moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
حكم٥/ د/ تج/ ٨/١/ ١٤٣٤ه في القضيه ٦٠٤٨/١/ق لعام ١٤٣٣ه المقامه فيها الدعوي من/ شركه (...) المحدوده ضد/ مؤسسه (...) التجاريه (الوقايع) بتاريخ ١٨/٥/١٤٣٣ه تقدم (...) وكيلا عن المدعيه الي المحكمه بلايحه دعوي طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦,٩٩٦) ريال قيمه تذاكر سفر وارفق ما يراه سندا لدعواه. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره بتشكيلها السابق جلسه يوم ٢٦/٨/١٤٣٣ه حضرها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه نموذج التبليغ موقع من (...) احد موظفي المدعي عليها وفي جلسه ٢٣/١٠/١٤٣٣ه ذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها رفضت استلام خطاب التبليغ وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعيه اصل طلب الشراء ومستخرج السجل التجاري للمدعي عليها، وعليه قررت الدايره اصدار الحكم الغيابي وذلك لتخلف المدعي عليها عن الحضور واستنادا الي كشف حساب رقم (...) وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١١م المرسل للمدعي عليها. (الاسباب) بما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه رغم تبلغها وفق ما سبق وبما ان مدير الشركه المدعيه طلب رؤيه الدعوي غيابيا وقدم مستنده علي الدعوي، واستنادا الي الماده ٥٢٧ من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم ٣٢ وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه والتي نصت علي انه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). فان الدايره تنتهي الي الحكم بالمبلغ محل المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري (...) لصاحبتها/ (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري (...) مبلغا قدره سته وثلاثون الفا وتسعميه وسته وتسعون ريالا (٣٦,٩٩٦) وبتلاوه الحكم قرر وكيل المدعيه القناعه وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال المده المقرره من تاريخ تبلغها به. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحكم في القضيه رقم ٢٨٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للسفر والسياحه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) (الوقايع) محل الدعوي المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد قيمه تذاكر تم اصدارها لموظفيها، وقد اصدرت الدايره في محكمه اول درجه حكمها في القضيه غيابيا القاضي بالزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ ٣٦,٩٩٦ ريالا. وتم رفع القضيه الي محكمه الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه اليوم. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام ١٤٣٣ ه، والمطالبه بمبلغ ٣٦,٩٩٦,٦٩ ريالا بموجب اصل عقد طلب الخدمات بين الطرفين وفاتوره منذ عام ٢٠١١ م. وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي وبالجلسه عن طريق المدعيه مناوله، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره التجاره الجوابي: بانه تم التاشير بالحاسب الالي بعدم تقديم اي خدمه للمؤسسه منذ عده اشهر ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وتضيف دايره الاستيناف الي ان عقد الخدمات الموقع من الطرفين قد نص في البند الخامس منه علي ان الطرف الثاني – المدعي عليها – اذا لم تقم بمراجعه القيمه الاجماليه في كشف الحساب خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الاستلام اعتبر المبلغ نهاييا وملزما للطرف الثاني، وما دام ان المفوض عن المدعي عليها بالتوقيع بموجب العقد قد وقع علي العلم بموعد الجلسه المحدده في ٢٦ / ٠٨ / ١٤٣٣ ه كما هو مدون في خطاب اثبات التبليغ لفه رقم ٩ ولم يحضر فان هذا يعتبر بمثابه النكول عن الاجابه علي ما جاء في دعوي المدعيه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر غيابيا بتاريخ ٠٧ / ٠١ / ١٤٣٤ه في القضيه رقم ٦٠٤٨ لعام ١٤٣٣ ه