tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 429084752 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1432-12-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f5b6cb43-46cd-44b0-9485-4b0d94a545bb entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 42811695 لعام 1442 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء ضمنها ما نصه: ((تم الاتفاق بين موكلتي والشركه المدعي عليها علي اتفاقيه توريد سيور الكسارات ومستلزماتها بالاجل موقعه ومصدقه بتاريخ 17/12/1432ه، ترتب علي هذا التعامل مبلغا في ذمه المدعي عليها قدره (86,920) سته وثمانون الفا وتسعمايه وعشرون ريال، قامت المدعي عليها بسداد ثلاث دفعات متفرقه ليصبح بذمتها مبلغا (59,623) تسعه وخمسون الف وستمايه وثلاثه وعشرون ريال لم تقم بسدادها.))، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ (59,623) تسعه وخمسون الف وستمايه وثلاثه وعشرون ريال، والزامها بدفع مبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه))، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 23/8/1442ه، وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من مدير المدعي عليها اجاب بان المستحق للمدعيه في ذمه الشركه مبلغا قدره (16.438) سته عشر الفا واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريال، وهذا الذي تظهره سجلاتنا وانه من المتفق عليه بين الطرفين ان اوامر الشراء يجب ان تصدر من اصحاب الصلاحيه في الشركه والفواتير كذلك وهذا مالم يحصل في حق المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تمسك بصحه دعواه وصحه الفواتير واكتفي بذلك، وذكر مدير المدعي عليه بان التواقيع المعتمده للفواتير هي لثلاثه اشخاص فقط وهم (...) و(...) و(...) وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الاسانيد التي قدمها المدعي حيث انها تتلخص في فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه واوامر شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها، فاجاب بان ليس للمدعيه سوي ما اقر به في الجلسه الماضيه، واما الفواتير واوامر الشراء وغيرها مما تستند عليه المدعي عليها ليست موقعه من المسؤول والمفوض علي التوقيع، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها، فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ (59,623) تسعه وخمسون الف وستمايه وثلاثه وعشرون ريال، والتي تمثل قيمه توريد سيور الكسارات ومستلزماتها، قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها، ولم تلتزم المدعي عليها بدفع ثمنها، والزامها بدفع مبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليه هو توريد مستلزمات كسارات والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان المدعي وكاله استند في دعواه الي اوامر شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها، وعلي فواتير صادره من موكلته مذيله بتوقيع احد العاملين لدي المدعي عليها، وحيث استقر القضاء التجاري علي مسؤوليه الشركات عن اعمال تابعيها، حيث ان تسليمها لاختامها او مستنداتها ومحرراتها الرسميه للعاملين لديها دليل علي رضاها بما يصدر منهم، لعموم قاعده (مسؤوليه التابع عن اعمال متبوعه) و(التابع تابع)، واما طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي رحمه الله في الانصاف:"لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد ما ترتب في ذمتها مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعيه مستحق لهذا الطلب، ولكن الدايره تري بان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان القضيه يسيره وليست معقده، كما انه لم يبذل فيها مزيد جهد، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (5.962) خمسه الاف وتسعمايه واثنان وستون ريالا، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (10%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (65.585) خمسه وستون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا،، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.