tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4530225526 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-09-19 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٢٨٢٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره الدوليه والانماء المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه تقدم بدعوي مستعجله لدي المحكمه التجاريه بجده وبقيدها واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها المدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال لما ورد بلايحته ونصها: افيد فضيلتكم ان موكلي بصفته صاحب مؤسسه (...) صاحبه السجل التجاري رقم (...) ابرم عقد وكاله مشاركه توزيع مياه مكه المكرمه (...) مع شركه (...) للتجاره الدوليه والانماء المحدوده سجل تجاري رقم (...) بموجب هذا العقد منح موكلي حق توزيع مياه مكه المكرمه (...) بمنطقه (...). تواصل المدعو (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته المدير العام لشركه (...) للتجاره الدوليه مع موكلي لفسخ العقد المبرم بين شركه (...) وبين مؤسسه موكلي نص بندها (الثالث) علي (تم الاتفاق علي حصر الاموال والتعاملات والديون المترتبه والتي تكونت بسبب هذه الشراكه بموجب محضر يوقع عليه الطرفين.....) وحيث ان كافه المعاملات الماليه من مصروفات وايرادات وغيرها كانت تقيد بمعرفه المدعي عليها وبدفاتر تجاريه بحوزتها فقد تواصل موكلي مع المدير العام للشركه المدعي عليها اكثر من مره لتسليم موكلي نسخه من هذه الدفاتر لتصفيه المعاملات الماليه بينهما ولكن مدير الشركه المدعي عليها رفض وحتي تاريخه تتحفظ الشركه المدعي عليها علي الدفاتر التجاريه ولم ينفذ البند الثالث. الطلبات: الزام الشركه المدعي عليها بتسليم موكلي نسخه من الدفاتر التجاريه الخاصه بكافه المعاملات الماليه والتي تكونت بسبب عقد الوكاله المشار له في الدعوي من بدايه تاريخ الشراكه لتاريخ فسخ العقد . ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن مبررات حاله الاستعجال فاجاب بانه مضي علي الاتفاق مده طويله ويخشي موكله من ضياع المستندات كما ان موكله كبير بالسن و يخشي من ضياع حقه. وبناء عليه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم؛ وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر اركانه، وذلك وفق ما تضمنته الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١ه، وحيث ان طلب المدعي ينظر علي وجه السرعه اذا توفر فيه ركني الجديه والاستعجال، ركن الجديه يتمثل في صحه الدعوي من ظاهر الاوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضرر محدق لا يمكن تداركه او يخشي قرب وقوعه، وفقا للماده (الثالثه) وما يتعلق بها من مواد لايحيه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه والماده (الخامسه بعد المايتين) من ذات النظام، وباطلاع الدايره علي مستندات المدعي المقدمه من ممثله، لم يظهر منها ما يسند طلبه ويستدعي معه الاستجابه له، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يخشي وقوعه، او وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، مما يتبين معه عدم تحقق ركني الجديه والاستعجال في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.