moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٣٤٣٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: الاسباب: ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره:(٩٥,٨٤٥) خمسه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا لقاء قيمه توريد بطاريات وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه. واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعي يطالب المدعي عليه بما بقي في ذمته من قيمه التوريدات وفق ما ساقته الوقايع، وقدم في سبيل ذلك سندا لامر علي مطبوعات المدعيه تضمن تعهد المدعي عليه بدفع مبلغ قدره:(١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا لقاء قيمه التوريدات محل المطالبه وقد جاء السند ممهورا بتوقيع وبصمه المدعي عليه. ولكون هذه الورقه تعد مستندا معتمدا من المدعي عليه بتوقيعه وبصمته الممهور عليه ومشتمله علي ازيد من مبلغ المطالبه وموصله لاثبات هذه الدعوي، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه . وبما ان وكيل المدعي قد طلب سماع دعوي موكله والنظر في بينته والحكم بموجبها علي المدعي عليه الممتنع عن الحضور بعد تبلغه، ومن المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب، حيث ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان المتمنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والمتمنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري... ثم اذا...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق) وحيث كان الامر كذلك فقد ساغ سماع دعوي المدعي علي خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بينته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهي (او ادعي علي مستتر...وله بينه، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم بها)، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي هذه الاوراق من احتمال؛ لان الظاهر اعتبارها لاسيما في هذا الزمان، ولان الطعن بها حق للمدعي عليه وقد اسقطه بتخلفه، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعه لاضاعه الحقوق. ولذلك فقد انتهت الدايره الي الحكم ادناه وجعلته حضوريا، عملا بالماده رقم (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي جعلت:حكم الدايره عند تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه بعد تبلغها بها لشخصه او وكيله يعد في حق المدعي عليه حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: الزام المدعي عليه: (......) يحمل الهويه الوطنيه رقم:(...)، بان يدفع للمدعي:(.....) يحمل الهويه الوطنيه رقم:(...) مبلغا قدره:(٩٥,٨٤٥) خمسه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا.