moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1702 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (... ) سجل تجاري (... ) ضد/ شركه (... ) غير ذلك (... ) القاضي زياد بن احمد العمر رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ (1442/ 4/ 1) تقدمت المدعيه وكاله (... ) سجل مدني (... ) بموجب الوكاله رقم (... ) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، بينت فيها ان المدعي عليها قامت بالتعاقد مع موكلتها بتاريخ 26/ 12/ 1433ه لتوريد وتركيب مصاعد وسلالم كهرباييه وقد بلغت قيمه اجمالي العقد 1،530،000 ريال، وقامت موكلتها بتنفيذ التزاماتها وفق العقد، حيث قامت بتوريد كامل المواد للموقع، كما تم الانتهاء من كافه الاعمال الميكانيكيه في الموقع، و بناء علي ذلك استحقت موكلتي كامل دفعتي التوريد و التركيب حسب العقد بمبلغ اجمالي وقدره 918،000ريال، والذي سدد جزء منه من قبل المدعي عليها علي عده دفعات، و اجمالي ما تم سداده من قبل المدعي عليها لدفعتي التوريد والتركيب مبلغ وقدره 714،200 ريال فقط، وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره 203،800ريال ( قيمه باقي دفعه التركيب) والذي لم يتم سداده حتي الان. كما ان المدعي عليها لم تسمح لموكلتي باكمال ما تبقي من العقد بالرغم من انجاز موكلتي ما يقارب 90% من كافه الاعمال، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب جميع المصاعد كما ذكرنا، الا ان المدعي عليها رفضت تسليمنا بقيه دفعه التركيب، والذي ترتب عليه عدم اكمال اعمال التشغيل والتسليم.، وختمت صحيفتها بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتها بدفع مبلغ وقدره 397،560 ( ثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه وستون) مفصله علي النحو الاتي: 1.سداد الجزء المتبقي من دفعه التركيب بمبلغ وقدره 203،800 (مايتان وثلاثه الاف وثمانمايه) ريال سعودي. 2.الزام المدعي عليها باكمال الجزء المتبقي من العقد من خلال السماح لموكلتي بتشغيل وتسليم المصاعد مقابل سداد دفعه التسليم بمبلغ 153،000 ( مايه وثلاثه وخمسون الف) ريال سعودي. 3.الزام المدعي عليها بدفع مصاريف التقاضي التي تكبدتها موكلتي في هذه الدعوي بسبب مماطلتها في دفع مستحقات موكلتها بمبلغ 40،760 ( اربعون الف وسبعمايه وستون) ريال سعودي، وبقيد الصحيفه قضيه، واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو التالي: ففي يوم (1442/ 4/ 11) : وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه واستعمت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قرر ان موكلته فقدت جميع وسايل التواصل مع الشركات التي تربطها بها علاقه تجاريه ومن ذلك المدعيه وطلب مهله للانهاء النزاع بالصلح فاجابت الدايره طلبه وافهمته انه في حال عدم الصلح انه يجب عليه ارفاق مذكره الرد عبر تبادل المذكرات، ثم في (1442/ 4/ 17) : وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما قرره في الجلسه الماضيه، فاجاب ان المدعيه رافضه للصلح، وبطلب الجواب منه علي الدعوي قرر ان موكلته تعاقدت مع المدعيه علي الاعمال المذكوره الا ان المدعيه لم تتم الاعمال وقد سلمت موكلتي المدعيه اكثر من قيمه نصف العقد، واما النسبه التي قررتها المدعيه فغير صحيح، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت ان الصحيح ان موكلتها انجزت من العمل ما نسبته90% وبطلب البينه منه علي ذلك احالت الي المرفقات الملحقه بصحيفه الدعوي. وبالاطلاع عليها تبين انها تتضمن خطاب تطالب فيه المدعيه بصرف المستحقات صادر من المدعي عليها، وخطاب بتعهد بصرف المستحقات صادر من المدعي عليها، وبطلب مزيد من بينه قررت اكتفاءها بما تقدم. ولجاهزيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها التالي، بعد الاستعانه بالله لوفره اسبابه: (الاسباب) ان المدعيه لما هدفت من اقامه دعواها فانها تبتغي الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا وقدره (397،560) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه وستون، وذلك لقاء عقد توريد وتركيب مصاعد، زايدا عليه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها اقرت بالتعاقد ودفعت بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لكونها لم تقم بانفاذ الاعمال الموجبه لدفع مبلغ المطالبه، وبما ان الاصل العدم، والمكان محل تنفيذ الاعمال الاصل فيه خلوه عن عمل المدعيه فيه مما تنتهي معه الدايره الي تكليف المدعيه بالبينه الموصله للاثبات اتمام الاعمال، اعمالا للقاعده الفقهيه: "الاصل في الامور العارضه العدم" وعلي من يدعي خلاف الاصل تقديم البينه، وبما ان المدعيه احالت الي المرفقات المحلقه بصحيفه دعواها، والتي تتضمن خطابين، احدمها صادر من المدعيه الي المدعي عليها يتضمن المطالبه بسداد المستحقات في عام (1435ه) والاخر خطاب صادر من المدعي عليها للمدعيه في عام (1437ه) ، والدايره وهي تجيل نظرها في هذا الدليل وهل يثبت اتمام الاعمال بالقدر الذي يتوافق مع مبلغ المطالبه، وتقرر: ان دعوي المدعيه هي دعوي مفصله وتسند المدعيه الي وقايع مفصله حيث تقرر انها اتمت من الاعمال ما نسبته90% والوقايع المفصله لا بد ان تكون بينتها مفصله لا مجمله كما هو الحال مع دليل المدعيه، فمجرد الاقرار بصرف المستحقات فهذا لا يعني ثبوت مبلغ المطالبه، لان المستحقات التي تقر بها المدعي عليها ما الذي يثبت انها متعلقه بدعوي المدعيه؟ والدايره تقرر ان المدعيه ركبت لها دليلا، فهي ركنت الي دليل مجمل ونزلته علي واقعه تفصيليه، وكما سلف لا يجوز ان يكون المجمل دليلا للمفصل، خصوصا ان العقد المبرم من العقود المستمره وعليه: فان تبادل الحقوق في اثناء العمل تكون مستمره ومكروره، والاستحقاقات تتتابع، ويحتمل ان خطاب المدعي عليها يتعلق باحد المستحقات التي سلمتها المدعي عليها للمدعيه، والدليل العقلي يقتضي: ان الدليل الذي يتطرق اليه الاحتمال فان الاحتجاج يسلب منه، ومن جهه اخري فان المدعيه صنعت لها دليلا والمتقرر فقها وقضاء: انه لا يجوز لاحد ان يصنع دليلا ويحوز الدليل المصنوع الحجيه في مواجهه الغير، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الدليل في اثبات مبلغ المطالبه، كما تقرر الدايره ان العرف في عقود المقاولات وما جري مجراها ان تكون هناك مستخلصات او مخالصات او محاضر تسليم اثناء العمل تثبت المنهي من الاعمال وما يستحق كل طرف علي الاخر، ومخالفه العرف تؤدي بالمخالف الي فقد ادلته علي المنصه القضاييه، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت ذلك فان الدايره تعدها عاجزه عن البينه، وبما ان المدعيه لم تحزم ادلتها قبل التقدم بدعواها فان الدايره تقرر ان من قصر في حفظ حقه فان النقص يكون عليه لا علي غيره، وبما ان المدعيه لم تقدم دليلا موصلا يقوي علي هدم الاصل الذي تتمتع به المدعي عليها الذي هو براءه الذمه؛ فان الدايره تنتهي الي ان دعوي المدعيه انتفت عن سند صحيح للمطالبه، ولما كان الاصل مع المدعي عليها فان الدايره تبقي مع هذا الاصل حتي يرد ما ينقل عنه، ولم يردها حتي انتهت الدايره الي قضاءها الوارد في المنطوق. (منطو الحكم) حكمت الدايره: برفض دعوي المدعيه واخلاء سبيل المدعي عليها من هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد. رييس الدايره زياد بن احمد العمر الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2359 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (... ) سجل تجاري (... ) ضد/ شركه (... ) غير ذلك (... ) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطالب الزام المدعي عليها بدفع المستحقات التي بذمتها والناشيه عن عقد توريد وتركيب المصاعد والسلالم الكهرباييه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فتقدمت وكيله المدعيه بلايحه استينافيه تضمنت طلب نقض الحكم، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضر فيها اطراف الدعوي وكاله وبعد مرافعه اجرتها الدايره حضرها المدعيه وكاله ووكيل المدعي عليها وقد قرر الطرفان بناء علي وكاله كل منهما والتي تخوله حق الاقرار والصلح انهما اتفقا علي صلح مفاده ما يلي: اقر وكيل المدعي عليها بان في ذمه الشركه موكلته شركه (... ) للمقاولات للشركه المدعيه شركه (... ) المبلغ المدعي به وقدره (203.800) مايتان وثلاثه الاف وثمان مايه ريال، وقررت المدعيه وكاله موافقه الشركه موكلتها علي امهال الشركه المدعي عليها في سداد هذا المبلغ التي اقرت به ليكون في تاريخ1442/ 9/ 17ه وطلبا اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيله المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع وحيث اقر وكيل المدعي عليها بان في ذمه موكلته المبلغ المدعي به وقدره (203.800) مايتان وثلاثه الاف وثمان مايه ريال لصالح المدعيه وقررت المدعيه وكاله موافقه موكلتها علي امهال المدعي عليها في سداد المبلغ المذكور ليكون في تاريخ 1442/ 9/ 17ه، عليه قررت الدايره الغاء حكم الدايره الابتداييه الخامسه عشره واثبات الصلح الوارد في المحضر بين الطرفين والحكم بموجبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا/ بالغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض. ثانيا/ ثبوت الصلح بين الطرفين المذكور انفا وامضاؤه ويكون المبلغ المحكوم به وقدره (203.800) مايتان وثلاثه الاف وثمانمايه ريال واجب السداد في تاريخ 1442/ 9/ 17ه لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود