tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530355773 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 88 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-09-07 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:81923b4b-16f3-4e19-a25e-7d81ce734251 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470915431 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم (...) وتاريخ 07/09/1444ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه تملك موكلتي شركه (...) (...) ومسجله لها باداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (...). (مرفق رقم 1)، وكذا العلامه (...) ومسجله لها باداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (...). (مرفق رقم 2).2. بتاريخ: 16/11/2022م قامت المدعي عليها بتلقي طلب تسجيل العلامه محل التظلم حيث ورد اليها من مؤسسه (...) بالتقدم بطلب تسجيل العلامه التجاريه (...) بالرقم (...) تاريخ النشر 27/11/2022م الفيه (35) (مرفق رقم 3)، قد صدر بتاريخ: 17/08/1444ه القرار محل التظلم من اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه محل الدعوي بقبول طلب تسجيل العلامه برقم (...) بالفيه (35).3. قامت موكلتي بتقديم الاعتراض للطعن علي القرار محل الدعوي امام الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وقد صدر قرار الهييه المدعي عليها بتاريخ: 17/08/1444ه برفض اعتراض موكلتي دون تسبيب او اسناد نظامي حيث اقتصر قرارها بتقديم عباره موجزه تضمنت نصا: وحيث يهدف المعترض من اعتراضه الي رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض، وعليه فان اداره العلامات التجاريه تري ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا يوجد ترابط بين المنتجات او الخدمات للعلامه محل الاعتراض والعلامه سند الاعتراض، لذلك فان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين وهذا ظاهر في تقصير المدعي عليها في دراسه الطلب ومثبت لعيب القرار بشكل جلي وواضح للقصور في التسبيب مخالفه لذلك ما يجب ان يكون عليه القرار من ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره. ثانيا: اسباب الاعتراض علي القرار:1. اوردت المدعي عليها في تسبيبها لرفض طلب موكلتي ان العلامه مميزه بذاتها ؛ وذلك غير صحيح والصحيح ان العلامه المعترض علي تسجيلها مطابقه للعلامه المسجله لدي موكلتي في الاتي: ا. من حيث الجرس الصوتي: ان الوقع الصوتي عند نطق كلمه (...) يتطابق مع الوقع الصوتي عند نطق كلمه (...) ومال ذلك تضليل وانخداع المستهلك العادي متوسط الحرص عند استماعه لاي من اللفظين لتطابقهما. ب. عدد الاحرف: يتبين لفضيلتكم من خلال النظر الي العلامات التجاريه محل الدعوي(...) و(...) واول كلمه من العلامه التجاريه (...) تطابق عدد احرفهما تماما، كما ان الشكل الدلالي للكلمتين يتطابق برمته في جميع الحروف باستثناء حرف واحد، وهذا التطابق الجلي الواضح يؤدي الي تمويه المستهلك العادي متوسط الحرص وتضليله.2. اوردت المدعي عليها في تسبيبها لرفض طلب موكلتي انه ولا يوجد ترابط بين المنتجات او الخدمات للعلامه محل الاعتراض والعلامه سند الاعتراض ؛ وذلك غير صحيح مطلقا، بل يؤكد عدم فحص المدعي عليها للاعتراض، والقصور البين فيه، اذ الصحيح ان المنتجات المستخدمه في العلامتين -علامه موكلتي والعلامه المعترض عليها- هي مترابطه بل متطابقه، اذ ان صاحب العلامه محل الاعتراض يروج ويبيع -من ضمن ما يبيعه- منتجات مشابهه لنشاط موكلتي (في القهوه والشاهي وغيره).3. ان من شان السماح بتسجيل واستعمال العلامه جنبا الي جنب علامه موكلتي المسجله مسبقا، ايقاع جمهور المستهلكين في الخلط واللبس حول مصدر المنتجات ودفعه للاعتقاد ان المدعي عليها تابعه لموكلتي وان تلك المنتجات التي تقدمها المدعي عليها تعود الي موكلتي ما يجعل المستهلكين في حيره نحو سبب تفاوت جوده المنتجات، وبذلك يعتبر القرار محل الاعتراض مخالفا لمجموعه من النصوص النظاميه الوارده بقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليج العربيه، والتي تنظم مساله حمايه حقوق اصحاب العلامات التجاريه وحمايه الجمهور من خطر اللبس والتغرير والتضليل، ومن هذه المواد: الماده 3/9 العلامات التي من شانها ان تضلل الجمهور، او التي تتضمن بيانات كاذبه عن منشا او مصدر السلع او الخدمات او عن صفاتها الاخري وكذلك العلامات التي تحتوي علي اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور. الماده 3/11 ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه. مما سبق اعلاه يتبين لكم بان العلامه المعترض عليها مشابهه بشكل كبير لعلامه موكلتي كونها جاءت مطابقه للعلامه المسجله لصالح الشركه موكلتنا برقم: (...) والعلامه المسجله برقم الطلب: (...)، وان هذا التطابق التام يتضح بشكل جلي للشخص العادي عند نطق العلامه المعترض عليها والعلامتين المسجله لصالح موكلتي ومقارنتهم معا.4. شهره العلامه، واغفال القرار لهذا الامر، فقد سكت القرار محل الدعوي عن مناقشه الشهره لعلامه موكلتي ولم يقدم مبررا لعدم الاخذ بمبدا ضروره حمايه العلامه التجاريه ذات الشهره، اذ ان موكلتي هي من الشركات الوطنيه الرايده والمعروفه بل وقد صنفت بحمد الله وتوفيقه في تقارير منشوره من قبل شركات متخصصه في التحليل الاحصايي ك ثالث اكثر شركه سعوديه افتتاح لعام 2022م وذلك بواقع 55 فرع في كافه انحاء بلادنا الغاليه، كما انها انتشرت في دول الخليج وحظيت علاماتها التجاريه بالقبول وتم تسجيلها بشكل رسمي في تلك الدول وفق شهادات التسجيل المرفقه (مرفق رقم4)، وقد جاءت هذه الشهره بناء انتشار علامه موكلتي في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونيه والدعايه والتسويق ولا شك فان غايه تلك الحملات هو ترسيخ العلامه التجاريه لموكلتي في ذهن المستهلكين، ولذلك فقد حظيت منتجات وخدمات موكلتي بالجوده الفايقه والقبول الواسع والانتشار الممتد والمتابعه الاكبر بفضل الابتكار وجوده المنتجات والخدمات وسهوله التعامل وبفضل جهود موكلتي في اشهار وتسويق منتجاتها وخدماتها.5. لقد بذلت موكلتي جهود كبيره واموال طايله في حملات التسويق والدعايه المستمره، حيث تشرفت بالمساهمه في دعم رياضه بلادنا الحبيبه من خلال دعم الانديه الرياضيه حيث ان موكلتي هي الراعي الرسمي لفريق نادي (...) في دوري روشن السعودي لعام 2022- 2023م.6. في ظل الشهره الطاغيه للعلامه فان قرار قبول تسجيل العلامه محل الاعتراض وعلي ذات الفيه والمنتجات المسجله والمستعمله عليها علامه المدعيه يكون القرار مخالفا لنص الماده 3/13 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربيه والتي تقرا: الماده 3/13 العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره او لجزء منها مملوكه للغير لاستعمالها في تمييز سلع او خدمات مماثله او مشابهه لتلك التي تستعمل العلامه المشهوره لتمييزها.7. استقر القضاء علي بسط وتوفير الحمايه النظاميه للعلامات ذات الشهره العالميه وان لم تكن مسجله في المملكه، بل وقد قررت الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه انه عند قيام مقصد التقليد والمحاكاه يعد داخلا ضمن طايله الاثراء بلا سبب فما بال محكمتكم الموقره بعلامه مسجله في سجل العلامات التجاريه السعودي وبعده فيات، وقد صدرت في ذلك عددا من الاحكام القضاييه المتضمنه لهذا المبدا. وعليه؛ فانه وبمجرد اطلاع المحكمه علي العلامتين سيتبين لكم وبجلاء التطابق بين العلامتين في العنصر اللفظي والعنصر التصويري، وعند المقارنه بين شكل العلامتين فانه يثبت للناظر تطابق الصوره العامه والانطباع الاولي بينهما, من حيث الشكل والعنصر الاساسي بحال يكون معه خلط ولبس بين منتجات العلامتين، لدرجه يصل معه التطابق قد وصل الي مرحله تؤدي الي تضليل المستهلك, ويظهر من مستوي التطابق مدي المحاكاه التامه بين العلامتين, وان العلامه محل الاعتراض قد حاولت محاكاه علامه موكلتي والاستفاده مما لديها من شهره واسبقيه في هذا المجال, بحيث ان اول ما ينقدح في ذهن المستهلك كون العلامه محل الاعتراض انما هي جزء من مجموعه علامات موكلتي المشهوره، وهذا الانطباع الاولي لا يكاد ينفك عند النظر الي العلامتين والمقارنه بينهما، او علي اقل الاقوال. الطلبات: فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه محل الدعوي المؤرخ في 17/08/1444ه بالطلب رقم (...) بالفيه (35)؛ لما هو موضح بالاسباب في صحيفه الدعوي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 04/11/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضر لمدعي وكاله ولم يحضر من يمثل الجهه المدعي عليها وباطلاع الدايره علي ايقونه التبليغات تبين لها عدم تبلغ الجهه المدعي عليها بموعد هذه الجلسه بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها لابلاغ الجهه المدعي عليها. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 15/01/1445ه حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضوره ممثل الجهه المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وتشير الدايره بانه قدم مذكره عبر ايقونه الطلبات علي القضيه بتاريخ 12/11/1444ه ونصها (تقدم مالك العلامه محل الاعتراض طلب تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم طلب (...) علي الفيه (35)، بحروف لاتينيه وبعد فحص وقبول تسجيل العلامه التجاريه فمن ثم نشر العلامه التجاريه، تقدم وكيل المدعيه بالاعتراض علي طلب تسجيل العلامه التجاريه (محل الدعوي) وحيث يهدف المعترض من اعتراضه الي رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض، وبعد النظر والتدقيق وسماع اقوال الاطراف تبين ان العلامه محل الاعتراض لا تشابه لا باللفظ وبالمشاهده البصريه وبالنظر لما قدمه الطرفان من اعتراض والرد علي الاعتراض من قبل وكيل المدعيه، وبعد ان تبين لاداره العلامات التجاريه عدم التشابه بين العلامتين وعليه تم تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض. ثانيه الدفوع من الناحيه الشكليه: افيد فضيلتكم ان صحيفه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الفقره رقم (۳) من الماده الخامسه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به... لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي، واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ القرار القاضي برفض اعتراض وكيل المدعيه، فاننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه. من الناحيه الموضوعيه 1- الدفوع (الاول): افيد فضيلتكم ان الرسم او الرمز في العلامه هو الاصل وهو الذي يلفت نظر المستهلك ابتداء اكثر من غيره، كما ان عنصر الرسم جوهريا في التمييز بين العلامتين لان المعمول عليه في نظر المستهلك العادي ليس فقط الاسم الدارج والمالوف لسمعه، حيث ان من المتفق عليه فقهاء وقضاء انه لا عبره بالتشابه بين العناصر المكونه لعلامتين وانما بمجموع التركيبه التي تضم هذه العناصر مثل الرسم او الرمز، حيث ان وصف العلامه محل الاعتراض هو (...)، اما وصف العلامه التجاريه لوكيل المدعيه هي (...)، فضلا عن الاختلاف الواضح بين العلامات التجاريه من حيث عدد الكلمات وترتيبها وحجمها، ونوع وشكل الخط افيد فضيلتكم ان الشركه المدعيه غض الطرف عن الشكل العام الظاهر للعيان في العلامتين، فانها تكون قد استندت الي معيار خاطي في زعمها بوجود التشابه الذي لا اساس له كما اوضحنا انفا، وعليه فان العناصر المكونه للعلامه التجاريه لطالبه التسجيل امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلا جديدا مبتكرا بعيد كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامه المدعي بها، والتي جاءت بطريقه اخري مميزه ومبتكره معرفه لدي جمهور المستهلكين، كما ان الجمهور بمختلف دراجاتهم قادرين علي تحديد منتجات العلامه التجاريه التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل مما ينتفي معه التشابه في الشكل العام . 2 - الدفوع (الثاني): افيد فضيلتكم باختلاف الفيات بين العلامات التجاريه كما هو موضح لفضيلتكم في شهاده تسجيل العلامات التجاريه مرفق، مرفق) ۲) حيث ان مبدا التخصيص ويعني نسبيه الحق من حيث المنتجات والخدمات فالعلامه التجاريه لوكيل المدعيه معينه مستعمله علي نوع من انواع الخدمات او المنتجات، وليس له الحق بمنع الاخرين من استعمال وتسجيل العلامه نفسها علي منتجات او خدمات اخري، اي انه لا يجوز نظاما- لوكيل المدعيه الاحتجاج بحقه في العلامه في مواجهه كافه التجار، وانما له الاحتجاج به فقط في مواجهه اوليك التجار الذين في نفس مجال الصناعه او التجاره او الخدمه التي يزاولها هو، حيث ان لصاحب الحق في العلامه ان يمنع الاخرين من تسجيل علامته او استعمالها لتمييز منتجات او خدمات مماثله او مشابهه لتلك العايده له، اما اذا اختلفت تلك المنتجات او الخدمات عن منتجاته او بضايعه او خدماته اختلافا يمنع ايقاع الجمهور في اللبس بينها، فلا يجوز لوكيل المدعيه الاحتجاج بذلك حينها؛ لان العلامه ليست الا رمزا لتمييز منتجات او خدمات شخص عن منتجات او خدمات غيره، بالاضافه الي انه يترتب علي ما سبق جواز استخدام العلامه من قبل اكثر من شخص ما دام موضوع نشاط احدهم مختلف عن نشاط الاخر، ويسمي هذا المبدا بمبدا تخصيص العلامه، اي ان العلامه مخصصه لتمييز السلع والخدمات التي يحددها مالك العلامه في طلب تسجيلها فقط، ويعود هذا المبدا الي ان صلاحيه العلامه لتاديه وظيفتها لا تتاثر بوجود علامه تجاريه اخري مماثله او مشابهه تستخدم لتمييز منتجات مختلفه، فاذا اختلفت المنتجات او الخدمات التي تميزها العلامتين، فهذا يعني بشكل اكيد اختلاف مصدرها، ومن ثم يستبعد حدوث خطر الخلط لدي الجمهور حول مصدر السلعه، وعليه فان عدم الاخذ بمبدا تخصيص العلامه يعني الاخذ بمبدا وحده العلامه، اي ان ملكيه العلامه التجاريه تعطي صاحبها الحق باستعمالها علي جميع المنتجات او الخدمات، وهو مبدا يؤدي تطبيقه الي مواجهه التجار والمشروعات التجاريه لصعوبه عمليه كبيره تتمثل في ضروره اتخاذ علامه تجاريه لمنتجاتهم مختلفه عن جميع العلامات التجاريه الاخري المنتشره في الاسواق، وهو امر قد لا يكون ميسورا، نظرا للتضخم الكبير لعدد العلامات التجاريه المسجله والمستعمله، وعليه يتبين لفضيلتكم ان الحق في ملكيه العلامه التجاريه هو حق نسبي، وان ملكيه العلامه بالنسبه لنوع من الخدمات اصناف لا يعني ملكيتها علي الخدمات الاخري المختلفه. ولما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه برفض الاعتراض علي طلب تسجيل العلامه، كما افيد فضيلتكم بان العلامه التجاريه (محل) لاعتراض لم يتحقق فيها المحظور نظاما بتشابهها مع العلامه التجاريه المدعي بها، وان صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه لم تقدم اي سند من النظام وبالتالي فانه يكون حري بالرفض. ثانيه الطلبات اولا: رفض الدعوي للاسباب المشار اليها. ثانيا: ادخال صاحبه العلامه محل الاعتراض طرفا بالدعوي.) كما قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 12/01/1445ه عبر بريد الدايره لتعذر تقديمها عبر الطلبات ونصها (اولا: موجز الرد، والتاكيد علي عدم صحه القرار محل التظلم واسباب وموجبات الحكم بالغايه:1. بتاريخ 1444/09/13ه تقدمت المدعيه بلايحه دعوي مقدمه من/شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ضد (...) لتسجيلها علامه تجاريه - (...) بالفيه (35) وذلك برقم (...)؛ حيث تملك موكلتي العلامه التجاريه(...) بالفيه (43) ومسجله لها باداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (...)... لم تقم المدعي عليها بايراد التسبيبات والدفوع التي جاءت في المذكره الجوابيه في تسبيب قرار رفض الاعتراض حيث اقتصر علي انه لا تشابه لا باللفظ وبالمشاهده البصريه؛ الامر الذي يدل علي اقرارها بان القرار معيب وبقصور التسبيب فيه، حيث كان من الاحري ان يتضمن هذه التسبيبات؛ ما يستوجب معه ابطال القرار كون ان من شروط صدور القرار الاداري ان يكون مسببا ومستندا الي نص نظامي، وعليه يثبت لكم بان قرار المدعي عليها لم يقم علي اساس نظامي. بالاطلاع علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها لوحظ عدم اجابتها علي بنود لايحه الدعوي المقدمه من موكلتي الامر الذي يتضح معه صحه ما اوردته موكلتي في اعتراضها. 4. استنادا الي النصوص النظاميه الوارده بقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليج العربيه والتي تنظم مساله حمايه حقوق اصحاب العلامات التجاريه وحمايه الجمهور من خطر اللبس والتغرير والتضليل، ومن هذه المواد الماده ۹/۳ العلامات التي من شانها ان تضلل الجمهور، او التي تتضمن بيانات كاذبه عن منشا او مصدر السلع او الخدمات او عن صفاتها الاخري وكذلك العلامات التي تحتوي علي اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور الماده ۱۱/۳ ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه استقرار الاحكام القضاييه علي بسط وتوفير الحمايه النظاميه للعلامات ذات الشهره وان لم تكن مسجله في المملكه، بل وقد قررت دايرتكم لمبدا قضايي اذ اعتبرت انه عند قيام مقصد التقليد والمحاكاه بعد داخلا ضمن طايله الاثراء بلا سبب فما بال محكمتكم الموقره بعلامه مسجله في سجل العلامات التجاريه السعودي وبعده فيات منذ اكثر من 10 سنوات؟؟ 6. وعليه؛ وبناء علي ما تقدم فان المدعيه تطلب الغاء قرار قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) ثانيا: تفنيد الردود علي ادعاءات المدعي عليها. دفعت المدعي عليها بانه لم يوضح في صحيفه الدعوي المرفقه تاريخ قيد الدعوي للتحقق من تقديمها خلال المده النظاميه، ونجيب علي ذلك بما يلي: لا صحه لما ذكرته المدعي عليها في دفعها برد الدعوي شكلا؛ حيث جاء في لايحه الدعوي انه تم رفعها بتاريخ 1444/09/14ه وذلك فور علمها برفض اعتراضها الصادر بتاريخ 1444/08/17ه؛ عملا بما نص عليه قانون - نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م (51) وتاريخ 1435/07/26 ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها: ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك . اوردت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه محل الرد في دفعها الموضوعي والمعنون بالاول بان الرسم او الرمز في العلامه هو الاصل وهو الذي يستلفت نظر المستهلك ابتداء اكثر من غيره، كما ان عنصر الرسم جوهريا في التمييزيين العلامتين لان المعمول عليه في نظر المستهلك العادي ليس فقط الاسم الدارج والمالوف لسمعه . ونجيب علي ذلك بما يلي: اولا: زعم ممثل المدعي عليها بان الرسم او الرمز في العلامه هو الاصل ولا شك بان هذا كلام مرسل لا يقوم علي اي سند نظامي، ما يستوجب معه ابطال الدفع كون ان من شروط صدور القرار الاداري ان يكون مسببا ومستندا الي نص نظامي، وعليه يثبت لكم بان دفع المدعي عليها لم يقم علي اساس نظامي. ثانيا: التناقض وعدم الاطراد في دفوع المدعي عليها، حيث نصت في جوابها علي الدعوي رقم (...) علي: ان نطق العلامه التجاريه محل الدعوي مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه... وان لكل منهما جرس صوتي خاص بهم (مرفق ۱]؛ ما يدل علي تعسف الجهه الاداريه في استخدام السلطه والعيب الصريح في القرار. ثالثا: علي فرض التسليم بصحه كون الاصل هو الرسم والرمز، فان اول ما ابتدا به وصف العلامه التجاريه محل الاعتراض عباره كلمه (...)، المتضمنه في ذات الوقت في وصف العلامه التجاريه لموكلتي. رابعا: ان التطابق بين العلامه المعترض عليها والعلامه المملوكه لموكلتي واضح وجلي، وبيان ذلك علي النحو الاتي: ا من حيث الجرس الصوتي: ان الوقع الصوتي عند نطق كلمه (...) يتطابق مع الوقع الصوتي عند نطق كلمه (...) ومال ذلك تضليل وانخداع المستهلك العادي متوسط الحرص عند استماعه لاي من اللفظين لتطابقهما.۲ عدد الاحرف يتبين لفضيلتكم من خلال النظر الي العلامات التجاريه محل الدعوي (...) و(...) واول كلمه من العلامه التجاريه (...) تطابق عدد احرفهما تماما، كما ان الشكل الدلالي للكلمتين يتطابق برمته في جميع الحروف باستثناء حرف واحد وهذا التطابق الجلي الواضح يؤدي الي تمويه المستهلك العادي متوسط الحرص وتضليله. خامسا: عند المقارنه بين شكل العلامتين فانه يثبت للناظر تطابق الصوره العامه والانطباع الاولي بينهما، من حيث الشكل والعنصر الاساسي بحال يكون معه خلط ولبس بين منتجات العلامتين لدرجه يصل معه التطابق قد وصل الي مرحله تؤدي الي تضليل المستهلك، ويظهر من مستوي التطابق مدي المحاكاه التامه بين العلامتين، وان العلامه محل الاعتراض قد حاولت محاكاه علامه موكلتي والاستفاده مما لديها من شهره واسبقيه في هذا المجال بحيث ان اول ما ينقدح في ذهن المستهلك كون العلامه محل الاعتراض انما هي جزء من مجموعه علامات موكلتي المشهوره، وهذا الانطباع الاولي لا يكاد ينفك عند النظر الي العلامتين والمقارنه بينهما. سادسا: ان التطابق بين العلامات التجاريه لا يلزم ان يكون تام، بل يكفي وجود تشابه كبير بينهما، سيما وان كان هذا التشابه يرتب ضررا علي صاحب العلامه التجاريه وعلي المستهلك، وان الواجب اعمال الاحكام الوارده في قانون - نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م (51) وتاريخ 1435/07/26ه، والتي جاءت لحمايه حقوق موكلتي من الاعتداء عليها وعلي علاماتها التجاريه المسجله لها... اوردت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه محل الرد في دفعها الموضوعي والمعنون بالثاني باختلاف الفيات بين العلامات التجاريه... فالعلامه التجاريه لوكيل المدعيه معينه مستعمله علي نوع من انواع الخدمات او المنتجات وليس له الحق بمنع الاخرين من استعمال وتسجيل العلامه نفسها علي منتجات وخدمات اخري ، ونجيب علي ذلك بما يلي: -1 لم تقم المدعي عليها بايراد مثل هذه التسبيبات والدفوع في تسبيب قرار رفض الاعتراض، حيث اقتصر علي انه لا تشابه لا باللفظ وبالمشاهده البصريه؛ الامر الذي يدل علي اعترافها بقصور التسبيب في القرار، حيث كان من الاحري ان يتضمن هذه التسبيبات. 2 ما يثبت انطباق المشاهده البصريه بين علامتي موكلتي والعلامه المعترض عليها هي ما قررت المدعي عليها في بيانات تسجيل العلامات التجاريه محل الدعوي انها تصويريه لفظيه (مرفق (۲) 3- ان من شان السماح بتسجيل واستعمال العلامه جنبا الي جنب علامه موكلتي المسجله مسبقا، ايقاع جمهور المستهلكين في الخلط واللبس حول مصدر المنتجات ودفعه للاعتقاد ان المدعي عليها تابعه لموكلتي وان تلك المنتجات التي تقدمها المدعي عليها تعود الي موكلتي ما يجعل المستهلكين في حيره نحو سبب تفاوت جوده المنتجات ومما يؤكد ذلك ما جاء في منشورات العلامه المعترض عليها مؤخرا (مرفق (۳). استقرار الاحكام القضاييه علي بسط وتوفير الحمايه النظاميه للعلامات ذات الشهره العالميه وان لم تكن مسجله في المملكه، بل وقد قررت دايرتكم لمبدا قضايي اذ اعتبرت انه عند قيام مقصد التقليد والمحاكاه يعد داخلا ضمن طايله الاثراء بلا سبب فما بال محكمتكم الموقره بعلامه مسجله في سجل العلامات التجاريه السعودي وبعده فيات ؟؟ وفي هذا الصدد اصدرت الدايره الاداريه الثالثه في الدعوي 1434/5657 حكمها بمنع تسجيل العلامه التجاريه (...) بالفيه (16) لانها تطابق علامه المدعيه المشهوره، وجاء في الحكم والبين لهذه الدايره بعد اطلاعها علي العلامتين ان العلامه المراد تسجيلها تشابه العلامه المسجله للمدعيه في الشكل والنطق، والجرس الصوتي، وكما هو معلوم ان العبره في المقارنه بين العلامات التجاريه هو بالنظر الي اوجه التشابه بينهما لا باوجه الاختلاف، كما ان الثابت ان المدعيه هي من قامت بابتكار العلامه وتسجيلها لدي الوزاره، وهذا يؤكد ان طالبه التسجيل استنسخت علامه المدعيه مع اضافه عباره (...) باللغه العربيه بهدف تسجيلها علي نفس الفيه التي سبق للمدعيه التسجيل علها، وهذا من قبيل المنافسه غير المشروعه التي تقوم علي استغلال اوضاع الغير واعمالهم بطريق غير نظامي، كما ان علامه المدعيه من العلامات ذات الشهره والتي يؤدي تقليدها الي وقوع المستهلكين في الخلط واللبس، ومن شانه ايضا تضليل الجمهور ويلحق بصاحب العلامه ضررا بالغا وحيث ان الامر ما ذكر، فان الدايره تقضي بالغاء قرار المدعي علها قبول تسجيل العلامه التجاريه (...) بحروف عربيه ولاتينيه علي الفيه (16) لصالح مؤسسه (...). ه- ان موكلتي هي من الشركات الوطنيه الرايده والمعروفه بل وقد صنفت بحمد الله وتوفيقه في تقارير منشوره من قبل شركات متخصصه في التحليل الاحصايي ك ثالث اكثر شركه سعوديه افتتاح لعام 2022م وذلك بواقع 55 فرع في كافه انحاء بلادنا الغاليه، وقد جاءت هذه الشهره بناء انتشار علامه موكلتي في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونيه والدعايه والتسويق ولا شك فان غايه تلك الحملات هو ترسيخ العلامه التجاريه لموكلتي في ذهن المستهلكين، ولذلك فقد حظيت منتجات وخدمات موكلتي بالجوده الفايقه والقبول الواسع والانتشار الممتد والمتابعه الاكبر بفضل الابتكار وجوده المنتجات والخدمات وسهوله التعامل وبفضل جهود موكلتي في اشهار وتسويق منتجاتها وخدماتها. ختاما انه يلزم بتسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض لوازم باطله ومن ذلك انها تسوغ للمدعي عليها في الاستمرار بتسجيل مزيد من العلامات التجاريه المشابهه للعلامات التجاريه التي سبق تسجيلها لديها من قبل اطراف اخري واصدارها القرارات الرفض لاعتراضاتهم من دون اي عناء لفحص او تدقيق له او تسبيب سليم، بالاضافه الي مصادره حقوق العلامات التجاريه التي نالت السبق بالتسجيل في الحمايه والتي هي اساس عمل الهييه ودورها المناط بها؛ بل وسبب انشايها، ولا سيما الاخلال بهذا الاصل المهم فيه تشريع للاعتداء علي الحقوق التي جاءت الشريعه والانظمه المرعيه بحفظها لكونها متقومه وانها لم تصنع من فراغ وانما يتكبد ملاكها لكثير من الاعباء الماليه وبذلهم الجهود الكبيره للاسهام في نيل الشهره الواسعه ويلزم بتسجيل العلامات التجاريه المشابهه بهذا التوسع الغير منضبط الي تقليل من قيم الاعلامات التجاريه ذات الشهره الواسعه وهذه الاثار تجعل من القرار محل الدعوي جدير بالالغاء والابطال. لذلك كله؛ وحيث ان موكلتي تتضرر من تسجيل العلامه (...) للتطابق بين العلامتين، حيث تجاهلت المدعي عليها الجواب عما اوردناه من استقرار القضاء علي بسط وتوفير الحمايه النظاميه للعلامات ذات الشهره العالميه وان لم تكن مسجله في المملكه، بل وقد قررت الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه انه عند قيام مقصد التقليد والمحاكاه يعد داخلا ضمن طايله الاثراء بلا سبب فما بال محكمتكم الموقره بعلامه مسجله في سجل العلامات التجاريه السعودي وبعده فيات، وقد صدرت في ذلك عددا من الاحكام القضاييه المتضمنه لهذا المبدا وفقا لما بيناه، ولما في ذلك من تضليل علي المستهلك العادي المتوسط الحرص واستنادا الي المواد النظاميه المستشهد بها في المذكره الماثله ومنها المواد: (۹/۳) و(۱۱/۳) و(۱۵/۳) و(17/2) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه: وحيث نصت الاخيره منها علي انه مالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها - بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث ليس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه ، فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه محل الدعوي المؤرخ في 1444/08/17ه بالطلب رقم (...) بالفيه (35)، والحكم بتسجيلها لصالح موكلتي؛ وذلك بناء علي الاسباب والموجبات الموضحه اعلاه‫) وباطلاع الدايره عليها قررت الدايره اغلاق باب الترافع ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم فيها.‬
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، بما ان المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه محل الدعوي المؤرخ في 17/08/1444ه بالطلب رقم (...) بالفيه (35)؛ لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها:(1-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 17/08/1444ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 15/09/1444ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، واما عن الدعوي موضوعا وبما ان اداره العلامات التجاريه في الجهه المدعي عليها اسست قرارها –محل الطعن- علي ان العلامه محل الاعتراض جاءت مميزه بذاتها وعدم وجود ترابط بين المنتجات او الخدمات للعلامه محل الاعتراض، وان مقدم الطلب-للعلامه محل الطعن بقبول تسجيلها- يملك تسجيلا سابقا يتضمن نفس العنصر اللفظي وعلي ذات الفيه المراد تسجيلها، ولما هو واضح اختلاف الشكل العام بين العلامه محل الاعتراض والعلامه سند الاعتراض-علامه المدعيه- الامر الذي ينتفي معه وقوع اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين؛ اذ علامات المدعيه علي الفيه 43 والعلامه محل الاعتراض علي الفيه 35 ولا صله بين المنتجات يؤدي الي توليد الانطباع بالربط، وعليه فان الدايره تنتهي معه الي صحه القرار وتحكم بموجبه بالمنطوق المبين ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٥٤٣١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٦ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه محل الدعوي المؤرخ في ١٧/٠٨/١٤٤٤ه بالطلب رقم (٣٨١٤٨٩) بالفيه (٣٥)، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: رفض هذه الدعوي ، مسببه حكمها بما مضمونه: ان اداره العلامات التجاريه في الجهه المدعي عليها اسست قرارها –محل الطعن- علي ان العلامه محل الاعتراض جاءت مميزه بذاتها وعدم وجود ترابط بين المنتجات او الخدمات للعلامه محل الاعتراض، وان مقدم الطلب-للعلامه محل الطعن بقبول تسجيلها- يملك تسجيلا سابقا يتضمن نفس العنصر اللفظي وعلي ذات الفيه المراد تسجيلها، ولما هو واضح اختلاف الشكل العام بين العلامه محل الاعتراض والعلامه سند الاعتراض-علامه المدعيه- الامر الذي ينتفي معه وقوع اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين؛ اذ علامات المدعيه علي الفيه ٤٣ والعلامه محل الاعتراض علي الفيه ٣٥ ولا صله بين المنتجات يؤدي الي توليد الانطباع بالربط، فتقدمت: شركه (...) شركه شخص واحد بواسطه المحامي (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ١٤٤٥/٣/٢٣ه تضمنت: ما يلي:١ جانب الحكم الصواب حيث ورد في تسبيبه العلامه محل الاعتراض جاءت مميزه بداتها وعدم وجود ترابط بين المنتجات او الخدمات، والصحيح ان العلامه محل الاعتراض (...) مشابهه لعلامتي موكلتي (...) و(...)، اذ الكلمتين في العلامتين متطابقه للعلامه محل الاعتراض وتتشابه في الخطوط تشابها يليس علي المستهلك، وجل ما تقدم به صاحب العلامه المعترض ضدها هو تغيير حرف في منتصف الكلام لا يؤثر علي قراءه الكلمه ولا في معناها مع تطابق العلامه بالحروف العربيه (...)؛ مما يثبت معه التطابق بين العلامتين في العنصر الجوهري للعلامه.
٢ اغفال الحكم مناقشه الدفوع الجوهريه، والقصور في تسبيبه؛ بالمخالفه لما نصت عليه الماده (٦٢) من نظام المحاكم التجاريه، حيث ان الحكم في تسبيبه لم يناقش الدفوع الجوهريه بل اغفل الدفوع الجوهريه التي اوردناها اثناء سير الدعوي واكتفي في تسبيبه بعبارات عامه ك: ان العلامه محل الاعتراض جاءت مميزه بذاتها وعدم وجود ترابط بين المنتجات او الخدمات... .
٣ عدم التفات الدايره مصدره الحكم للدفوع الجوهريه ومناقشتها ادي الي وقوعها في مخالفه صريحه للمبادي القضاييه والتي تنص علي ان الاصل ان تتصدي المحكمه لاي دفع جوهري في الدعوي، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوي، ومتي اغفل الحكم ذلك فانه يكون معيبا بقصور في التسبيب؛ ما يلزم معه نقض الحكم محل الاعتراض.
٤ سببت الدايره حكمها بقولها ان علامات المدعيه علي الفيه ٤٣ والعلامه محل الاعتراض علي الفيه ٣٥ ولا صله بين المنتجات يؤدي الي توليد الانطباع بالربط ، وهذا تسبيب مشوب بمخالفه (الاتفاقيه الدوليه) المعنونه ب التصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات (نيس) ، من وجوه عده:
الوجه الاول: حيث انها وصفت الفيه (٣٥) بانها فيه تقدم من خلالها منتجات وهذا غير صحيح، بل هي فيه خدمات وبوصفها هذا تكون قد خالفت التصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات (نيس)، والتي خصصت الفيات من (١) -الي- (٣٤) فيات للمنتجات والفيات من (٣٥) -الي- (٤٥) فيات للخدمات، وبالتالي فان الحكم يوصم بمخالفته للاتفاقيات الدوليه التي انضمت لها المملكه، والتي تصنف فيه (٣٥) بانها من فيه الخدمات.
الوجه الثاني: ان مقدم طلب تسجيل العلامه يستخدم علامه موكلتي (...) لتسويق خدمات المقاهي من خلال الموقع الالكتروني: (...)، وبالاطلاع عليه يتضح لفضيلتكم بان مقدم تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض قد استغل شهره علامه موكلتي (...) وما تقدمه من خدمات المقاهي، واذا سمح له بهذا التسجيل فيكون قد اوغل في تلبيس المستهلكين في قيامه بتقديم ذات المنتجات التي تقدمها موكلتي، الامر الذي يثبت معه وقوع المستهلكين في الخلط واللبس وتحقق الضرر علي موكلتي والاثراء بلا سبب المنهي عنه شرعا ونظاما (مرفق (٢) [واجهه التطبيق والموقع الالكتروني وتاريخ التسجيل لدي متجر التطبيقات - طالب التسجيل] الوجه الثالث: الدايره مصدره الحكم لم تراع اسبقيه الاستعمال للعلامه واستخدامها علي موقع البحث العالمي (قوقل - Google) حيث يثبت لفضيلتكم اسبقيه موكلتي باستخدام علامه (...) باللغه العربيه واللاتينيه علي صنف التطبيقات الالكترونيه منذ عام ٢٠٢١م (مرفق (٣) [صوره تطبيقنا والمنتجات المقدمه - وتاريخ التسجيل]؛ مخالفه بذلك نص المادتان (٤) و(٧) قانون (نظام) العلامات التجاريه. الوجه الرابع: قام طالب تسجيل العلامه بتسجيل تطبيقه علي تصنيف الاطعمه والمشروبات حسب ما هو ثابت في واجهه تطبيقه المرفقه، وهذا هو ذات التصنيف المذكور في شهاده تسجيل علامه موكلتي (مرفق شهادات التسجيل (...) موكلتي في السعوديه والخليج).
٥ ان الدايره اهملت بذلك النصوص النظاميه الوارده في قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه كما اغفل الحكم النصوص النظاميه الوارده في نظام العلامات التجاريه، ومن تلك النصوص ما يلي: ا. اغفل الحكم الحالات النظاميه المتعلقه بعدم تسجيل العلامات التجاريه والوارده في الفقره (ي) من الماده (٢) من نظام العلامات التجاريه.
ب اغفل الحكم النصوص النظاميه المتعلقه بالتشابه بين العلامات التجاريه والوارده في الفقرات ٩و ١١ و١٣ و(١٤) من الماده (٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والمتعلقه بالعلامات التجاريه المشهوره والذي يمثل الاعتداء عليها في تضليل الجمهور وذلك بالتحايل بتقديم خدمات ذات صله مما يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه.
ج. اغفل الحكم النصوص النظاميه التي منعت تسجيل العلامه التجاريه التي تشكل تقليد لعلامه تجاريه مشهوره او جزء جوهري منها، كما قررت ان مجرد وجود الصله بين الخدمات في العلامه المشهوره يلحق الضرر بمصالح مالك العلامه المشهوره ولو كان الاستعمال لخدمات غير مماثله او غير مشابهه، كما ان النظام قد نص صراحه علي ان السلع او الخدمات لا تعتبر مختلفه لمجرد كونها من فيات مختلفه من ذات التصنيف. وفق الماده (٢/٩) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وان السماح لطالب التسجيل للعلامه بهذا الشكل (...) يولد لدي المستهلكين ان هناك صله بين تلك السلع او الخدمات وبين العلامه المشهوره فيتحقق بذلك الحاق ضرر بمصالح موكلتي مالكه العلامه المشهوره (...).
د. اغفل الحكم ما نص عليه قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في الماده (٤) والتي قررت بعدم جواز تسجيل العلامه التجاريه المشهوره التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه الي البلاد الاخري عن سلع او خدمات مطابقه او مشابهه، وان من الامور التي يلزم مراعاتها في قياس شهره العلامه التجاريه قيمتها ومدي تاثيرها؛ اذ لا يجوز تسجيل العلامات المشهوره اذا كان استخدام العلامه يدل علي صله بين السلع او الخدمات او يؤدي الي الاضرار بمصالح صاحب العلامه المشهوره.
ه. اغفل الحكم النص النظامي المتعلق باسبقيه الاستعمال للعلامه طبقا لاحكام المادتان (٤) و(٧) من قانون(نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
٦ بطلان الحكم محل الاعتراض لسلبه حق نظامي مشروع لموكلتي؛ كونها صاحبه العلامه التجاريه الاشهر والاوسع انتشارا وهذا سبب كاف للاخذ به حتي لو لم تكن مسجله بالمملكه وفق ما نصت عليه الماده (٢) من نظام العلامات التجاريه: لا تعد ولا تسجل علامه تجاريه الاشارات والشعارات والاعلام وغيرها الوارد بيانها ادناه....ي - العلامات المطابقه او المشابهه للعلامات الشايعه الشهره في المملكه ولو كانت غير مسجله فيها علي سلع او خدمات مطابقه او مشابهه والعلامات المطابقه او المشابهه لتلك الشايعه الشهره في المملكه... ، فهذا النص واجب العمل به؛ كونه نص والقاعده في هذا لا اجتهاد في مورد النص؛ فيكون الدايره مصدره الحكم قد اخطات بالحكم بخلافه.
٧. لم تلتفت الدايره في حكمها علي اسبقيه الاستخدام والتسجيل والانتشار لعلامتي موكلتي في انحاء المملكه العربيه السعوديه، وفي دول الخليج وحظيت علامه موكلتي بالقبول وتم تسجيلها بشكل رسمي في تلك الدول وفق شهادات التسجيل المرفقه (مرفق شهادات التسجيل (...) موكلتي في السعوديه والخليج.)
٨. لم تلتفت الدايره في حكمها الي شهره علامه موكلتي ومدي معرفتها لدي المستهلك ومدي تاثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعملها لتمييزها بالمخالفه لما جاءت به الماده (٢/٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، كون ان موكلتي ظهرت في دوري روشن السعودي كعلامه تجاريه بارزه كاحد الرعايات الرسميه لفريق كره القدم والذي يعد الدوري الحدث الرياضي الابرز علي مستوي المملكه والمسابقه الاكثر مشاهده في المنطقه بشكل عام، بتواجد نجوم الكره السعوديه ونخبه من اللاعبين المحليين والدوليين ، كما ظهرت علامه موكلتي بمشاركه اشهر لاعبين كره القدم في العالم في الدوري، وتجدر الاشاره الي ان المتابعين علي وسايل التواصل الاجتماعي لهؤلاء اللاعبين يزيد عن ميات الملايين، كما ان علامه موكلتي ذات شهره سعوديه وخليجيه وعربيه وقد قامت بابرام عقود رعايه رسميه لعدد من الانديه الرياضيه السعوديه (مرفق (٥) [صور اللاعبين واللوحات الاعلانيه بالملاعب الرياضيه، والصور التسويقيه والتعاقد مع الكثير من مشاهير تطبيقات التواصل الاجتماعي لاشهار العلامه التجاريه؛ وهذا يجب علي الدايره مراعاه معايير اسبقيه الاستعمال والتسجيل والشهره والتي تؤكد الوقايع بانها مثبته لموكلتي وهي علي النحو الاتي:
ا قيام موكلتي بدفع مبالغ طايله في التسويق.
ب ترسيخ وتثبيت العلامه التجاريه في اذهان المستهلكين.
ج ولا ادل علي شهره علامه موكلتي معرفه المستهلكين بها، وذلك بتسجيلها في عدد من الدول الخليجيه.
اسبقيه تسجيل علامه موكلتي، وحصولها علي شهادات تسجيل مثبته لاكثر من عشرين عام.
المصاريف والتكاليف الماليه التي تحملتها موكلتي في سبيل الوصول للشهره والتي تجاوز مبلغ ال(٢٠) مليون ريالا.
و نتج عنه بحمد الله تحقق الشهره في النطاق الجغرافي الواسع لدي المملكه العربيه السعوديه ودول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربيه.
ز القيمه السوقيه للعلامه الحاليه والتي تتجاوز مبلغ (٣٠٠) مليون ريال، وذلك حسب تقدير الخبير المثمن.
٩. ان علامه موكلتي لها الاولويه والاسبقيه في الاستعمال منذ اكثر من ٢٠ عاما، وذات قيمه وتاثير علي المستهلكين، ومشهوره في انحاء المملكه العربيه السعوديه وفي خارجها، ومسجله رسميا كعلامه تجاريه في عدد من الدول ومنها (...)، وفي ظل شهره علامه موكلتي فان قرار قبول تسجيل العلامه محل الاعتراض يكون القرار مخالفا لما نص عليه قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربيه طبقا الماده (٧):.....٢ – (يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل......)
١٠. ان تسجيل العلامه محل الاعتراض تؤدي الي تضليل المستهلكين والاضرار بمصالح موكلتي؛ كون العلامه محل الاعتراض تطابق وتماثل علامه موكلتي من جانب الجرس الصوتي (...)، ومن الجانب الصوري والشكلي للعلامه، وذلك في اللغه المستخدمه العربيه و اللاتينيه ، وفي نوعيه الخط المستخدم وحجمه والخلفيه للعلامه، وخاصه ان العنصر الجوهري في العلامه التجاريه هي كلمه (...).
١١. ان العلامه محل الاعتراض تستعمل ذات المنتجات التي تقدمها علامه موكلتي؛ مما يولد انطباعا بالربط بينها وبين منتجات وخدمات علامه موكلتي القهوه والشاي والمشروبات البارده وساخنه وانواع المخبوزات والحلي، وهذا ادي الي الاضرار بمصالح موكلتي؛ اذ كان الواجب علي الدايره مصدره الحكم اعمال الماده (١١/٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي انه: لا تعد علامه تجاريه او جزء منها ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي.........١١ ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ابداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه .
١٢. ان السماح بتسجيل واستعمال العلامه محل الاعتراض جنبا الي جنب مع علامه موكلتي المسجله مسبقا والمحميه حسب نظام العلامات التجاريه تؤدي الي احداث الخلط واللبس لدي المستهلكين، ودفعهم للاعتقاد ان العلامه محل الاعتراض تابعه لموكلتي وان تلك المنتجات التي تقدمها تعود الي موكلتي ما يجعل المستهلكين في حيره نحو سبب تفاوت جوده المنتجات، لا سيما ان كلتا العلامات التجاريه تحتوي علي حروف عربيه ولاتينيه بذات الكتابه والشكل وبذات النطق، وتسجيل العلامه محل الاعتراض يؤدي الي الاضرار بموكلتي صاحبه العلامه الاسبق في الاستعمال والتسجيل والشهره ويؤدي الي المنافسه الغير المشروعه، والاثراء بلا سبب ومما يثبت اللبس لدي المستهلكين؛ هو تسال احد عملاء موكلتي عن طريق الواتساب بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٨م وذلك عن ايهما التطبيقات هي تابعه لموكلتي بل واعتقاده ان تطبيق العلامه محل الاعتراض هو التابع لموكلتي.
١٣. ان المستهلك يركز علي الشكل والصوره العامه للعلامات التجاريه التي تنطبع في ذهنه من اول نظره، ويجهل قايمه تصنيف المنتجات والخدمات وليس له الا ظاهر العلامه، ولذلك استقر القضاء في احكامه في تقرير التشابه بين العلامات بالنظر الي الصوره العامه التي تنطبع في ذهن المستهلكين، والي العناصر الجوهريه المؤثره وابعاد العناصر الثانويه، الا ان الحكم قد اغفل ما استقر عليه القضاء التجاري في احكامه في هذا الخصوص.
ثم طلبت المعترضه الغاء الحكم الابتدايي الصادر في القضيه والحكم بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه محل الدعوي المؤرخ في ١٤٤٤/٨/١٧ه بالطلب رقم (...) بالفيه (٣٥)، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٥/٤/١٠ه حضر ممثل الهييه (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قرر ممثل الهييه اكتفاءه بما قدم، وتشير الدايره الي ان وكيل المستانفه قدم مذكره نصها: (نرفق لفضيلتكم اقرارا واضحا من الهييه -في قرار غير ذا- قدمنا فيه طلبا لدي الهييه رقمه (...) لتسجيل علامه لموكلتي هي ذات علامه موكلتي المسجله سابقا مضافا اليها كلمه (...)، فرفضت تسجيلها وذكرت ان الرفض كان ل تشابهها في العنصر اللفظي البارز المتمثل في (...) مع العلامه التجاريه الاسبق في التسجيل (...) حيث ان من شان تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه التجاريه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه ودعوانا هذه مطابقه تماما لما اقرت الهييه في قرارها هذا بانه من موجبات عدم التسجيل لان من شان تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه التجاريه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه ؛ ولا يصح ان تقر هناك بالتشابه بين (...) و(...)، وتنفي التشابه هنا بين (...) و(...). ونضيف اصحاب الفضيله ان العلامه محل طلب الالغاء وان كانت علي فيه مختلفه رقما الا ان نشاطها متداخل مع انشطه موكلتي فالعلامه محل الالغاء جاءت علي تطبيق يبيع القهوه والشاي، وموكلتي لديها تطبيق -قبل العلامه محل طلب الالغاء- يبيع القهوه والشاي، وهذا يحقق الالباس تحقيقا ظاهرا جدا. لذا، ولغيره؛ فانا نؤكد لفضيلتكم طلباتنا الوارده في لايحه الاعتراض من الغاء الحكم المشار اليه، والحكم بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه محل الدعوي.)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه، اما ما ذكرته المستانفه من شهرتها فلم تجد الدايره فيما قدمته ما يثبت تحقق معايير الشهره الوارده في النظام.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٥٤٣١ القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.