tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3341 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1438-12-17 document_type=ruling entity=document_number:e214a6cd-a4ac-41c9-b689-1fac7cc09cea entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 3341 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي اصاله بصحيفه دعواه الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه : (بشهر شعبان عام 1438 قام المدعي بادخال سيارته الي مركز الصيانه بشركه المدعي عليها من اجل الكشف علي السياره وبيان جميع اعطالها، وبعد الكشف تم ابلاغ المدعي بان سيارته بحاجه الي اصلاح وان تكلفه الفحص الاولي هي (1600) الف وستمايه ريال تدفع في حال عد اصلاح السياره لديهم، وبعد فتره طويله اتصل مدير الصيانه علي المدعي واخبره بان التكلفه (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال لوجود قطع بالماكينه وخلافه تحتاج الي اصلاح وفي نهايه المكالمه اخبره مدير الصيانه انه قد يكون هناك تكلفه اخري اضافيه بقيمه (5700) خمسه الاف وسبعمايه ريال لتبديل بعض القطع مثل القزوز وغيرها، وبعد ان تم اصلاح السياره وبعد الخصم قام المدعي بدفع مبلغ (9250) تسعه الاف وميتان وخمسون ريال قيمه اصلاح السياره وبتاريخ 01 / 05 / 2017م اتصلت الشركه المدعي عليها بالمدعي وابلغته بان سيارته اصبحت جاهزه وحضر المدعي واستلم سيارته بعد ان تم دفع فاتوره الاصلاح كامله وقد تفاجي المدعي بان السياره لم يتم اصلاحها، وعليه اعاد المدعي سيارته في صباح اليوم التالي الي الشركه، وبعد الكشف علي السياره مره اخري تم ابلاغ المدعي بان محرك السياره معطل وقد رفضوا ادخال السياره الي الصيانه، وقام المدعي بتقديم شكوي الي وزاره التجاره، وتم تنظيم مخالفه برقم (...) تاريخ 17 / 12 / 1438ه موضوعها / عدم تشخيص عطل السياره بشكل صحيح، وبعد الشكوي بتاريخ 11/05/2017م وافقت المدعي عليها بادخال السياره الي مركز الصيانه وما زالت السياره حتي الان موجوده لدي شركه المدعي عليها)، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، حيث عقدت الدايره عده جلسات لها جري من خلالها حضور الاطراف وتبادل المذكرات الا انها لم تقيد الكترونيا، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/03/1440ه حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها قدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين زود وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب كما رات الدايره حاجه القضيه الي ندب جهه خبره لمعاينه مكينه السياره وفحص اعمال المدعي عليها في الاصلاح كما رات الدايره الكتابه الي وزاره التجاره للافاده عن الشكوي المقدمه من المدعي ونتيجه التعامل مع هذه الشكوي، حيث جاء في مذكره وكيل المدعي ان الجهه المدعي عليها تحول نفي مسؤوليتها عن الضرر الذي لحق بموكلها رغم ثبوت حقه بمستندات خطيه صادره من المدعي عليها، وان المدعي عليها لم ترد علي الحقايق التي ورت في مذكرتهم السابقه وان كل ما جاء بدفوعها هو اقوال مرسله، كما ان مذكره المدعي عليها الحاليه تناقض مذكرتها حيث نفت في الاولي بان يكون محرك سياره موكله (مخبط) ويحتاج الي فرط كامل واسمي الحاله تبويش بينما في مذكرته السابقه ذكر ان تحديد سبب انبعاث الدخان يتطلب فرط المحرك بالكامل وان موكله رفض ذلك الا انها ارفق مرفق يحمل توقيع موكله بالموافقه علي فك محرك السياره، وختم بطلبه مخاطبه وزاره التجاره للافاده عن الشكوي ونتيجه التعامل معها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/05/1440ه حضر اطراف الدعوي المعرف بهم سلفا، وقد ورد للدايره جواب وزاره التجاره والاستثمار المقيده لدي المحكمه برقم (402110388) بتاريخ 02/05/1440ه المتضمن انه تم التحقق من البلاغ المقدم من قبل المدعي وتبين ان ادعايه صحيح حيث خالفت الشركه نص الماده الثامنه لاحكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وجوده الصنع وذلك بعدم قيامها بالتشخيص للعطل بالمركبه محل الدعوي بشكل فني صحيح كما سبق الكتابه الي قسم هييه الخبراء للوقوف علي السياره ومعاينتها ولم يرد الجواب الي هذا اليوم وعليه رفعت الجلسه الي ورود خطاب هييه الخبراء، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 08/02/1441ه حضر المدعي اصاله ووكيله/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها المعرف به سلفا، وتشير الدايره الي ورود خطاب المحكمه العامه المؤرخ في 06/01/1440ه وقد ارفق به قرار قسم الخبراء وقد تضمن انه يوجد عيب بالسياره (...) وهو دخان ابيض بسب ضعف الشنابر وانها تحتاج الي توضيب المكينه كامله كما تضمن تقرير فني صادر من شيخ الصناعيه بان تكلفه الاصلاح مبلغا قدره 15.000 خمسه عشر الف ريال، وبسؤال المدعي عن بينته علي كون الخلل الحاصل كان بسبب المدعي عليها حيث لم يتضمن قرار الخبراء اثبات ذلك فذكر بان وزاره التجاره قد اثبتت مخالفه للمدعي عليها للتشخيص كما ان المدعي عليها قد قدمت تقرير بعد الاصلاح بان السياره سليمه وانه تم الاصلاح وانه بعد استلام المدعي للسياره تبين الخلل واعادها للمدعي عليها مباشره وهي عندهم حاليا من ذلك الوقت، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله احال لمذكراته، وبعرض قرار الخبراء علي الطرفين صادق المدعي عليه بينما طلب المدعي عليها وكاله نسخه من القرار لعرضه علي موكلته والجواب عليه، فجري افهامه بايداع جوابه لدي امانه السر، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن السياره فذكر بانها لدي موكلته حاليا حيث ان المدعي قد استلمها بعد الاصلاح ثم اعادها بعد يوم من تاريخ استلامها ولم يستلمها حتي الان، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/02/1441ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من 3 صفحات ومرفقين تسلم نسخه منها باطلاع المدعي علي المذكره طلب مهله للجواب فاستجابت الدايره لطلبه وعليه رفعت الجلسه، حيث جاء وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها بتمسكه بجميع ردوده السابقه، وافاد الي ان السياره عام 2011 وعدم تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفقا لتعليمات الشركه الصانعه وعدم اجراء الصيانه بشكل سليم سيؤدي لتبويش المحرك وعليه فانه لا علاقه لموكلته بهذا الدخان وتم التاكيد علي ذلك من قبل لجنه فض المنازعات الصناعيه، فالسياره تم ادخالها محموله علي سطحه ولم تكن تعمل وتم اصلاح الاعطال المتفق عليها واستلامها من قبل المدعي دون ان يتطرق للدخان ولم تكن ضمن الاصلاحات التي فوضها المدعي لموكلته حيث انه حسب اللوايح واحكام وزاره التجاره انه لا يتم اي اصلاح دون موافقه العميل كتابه وعليه فان موكلته لا يمكنها القيام باي عمل الا بعد موافقه العميل الخطيه، كما ان ادعاء المدعي بحجز المركبه عار من الصحه فالمدعي سدد رسوم الاصلاح وهو ما يؤكد عدم وجود سبب لحجز المركبه وقد تمت المحاوله مع المدعي وحثه لاستلام مركبته الا انه يحاول اختلاق مشاكل يهدف منها اصلاح عطل سابق، وختم بطلبه صرف النظر عن الدعوي لعد استنادها علي دليل، الزام المدعي باتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته جراء هذه الدعوي الكيديه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/03/1441ه حضر الاطراف المعرف بهم سلفا، وتشير الدايره الي عدم ورود جواب المدعي وبسؤاله عن سبب ذلك قرر بان المذكره المقدمه في الجلسه السابقه كانت مكرره لمذكره سابقه وانه يكتفي بما قدم سابق، ثم اضاف ان الشركه المدعي عليها لديها كاميرات ويمكن التحقق من وجودها عندهم طوال الفتره، وكذلك التحقق من الكيلوات، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ذلك طلب سؤال المدعي عن الكيلوات يوم تسليم السياره فقال المدعي: (ميتان كيلو وشوي، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او بينيه اجابا بالنفي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/04/1441ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) (...)، وبعد دراسه القضيه وتاملها، سالت الدايره الطرفين عن نطاق عمل وصيانه المدعي عليها فذكر المدعي بانه احضر السياره وكانت علي سطحه ولا تشتغل وسلمها للمدعي عليها وكان طالب منهم اصلاحها فشخصوا له السياره مقابل مبلغ (1600) الف وستمايه ريال تقريبا ثم اخبروني بان تصليحها يكلف (7000) سبعه الاف ريال تقريبا شامل للقطع، ثم كلموني بعد اسبوعين وقالوا فيه اصلاحات اخري تكلف (5000) خمسه الاف ريال تقريبا ودفعت لهم المطلوب، الا انني بعد استلام السياره بعد الانتهاء منها وكانت تشتغل وتبين وجود دخان ابيض يخرج من الداعم (الشكمان) وكان هذا الدخان لا يخرج سابقا، بينما طلب المدعي عليه وكاله مهله لاجل الجواب فافهمته الدايره بتحديد نطاق عمل موكلته بدقه بموجب الاتفاق والفواتير بين الطرفين وهل كان شاملا لاصلاح المكينه وتوضيبها من عدم ذلك ففهم ذلك، هذا وقد جري مداوله الصلح الطرفين علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال ولا يطالب احد من الطرفين الاخر فوافق المدعي، بينما المدعي عليه وكاله طلب مهله لاجل ذلك ووعد بالسعي للصلح، وطلب كلا الطرفين موعد قريب فجري اجابتهما لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/05/1441ه حضر الطرفان المعرف بهم سلفا، وافاد الطرفان بانهما لم يتواصلا لصلح وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين زود المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفايه بما قدم كما قرر وكيل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/06/1441ه حضر الطرفان المعرف بهم سلفا، ونظرا لتغير تشكيل الدايره فقد جري عرض ما سبق ضبطه علي الطرفين فصادقا عليه، ثم انه بعد دراسه القضيه والنظر في تقرير الخبير رات الدايره انه لم يشتمل علي بيان كون التعطل الحاصل كان بسبب عمل المدعي عليها من عدمه، وعليه قررت الدايره الكتابه من جديد لقسم الخبراء بالمحكمه العامه للوقوف علي السياره محل الدعوي من جديد والنظر في نطاق عمل المدعي عليها وما قامت به وهل العطل الحاصل في السياره كان بسبب منها، وهل ما عملته في السياره كان لاصلاح الماكينه ام ان العطل كان سابقا لما عملته المدعي عليها وان تشغيل السياره كان هو نطاق علي المدعي عليها ولا علاقه لعملها بالخلل الحاصل، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 14/02/1442ه حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ورود جواب المحكمه العامه وبرفقه تقرير الخبراء، وجاء فيه: (حيث تمت الكتابه الي شيخ الصناعيه وورد جوابه والذي لا يبين تحديد العطل مره اخري بسبب ان صاحب السياره قام باصلاح العطل المذكور في التقرير الصادر من قبلنا وتكلفته في التقرير مذكوره وتم تزويدكم بنسخه منه سابقا) ا.ه وبعرضه علي الطرفين قال المدعي صحيح لقد قام موكلي باصلاح السياره بعد التقرير السابق هكذا قرر وبسؤاله ما هو الاتفاق مع المدعي عليها علي الاصلاح؟ فقال ان موكلي ادخل السياره وافهمونا بانه سيتم تغيير قطع، فسالته الدايره ماهي هذه القطع؟ فقال لا ادري واطلب مهله، ثم سالته الدايره هل كان اتفاق موكلك مع المدعي عليها لاصلاح الماكينه؟ فقال لا ليس لاصلاح المكينه او توضيبها بل كان الاتفاق علي اصلاح السياره وموكلي ليس متخصص ليعلم ما هو الخلل، فسالته الدايره ما هو الاصلاح الذي تم الاتفاق عليه مع المدعي عليها بعد تشخيصها للخلل؟ فقال لا ادري واطلب مهله للرجوع لموكلي والجواب علي تقرير الخبراء، بينما قالت المدعي عليها وكاله التقرير لا يبين اخلال موكلتي ونتمسك بجميع دفوعنا السابقه ونطلب رفض الدعوي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه لجواب المدعي وكاله علي تقرير الخبراء والجواب علي الاسيله المطروحه، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 20/07/1442ه وفيها حضر المدعي عليه وكاله / (...) بالوكاله رقم (...) وتخلف المدعي عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه، وتشير الدايره الي تخلف المدعي عن تقديم مذكرته، رغم اتاحه الفرصه له من تاريخ 04 / 07 / 1442 وحتي 09 / 07 / 1442 حسب ما بينه النظام، وطلب المدعي عليه وكاله رفض الدعوي، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 26/07/1442ه حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انه قد جري دراسه القضيه ومراجعه مذكراتها ومرفقاتها، وعليه ولكون اصل القضيه ورقيه، ولكونها مسحت كملف pdf وتحويله بموجب ذلك الي الكتروني، ولعدم وجود الجلسات الاربعه الاولي في مرفقات القضيه في ملفها الالكتروني، ولم تجد الدايره المذكره الاولي المقدمه من المدعي في 24 / 06 / 1439 ولم تجد مذكره المدعي عليها الجوابيه المقدمه في 07 / 08 / 1439 ولا مرفقات المذكرات الاخري، فقد طلبت الدايره من الطرفين تلخيص المدعي لدعواه وتلخيص المدعي عليها لجوابها وتقديم المدعي للفواتير والبينات لما يدعيه، وجواب المدعي عليها علي هذه البينات وارفاق كافه الفواتير الموافق عليها من المدعي للاصلاح، ولماذا لم تبين الشركه المدعي عليها للمدعي كون الخلل في المكينه وانها تحتاج لتوضيب رغم ان قرار الخبراء بالمحكمه نص علي ان الخلل في الماكينه وحاجتها للتوضيب وما جوابها علي هذا التقرير، وما جوابها علي خطاب وزاره التجاره المرفق سابقا والذي تضمن تقصير المدعي عليها في الكشف، وافهمتها الدايره انها ستكتفي بما يقدمانه في هذا التلخيص وما بعده من مذكرات ومرفقات، فقرر كل منهما عدم ممانعته ووعد بالالتزام به، وعليه رفعت الجلسه وقررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات لاتمام ما طلب منهما والذي يبدا المدعي، وعليه رفعت الجلسه، وعليه جاء وكيل المدعيه بملخص للدعوي ونصه: (نظرا لكون المدعي عليها مركز متخصص بصيانه السيارات من نوع (...)، ونظرا لكون موكلي يمتلك سياره من نوع (...) موديل 2011 ونظرا لعطل بماكينه سياره موكلي فقد اتفق مع المدعي عليها لادخال سيارته لغرض اصلاح الماكينه وفحص السياره وبيان ما اذا كان هنالك اعطال واصلاحها، بعد الكشف عليها افادت المدعي عليها موكلي عن مده اصلاحها وقيمه اصلاحها، ووافق المدعي ودفع قيمه الاصلاح وقدره 9250 ريال، وبعد مرور 30 يوم استلم المدعي السياره من المدعي عليها، وبنفس يوم استلام السياره ولم يتجاوز الساعتان اتضح لموكلي ان الماكينه لا تزال معطله حتي اضطررت لاخذ السياره الي الشركه المدعي عليها علي سطحه باليوم التالي وذلك بسبب انتهاء الدوام في يوم استلام السياره، ثم رفضت المدعي عليها استقبال السياره بحجه انها قامت باصلاح الاعطال وان هذا العطل حديث، فتقدم موكلي ببلاغ لوزاره التجاره واشرفت الوزاره علي الواقعه وثبت لديها تدليس المدعي عليها ومحاوله خداع موكلي، استنادا علي المخالفه المقيده بوزاره التجاره برقم (11457454)، 17/12/1438ه، ثم تم تسليم السياره للشركه بامر موظف التجاره لغرض اصلاحها ووافقت الشركه علي ذلك ثم بعد مضي شهر قامت الشركه بالمراوغه ومحاوله التنصل من التزامها وذلك بطلبها من المدعي دفع قيمه الاصلاح والا لن تقوم باصلاحها مستغله بذلك كبر سنه موكلي وجهله، فرفض المدعي فاقام دعواه وبقيت السياره عندهم سنتان دون اصلاحها، وبعد مضي السنتان؛ امر فضيله ناظر الدعوي الشيخ/ (...) سلمه ﷲ، بتاريخ 4/5/1441ه ان ياخذ المدعي سيارته من المدعي عليها وامر بالسعي للصلح، ونظرا لحاجه موكلي لوسيله النقل قام باصلاحها بقيمه 15000 ريال. الطلبات: نظرا لطول امد التقاضي، نظرا لثبوت تقصير وتدليس المدعي عليها ومحاوله الخداع استنادا علي المخالفه المشار اليها اعلاه، ونظرا لثبوت الضرر الواقع علي موكلي بوقوف السياره سنتان واخذ 9250 ريال دون وجه حق، ونظرا لتعدي المدعي عليها علي حق موكلي حتي الدت به للشكايه، ونظرا لكون المدعي عليها هي السبب في الضرر الواقع علي موكلي، ونظرا لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)، فان الطلبات تتحدد فيما يلي: دفع قيمه اصلاح السياره (15.000) ريال.دفع قيمه السطحه (600) ستمايه ريال. التعويض عن وقوف السياره سنتان (100.000) مايه الف ريال.دفع اتعاب المحاماه (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال) ا.ه ثم جاء وكيل المدعي عليها ملخصا دعواه بما لا يخرج عن مذكراته السابقه مع بيان حيثيات ادخال السياره والخلل الوارد فيها ان المدعي احضر مركبته الي الورشه محمله علي سطحه واصفا المشكله بوجود تفتفه بالمحرك فوقع علي طلب الكشف وليس كما يدعيه بان الكشف الاولي تم بمبلغ (1600) الف وستمايه ريال، وبعد الموافقه علي الكشف قامت موكلته بمحاوله تشغيل المحرك الا انه لم يعمل وتم افاده المدعي من خلال الهاتف بعدم عمل المحرك مما يتطلب فك صدر المحرك وراس السلندر الايسر ليتم تحديد المشكله، وتم تزويده بتكلفه مقدراها (1650) الف وستمايه وخمسون ريال فوافق ووقع علي التقرير المرفق، وبعد عمليه الفك اتضح ان المحرك تم فكه مسبقا بورشه خارجيه لا تتبع لموكلته وتنقصه بعض المسامير وبعض القطع والبعض غير موجود في مكانها فتم اخطار المدعي بما تم اكتشافه وتزويده بتقرير عن القطع المطلوب تركيبها ومحددا الاجور وقيمه القطع باجمالي (9376) تسعه الاف وثلاثمايه وسته وسبعون ريال وتم التوضيح له خطيا بان هذه القطع لتشغيل السياره وبعدها يتم فحص المكينه فواق المدعي بتوقيع التقرير، بعد الانتهاء من تركيب القطع المشار اليها وبدء الشروع في اعاده تركيب القطع المفكوكه مسبقا عن طريق المدعي تبين ان قربه الهواء الثانويه مع التوصيله غير موجوده وتبين الحاجه الي تغيير علبه العادم مع الماسوره وكرسي البطاريه ومسمار التثبيت وتم تزويد المدعي بتقرير عن القطع بقيمه اضافيه قدرها (5244) خمسه الاف وميتان واربعه واربعون ريال، فواق المدعي بعد ان استثني قربه الهواء الاضافيه والتوصيله مفيدا انها موجوده لديه بالمنزل وقام باحضارها، بعد تركيب القطع انتهت مشكله المحرك واصبح يعمل بصوره حسنه ولا يتطلب اي عمليه اصلاح اخري وتم تسليم المركبه للمدعيه بتاريخ 01/05/2017م بعد ان قام بتسديد التكاليف اجمالي (9229) تسعه الاف وميتان وتسعه وعشرون ريال، وفي اليوم التالي ارسل المدعي المركبه بقياده شخص اخر شاكيا من وحده التكييف وانها لا تعمل بصوره جيده وكذلك انبعاث دخان ابيض من ماسوره العادم، فتم افهامه هاتفيا ان ما تم انجازه يقتصر علي ما تم المفاهمه عليه ولا علاقه لوحده التكييف بما تم انجازه من اصلاح كما تم افهامه انه في حال رغب في تحديد سبب انبعاث الدخان الابيض فان ذلك يتطلب فرط المحرك بالكامل، وبناء عليه لم يوافق المدعي وقام بسحب مركبته، وفي اليوم التالي اتصل بموكلته احد مسؤولي وزاره التجاره اسمه/ (...) موصيا بمساعده المدعي قدر الاستطاعه بشان اصلاح نظام وحده التبريد وقام بموجبه المدعي باحضار مركبته الي ورشه موكلته فتم الكشف علي التكييف وتعبيته بالفريون وتغيير حلقه منع تسريب الفريون مجانا وارفق تقرير فني عن الحاله، اتصلت موكلته بالمدعيه تم ابلاغه عن الوضع الراهن للتكييف فاستوضح عن وضع الدخان الابيض وطلب تقرير فني فتم ابلاغه بما سلف ذكره، وعليه رفض المدعي استلام مركبته، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 16/08/1442ه وفيها حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره لوجود اشكاليه في الصوت لدي المدعي لم تستطع الدايره التواصل معه، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل لديه مزيد علي ما سبق تقديمه قرر الاكتفاء، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 10/09/1442ه حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها السابق حضوره هذا وتحيل الدايره الي كافه مرفقات المذكرات والمستندات في ملف القضيه بناء علي الماده (249) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ثم انه بعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان المدعي عليها تكتسب صفه التاجر، والمعامله محل الدعوي لصالح اعمالها التجاريه، وبما ان هذه الدعوي مقيده قبل صدور نظام المحاكم التجاريه، وحيث استثني المرسوم الملكي الصادر به نظام المحاكم اعمال مواد الاختصاص للدعاوي المقيده قبل نفاذ النظام، لذلك فان هذه الدعوي من اختصاص هذه المحكمه بناء علي الماده (35/ب) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي الغيت بنفاذ نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يدعي اتفاقه مع المدعي عليها علي اصلاح السياره محل الدعوي حيث ادخلها وهي متعطله ودفع تكاليف الاصلاح ولم يكن الاصلاح علي الوجه المطلوب، ونظرا لتخلفها عن الالتزام باصلاحها علي الوجه المطلوب، فقد خلص الي طلب الزامها باصلاحها وطلب مؤخرا في تلخيص الدعوي الحكم بمبلغ 15.000ريال قيمه الاصلاح، ومبلغ 600ريال قيمه السطحه، ومبلغ 100.000ريال كتعويض، ومبلغ 36.000ريال اتعاب المحاماه، وحيث اقرت المدعي عليها بتعاقدها مع المدعي لاجل صيانه السياره محل الدعوي، وان السياره قد تم ادخالها وهي لا تعمل، وقد تم افهام المدعي بتكاليف الاصلاح ودفعها وتمت الصيانه واستلم المدعي السياره وهي تعمل، وحيث دفع المدعي بان السياره يخرج منها دخان ابيض بعد ذلك ولم يتم الاصلاح بعد ذلك، وحيث دفعت المدعي عليها بان نطاق عملها هو تشغيل السياره واصلاح القطع التي توجبت الاصلاح للتفتفه الحاصله في السياره بناء علي الكشف عليها، وان المدعي قد وافق علي الاصلاح، ولم يكن هناك اتفاق علي اصلاح ماكينه السياره بشكل كامل، وحيث تمت الكتابه للخبراء العامه وافادوا بوجود ضعف في شنابر السياره، ويخرج منها دخان ابيض وان تكلفه اصلاحها بمبلغ 15.000ريال، وبما ان هذا التقدير لاحق لمساله اثبات مسؤوليه المدعي عليها باخلالها في الصيانه والاصلاحات محل الدعوي، ورات الدايره اهميه الكتابه للخبراء للافاده عما اذا كانت صيانه المدعي عليها للسياره هي السبب في الخلل الحاصل بها، فوردت الافاده مؤخرا كما هو مدون في وقايع هذه القضيه بان الخبير لم يتمكن من تحديد ذلك بسبب ان المدعي قام باصلاح السياره بناء علي التقرير السابق، وبما ان المدعي وكاله قد اقر مؤخرا بان موكله لم يتفق مع المدعي عليها لاجل اصلاح الماكينه وذلك في الجلسه المؤرخه في 03 / 07 / 1442، وانما اتفق عموما علي مساله الاصلاح للسياره، حيث في جاء في استجواب الدايره له ما يلي: (وبسؤاله ما هو الاتفاق مع المدعي عليها علي الاصلاح؟ فقال ان موكلي ادخل السياره وافهمونا بانه سيتم تغيير قطع، فسالته الدايره ماهي هذه القطع؟ فقال لا ادري واطلب مهله، ثم سالته الدايره هل كان اتفاق موكلك مع المدعي عليها لاصلاح الماكينه؟ فقال لا ليس لاصلاح المكينه او توظيبها بل كان الاتفاق علي اصلاح السياره وموكلي ليس متخصص ليعلم ما هو الخلل، فسالته الدايره ما هو الاصلاح الذي تم الاتفاق عليه مع المدعي عليها بعد تشخيصها للخلل؟ فقال لا ادري واطلب مهله للرجوع لموكلي) ا.ه ثم تخلف عن تقديم مذكره في ذلك، وقد ناقض الوكيل ذلك بمذكره التلخيص المقدمه منه في 01 / 08 / 1442 حيث ادعي ان الاتفاق لاصلاح الماكينه، وعليه وبما ان السياره قد ادخلت لمركز صيانه المدعي عليها وقد اكدت المدعي عليها انه تم الاتفاق مع المدعي لاصلاح القطع الواجب اصلاحها حاليا وان ذلك ليس شرطا لاصلاح الماكينه بل هو امر لاحق، وقد قدمت لاثبات ذلك فواتيرها للمدعي بتكاليف الاصلاح ومنها الفاتوره المؤرخه في 20 / 03 / 2017 وقد تضمنت بيان القطع وتوقيع المدعي علي ان هذه الاصلاحات مبدييه لتشغيل السياره وبعدها يتم فحص الماكنيه لمده اسبوع، ولم ينكر المدعي هذا الاقرار، ووافق عليها وقام بسدادها، كما ترتب عليه اصلاحات اخري من تغيير علبه العادم والماسوره وقاعده البطاريه، ولا علاقه لذلك باصلاح الماكينه، ووافق المدعي علي تغيير ذلك وقام بسداد قيمته، وحيث ان اصلاح جزء في السياره لا يعني بذات الامر اصلاح السياره بكافه جوانبها، لاسيما والمدعي مقصر في تحديده مع المدعي عليها لسبب العطل في السياره، ومقدار الصيانه فيها واثرها، وما هو مقابل المبالغ التي يدفعها، وهل هي لاصلاح الماكينه ام لا، اضافه الي ان الاصل عدم كون العطل بسبب عمل المدعي عليها وذلك لان السياره قديمه، ولان المدعي مقر بانه ادخلها وهي لا تعمل، واستلمها وهي تعمل، الا انه تبين له دخان ابيض يخرج من داعم السياره، لذلك كله وبما ان العقد الحاصل بين الطرفين قد تمثل في فواتير صدرت من المدعي عليها ووافق عليها المدعي وقام بدفع تكاليفها، وقامت المدعي عليها بالعمل وتغيير القطع وفقا لهذا الاتفاق، وانتهي الامر بذلك الي استعمال المدعي للسياره وهي تعمل، ولا يعني صيانه المدعي عليها للسياره عدم ترتب عطل اخر لاسيما والسياره قديمه كما ذكر انفا، وحيث اسقط المدعي حقه باصلاحه للسياره حيث يتعذر علي الدايره معرفه ما اذا كان الخلل الحاصل محل الدعوي بسبب من سوء صيانه المدعي عليها، علاوه علي قوه جانب المدعي عليها بمجموع ما سبق بكونها اتفقت مع المدعي علي اليه الصيانه للقطع في الفواتير ودفع المدعي تكاليفها، وان هذا اصلاحا مبدييا، وليس اصلاحا للماكينه، ولاسيما وقد اقر وكيل المدعي مؤخرا بان الاتفاق لم يكن لاصلاح الماكينه او توظيبها، وتقرير الخبراء يقتضي خللا في الماكينه وليس لذلك علاقه بمحل العمل محل الدعوي، لذلك كله
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4990 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بمبلغ 15.000ريال قيمه اصلاح السياره، ومبلغ 600ريال قيمه السطحه، ومبلغ 100.000ريال كتعويض، ومبلغ 36.000ريال اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوي) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان ادخال السياره وهي لا تعمل واخراجها تعمل ليس دليلا علي اصلاح جميع ما تطلب اصلاحه، وزاره التجاره اصدرت مخالفه في حق مركز الصيانه بسبب مخالفه تشخيص المشكله.
وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 10 / 09 /1442ه الصادر في القضيه رقم 3341 لعام 1439ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.