tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530732872 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-02-02 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ff3248d9-1265-49dc-a9bf-447aaaf483e7 entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٢٤٩٢٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليها علي ان يدفع موكله مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل في بيع الاجهزه، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٦٠%)، ولم تقم المدعي عليها بالوفاء بشروط العقد مع دفع راس مال مقابل الشراكه. وختم دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد بالاضافه الي رد راس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال. ولنظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه حضرها وكيل المدعي عليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي عليه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي اعلاه، وبسؤال المدعي عن طلب سبب الفسخ اجاب بان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد ومنها صرف الارباح وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه قررت الفصل في الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعات الشركاء فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان المدعي حصر دعواه بطلب الحكم بفسخ عقده مع المدعي عليها بالاضافه الي رد راس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، وذلك مقابل عدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم بينهما، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه، ولما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه صوره عقد الشراكه بين الطرفين والمؤرخ في ١/٥/٢٠٢٣م، والممهور بختم المدعي عليها، وبما ان الثابت للدايره استلام المدعي عليها لراس المال المدفوع من المدعي بموجب الفقره (١) من عقد الشراكه، وبما ان المدعي عليها قد تغيبت عن الجلسه رغم تبلغها، فان هذا يعتبر نكولا منها يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي وتحكم بتضمين المدعي عليها كامل راس المال علي اعتبار ان الاصل سلامه راس المال، وتلزمها بادايه علي نحو ما ورد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- الزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.