tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430951071 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-06-07 date_hijri=1444-11-18 document_type=ruling entity=document_number:16bcb8f5-36ab-420a-be9f-c28f9db2510c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٤٥٢٨٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، ووكيل المدعي عليه/ (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ فحررها بما نصه: (اولا: ملخص الوقايع والموضوع: تم الاتفاق مع المدعي عليه بتاريخ ١٣ محرم ١٤٣٦ علي تسليمه مبلغ قدره: (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال ؛ ليقوم بالمضاربه بها في السوق العقاريه، الا انه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، وحبس المال قرابه الثمان سنوات، وتم رفع دعوي ضد المدعي عليه امام الدايره السابعه بالمحكمه العامه بالمدينه في القضيه رقم: (٤٣١٨٩٩٤٩٧)، وبعد سماع الدعوي والاجابه عنها اصدرت حكمها بصرف النظر عن الدعوي ؛ لعدم الاختصاص، وان المحكمه المختصه هي المحكمه التجاريه، وقد كيفت الدايره الدعوي في حكمها بانه ووفق الدعوي فان الشراكه شركه مضاربه، علما ان المدعي عليه اقر باستلام المبلغ المدعي به، ثانيا: الاسانيد عموم قول الله تعالي:﴿يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما﴾، الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان المحكمه التجاريه تختص بمنازعات الشركاء في شركه المضاربه، اقرار المدعي عليه باستلام المبلغ المدعي به. رابعا: الطلبات: لذا ولما تقدم: وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه اطلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له وقدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال. مع حقي باحتفاظي في المطالبه بالارباح والتعويض عن الاضرار التي لحقتني في دعاوي مستقله.)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فاجاب بقوله: (ما ذكره المدعي من انه تم تسليم موكلي مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال بغرض المتاجره والمضاربه بالعقار غير صحيح، والصحيح ان موكلي كان وسيط بين البايع والمدعي واستلم المدعي جميع الاراضي التي تم شرايها بموجب العقد الذي ارفقه المدعي في القضيه رقم: (...) وتاريخ ١٠ جمادي الاولي ١٤٤٣ والتي تم نظرها لدي الدايره السابعه بالمحكمه العامه بالمدينه (مرفق نسخه من العقد)، ومحادثات الواتساب بين المدعي وموكلي تثبت ان المدعي استلم جميع العقارات التي كان موكلي وسيطا في شرايها. الطلبات: اطلب رد دعوي المدعي.)، ثم قدم وكيل المدعي مذكره رد عبر النظام نصها: (قبل البدء بالرد علي ما ذكره المدعي عليه في جوابه عن الدعوي نشير بتعذر الاطلاع علي مرفقات جواب المدعي عليه عبر النظام الالكتروني وعليه طلبنا من المدعي عليه تزويدنا بالمرفقات ولم يستجب (مرفق ١)، وعليه نطلب من الدايره تزويدنا بالمرفقات والزام الطرف الاخر بتزويدنا بها ليتسني لنا الرد عليها، كما نكتفي بردنا هذا علي ما تضمنه الجواب المحرر كتابيا في ضبط الجلسه السابقه: ١/ فيما يخص ما ذكره ممثل المدعي عليه بان موكله كان وسيط بيني وبين المشتري فهذا غير صحيح، حيث كان الاتفاق معه (بدايه) ان اقوم بتحويل مبلغ له ويقوم بالمضاربه به في مخططات يدير عمليه البيع والشراء فيها. وقد اقر اقرارا قضاييا في هذا، فقد اقر باستلام المبلغ واقر بانه اصيل في الاتفاق في رده امام المحكمه العامه (مرفق ٢)، وهذا يتناقض مع ما يدفع به و يذكره من كونه وسيط والقاعده الفقهيه الشرعيه تقول لا عذر لمن اقر. ٢/ بعد مماطلته في تحويل راس المال والارباح بحجه ركود العقار طلبت منه توثيق مساهمتي فارسل لي عقد مبايعه (غير موثق.. ولم اقم بتوقيعه.. ولم اوكله بالتوقيع عليه نيابه عني.. ومرفق به مخطط غير معتمد من جهه رسميه)، وكان المفترض ان يرسل سند قبض بالمبلغ المحول له موضحا فيه قيمه المساهمه، وعليه اثبات ان دوره كان وساطه اما بوكالات شرعيه او بتفويض رسمي مني ومن البايع. ٣/ ذكر ان لديه محادثات واتساب تثبت ان المدعي استلم العقارات، واعتقد انه يعني استلام عقد المبايعه المشار اليه اعلاه والذي لا يقره المدعي ولا يعترف به لعدم توقيعه عليه وعدم توكيله للمدعي عليه بالتوقيع عليه، واذا كان يعني غير ذلك فعليه ارفاقه لنا ليتسني الرد عليه كما اشرنا في مقدمه المذكره حيث امتنع من تزويدنا بها. كما نرفق جزءا من المحادثات بين الطرفين والتي يقر فيها المدعي عليه بصفته وانه اصيل في عمليه الشراء لصالح المدعي، كما انه وعد بسداد جزء من قيمه البيع للعقارات لصالح المدعي، وطلب من المدعي ان يرسل له رقم الحساب ليقوم بالتحويل له وهو مالم يتم حتي الان (مرفق ٣)، ولان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت استحقاقه للمبلغ المحول له والمقر باستلامه له نطلب الحكم عليه برد المبلغ واتعاب المحاماه الوارده في لايحه الدعوي. لذا ولما تقدم: وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه اطلب الحكم. بفسخ الشراكه والزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له وقدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال والزامه بدفع مبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال اتعاب محاماه. مع حقي باحتفاظي في المطالبه بالارباح والتعويض عن الاضرار التي لحقتني في دعاوي مستقله.)، ثم قدم المدعي عليه اجابه عبر النظام تضمنت: (بالنسبه لتمسك المحامي بان القضيه كيفت من قبل نص الحكم الصادر من المحكمه العامه بالمدينه انها شركه مضاربه ومن اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي اقراري الذي نفاه المدعي في وقايع الصك !! الذي يوضح الشراء كان وساطه في شراء اراضي فقط. فاحيل النظر بما ذكر في الاسباب في الصك التي ادت لنطق الحكم وهي: (فبناء لما سبق من الدعوي وبما ان المدعي ذكر في دعواه انه سلم المبلغ للمدعي عليه ليتاجر به وياخذ نسبته من الربح يسمي شركه مضاربه … الخ) كون القاضي كيفها بناء لافاده المدعي فقط في الجلسه ولم يكن يستند لردي بدون طلب القاضي فاسكتني والمتمسك به المحامي حاليا كاقرار نفاه المدعي بالوقايع في نفس الصك ولكم النظر في ذلك. والان يعتمد عليه !! ولكم النظر في الاسباب الصك التي بني المنطوق للحكم عليها، وذلك بناء لاقوال المدعي فقط.)، وفي جلسه تاليه قرر وكيل المدعي بان لديه مذكره رد علي ما قدمه المدعي عليه ولم يتمكن من تقديمها عبر النظام، ثم ارفقها عبر الدردشه ونصها: (١/ تكيف الحكم السابق الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره بتاريخ ٣ رمضان ١٤٤٣، وصك رقم: (٤٣٧٩٢٤٥١٧)، بناء علي القضيه رقم: (٤٣١٨٩٩٤٩٧) والتي سببت فيها الدايره حكمها بناء علي الدعوي وجواب المدعي عليه بانه و بما ان المدعي ذكر في دعواه انه سلم مبلغ للمدعي عليه ليتاجر له به وياخذ نسبته من الربح وبما ان هذا العقد يسمي شركه مضاربه.. ، وعليه فقد كيفت الدايره الاتفاق بين الطرفين علي انه مضاربه وان المحكمه المختصه هي المحكمه التجاريه، ثم ان المدعي عليه لم يقم بالاعتراض علي الحكم وهذا اقرار منه بصحه تكييف الدايره ولم يدفع بانه وسيط، وعليه فقد اكتسب الحكم القطعيه باقرار الطرفين بما تضمنه الحكم واستنادا لتعميم وزير العدل رقم: (١٣/ت/٨١٢٣) وتاريخ ٢١ رمضان ١٤٤١، و نص الماده اللايحيه المعدله حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه اذا رفعت القضيه لمحكمه، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه: ب - اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها . ٢/ القاعده الشرعيه في الاثبات بان القول قول الدافع رب المال مع يمينه جاء في المغني (٥/٥٧) وكشاف القناع (٣/٥٢٣) بانه ولما قرره اهل العلم ان ادعي العامل ان راس المال قرض فربحه له وانكر رب المال وادعي انه مضاربه والربح بينهما فالقول قول رب المال في صفه خروجه عن يده فاذا حلف قسمنا الربح بينهما ، كما جاء في كشاف القناع (٣/٥٢٤) ولما قرره اهل العلم ان خسر المال او تلف فادعي رب المال انه قرض فالقول قول رب المال ؛ لان الاصل في القابض لمال غيره الضمان. ٣/ المحادثات بين الطرفين والتي تؤكد ان المدعي عليه شريك حيث تعددت ادواره (يبيع ويشتري بدون استشارتي، تقديم مقترحات تخص البيع والشراء، تسويق ما اشتراه بمالي، ارساله لصور المخططات التي يبيع ويشتري فيها، تحديثه المستمر لاسعار الاراضي بالمخططات) ١/ ما ذكره في محادثه الواتساب رقم: (١) بانه باع ٦ قطع ب ٧٢ الف ريال ومتبقي ١٤ قطعه، والحقها برساله انه باعها ب ١٢ الف للقطعه. ٢/ما عرضه في محادثه الواتساب رقم: (٢) بانه اخذ للمدعي بلك + ١٠٠ قطعه في مخطط ثاني. ٣/ ما ورد بمحادثه الواتساب رقم: (٣) عن اراضي المخطط الثاني باقتراح ان يبيعها بخمسه الاف ٤/ ما ورد بالمحادثه رقم: (٤) باقتراحه لي ان نصبر بالبيع لاحتمال ارتفاع السعر. ٥/ ما ورد بالمحادثه رقم: (٥) المتضمنه ان لديه اشخاص يسالونه عن الاراضي. ٦/ ما ورد بمحادثه الواتساب رقم: (٦) حيث سالته مرتين عما تم علي بيع الاراضي واجاباته بمبررات مختلفه. ٧/ ما ورد بمحادثه الواتساب رقم: (٧) التي ارسل فيها مخططين مختلفين تقع فيها الاراضي التي يشتري ويبيع فيها. ٨/ ما ورد بمحادثه الواتساب رقم: (٨)المتضمنه استغرابي لتاخر بيعه للاراضي ورده بركود البيع. ٩/ في المحادثه رقم: (٩) استمر استفساري عن البيع ورده بعدم وجود جديد. ١٠/ في المحادثه رقم: (١٠) استفسرت منه عما وصل اليه البيع ورد انه لا يوجد جديد وايضاحه لاسعار القطع بالمخططين. ١١/ في المحادثه رقم: (١١) استفسرت منه عن وضع اموالنا ورده (عندي دراهمك) ١٢/ في المحادثه رقم: (١٢) ورد منه انه يوجد لي مبالغ اضافيه اشتري فيها اراضي اخري. ١٣/ في المحادثه رقم: (١٣) ورد منه ان لجنه التعديات اوقفت البيع باحد المخططات واعيدت المبالغ للمشترين، كما نشير بان المدعي قد تكبد تكاليف جراء اقامه الدعوي اكثر من مره وصدرت بحقه فواتير تكاليف قضاييه، لذا ولما تقدم: وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه اطلب الحكم. بفسخ الشراكه والزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له وقدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال والزامه بدفع مبلغ (٢٠.٠٠٠) اتعاب محاماه. مع حقي باحتفاظي في المطالبه بالارباح والتعويض عن الاضرار التي لحقتني في دعاوي مستقله.)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر الاكتفاء بما سبق، فيما قرر وكيل المدعي اكتفي بما قدم، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه نفي الشراكه وانه وسيط، فهل يطلبها؟ فقرر بانه يطلبها: وبسؤال المدعي عليه عن استعداده لاداء اليمين علي ذلك؟ قرر بانه مستعد لذلك، وبعد وعضه وتذكيره، حلف قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله هو باني اسلمت من (...) مبلغ قدره: (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال علي ان تشتري له اراضي في محافظه (...) ولم اتفق معه علي الشراكه اقسم بالله علي ذلك.)، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له والبالغ قدره: (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، وحيث انكر المدعي عليه الشراكه، ودفع بانه وسيط بين البايع والمدعي لشراء اراضي، وان المدعي استلم جميع الاراضي التي تم شرايها له بموجب العقد الذي ارفقه المدعي في القضيه السابقه بالمحكمه العامه، فيما لم يقدم المدعي بينه موصله علي الشراكه بين الطرفين، وحيث انكر المدعي عليه الشراكه، فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان البينه غير كافيه وله يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه، فطلبها، وبما ان المدعي عليه قام باداء اليمين المطلوبه علي النحو المبين اعلاه، وحيث ان هذه اليمين حاسمه كما يدل عليها اسمها لا تقع الا علي ما تنحسم به الدعوي حيث تؤدي الي قطع النزاع، لحديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر}، (حديث حسن رواه البيهقي وغيره)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم للحضرمي الذي خاصم الكندي في ارض اغتصبها منه: {الك بينه؟} قال: لا، قال: {فلك يمينه}. فقال: يا رسول الله، انه فاجر ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء، فقال: {ليس لك منه الا ذلك}, (حديث صحيح رواه مسلم وغيره) , قال ابن المنذر: (اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه , قال: ومعني قوله: البينه علي المدعي يعني: يستحق بها ما ادعي ؛ لانها واجبه يؤخذ بها، ومعني قوله: اليمين علي المدعي عليه اي: يبرا بها ؛ لانها واجبه عليه، يؤخذ بها علي كل حال)، وقال في كشاف القناع: (اليمين تقطع الخصومه في الحال ولا تسقط الحق) , ولما كان من المقرر فقها انه اذا حلف المدعي عليه اليمين الشرعيه ترتب علي حلفه انقطاع الخصومه بين المتداعيين وانهاء الخلاف بينهما وسقوط الدعوي وذلك باتفاق الفقهاء، كما ذكر ذلك ابن حزم في مراتب الاجماع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط دعوي المدعي.
نص الحكم:
رفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...).
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.