tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430741848 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-29 date_hijri=1444-08-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:df82be03-7585-4a45-b977-83810e4dbff7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470812727 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...) ، هويه رقم (...)، وكاله داخليه رقم ((...)) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ارضيه خشب ومرايا - ممر هيكل مضلعه) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/04/7ه الموافق 2022/11/01م بثمن اجمالي قدره (104,500.00) مايه واربعه الفا وخمس ميه ريال سعودي سدد منه (72,450.00) اثنان وسبعون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/15ه الموافق 2022/10/11م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (محادثه واتس اب - سداد جزء من المبلغ - الفاتوره).و اختصر المدعي طلباته بالتالي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (31,050.00) واحد وثلاثون الفا وخمسون ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه بتاريخ 27/08/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هو الفاتوره وصوره حواله جزء من المبلغ و صوره محادثه واتس للمبلغ المتبقي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه مستجد علي القضيه ولم يوكل فيها الا يوم امس ويطلب مهله للرجوع لموكلته فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه في الجلسه وقد امهلته الدايره المهله الكافيه فاجاب بان موكلته لم تقم بتزويده باي جواب فعقب وكيل المدعيه بانه يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه ويطلب الفصل في الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (31,050.00) واحد وثلاثون الفا وخمسون ريال، يمثل قيمه توريد مواد.
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي.
وحيث ان وكيل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه حيث ذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هي الفاتوره وصوره حواله جزء من المبلغ و صوره محادثه واتس للمبلغ المتبقي، وحيث ان الفاتوره تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الدايره قد امهلت وكيل المدعي عليها المهله الكافيه في الجلسه ولم يقدم ردا علي الدعوي وحيث تضمنت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه انه علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. وحيث ان الدايره طلبت منه تقديم جوابه في الجلسه بعد ان اعطته المهله الكافيه فاجاب بان موكلته لم تقم بتزويده باي جواب ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)الترفيهيه للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للصناعات الخشبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (31050.00) واحد وثلاثون الف وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.