tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430076590 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-02-05 document_type=ruling entity=document_number:483e2dbb-ed69-4758-bb32-ef1a2ec87142 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470039373 لعام 1444ه
 
المدعي:
هناء سعد عبدالله الثبيتي 
المدعي عليه:
مؤسسه بساتين الزاد للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي انه بتاريخ 5 / 2 / 1444ه، وردت للمحكمه التجاريه لايحه الدعوي الالكترونيه المقدمه من هناء سعد عبدالله الثبيتي ونصها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مناديل تي فور وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م بثمن اجمالي قدره (٢٢،٠٨٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). ثم احيلت هذه القضيه الي الدايره 28 في المحكمه التجاريه بالرياض وقد حددت جلسه لنظرها وذلك بتاريخ 22 / 2 / 1444ه المنعقده بالاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه كما حضر ممثل المدعي عليها/ محمد بن حمد بطي العتيبي هويه وطنيه رقم: (...) وجري تحضيره في ضبط هذه الجلسه ... وافهمته الدايره بارفاق المذكره عبر الدردشه وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: بعت المحل بتاريخ 1 / 2 / 2022م بموجب مبايعه سجلت في البلديه، ونقلت الرخصه، وجري نقل الاسم التجاري الي رايد الهلال وجري نقل الايجار عبر منصه ايجار الي المالك الجديد، وجري ايضا شطب المؤسسه من السجل التجاري بعد ذلك بشهر ونصف، ولدي ورقه مبايعه من البلديه بتاريخ 12 / 8 / 1443ه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: السجل التجاري مسجل باسم المدعي عليها حتي تاريخ 5 / 8 / 1443ه والفاتوره بختم المدعي عليها امل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقيمه اتعاب المحاماه، علما ان والمبايعه جرت قبل شطب السجل ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان وحيث تطالب المدعيه بثمن مبيع قدره 22080 اثنان وعشرون الفا وثمانون ريالا قيمه مبيع مناديل تي فور، بموجب الفاتوره المرفق في ملف القضيه والتي تتضمن بيع المدعي مناديل تي فور ببيع اجل وبما ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري بالمحاكم التجاريه يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه وذلك عملا بنص الماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها اجابت ان المحل والاسم التجاري قد جري نقله من مالكه الي مالك اخر وقد تمت المبايعه بتاريخ 1 / 2 / 2022م وابرز وثيقه المبايعه وقد اطلعت الدايره علي ورقه المبايعه فوجدته ورقه مؤرخه بدون تاريخ واضح علي مطبوعات المدعيه، برقم 0001 قد تضمنت بيع المصنع المناديل بمبلغ وقدره 22080 اثنان وعشرون الفا وثمانون ريالا اجله مقسطه علي اربعه اقساط الاول: 21 / 2 / 2022م بمبلغ 5500 ريال والثاني بتاريخ 28 / 2 / 2022م بمبلغ 5500ريال والثالث بتاريخ 7 / 3 / 2022م بمبلغ 5500ريال والرابع بتاريخ 14 / 3 / 2022م بمبلغ 5580 ريال وباطلاع الدايره علي الفاتوره وجدته قد تضمن ان الالتزام كان اثناء ما كانت المؤسسه تحت ملك المدعي عليها قبل انتقال المؤسسه للمالك الجديد مما يجعل مبلغ المطالبه ثابت في ذمه المدعي عليه ولم يمضي علي ثبوت الالتزام اقل من خمس سنوات وبناء علي ما نصت عليه الماده 9 من نظام الاسماء التجاريه ... يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري. وبما ان التقييد الرسمي لهذه المبايعه لم تتم الا بعد تاريخ استحقاق المدعيه ثمن المبيع، وبناء علي ما قدمته المدعيه من فاتوره مختومه من المدعي عليها، ولان الله امرنا بالوفاء العقود قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبناء علي نص الماده 29/1 من نظام الاثبات يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وحيث لم تحرر المدعيه التعويض مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه بساتين الزاد للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ هناء سعد عبدالله الثبيتي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره (22080) اثنان وعشرون الفا وثمانون ريال ورفض ما سواها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبيبنا محمد واله وصحبه اجمعين.