moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٤٣٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه(.......) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، طلب فيها الزامها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره: مايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا (١٨٧,٩٥١)، تمثل اجره حفار دوسان قامت موكلته بتاجيره عليها. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ١٤٤٤/١/١١، حضر فيها المدعي وكاله، كما حضر فيها ممثل المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته، فاجاب بانه في تاريخ: ١٤٣٥/١٢/٤، الموافق: ٢٠١٤/٩/٢٨م، تم التعاقد بين موكلته والمدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتاجير حفار دوسان نوع: (DX٢٢٥LCA) برقم الهيكل: (١٥٦٣٩) علي المدعي عليها، وذلك للفتره من: ١٤٣٥/١٢/٤، الموافق: ٢٠١٤/٩/٢٨م، حتي: ١٤٣٩/٣/١٧، الموافق: ٢٠١٧/١٢/٥، بمبلغ اجمالي قدره: اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وسته عشر ريالا (٤٩٨,٠١٦) سددت المدعي عليها منه مبلغا قدره: ثلاثمايه وعشره الاف وخمسه وستون ريالا (٣١٠,٠٦٥) وتعثرت في سداد المبلغ المتبقي وقدره: مايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا (١٨٧,٩٥١) وقد انتهت مده الايجار، وهو يطلب الزام المدعي عليها بسداد دفعات الايجار المتبقيه، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ اجاب بانها تنحصر في عقد الايجار وسندات لامر وجميعها مرفقه في ملف القضيه، وبعرض الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي به، اجابا بعدم ممانعتهما من ذلك، وبسؤالهما عن عرض الصلح؟ اجاب الحاضر عن المدعي عليها بانه لا يمانع من الصلح علي سداد المبلغ المتبقي وفق الاقساط المحدده في العقد، فيما ذكر وكيل المدعيه بان موكلته تشترط دفعه مقدمه من المبلغ المتبقي قبل ذلك، وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي اجاب بصحه ما ورد فيها، الا انه هناك تفصيلا يخص المبلغ، فافهمته الدايره بتقديم جوابه مفصلا وان يرفق فيه كافه دفوع موكلته وطلباتها واسانيدها كما يرفق بها عقد تاسيس موكلته وذلك خلال خمسه ايام تبدا من هذا اليوم علي ان يقدم ذلك عبر النظام، كما افهمت وكيل المدعيه بالاطلاع علي ما يقدمه الحاضر عن المدعي عليها وتقديم رده عليه خلال خمسه ايام تلي المده المحدده للمدعي عليها كما ان عليه مراجعه موكلته وبحث عرض الصلح الذي قدمه الحاضر عن المدعي عليها معها واجابتها عليه فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ٤/٢/١٤٤٤ وردت مذكره من ممثل المدعي عليها تضمنت اقراره بصحه العلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعيه، باجره قدرها: ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وسته وعشر ريالا (٣٩٨,٠١٦)، تدفع علي اقساط شهريه قدرها: احد عشر الفا وسته وخمسون ريالا (١١.٠٥٦)، وهذا هو اصل الاتفاق، الا ان المدعيه افهمته بان عليه دفع مبلغ: مايه الف ريال (١٠٠,٠٠٠) قيمه تامين المركبه الشامل، لتصبح قيمه العقد علي الوجه الوارد في صحيفه الدعوي، فاستجاب لها بذلك الا انه عند استلامه للمعده تبين له عدم تامينها، فرفض استلام رخص ولوحات المعده حتي تقوم المدعيه بتامينها او تقوم بخصم قيمه التامين المدفوعه، واضاف بان ما قامت به المدعيه مخالف للماده التاسعه من نظام الايجار التمويلي، ثم قرر بان المبلغ المستحق للمدعيه قدره: ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا (٧٨,٩٥١). وفي جلسه: ١٤٤٤/٢/١٧، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن اجابته علي ما دفع به ممثل المدعي عليها فيما يخص التامين علي المعده وان المدعيه حملت موكلته قيمه التامين علي المعده وقدره: مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠) ؟ فاجاب بان العقد نص علي ان قيمه المعده قدرها: اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وسته عشر ريالا (٤٩٨.٠١٦)، وان موكلته هي من قامت بالتامين علي المعده وليس المدعي عليها، واما عند رغبه المدعي عليها في نقل المعده فانها تتحمل التامين عليها، فعقب ممثل المدعي عليها بان سند قبض الدفعه الاولي تضمن انها مقابل التامين علي المعده، وبسؤاله عن هذا السند؟ اجاب بان موكلته لا تملك نسخه منه، وبسؤال وكيل المدعيه عن سندات قبض المبالغ المسدده؟ فاجاب بان موكلته ليس لديها سندات وانما لديها كشف حساب بالمبالغ المسدده والمتبقيه، ثم طلب ممثل المدعي عليها الزام المدعيه بتقديم هذا السند، فيما ذكر وكيل المدعيه بانه يلتزم بما ورد في العقد، وقرر الطرفان اكتفاءهما. ثم في تاريخ: ١٤٤٤/٣/٢، وردت مذكره من وكيل المدعيه جاء فيها: بانه بعد الرجوع لموكلته تبين وجود سند قبض الدفعه الاولي، وارفق سند قبض محرر علي مطبوعات موكلته بتاريخ: ٢٠١٤/١٠/١، تضمن استلمها من المدعي عليها مبلغا قدره: مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠) فقط. وفي جلسه هذا اليوم: ١٤٤٤/٣/٣، حضر المدعي وكاله/ (......) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (....)، كما حضر ممثل المدعي عليها وفق عقد تاسيسها وقرار الشركاء/ (.....) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد ايجار وقد تحققت صفه التاجر في اطراف الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. اما عن الموضوع: فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره: مايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا (١٨٧,٩٥١) يمثل المتبقي من اجره معده "حفار" تم تاجيرها علي المدعي عليها، وقدمت لاثبات ذلك العقد المحرر بينها والمدعي عليهما ممهورا بتوقيعها واختامها برقم: (C&C JH ٧٩٦) وتاريخ: ١٤٣٥/١٢/٤، الموافق: ٢٠١٤/٩/٢٨م، والذي تضمن استيجار المدعي عليها "حفار" دوسان نوع: (DX٢٢٥LCA) ورقم هيكله: (١٥٦٣٩)، لمده: سته وثلاثون شهرا، مقابل اجره اجماليه قدرها: اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وسته عشر ريالا (٤٩٨,٠١٦) دفعت المدعي عليها منها مبلغا قدره: مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠) كدفعه مقدمه من الاجره، والمتبقي يدفع علي اقساط تبدا بتاريخ: ٢٠١٤/١٢/٥م، وتنتهي بتاريخ: ٢٠١٧/١٢/٥م؛ وبما ان ممثل المدعي عليها اقر بصحه العقد، الا انه دفع بان الاجره قدرها: ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وسته وعشر ريالا (٣٩٨,٠١٦)، وان ما تم دفعه ابتداء كان مقابل التامين علي المعده المستاجره بناء علي طلب المدعيه والذي لم تلتزم به، وانها خالفت بذلك نظام الايجار التمويلي؛ ولما كان العقد نص علي ان من واجبات المدعي عليها اخضاع المعده للتامين لصالح المدعيه وفق ما نص عليه في البند (١٨) من العقد؛ ولين كانت المدعي عليها خالفت في اشتراطها التامين علي المدعي عيلها ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده التاسعه من نظام الايجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٨) وتاريخ: ١٤٣٣/٨/١٣، الا انها لم تقدم بينه علي ما ادعته من ان قيمه العقد قدرها: ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وسته وعشر ريالا (٣٩٨,٠١٦)، ولما كانت المدعيه تمسك بالعقد في اجابتها علي دعوي المدعي عليها، ولما كانت دعوي المدعي عليها مخالفه لما نصت عليه الفقره (٣) من العقد، والتي جاءت صريحه في بيان الاجره وان قدرها: اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وسته عشر ريالا (٤٩٨,٠١٦)، ولما كانت المدعي عليها لم تقدم بينه تثبت سدادها لمبلغ الاجره المطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه(.....) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (....) شركه الشخص الواحد، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: مايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا (١٨٧.٩٥١)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.