moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٧٢٥ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه / (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات، لصاحبها (...)، غير ذلك/ (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...) -ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧/٦/١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل بالخبر- بصحيفه دعوي تضمنت ان موكلته اتفقت مع المدعي عليه علي ان تدفع مبالغ ماليه يقوم المدعي عليه باستثمارها عن طريق التداول التجاري عبر الانترنت، وعليه قامت موكلته بتحويل مبلغ خمسه وتسعين الف وخمسمايه وسبعين ريال (٩٥,٧٥٠) بموجب حوالات بنكيه الي حساب المدعي عليه والذي افاد موكلته ان الارباح بلغت ثلاثمايه الف ريال (٣٠٠,٠٠٠) من خلال المحادثه بين الطرفين عن طريق برنامج (الواتس اب)، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بارجاع راس المال، اضافه الي الارباح التي وعد بتسليمها، وفي سبيل النظر في الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٦/٨/١٤٤٠ه بعد ان شطبت للمره الاولي بسبب عدم حضور المدعيه او من يمثلها، وفيها وحضر وكيل المدعيه/ (...) – ذو الهويه الوطنيه رقم (...)- كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) –ذو الهويه الوطنيه رقم (...)- وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم صحيفه دعوي محرره، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ذلك استمهل للاجابه، وافهمتهما الدايره ان تبادل المذكرات سيكون الكترونيا، وعليه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مفادها: عدم صحه الاتفاق بين الطرفين عن طريق (الواتس اب) حيث ان الرقم الدولي لا يعود الي موكله، كما ان المدعيه قامت بتحويل المبالغ بناء علي اتفاق بينها وبين الشركه الالكترونيه التي يعمل موكله وسيطا ماليا لها، كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره افاد فيها: ان الاتفاق بين المدعي عليه وبين طرف اخر ليس لموكلته علاقه به، حيث ان اتفاق موكلته كان مع المدعي عليه ليقوم باستثمارها، وعليه تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره مفادها: عدم صحه تحويل مبالغ الي حساب موكله، حيث لم تقدم المدعيه ما يثبت ذلك، وقد ذكرت المدعيه انها قامت بتحويل المبالغ علي اربع دفعات بنكيه منها دفعتين من البنك (...) وبنك (...) ولا يوجد لموكله اي حساب في هذين البنكين، علما انه لم يصل الي موكله الا مبلغ خمسه عشر الف ريال (١٥,٠٠٠) فقط لا غير عن طريق البنك (...)، وطلب ادخال الشركه (...) للتجاره في هذه الدعوي، واما ما يتعلق بالارباح فمن غير المقبول ان تطالب المدعيه بارباح تتجاوز راس المال المزعوم، وفي جلسه ١٧/١٠/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليه/ (...)، واكتفي الطرفان بما قدماه سابقا؛ وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢١/١٢/١٤٤٠ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه ما يثبت تحويل المبالغ الي المدعي عليه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ما يثبت ان المدعيه علي علم ان موكلها وسيط، وفي جلسه ٢٧/١/١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه/ (...) ما طلبته الدايره في الجلسه السابقه، كما قدم وكيل المدعي عليه/ (...) مذكره مفادها ان موكله لم يكن وسيطا ماليا ولا مستثمرا، وفي جلسه هذا اليوم طلبت الدايره من وكيل المدعيه بان يحصر طلب موكلته في احد الطلبين فحصرهما براس المال، وحيث اكتفي الطرفان بما سبق؛ ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت المدعيه طلبها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ خمسه وتسعين الف وخمسمايه وسبعين ريال (٩٥,٧٥٠) قيمه راس المال المسلم الي المدعي عليه بغرض الاستثمار، واما ما يخص موضوع الدعوي، فانه لما كان الثابت ايداع مبلغ المطالبه الي حساب المدعي عليه بموجب كشف حساب معتمد من البنوك التي حول عن طريقها هذا المبلغ، وقد قال ﷲ تعالي: {يا ايها الذين ءامنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل}، وقال صلي ﷲ عليه وسلم: "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه"، وعليه فان المتعين علي المدعي عليه ارجاع المبلغ الي المدعيه حيث انه لم يثبت قيامه بالمضاربه او استثمار المبلغ في عمل معين حيث ان عبء الاثبات يقع علي عاتقه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه لا يملك حسابا في بنكي (...) و(...)، حيث ان الحوالات صادره من هذين البنكين الي حسابه في بنك (...) الذي اقر بصحه نسبته اليه وليست وارده الي حساب مختلف في هذين البنكين اللذين لا يوجد حساب له فيهما، مما يجعل ذلك الدفع مجرد دفع يراد به اطاله الامد في الدعوي، والتهرب من الحقوق، والتنصل من الالتزامات، وانكار لما ثبت في ذمته، ولما طلبت الدايره من المدعيه حصر طلبها في هذه الدعوي اما برد راس المال او الارباح فحصرته برد راس المال واحتفظت بحقها بطلب الارباح؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد راس المال؛ فلهذه الاسباب:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل: (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ خمسه وتسعين الف وخمسمايه وسبعين ريال (٩٥,٧٥٠) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧٠٠ لعام ١٤٤١ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات، لصاحبها (...)، غير ذلك / (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل التدقيق، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٩٥.٥٧٠) ريالا قيمه راس المال المسلم الي المدعي عليه لغرض الاستثمار، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٩٥.٥٧٠) ريالا للمدعيه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه طالبا اعاده النظر في الحكم تاسيسا علي خطا الدايره في الاستدلال وعدم الوقوف علي الدعوي والظروف المحيطه بها والخطا في تطبيق النظام.
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٤/٣/١٤٤١ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.