moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 7186 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (…) ضد/ (…) المحدوده غير ذلك (…) القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 11/11/1440ه ذكرت فيها المدعيه وفي مرافعتها انها بتاريخ 19/7/1435ه تعاقدت مع المدعي عليها علي العمل في (…)، واتفقا علي ان تقوم المدعي عليها بدفع رواتب العمال، وتحمل التكاليف والرسوم وغيرها من الالتزامات، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وقد بلغ اجمالي المبالغ في ذمه المدعي عليها مبلغ (2,487,245.93 ريال) وطلبت الحكم بالزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ. وكانت المدعي عليها قد دفعت بعدم صحه الدعوي كونها تاسست عام 1437ه والعقد محل الدعوي مؤرخ 1435ه، وذكرت بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده تملكها شركتين اجنبيتين لمالكين مختلفين في (…) وهي ذات ذمه ماليه مستقله، وان العقد مبرم بين المدعيه وشركه (…) والتي مقرها في (…)، وليس هناك اي عقد او حوالات بينها وبين المدعي عليها. فعقبت المدعيه بان عقد تاسيس الشركه المدعي عليها ابرم بين طرفيه (شركه (…)، وشركه (…) )، وقد ذيل هذا العقد بتوقيع (…)، بصفته وكيلا عن الشركتين، وهذا الاخير هو مدير الشركه المدعي عليها، الامر الذي يؤكد ان المدعي عليها فرع لشركه (…) الام، وانه هو الذي يباشر نشاط هذه الاخيره داخل المملكه. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ثم انه ولما كانت المدعيه اختصمت المدعي عليها في الدعوي علي سند من القول ان شركه (…) شريكه فيها؛ اذ الاخيره هي من تعاملت معه المدعيه وفق تفصيل الدعوي؛ تاسيسا عليه تضحي المدعيه بصنيعها الانف قد حسرت دعواها دون حياض قبولها لانعدام صفه المدعي عليها في الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: عدم قبول الدعوي رقم (7186/ق لعام 1440ه) المقامه من (…) سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) ضد شركه (…) المحدوده سجل تجاري رقم (…) لاقامتها علي غير ذي صفه وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضو معاذ بن صالح بن سليمان السراء رييس الدايره عساف بن صالح العواجي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1962 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه حاصلها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي العمل في مشروع (…)، واتفقا علي ان تقوم المدعي عليها بدفع رواتب العمال، وتحمل التكاليف والرسوم وغيرها من الالتزامات، وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,487,245.93 ريال)، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 22/05/1442ه الذي قضي: بعدم قبول الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 17/07/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي والاعتراض المقدم عليه، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له وانما مقدم من (…) متدربه لدي المحامي (…) بموجب وكاله مباشره من المدعيه مقدمه طلب الاستيناف، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل وبه تقضي. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري