gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه I (ID-2020-31) الرقم (1-2018-21) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - قبول الدعوي شكلا - الربط الزكوي علي بند رواتب ومقاولي الباطن المدفوعه للشريك الاجني الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وتعبديلاته، والاشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ ١٣١٢٣، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٨-٢١) يtarbم (١) بتاريخ ٢٠١٩/٢٠١. تتلخص وقايع الدعوي في ان ... تقدم بلالحه دعوي تتضمن اعتراضه علي الربط الضريبي عن الاعوام الماليه المنتهيه في ١٠٠٧/١٢/٣١ م ٢٠٠٨/٠٨/١٢ م ٢٠٠٨/١٢ م ٢٠٠٨/١٢ م ٢٠٠٨/١٢ م ٢٠٠٨/١٤٩ م ٢٠٠٨/١٢ م ٢٠٠٨/١٢ م ٢٠٠٨/١٢ م ٢٠٨/١٢ م ٢٠٠٨/١٢ م ٢٠٠٨/١٢ م ٢٠٠٨/٦١ م ٢٠٠٨/٦١ م ٢٠٠٨/٦١ م ٢٠٠٨/٦١ م تتلخص وقالع деوي في ان ... تقدم بلالحه دعوي تضمن اعتراضه علي الربط الضريبي عن الاعوام الماليه المنتهيه في ٢٠٠٧/١٢/٣١ م ٢٠٠٧/١٢/٣١ م واضافت نتا ما يلي «وفي ان الشركه لم تقدم سوي ميزانيه افتتاحيه فقط لانه وفي يوم الاثنين (٢٠٢٠/٠٢/١٧) م, فتحت الجلسه وبعد اطلاع الذاره علي اوراق الدعوي والبداء علي اطراف الدعوي (…) التي تم الالطلاع عليها، وتقدم مطلبين المدعي عليها (…) بتفويضهم من محافظه الهييه العامه للزكه والدخل رقم ... وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ من مستندات قرا الاكتفاء بما سبق تقدميه، وبناء عليه قدرت الذره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٧/١/١ ه وتعلياته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣/٨/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي (٥٧٧/٢٨١) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ ه وتعديلاته ونناء علي لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٥٥/١١ ه وتعديلاتها وبعدالطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كانت交دعيه تهدف من دعاها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للاعوام ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩م ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروكا بالتظلم عند الجهه مصدره القارار خلال (٦٠) يوقا من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (السنون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوازي رقم (١٠٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي الرب او اعاده الربط عليه من قبل المصلحه خلال المده النظاميه المحدده ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط...». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المعنيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٠/٠٧/٠٦ اهداف مكترااضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بتاريخ ١٢٠/٠٨/٢٠ اهداف مكترااضها علي الشكال. ومن حيث الموضوع، فانه تامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للداره: اولا: بند الربط الزكي الضريبي. ولما كانت المعدي عليها اصدرت قاراها بالربط علي المعديه علي اساس انها قدمت في الموعد نظامي الاقرار والقوايم الماليه لعام ٢٠٠٧ بمبتصديق من المحاسب القانوني بتاريخ ١٤٩/٠٤/٠٢ احد وسددت المستحق عليها حسب الاقرار. وحيث نصت الماده (الثامنه) من نظام ضريبه الدخل علي: « الدخل الخاضع للضريبه هو اجمالي الدخل شاملا كافه الايرادات والارباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صوره دفعها الناتجه عن مزاوله النشاط، بما في ذلك الارباح الراسماليه واي ايرادات عرضيه، مستقطع منه الدخل المعفي». «وحيث نصت الفقره (ج) من الماده (الثانيه والستون) من نظام ضريبه الدخل علي: « مع مراعاه احكام الماده الخامسه و الستين من هذا النظام، اذا اتضح للصلحه بان الضريبه التي قبلتها في السابق غير صحيحه يجوز للصلحه اجراء ربط اضافي علي المكلف، وتشعر العمليه المكلف بالربط الاضافي ومبرراته، ويحق للمكلف الاعتراض عليه وفقا لما ت-QTي من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه اذا لم يقدم المكلف اقرار الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح يتصد التهرب الضريبي». وحيث نصت الفقره رقم (٣) من الماده السابعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي: « يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للصحه، اضافه الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات الم태حه للصلحه». وتاسيسا علي ما سبق، حيث ان احتساب الوعاء الضريبي يتم بناء علي اقرار المده المحديده المحديده بالاقرارات المقدمه منها واينلزمها ان تقدم ما يزيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوعاء ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والغرض والافصاح، كما ان القوايم الماليه تعتمد في اعدادها بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب وعليه قدرت الذايره رفض اعتراض المديعه. ثانيا: بند رواتب ومقاولي الباطن (اخوه الشريك الاجنبي) ولما كانت المدعي عليه اصدرت قرارها بالربط فيم يتعلق بالبند بانه طبقا لمصر الفحص الميداني ومصفاته ثبت ان اخوه الشبيكي حصلوا من الشركه علي مبالغ تم تصنفيها كمقاولي باطن رواتب مما تري معه عدم جواز اعتماد مصروف مقاولي الباطن ضمن المصاريغ حيث لا تتوفر بها شروط التعاملات بين اطراف مستقله مقال خدمه، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (الثالثه عشر) من نظام ضربه الدخل والخاصه بالصاريف غير جايزه الحسم والمنضنه علي: « اي مبالغ مدفوعه او مزايا مقدمه للمساهم او الشرك او لاي قريب لهما اذا كانت تمثل رواتب او جورا او مكافات وما في حكمها، او لا تتوفر بها شروط التعاملات بين اطراف مستقله مقال ممتلكات او حمدات». « حيث نعت الفقره رقم (1) من الماده (العاريه) من الالجه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل علي: « الرواتب والاجور وما في حكمها، سواء كانت نقديه او عينيه، المدفوعه للمالك او الشрок والشراك المساهم في الشركات المساهمه، (او لاي من افراد عايله من الالدن والزوج والابناء والالخوه». « حيث نعت الفقره (1) من الماده (التاسعه) من الالغه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل علي: «المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضربيه هي: - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضربيه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشر توافر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات تبوته او قراكن اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضربيه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضربيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه». وحيث نست الفقره رقم (٣) من الماده السابعه والخصسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٢٠/٦١١ ه علي: « يقع عبء اثبات حده ما ورد في ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد في ايرارات، يجوز للصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات حده من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه للصلحه». وتاسيس علي ما سبق وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات وعليه قرارات الحان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القراز: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: - قبول دعوي شركه (...) من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المدعيه علي بند «الربط الزكي الضريي». (٣٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاي وواجب النفاد بعد اتوها هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.