحتاج اليهم الهييه. وللرييس التنفيذي ان يفوض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه. الماده العاشره تنشا - بموافقه المجلس - مراكز للخدمه الشامله في مقر الهييه وفروعها التي تري الهييه ضروره انشاء تلك المراكز فيها. تقوم جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه التي يتطلب الامر تمثيلها في تلك المراكز بتحديد من يمثلها للعمل في تلك المراكز، وعلي تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسه الصلاحيات التي تضمن سرعه تقديم الخدمات بما في ذلك اصدار الشهادات والتصاريح والتراخيص للانشطه التي تدخل ضمن اختصاص تلك الجهات. الماده الحاديه عشره 1- تتكون موارد الهييه الماليه مما ياتي: ا - ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. ب - المقابل المالي للرخص التي تصدرها. ج - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها للغير مما يدخل ضمن اختصاصها، وفقا للانظمه، واللوايح والقرارات التي يعتمدها المجلس. د - الايرادات المتحصله من عوايد استغلال واستثمار اصولها واموالها. ه - ما يقبله المجلس من هبات واعانات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. و - اي مورد اخر يقره المجلس. 2- تودع اموال الهييه في حساب خاص بها في البنك المركزي السعودي، وللهييه عند الحاجه فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيه الهييه المعتمده. 3- تؤول الاموال الفايضه عن حاجه الهييه خلال السنه الماليه الي الخزينه العامه للدوله لحساب جاري وزاره الماليه، وذلك بعد اقتطاع جميع النفقات الجاريه ونفقات راس المال وغيرها من المصروفات التي تحتاج اليها الهييه، وما تحتاج اليه لتمويل مشروعاتها المستقبليه المقره في ميزانيتها السنويه وللوفاء بالتزاماتها النظاميه، وذلك دون الاخلال بشرط الواقف فيما يتعلق بالاوقاف. الماده الثانيه عشره تعامل الهييه من حيث اعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركيه بحسب القواعد المتبعه في شان مستوردات المؤسسات العامه. الماده الثالثه عشره تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. الماده الثالثه عشره مكرر يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. الماده الرابعه عشره مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه بالرقابه علي حسابات الهييه وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. الماده الخامسه عشره ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.