moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 449053914 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 16/ 08/ 1440ه الموافق 21/ 04/ 2019م ابرمت وزاره الشؤون البلديه والقرويه ممثله في امانه محافظه جده مع المدعي عليها عقد لاعاده تاهيل شبكه الاناره بجنوب وشرق محافظه (...)، ورغبت المدعي عليها اسناد هذه الاعمال لمقاول من الباطن فابرمت بتاريخ 18/ 08/ 1440ه الموافق 23/ 04/ 2019م عقد توريد قواعد اناره مع المدعيه كطرف ثاني بقيمه اجماليه غير محدده، وانما تكون عن طريق اوامر اعمال يصدرها الطرف الاول وفقا لفيات الاسعار المحدده في العقد مقابل تقديم الطرف الثاني مستخلصات بكميات الاعمال؛ لاعتمادها وصرف المبالغ المستحقه للمدعيه، وكلفت المدعي عليها المدعيه بتنفيذ عده اعمال لذات المشروع، فقامت المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال المطلوبه واصدرت بموجبها عده مستخلصات اعتمدت من استشاري المشروع المعين من قبل المدعي عليها، اذ بلغت القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه في المشروع بمبلغ قدره (261,438.75) مايتان وواحد وستون الفا واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله، سددت المدعي عليها منها مبلغ قدره (115,000) مايه وخمسه عشر الف ريال وتبقي مبلغ قدره (146,438.75) مايه وسته واربعون الفا واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المدعيه المبلغ المتبقي من قيمه المستخلصات للاعمال المنفذه وهو مبلغ قدره (146,438.75) مايه وسته واربعون الفا واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله، والزام المدعي عليها بمبلغ التكاليف القضاييه، والزام المدعي عليها بتكاليف اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- حواله بنكيه من المدعي عليها علي مصرف (...)، المتضمنه: مبلغ اجمالي قدره (115,000) مايه وخمسه عشره الف ريال. 2- عقد توريد قواعد اناره، المتضمن: تعاقد المدعيه والمدعي عليها علي تنفيذ ما جاء في العقد علي ان تكون قيمه العقد غير محدده، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهور بختم وتوقيع المدعيه والمدعي عليها، بتاريخ 23/ 04/ 2019م. 3- وثيقه العقد الاساسيه، المتضمنه: تعاقد المدعي عليها ووزاره الشؤون البلديه والقرويه علي ان تقوم المدعي عليها باعاده تاهيل شبكه الاناره بجنوب وشرق (...)، علي مطبوعات امانه جده، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها والامانه، بتاريخ 16/ 08/ 1440ه. 4- عدد (5) فواتير، المتضمنه: مبلغ اجمالي قدره (249,210.30) مايتان وتسعه واربعون الف ومايتان وعشره ريال وثلاثون هلله، علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بختم وتوقيع المدعيه والمدعي عليها. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 01/ 03/ 1444ه وملخصها: لايحه الدعوي وطلباتها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 01/ 03/ 1444ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي المرفقات واستعد وكيل المدعي بتزويده بها وبعثها بمذكره الكترونيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 07/ 04/ 1444ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد بينه طلب مهله فاجيب لها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 28/ 04/ 1444ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبالاطلاع علي بينات وكيل المدعيه وجدتها الدايره انها خمسه مستخلصات مجموع قيمتها مبلغ قدره (249.209) مايتان وتسعه واربعون الفا ومايتان وتسعه ريالات، ومذيله بتواقيع لم يذكر اسم موقعها، كما ذيل بعضها باختام منسوبه للمدعي عليها، وبسؤاله عن وجه استدلاله بها ذكر بان التواقيع هي من قبل المدعي عليها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه المبلغ المتبقي من قيمه المستخلصات للاعمال المنفذه وهو مبلغ قدره (146,438.75) مايه وسته واربعون الفا واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله، والزام المدعي عليها بمبلغ التكاليف القضاييه، والزام المدعي عليها بتكاليف اتعاب المحاماه، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (3) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (1- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، ولتخلف المدعي عليها عما تعهدت به من ايداع لجوابها كما تخلفت عن حضور الجلسات التاليه للجسه الاولي رغم تحقق علمها بالدعوي تفاصيلها، مسقطه بذلك حقها في الدفاع عن نفسها، وللبينه التي قدمت من وكيل المدعيه والمتمثله في حواله بنكيه من المدعي عليها للمدعيه علي مصرف (...) بمبلغ اجمالي قدره (115,000) مايه وخمسه عشره الف ريال، وعقد توريد قواعد اناره ممهور بختم وتوقيع المدعيه والمدعي عليها، وعدد (5) فواتير متضمنه مبلغ اجمالي قدره (249,210.30) مايتان وتسعه واربعون الف ومايتان وعشره ريال وثلاثون هلله ممهوره بختم لبعضها وتوقيع لجميعها نسبه المدعي الي المدعي عليها، وبما ان العرف التجاري استقر علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (29) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات يمكن معه القطع بصحه مطالبته، لان التذيل علي المستندات بالختم ينزل منزله الاقرار بما ورد فيها، كما ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وبما ان الختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما، وبما ان وكيل المدعيه قد اقرت بان المدعي عليها سددت مبلغ قدره (115,000) مايه وخمسه عشر الف ريال وارفقت فواتير مجموعها مبلغ قدره (249,210.30) مايتان وتسعه واربعون الف ومايتان وعشره ريال وثلاثون هلله، وبما ان الدايره اطلعت علي الفواتير ورات استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور في تلك الفواتير دون غيره، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه في الجلسه المنعقده في 07/ 04/ 1444ه مزيد بينه وطلب مهله وعجز عن تقديمها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي الفقره (2) والفقره (3) في الماده رقم (21) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا، اما عن طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي، ولما نصت عليه الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-)، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعده الفقهيه: "الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (134.209) ريال، ومبلغا قدره (13420) ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه، ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.