tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 804

gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

دعوي
القرار رقم (VD-2021-804)
الصادر في الدعوي رقم (V-30478-2020)

المفاتيح :
غياب المدعي - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم
صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.

الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الزام المدعي عليها بدفع ضريبه القيمه المضافه بمبلغ
وقدره (٥٩,٢٠٠) ريال، الناتجه عن التوريد العقاري - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها
في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي .
عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير
فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدعي دون عذر مقبول، وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها،
وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه - مؤدي ذلك شطب الدعوي واعتبارها كان لم
تكن.

المستند:
" المدعي اذا ترك ترك، والتارك يترك".
الماده ( ٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

(م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر
في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-30478-V) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٤م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي . هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت المطالبه بالزام
المدعي عليها شركه ... لتمويل المنازل سجل تجاري رقم (...)، بدفع ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (٥٩,٢٠٠) ريال
الناتجه عن التوريد العقاري.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥م، في هذه الجلسه لم يحضر المدعي او من يمثله رغم
تبلغه بموعد الجلسه وطريقه انعقادها، وحيث ان المدعي من ترك ترك.. وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب
الدعوي من جدول الجلسات، وفقا لاحكام الماده (۲۰) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم
رقم (م (۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تغيب المدعي او من يمثله عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاحد ١٤٤٢/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥م. وحيث
نصت الفقره (٢) من الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: "اذا لم
تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم تطلب
المدعي السير فيها بعد شطبها او لم تحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز
للمدعيه دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد. وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي
للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي والتي تبين
معها للدايره ان الدعوي لم تكن مهياه بعد للفصل فيها، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاحد ١٤٤٢/٠٩/١٣ه
الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥م، والذي تغيب فيها المدعي عن الجلسه مع ثبوت تبلغه ولم يقدم نظير الغياب اي عذر تقبله
اللجنه، وبما ان المدعي من اذا ترك ترك.

## القرار

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
* شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.