tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / media_publishing / publishing_press

Law of Printed Materials and Publication 1421H

ncar · law · processed · 56 chunks

date_gregorian=2000-12-23 date_hijri=1421-09-03 document_type=law entity=document_number:م/32 entity=document_number:م/۳۲ entity=document_number:م/۱۷ entity=keyword:مطبوعات entity=keyword:مكتبات entity=keyword:صحافة entity=keyword:نشر entity=agency:وزارة الإعلام entity=agency:مكتبة الملك فهد الوطنية entity=agency:وزارة الثقافة entity=agency:مكتبة الملك عبدالعزيز العامة entity=agency:هيئة المكتبات entity=agency:هيئة الأدب والنشر والترجمة entity=agency:المركز الوطني للوثائق والمحفوظات entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري entity=agency:برنامج دعم الإدارات القانونية entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:91/2 entity=legal_basis:royal_order:13/4 entity=summary:حل هذا النظام محل نظام المطبوعات والنشر الصادر عام 1402هـ وتضمن : تعريفات , النشاطات الخاضعة للنظام , أهداف المطبوعات والنشر , شروط الترخيص , الجهات المصدرة للمطبوعات , رسم الترخيص , شروط إجازة المطبوعات , التنازل عن الترخيص , المطبوعات الداخلية , المطبوعات الخارجية , الصحافة المحلية , العقوبات , أحكام عامة . entity=legal_basis:cabinet_decision:211 language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=media_publishing taxonomy_l3=publishing_press validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م / ٣٢
التاريخ : ١٤٢١/٩/٣ه

بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٤)
وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر
الملكي رقم (۹۱/۲) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧)
وتاريخ ١٤٠٢/٤/١٣ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (١٧/١۳/۱۰) وتاريخ ١٤١٧/٢/٢١ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢١١ ) وتاريخ ۱/۹/۱
رسمنا بما هو ات :

اولا : الموافقه علي نظام المطبوعات والنشر بالصيغه المرفقه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ، كل فيما يخصه ، تنفيذ
مرسومنا هذا ،،

فهد بن عبد العزيز

المملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء
الامانه العامه

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم : ( ۲۱۱ )
وتاريخ : ١٤٢١/٦/١ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٤٨٩٨/٧ /ر
وتاريخ ١٤١٧/٤/٤ه المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي رييس المجلس
الاعلي للاعلام رقم ۱۹٦/ص/ ۱۳ و تاريخ ١٤١٣/٩/٧ه بشان مشروع نظام
المطبوعات والنشر .

وبعد الاطلاع علي نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۱۷) وتاريخ
١٤٠٢/٤/١٣ه .

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (۱۷/۱۳/۱۰) وتاريخ ١٤١٧/٢/٢١ه .
وبعد الاطلاع علي المحضرين المعدين في هييه الخبراء رقم (۳۷۰) وتاريخ
١٤٢٠/١٢/٢١ه ورقم (۱۲۱) وتاريخ ١٤٢١/٤/٢١ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۳۰۷) وتاريخ ١٤٢١/٨/١ه للوبين والمحفوظات

يقرر

الموافقه علي نظام المطبوعات والنشر بالصيغه المرفقه .
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا .

رييس مجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
ديوان رياسه مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

- تعميم -

الرقم ١٨٤
التاريخ ١٤٢١/٩/٨ه
المرفقات ١٤

صاحب السمو الملكي ولي العهد ونايب رييس مجلس الوزراء
ورييس الحرس الوطني حفظه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :
ابعث لسموكم الكريم طيه مايلي :
اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (۲۱۱) وتاريخ ١٤٢١/٩/١ه القاضي بالموافقه علي نظام المطبوعات والنشر بالصيغه المرفقه بالقرار...
ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي رقم (م/ ۳۲) وتاريخ ١٤٢١/٩/٣ه الصادر بالمصادقه علي ذلك ...

وارجو تكرم سموكم بالامر باكمال اللازم بموجبه .. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري .،،،

الخادم
عبد العزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

نسخه مع نسخه من القرار والمرسوم والنظام لكل وزاره ومصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها.

رحمه الرحمن الرحيم
مبر او مجلس الوزرا
الرقم
التاريخ
التوابع
نظام المطبوعات والنشر

**الماده الاولي :**

تعريفات :
تدل المصطلحات الاتيه ، حيثما وردت في هذا النظام ، علي المعاني المبينه قرينها.

۱ - **التداول :**
جعل المطبوعه في متناول عدد من الاشخاص بتوزيعها مجانا ، او عرضها للبيع ،
او الصاقها علي الجدران ، او عرضها علي واجهات المحلات ، او اللوحات الضوييه ، او
لوحات الطرق ، او غير ذلك .

۲ - **الصحافه :**
مهنه تحرير المطبوعات الصحفيه او اصدارها.

۳ - **الصحفي :**
كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنه له ، سواء اكانت اصليه ام اضافيه.

٤ - **الصحيفه :**
كل مطبوعه ذات عنوان ثابت تصدر بصفه دوريه او في المناسبات في مواعيد
منتظمه او غير منتظمه ، كالجرايد والمجلات والنشرات.

٥ - **الطابع :**
المسؤول عن المطبعه سواء اكان صاحبها ام من يقوم مقامه.

٦ - **المطبعه :**
كل منشاه اعدت لطبع الكلمات ، او الاصوات ، او الرسوم ، او الصور بهدف
تداولها.

۷ - **المطبوعه :**
كل وسيله للتعبير ، مما يطبع للتداول ، سواء اكان كلمه ، ام رسما ، ام صوره ، ام
صوتا.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخراو بمجلس الوزراء
مملكه العربيه السعوديه
لانانه العالميه علي مس الوزراء

الرقم
التاريخ
التوابع

---
**۸ - المكتبه :**
المحل المعد لعرض الكتب ، او الصحف ، او ما في حكمها للبيع او للتاجير.

**۹ - الموزع :**
الوسيط - فردا او شركه - بين المؤلف او الناشر ، ونقاط التوزيع ، والمستفيد.

**۱۰ - المؤلف :**
من يقوم باعداد ماده علميه او ثقافيه او فنيه بهدف تداولها.

**۱۱ - الناشر :**
من يتولي اصدار اي انتاج علمي او ثقافي او فني بغرض التداول.

**۱۲ - الوزاره :**
وزاره الاعلام.

**۱۳ - الوزير :**
وزير الاعلام.

---
**الماده الثانيه :**
تخضع لاحكام هذا النظام النشاطات الاتيه :

* **۱** - المطبوعات
* **۲** - خدمات الاعداد لما قبل الطباعه
* **۳** - المطابع
* **٤** - المكتبات
* **٥** - الرسم والخط.
* **٦** - التصوير الفوتوغرافي
* **۷** - استيراد الافلام واشرطه الفيديو ، او بيعها ، او تاجيرها.
* **۸** - التسجيلات الصوتيه والاسطوانات.
* **۹** - الانتاج الفني الاذاعي او التلفزيوني او السينمايي او المسرحي.
* **۱۰** - الاستوديوهات التلفزيونيه والاذاعيه .
* **۱۱** - مكاتب وسايل الاعلام الاجنبيه ومراسلوها.

---
---

مرونه
جبرا مجلس الوزراء
۱۲ - الدعايه والاعلان
۱۳ - العلاقات العامه .
١٤ - النشر
۱۵ - التوزيع .
١٦ - الخدمات الصحفيه .
۱۷ - انتاج برامج الحاسب الالي او بيعها او تاجيرها.
۱۸ - الدراسات والاستشارات الاعلاميه
۱۹ - النسخ والاستنساخ .
۲۰ - اي نشاط تقترح الوزاره اضافته ، ويقره رييس مجلس الوزراء .

**الماده الثالثه :**
يكون من اهداف المطبوعات والنشر الدعوه الي الدين الحنيف ومكارم الاخلاق ، والارشاد
الي كل ما فيه الخير والصلاح ، ونشر الثقافه والمعرفه .

**الماده الرابعه :**
1 - لا يجوز مزاوله اي نشاط مما ذكر في الماده الثانيه ، الا بترخيص من الوزاره ، ولا
يعفي هذا من الحصول علي اي ترخيص توجبه الانظمه الاخري .
۲ - تحدد اللايحه التنفيذيه مده الترخيص لكل نشاط ، كما تحدد المهله المناسبه لتجديد الترخيص
قبل انتهايه بعد التاكد من مزاوله المهنه .

**الماده الخامسه :**
۱ - مع مراعاه ما تقضي به الانظمه والاتفاقيات يشترط فيمن يعطي الترخيص
ا - ان يكون سعودي الجنسيه
ب - الا يقل عمره عن خمس وعشرين سنه ، وللوزير الاستثناء من هذه السن لمسوغات
يراها.
ج - ان يكون من المشهود لهم بحسن السيره والسلوك لممارسه هذا النشاط.
د - ان يكون حاصلا علي مؤهل مناسب ، وفق ما تحدده اللايحه التنفيذيه.
۲ - في حاله الشركات تطبق الشروط السابقه علي ممثليها.

الرقم
التاريخ
التوابع

# الرقم
# التاريخ
# التوابع

تنظم اللايحه التنفيذيه الشروط اللازمه لعمل مكاتب وسايل الاعلام الاجنبيه ومراسليها.

## الماده السادسه :

للجهات الحكوميه ، والمؤسسات التعليميه والبحثيه ، والجمعيات العلميه ، والانديه الادبيه والثقافيه ، والمؤسسات الصحفيه الاهليه اصدار مطبوعات غير دوريه في مجال اختصاصها ، وتحت مسؤوليتها.

## الماده السابعه :

1. يحدد مقدار رسم الترخيص او تجديده ، للمقر الرييس او الفرع وفق الاتي :
 * الفا ريال ( ۲۰۰۰) لكل من النشاطات الاتيه:
 * ا — المطابع
 * ب — خدمات الاعداد لما قبل الطباعه
 * ج — النشر.
 * د — التوزيع.
 * ه الانتاج الفني الاذاعي او التلفزيوني او السينمايي.
 * و — الاستوديوهات التلفزيونيه والاذاعيه .
 * ز — الدراسات والاستشارات الاعلاميه
 * ح — الخدمات الصحفيه.
 * ط — الدعايه والاعلان.
 * ي — العلاقات العامه.
 * ك — استيراد الافلام واشرطه الفيديو ، او بيعها ، او تاجيرها.
 * ل — انتاج برامج الحاسب الالي او بيعها او تاجيرها.
2. الف ريال ( ۱۰۰۰) لكل من النشاطات الاتيه :
 * ا — المكتبات
 * ب — التسجيلات الصوتيه والاسطوانات .
 * ج — الرسم والخط.
 * د — التصوير الفوتوغرافي .
 * ه — النسخ والاستنساخ.

سعوديه
وخبراء مجلس الوزرك
ع رحله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ .
التوابع .

الماده الثامنه :
حريه التعبير عن الراي مكفوله بمختلف وسايل النشر في نطاق الاحكام الشرعيه
والنظاميه.

الماده التاسعه :
يراعي عند اجازه المطبوعه ما يلي :
1 - الا تخالف احكام الشريعه الاسلاميه .
- الا تفضي الي ما يخل بامن البلاد ، او نظامها العام ، او ما يخدم مصالح اجنبيه تتعارض مع
المصلحه الوطنيه
الا تؤدي الي اثاره النعرات وبث الفرقه بين المواطنين.
٤ - الا تؤدي الي المساس بكرامه الاشخاص وحرياتهم ، او الي ابتزازهم ، او الي الاضرار
بسمعتهم ، او اسمايهم التجاريه .
ه - الا تؤدي الي تحبيذ الاجرام او الحث عليه.
٦ - الا تضر بالوضع الاقتصادي ، او الصحي في البلاد.
نداز زیاد بی هیر
- الا تفشي وقايع التحقيقات او المحاكمات ، الا بعد الحصول علي اذن من الجهه المختصه.
ان تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف الي المصلحه العامه ، والمستند الي وقايع وشواهد
- ان
الي للوثايق والمحفوظات
يجب ان تدون علي كل مطبوعه تطبع داخل المملكه البيانات الوراقيه الضروريه بحسب
ما تقرره اللايحه التنفيذيه .

الماده الحاديه عشره :
يجوز التنازل عن الترخيص للغير ، او تاجيره ، او اشراك اخرين فيه بعد موافقه الوزاره
وبما يتفق مع احكام هذا النظام .

الماده الثانيه عشره :
اذا توفي صاحب الترخيص ، فان علي الورثه اشعار الوزاره بذلك خلال شهرين من تاريخ
الوفاه ، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقه الوزاره ، وبما يتفق مع احكام هذا النظام.

# بسم الله الرحمن الرحيم

**سيجرونه**
**و جبران مجالس الوزرك**

**المطبوعات الداخليه**

الرقم
التاريخ .
التوابع

## الماده الثالثه عشره :

علي كل مؤلف او ناشر او طابع او موزع ، يرغب في طباعه اي مطبوعه او توزيعها ان يقدم نسختين منها الي الوزاره لاجازتها قبل طبعها او عرضها للتداول ، وعلي الوزاره اجازه المطبوعه او رفضها مع بيان الاسباب خلال ثلاثين يوما . ولصاحب الشان التظلم من قرار الرفض لدي الوزير.

## الماده الرابعه عشره :

علي كل مطبعه ان تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يبرز للمختصين عند الطلب ، والوزاره في اللايحه التنفيذيه ان تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات

## الماده الخامسه عشره :

المؤلف والناشر والطابع مسؤولون عما يرد في المطبوعه من مخالفات اذا طبعت او وضعت للتداول دون اجازتها ، فاذا تعذرت معرفه اي منهم اصبح الموزع هو المسؤول ، والا فتقع المسؤوليه علي البايع .

## الماده السادسه عشره :

تكلف الوزاره المؤلف او الناشر ان يقدم وفق نظام الايداع ، النسخ المطلوبه منه للايداع، مما يطبع داخل المملكه

## الماده السابعه عشره :

لا تجوز اضافه مواد الدعايه والاعلان الي الافلام ، او الاشرطه او نحوها المسجله عليها مواد فنيه او رياضيه او غيرها ، التي يتعاقد علي استغلالها في المملكه، الا عن طريق مؤسسات او شركات دعايه واعلان محليه ، وبعد اجازتها من الوزاره. وتحدد اللايحه التنفيذيه المده الزمنيه للاعلانات في كل عمل.

---
**والامانه العامه لمجلس الوزراء**
**المملكه العربيه السعوديه**
---

# مرونه
## رسي ير من ارت
**الرقم**
**التاريخ**
**التوابع**

## المطبوعات الخارجيه

### الماده الثامنه عشره :
تجاز المطبوعات الخارجيه ، اذا خلت من كل ما يسيء الي الاسلام ، او نظام الحكم ، او يضر بالمصلحه العليا للدوله ، او يخدش الاداب العامه وينافي الاخلاق.

### الماده التاسعه عشره :
تجاز المطبوعات الخارجيه ، او ترفض مع بيان الاسباب ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب ، اما الصحف فتعامل وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه.

### الماده العشرون :
علي كل سعودي يصدر مطبوعه غير دوريه خارج المملكه ، ويتقدم للوزاره بطلب اجازتها ان يرفق بطلبه ما يثبت ايداع النسخ المطلوبه ، وفق نظام الابداع.

### الماده الحاديه والعشرون :
لا تسري رقابه الوزاره علي ما تستورده الجهات الحكوميه والمؤسسات التعليميه والبحثيه ، والجمعيات العلميه ، والانديه الادبيه والثقافيه ، والمؤسسات الصحفيه الاهليه من مطبوعات لاغراضها.

### الماده الثانيه والعشرون :
تحدد اللايحه التنفيذيه في حدود احكام هذا النظام تنظيم استيراد المطبوعات الخارجيه وتوزيعها.
كما تحدد الاجراءات اللازمه لتسهيل اصطحاب الكتب والمطبوعات الاخري ، والاشتراك بها من قبل الباحثين والمفكرين ، لاغراضهم العلميه وفي حدود حيازتهم الشخصيه .

### الماده الثالثه والعشرون :
يجوز بعد موافقه رييس مجلس الوزراء ان تطبع صحف اجنبيه في المملكه وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه ، وبما يتفق مع احكام هذا النظام.

- Y -

الرقم
التاريخ
التوابع

الصحافه المحليه

الماده الرابعه والعشرون :
لا تخضع الصحف المحليه للرقابه ، الا في الظروف الاستثناييه التي يقرها رييس مجلس
الوزراء.

الماده الخامسه والعشرون :
۱ - يجوز -- خارج نطاق المؤسسات الصحفيه الاهليه - اصدار الصحف من قبل الجهات
الاهليه او الافراد بترخيص من الوزاره بعد موافقه رييس مجلس الوزراء.
۲ - يكتفي بموافقه الوزاره لاصدار ما ياتي :
ا النشرات محدوده التداول ، ولغير اغراض البيع ، مما تصدره الجهات الاهليه ، علي ان
تقتصر هذه النشرات علي ما يخدم نشاط الجهه التي تصدرها
ب المجلات العلميه والمهنيه المتخصصه ، التي تصدرها جهات اهليه او افراد.
۳ - اصدار الصحف والمجلات العلميه من قبل المؤسسات العامه التعليميه والجهات الحكوميه :
وذلك بعد اشعار الوزاره.
٤ - المشرف علي اي من المطبوعات الوارده في هذه الماده ومدير الجهه التي تصدر عنها
مسؤولان عما ينشر فيها بموجب احكام هذا النظام.

الماده السادسه والعشرون :
يوضع في مكان بارز من الصحيفه اسم صاحب الترخيص ، واسم رييس التحرير ، ورقم
العدد ، ومكان الصدور ، وتاريخه ، والسعر ، واسم المطبعه.

الماده السابعه والعشرون :
۱ - لا يجوز استعمال اسم صحيفه سبق صدورها ثم احتجبت ، الا بعد انقضاء عشره اعوام علي
احتجابها ، ما لم يتنازل اصحاب الشان عن الاسم قبل انقضاء هذه المده .
۲ - لا يجوز اتخاذ اسم لصحيفه يؤدي الي الالتباس مع اسم غيرها .

# الخبر او مجلس الوزرا

الرقم
التاريخ
التوابع

## الماده الثامنه والعشرون :

تحدد اللايحه التنفيذيه القواعد المنظمه لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمه النسخه الواحده ، وشؤون الاعلانات

## الماده التاسعه والعشرون :

للوزاره سحب الترخيص او الغاء الموافقه علي اصدار الصحيفه في احدي الحالتين الاتيتين.
1. اذا لم يتم الاصدار خلال مده اقصاها سنتان من الابلاغ بالترخيص.
2. اذا توقف الاصدار مده متصله تزيد علي سنه .

## الماده الثلاثون :

يحظر علي الصحف وعلي العاملين فيها قبول اي منفعه ، من هبات او اعانات او غيرها ، من جهات داخليه او خارجيه ؛ الا بعد موافقه الوزاره .

## الماده الحاديه والثلاثون :

لا تمنع الصحيفه عن الصدور الا في الظروف الاستثناييه ، وبعد موافقه رييس مجلس الوزراء

## الماده الثانيه والثلاثون :

ا - يجوز نشر الاعلانات التحريريه للمؤسسات والافراد ، بشرط الاشاره الي انها ماده اعلانيه
ب - يجوز نشر الاعلانات التحريريه للدول بعد موافقه الوزاره مع الاشاره الي انها ماده اعلانيه .

## الماده الثالثه والثلاثون :

1. رييس تحرير الصحيفه او من يقوم مقامه في حاله غيابه ، مسؤول عما ينشر فيها .
2. مع عدم الاخلال بمسؤوليه رييس التحرير او من يقوم مقامه يكون كاتب النص ولا عما يرد فيه.

## الماده الرابعه والثلاثون :

جريده ام القري هي الصحيفه الرسميه للدوله

---

هنيه الخداء بمجلس الوزراء
لمملكه العربيه السعود
لا امانه العامه المجلس الايه

# بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم
التاريخ
التوابع

# الجزاءات

## الماده الخامسه والثلاثون :

علي كل صحيفه نسبت الي الغير تصريحا غير صحيح ، او نشرت خبرا خاطيا، ان تصحح ذلك بنشره مجانا ، بناء علي طلب صاحب الشان ، في اول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق ان نشر الخبر او التصريح فيه ، او في مكان بارز منها ، ولمن اصابه ضرر حق المطالبه بالتعويض.

## الماده السادسه والثلاثون :

للوزاره ، عند الضروره ، سحب اي عدد من اعداد الصحيفه دون تعويض ، اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه ، بناء علي قرار من اللجنه المنصوص عليها في الماده السابعه والثلاثين.

## الماده السابعه والثلاثون :

تنظر في المخالفات لاحكام هذا النظام لجنه تشكل بقرار من الوزير برياسه وكيل الوزاره المختص لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه يكون احدهم مستشارا قانونيا وتصدر قراراتها بالاغلبيه بعد دعوه المخالف او من يمثله ، وسماع اقواله ، ويجوز لها دعوه من تري الاستماع الي اقواله ، كما يجوز لها الاستعانه بمن تراه ، ولا تصبح قرارات اللجنه معتمده ، الا بعد موافقه الوزير عليها.

## الماده الثامنه والثلاثون :

مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر ، يعاقب كل من يخالف حكما من احكام هذا النظام بغرامه ماليه لا تتجاوز خمسين الف ريال ، او باغلاق محله او مؤسسته مده لا تتجاوز شهرين ، او باغلاق محله او مؤسسته نياييا ، ويصدر بالعقوبه قرار من الوزير بناء علي اقتراح اللجنه المنصوص عليها في الماده السابعه والثلاثين من هذا النظام.

---
المملكه العربيه السعوديه
للامانه العامه في الوزر
المملكه العربيه السعوديه
---

بسم الله الرحمن الرحيم

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

بسم الله الرحمن الرحيم

**الرقم**
**التاريخ**
**التوابع**

**الماده الرابعه والاربعون :**
يجوز بقرار من الوزير انشاء جمعيات النشاطات مما هو منصوص عليه في الماده الثانيه ، لمعالجه مشكلاتها ، وتنسيق مهماتها ، وعلي كل جمعيه ان تضع لايحه يعتمدها الوزير ، توضح اهدافها ، وتنظم عملها .

**الماده الخامسه والاربعون :**
الوزاره هي الجهه المنوط بها متابعه تنفيذ هذا النظام ، ومساءله من يخالفه وفقا لاحكامه.

**الماده السادسه والاربعون :**
يصدر الوزير اللايحه التنفيذيه لهذا النظام ، في مده اقصاها ثمانيه عشر شهرا من تاريخ نشره ، وتنشر في الجريده الرسميه.

**الماده السابعه والاربعون :**
علي من يمارس اي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام ان يقوم بتصحيح اوضاعه طبقا للاحكام الوارده فيه ، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه.

**الماده الثامنه والاربعون :**
يحل هذا النظام محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/۱۷) والتاريخ ١٤٠٢/٤/١٣ ه ، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.

**الماده التاسعه والاربعون :**
ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

- ۱۲ -