tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 447101523 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-08-15 date_hijri=1444-01-17 document_type=ruling entity=document_number:b37f56b6-9b1c-455d-a006-46bc9a258d4f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٢٠٨٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧١,٠٣٦) واحد وسبعون الفا وسته وثلاثون ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه ماده البترول، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم ايداع الارباح)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (التحويل البنكي)، ونوعها (شراكه)، وعلما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وطالب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٧١,٠٣٦) واحد وسبعون الفا وسته وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه حواله بنكيه صادره من حساب المدعي في مصرف (...) الي حساب مؤسسه المدعي عليه والمتضمنه مبلغ المطالبه. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: (اولا: غير صحيح ما ذكره المدعي في دعواه، والصحيح ان موكلي لم يستلم المبلغ محل التداعي ولا يعرف المدعي قطعيا ولم يتفق معه علي شيء فكيف يذكر بان موكلي اكد لهم الاستثمار وطلبهم بتحويل المبلغ محل الدعوي كما ان المدعي لم يقدم البينه علي صحه دعواه وذلك فيما ادعاه من ان تحويل المبلغ كان بغرض الاستثمار، ولم يقدم المدعي ما يثبت انه اتفق مع موكلي او تواصل معه علي هذا الاستثمار المزعوم لم يثبت وقوعه بينه وبين موكلي. ثانيا: حقيقه الامر ان موكلي وقع ضحيه لعمليات النصب والاحتيال المالي من قبل اشخاص مجهولين، وادعوا بانهم شركه مرخص لهم بعمليات تداول الاموال و قاموا باستخدام حساب مؤسسته والاتفاق مع المدعي وغيره دون علم موكلي وقد تم تجميد الحساب البنكي - من قبل مؤسسه النقد، و قام علي الفور بتقديم شكاوي لدي الجهات الرسميه ضد هؤلاء الاشخاص المجهولين وهم من قاموا بالاتصال مباشره بالمدعي - دون ادني تدخل من موكلي – واقنعوه بتحويل المبلغ لتداوله وحصوله علي ارباحه، الامر الذي يثبت براءه ذمه المدعي عليه، وفقا للقاعده الشرعيه: (ان الاصل براءه الذمه ولا تشغل الا بدليل شرعي معتبر)، فان موكلي لا يعرف المدعي ولم يتفق معه علي شيء ولم يستلم المبلغ ولم يتملكه لان تملك المال لا يتم بمجرد نزوله في الحساب ولا يعلم عن هذا التحويل شيء، كما انه وجد اموالا اخري في الحساب لا يعرف اصحابها وكلها مجمده.ثالثا: كما انه وفقا للقاعده الشرعيه: (ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، فانه لم يثبت ان موكلي قد اخذ المبلغ المطالب، ولم تنشغل به ذمته، ولا يلزمه الرد شرعا، ومن ثم فقد غلت يده عن الحساب، ولم تكن لا يد عاديه -معتديه او مغتصبه- ولا يد امانه، فلا يضمن ما يطالبه به المدعي، اذ الفصل في هذه الدعوي يقوم علي واقعه يجب استجلاء حقيقتها: من طلب من المدعي الايداع في الحساب؟ وذلك وفقا للمستقر عليه قضاء: (ان الاصل في الانسان براءه ذمته، وان الناس محمولون علي السلامه فما لم يثبت ان الانسان معتد او غاضب فالاصل انه بري). وطالب في جوابه ودفوعه بالاتي: اولا: ادخال البنك المركزي في الدعوي وفقا للماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه او مخاطبتها للتاكد من صحه تجميدها لحساب موكله. ثانيا: الزام المدعي بما يثبت صحه اتفاقه مع المدعي عليه علي سبب تحويله للمبلغ محل التداعي. ثالثا: قبول يمين المدعي عليه علي نفي ثمه اتفاق بينه وبين المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٠ه، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبعرض الدايره جواب المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله قدم مذكره رد جاء فيها ما نصه: (١- ادعي وكيل المدعي عليه بان موكله ليس له اي علاقه بالشركه ولم يتم تحويل اي مبلغ لحسابها. واكد مصداقيه دعوي موكلي ارفاق كشف الحساب وتحويل لحساب المدعي عليه مبلغ قدره (٧١,٣٦.٥٨) واحد وسبعون الفا وسته وثلاثون ريال وثمانيه وخمسون هلله، وبعد الاتصال به وتاكد من انه شريك ووكيل وتاكيد رقم الحساب له وبعد التحويل بايام معدوه تم الاتصال بالشركه للاسف لاحد يجيب ولا اتصال بالمدعي عليه لا يجيب. طالب وكيل المدعي عليه باخذ يمين موكله البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر). هكذا قدم. فعقب المدعي عليه وكاله بانه مع من تواصل المدعي؟؟ فعقب المدعي وكاله بانه تواصل مع صاحب المؤسسه (...)، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن نوع المضاربه؟ اجاب: انه مضاربه في مجال البترول بنسبه ارباح (٧٠%) وقام موكلي بالتحويل كما هو مقدم من كشف الحساب، وبسؤال الدايره الطرفين عن مزيد اضافه؟ اكدا علي ما قدماه، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله اداء موكله لليمين علي كون المبلغ قد حول لمؤسسه المدعي عليه لغرض المضاربه به، فقال مستعد لذلك، ثم حضر المدعي اصاله وجري تخويفه بالله وتذكيره عاقبه اليمين الكاذبه، ثم حلف قايلا: (والله العلي العظيم عالم الغيب والشهاده انني حولت لمؤسسه المدعي عليه مبلغ قدره (٧١,٣٦) واحد وسبعون الفا وسته وثلاثون ريال لغرض المضاربه به ولم يرده لي وما يذكره من عمليات النصب والاحتيال لا اعلم عنها شييا والله العظيم) هكذا حلف، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧١,٠٣٦) واحد وسبعون الفا وسته وثلاثون ريال. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: انكار دعوي المدعي. وبما ان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له المبلغ المدعي به نظير شراكه ب (ماده البترول)، وقدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعوي موكله بينه المتمثله في حواله بنكيه صادر من حساب المدعي في مصرف (...)الي حساب مؤسسه المدعي عليه والمتضمنه مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر دعوي المدعي، وبما ان الثابت استلام المدعي عليه للمبلغ محل المطالبه عن طريق الحواله الثابته، وهو في عهدته، ولم يقدم ما يثبت اعادته للمدعي ونحوه، ولما كانت بينه المدعي مكتمله الا انه يشوبها خلوها من اتفاق وعقد موقع بين الطرفين اضافه لانكار المدعي عليها، لذا تري الدايره تاكيد دعوي المدعي بيمين الاستظهار، حيث المتقرر فقها وقضاء ان للدايره من تلقاء نفسها توجيه اليمين المتممه لبينه المدعي او المدعي عليه والمستظهره لحاله، متي ما ظهر لها امر ما بالبينه، يضعف ايصالها الي الحق، او متي ما ارادت مزيدا من التثبت والاحتياط حول ما قدم لها من بينات، ولما ورد في الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات التي ذكرت انه تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين، فقد طلبت الدايره من المدعي وكاله اداء موكله لليمين علي كون المبلغ قد حول لمؤسسه المدعي عليه لغرض المضاربه به، وبما ان المدعي اصاله اداها علي النحو الوارد في الوقايع، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٧١,٠٣٦) واحد وسبعون الفا وسته وثلاثون ريال، للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...).