moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470249177 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للطاقه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للفعاليات الترفيهيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/05/13 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، قدم مذكره نصها ما يلي: "تقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي في مواجهه المدعي عليه وذلك وفق الاتي: اولا/ الاسباب ا- بتاريخ 31/12/2020م استاجر المدعي عليه من المدعيه عدد (3) مولدات كهربايي من نوع (...) وملحقاتها بموجب عقود الايجار. ب- بتاريخ 3/1/2021م استلمت المدعي عليه المعدات المذكوره بالفقره "ا" بموجب محاضر التسليم واعادتها بتاريخ 14/02/2021م بموجب محاضر اعاده المولد مرفق (مستند رقم "3")، استحقت للمدعيه خلال المده المذكوره اجره اجماليه قدرها=/ 60872.95 ريال سددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره=/ 50140 ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره 10732.95 ريال لم تسدده المدعي عليها حتي تاريخه مما تسبب في تضرر المدعيه ماديا ومعنويا ولاتزال المدعيه تضرر من جراء حبس المدعي عليها لمستحقاتها. ثانيا/ الطلبات: لما تقدم تطلب المدعيه ا- الزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه الاجره المستحقه بمبلغ وقدره 10732.95 عشره الاف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال وخمسه وتسعون هلله. ب- الزام المدعي عليها بدفع مصاريف الدعوي وقدرها 5000 خمسه الاف ريال وفقا للقاعده الشرعيه (لا ضرر ولا ضرار) و(الضرر يزال) واستنادا لنص الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه. وامهالا للمدعي عليه الغايب لتقديم دفوعه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/06/18 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموجب مهمه التبليغ برقم (...) لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤاله عن بينته علي الدعوي اجاب قايلا تتمثل بينتي في عقد الايجار ومحضر التسليم ولحاجه الدايره للاطلاع علي البينات قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/07/17 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه مزيد اضافه فقرر اكتفايه بما تقدم، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات تبين وجود عقد مبرم بين الطرفين بالاضافه الي محاضر تسليم المولدات الكهرباييه محل الدعوي والمذيل بختم المدعي عليها ومحاضر اعاده المولدات الكهرباييه محل الدعوي، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10.732) عشره الاف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا مقابل المتبقي من قيمه اجره ثلاث مولدات كهرباييه لصالح المدعي عليها، مستندا في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين ومحاضر تسليم المولدات الكهرباييه محل الدعوي والمذيل بختم المدعي عليها ومحاضر اعاده المولدات الكهرباييه محل الدعوي، والزامها بدفع مبلغ قدره (5.000) خمسه الاف ريال اتعابا للمحاماه، وحيث ان الاوراق العاديه حجه معتبره وفقا للماده التاسعه والعشرون الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 ه، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت)؛ وما يتعلق بمطالبه وكيله المدعيه لاتعاب المحاماه،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) للفعاليات الترفيهيه شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للطاقه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.732) عشره الاف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) للفعاليات الترفيهيه شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للطاقه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.000) الف ريال اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.