tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430789123 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-04-02 date_hijri=1436-07-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f28090e3-0846-4dab-aeff-cd9ba48385b6 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٤٥٥٥ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) للتدريب والتعليم المحدوده

المدعي عليه:
مكتب (...) للاستشارات الهندسيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم ((...)) عن (...) بصفته وكيلا عن (...) و(...) بصفتهما شريكين في الشركه المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: بموجب اتفاقيه تدريب مبرمه بتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٣٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تدرب المدعيه سبعين موظفا من موظفي المدعي عليها علي دبلوم برمجه وتطبيقات الحاسب الالي والسكرتاريه لمده اربعه وعشرين شهرا من تاريخ توقيع الاتفاقيه مقابل مبلغ قدره (٢،٤٦٠،٠٠٠) ريال، لم يسدد منه شيء، لذا اطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وبمبلغ (٣٦٩،٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٨/ ٩/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر ممثل وكيل الشركه المدعيه السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغه فقررت الدايره اعتبار الخصومه حضوريه في مواجهته، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي والاختصاص طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وسالته الدايره هل صدر في هذه الدعوي حكم من اي محكمه اخري؟ فاجاب بانه لم يصدر فيها حكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، ولما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوي ان تكون مقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه طبقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المؤسسه المدعي عليها مؤسسه مهنيه ونشاطها وفق ما ورد في سجلها: الاستشارات الهندسيه والمعماريه فان الدعوي ليست مقامه علي تاجر، كما ان المنازعه ناشيه عن تدريب موظفي المدعي عليها وليست ناشيه عن عقد تجاري، فلا يدخل نظر هذه الدعوي في اختصاص المحاكم التجاريه، ويكون المختص بنظرها المحاكم العامه بما لها من الولايه العامه المبينه في الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم العامه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.