moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحكم في القضيه رقم 14448/3/ق لعام 1437ه المقامه من المدعي/ (...) هويه رقم (...) مالك مؤسسه (...) التجاريه ، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد ؛ ففي يوم الاثنين 28/1/1440ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبدالله بن سلمان المعثم رييسا سلمان بن فراس الخالدي عضوا عبدالله بن محمد الدهيمان عضوا وبحضور / فواز بن محمد طوهري امين سر الدايره ، وذلك للنظر في الالتماس المحال الي الدايره بتاريخ 16/8/1439ه . (الوقايع) تتحصل وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي / (...) الي هذه المحكمه بصحيفه ادعاء ؛ حاصلها امتلاك موكله لمركز بيع قطع وغيار السيارات ، وكان له تعامل قديم مع المدعي عليها في استيراد البطاريات قايم علي البيع بالاجل، وطريقه السداد علي شكل دفعات يومي ، وطلبت المدعي عليها توثيق الحد الايتماني للتعامل عن طريق تحرير سند الامر لصالحها، وبادر المدعي بتحرير هذا السند للمدعي عليها ؛ ضمانا لمستحقاتها امامه، الا ان المدعي عليها قامت بالتنفيذ علي هذا السند امام محكمه التنفيذ رغم ان المدعي سدد كافه المستحقات للمدعي عليها ، وطلب وكيل المدعي الغاء هذه السند بموجب التعامل بين الطرفين ، وايقاف القرار التنفيذي ، والزام المدعي عليها دفع مبلغ ( 150.000 ) ريال اتعاب للمحاماه ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ، واحيلت الي هذه الدايره بالتاريخ الانف، وحددت لنظرها جلسه 26/10/1437ه بحضور وكيل المدعي / (...) وحضور وكيل المدعي عليها / (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه الوارده اعلاه، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، وفي جلسه 4/11/1437ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده ؛ ضمنها عدم صحه مطالبه المدعي بالطلب المستعجل لكونها غير مشموله بما تضمنته الماده ( 206 ) من نظام المرافعات الشرعيه ، ولعدم اختصاص المحكمه الاداريه بالدمام بنظر الدعوي مكانيا لكون العنوان الرييسي للمدعي عليها هو الرياض ، وطلب رد الدعوي وتمسك بحقه في تقديم الرد الموضوعي ، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وامهل للرد ، وفي جلسه 18/11/1437ه ابرز وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده مع جمله من المرفقات ، ضمنها رده عن الدفع بعدم الاختصاص المكاني بان التعامل تم مع الفرع الذي يقع في مدينه الخبر ، وابرز مجموعه من الفواتير وسندات قبض ومراسلات وعروض اسعار كلها مقدمه من فرع الخبر ، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وامهل للرد ، وفي جلسه 25/11/1437ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه حول الاختصاص المكاني اكتفي بما قدم سابقا ، وعلي ضويه افهمته الدايره بتقديم جوابه الموضوعي علي الدعوي ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تحديد دعواه ، فحصرها بطلب الغاء سند لامر كاداه وفاء واعتباره اداه ضمان ، وابطاله لعدم وجاهته ، وفي جلسه 8/1/1438ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين مع جمله من المرفقات ضمنها عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي من كون السند توثيق للحد الايتماني ، اذ ان تاريخ السند لامر لاحق للتعامل ، مما يعني ان القيمه الوارده في السند مستحقه الدفع ، والمدعي عند تحرير السند محل الدعوي وضح سبب تحريره وهو بان المبلغ اعلاه قيمه المسحوبات عن البطاريات من عام ۲۰۱۳م الي شهر 4 عام 2014م ، وهذا اقرار من المدعي ان السند للوفاء ، وطلب وكيل المدعي عليها رد الدعوي والزام المدعي بدفع مبلغ ( 450.000) ريال اتعاب محاماه ، زود وكيل المدعي بنسخه من المذكره وامهل للاجابه ، وفي جلسه 16/1/1438ه ابرز وكيل المدعي مذكره من سبع ورقات بطيها ثلاث ملفات ، ضمنها تمسكه بان السند اداه ضمان ، وان تاريخ تحرير السند لا يقدم ولا ياخر لان هذا السند للضمان وليس للوفاء ، وما ذكره من ان المكتوب في السند بانه اقرار من المدعي بل العكس هو دليل لنا ، اذ ان المدعي قام بالسداد عن الفتره المذكوره وتقديم المدعي عليها للتنفيذ علي هذا السند بمثابه نصب واحتيال لدفع قيمه بضاعه سبق الدفع عنها ، وتمسك بطلب وقف التنفيذ والزام المدعي عليها دفع مبلغ ( 150.000 ) ريال اتعاب للمحاماه ، وفي جلسه 7/2/1438ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده ، ضمنها ان ما ذكر مجرد تخبط ليس له اساس وما قام المدعي بتقديمه من مرفقات لا سند له ، والذي يثبت سداده في الفتره محل السند لم يوجد ما يثبت ذلك السداد المزعوم فجميعها صور لدفعات وسدادات سابقه لتاريخ السند لامر محل التنفيذ ، زود وكيل المدعي بنسخه من المذكره وامهل للرد ، وفي جلسه 6/3/1438ه ابرز وكيل المدعي مذكره من ورقتين دون مرفقات ، ضمنها ردودا سابقه لا جديد فيها ، واضاف ان المدعي عليها لم ترد علي ما تم ارفاقه من سدادات سوي انه لا يوجد لديها نسخه منها ، وان هذه السدادات سابقه للسند وهو اقرار ان ما قبل السند قد تم سداده ، فكيف يكون السند اداه وفاء وقد تم الوفاء مسبقا ، وتشبث بمطالباته ، وفي جلسه 4/4/1438ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها تمسك بما قدم ، ورات الدايره بعد دراستها لاوراق القضيه وجاهه ندب الخبره المحاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع ، وخاطبت عددا من بيوت الخبره في هذا الصدد ، وبذات الجلسه اصدرت الدايره قرارها القاضي بندب مكتب (...) محاسبون قانونيون لتولي الخبره في هذا النزاع والتثبت من سلامه السند لامر والمبالغ المسدده ، والمستحق لكل طرف حيال الاخر علي اتعاب قدرها (45.000) ريال ، يدفعها المدعي مع هذا القرار ، ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه " ، وحددت الدايره جلسه 9/5/1438ه. موعدا لتقرير الخبير ، وفي الجلسه وبحضور وكيل المدعي / (...) وحضور وكيل المدعي عليها / (...) وحضور وكيل الخبير / (...) ، وابرز الخبير مذكره ضمنها تراخي المدعي عليها عن تقديم المستندات المطلوبه منها ، فافهم وكيل المدعي عليها بتقديم كافه مستنداته للخبير ، وجري افهام الخبير بتقديم تقريره في الجلسه القادمه علي الحاله الراهنه عند عدم تعاون المدعي عليها ، وفي جلسه 30/5/1438ه ابرز الخبير مذكره ضمنها طلبه من المدعي عليها تزويده بالمستندات من فتره 1/1/2013م الي 26/5/2015م فاستعد وكيل المدعي عليها بذلك ، وافهم الخبير بتقديم تقريره في الجلسه القادمه ، وفي جلسه6/7/1438ه ابرز الخبير مذكره ضمنها اعتذاره عن تقديم التقرير وتذرعه بتراخي المدعي عليها عن تقديم كافه المستندات ، رغم ان الدايره افهمته بتقديم تقريره حسب الحاله الراهنه لديه ، وانذرته الدايره بالتزام ما وجهت به وتقديم التقرير في الجلسه القادمه حسب ما اجتمع لديه من اوراق ويتحمل المتراخي تبعه تقاعسه ، وفي جلسه 13/7/1438ه ابرز الخبير تقريره المبديي في القضيه والذي خلص فيه الي ان المدعي عليها تستحق لها مبلغ ( 8.732.140 ) ريال ؛ قيمه مديونيات لبطاريات تم سحبها ، زود الاطراف بنسخه منه وامهلا للاجابه ، وفي جلسه 5/8/1438ه ابرز الطرفان ملاحظاتهم علي تقرير الخبير المبديي زود الخبير بنسخه منها ، وامهل التقديم تقريره النهايي ، ثم اضاف وكيل المدعي عليها بان لدي موكلته اصول مستندات مثار النزاع ، وطلب من الخبير الوقوف عليها والمطابقه فافهمت الدايره الخبير بمطابقتها ، وافاده الدايره مكاتبه حول ذلك ، وفي جلسه 19/8/1438ه ابرز الخبير تقريره النهايي والذي خلص فيه الي ان المدعي يستحق له مبلغ ( 1.125.472 ) ريال في ذمه المدعي عليها ، زود الاطراف بنسخه منه وعلي ضويه حجزت القضيه للدراسه ، وفي جلسه يوم الاحد 29/10/1438ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بالاتي اولا : بصفه عاجله ايقاف القرار التنفيذي رقم 36145246 وتاريخ 16/04/1436ه الصادر من دايره التنفيذ الخامسه بمحكمه التنفيذ بالدمام مشمول بالنفاذ المعجل . ثانيا : ابطال السند الامر المؤرخ في 12/5/2014م الصادر من المدعي الي المدعي عليها بقيمه 8.890.787 ريال ورده للمدعي. ثالثا : الزام المدعي عليها بان ترد للمدعي المبالغ الفايضه المستلمه منها وقدرها 1.125.472 . رابعا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي قسطه من اتعاب الخبره مبلغ وقدره 45.000ريال ، وباعتراض وكيل المدعي عليها تم بعث اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف والتي اصدرت حكمها في قضيه الاستيناف رقم ( 1/ق لعام 1439ه ) وتاريخ 5/2/1439ه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ، ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماسه وقد تضمن مسايل كثيره وباطلاع محكمه الاستيناف عليه اصدرت قرارها في القضيه رقم ( 1/ق لعام 1/ق لعام 1439ه ) بتاريخ 30/7/1439ه بقبول الاعتراض تاسيسا علي ان حكم الدايره تضمن الزام المدعي عليها بان ترد للمدعي المبالغ الفايضه المستلمه منها وقدرها ( 1.125.472 ) ريال ، دون ان يكون ذلك محل طلب من المدعي ، وباحاله اوراق القضيه للدايره حددت جلسه يوم الاثنين 25/10/1439ه لنظر ذلك حضرها وكيل المدعي / (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبطلب تزويد المدعي بنسخه من الالتماس استمهل وكيل المدعي عليها ، وبجلسه يوم الاحد 29/12/1439ه ابرز وكيل المدعي مذكره تضمنت ان مبلغ ( 1.125.472 ) ريال لم تحكم به الدايره من تلقاء نفسها ، وانما تقديم طلب عارض شفهي لفضيله رييس الدايره سابقا بعد صدور التقرير المحاسبي ، والذي تضمن استحقاق المدعي له ، وقد يكون سبب عدم تدوينه في الصك سهوا ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بعدم صحه ذلك ، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده ، وحيث يهدف طالب الالتماس الي نقض الدايره لحكمها الصادر في هذه القضيه بتاريخ 29/10/1438ه ؛ اتكاء علي ما تضمنه الطلب من حيثيات ، وحيث ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه ، واذ ان ما تقدم به وكيل طالب الالتماس داخل في ولايه هذه الدايره ، وحيث ان طالب الالتماس ذكر مسايل كثيره في التماسه لم تكن محل قبول من محكمه الاستيناف واقتصر قبولها لامر واحد ، وهو ان منطوق حكم الدايره تضمن في الفقره ثالثا الزام المدعي عليها برد المبلغ الفايض والبالغ ( 1.125.472 ) ريال للمدعي، ولم يكن ذلك محل طلب منه ، استنادا للفقره ( 1/د ) من الماده ( 200) من نظام المرافعات الشرعيه ، والدايره في سبيل التحقق من ذلك تبين لها صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المبلغ المحكوم به في الفقره ثالثا لم يكن محل طلب من المدعي ، لا سيما مع تاكيد وكيل المدعي في جوابه المقدم في جلسه 29/12/1439ه من ان الطلب قدم شفاهه وهو ما لم يثبت ، وعليه فان الدايره تعدل عن حكمها الصادر بتاريخ 29/10/1439ه وتلغي الفقره ثالثا من منطوق حكمها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ ( 1.125.472 ) ريال وتعدل عما ورد في اسباب حكمها فيما يتعلق بالزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه فقط ، وتحيل علي الاسباب فيما يتعلق بالفقرات الاخري من منطوق حكمها. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ 29/10/1438ه . ثانيا: بصفه عاجله ايقاف القرار التنفيذي رقم ( 36145246 ) وتاريخ 16/04/1436ه الصادر من دايره التنفيذ الخامسه بمحكمه التنفيذ بالدمام مشمول بالنفاذ المعجل. ثالثا : ابطال السند الامر المؤرخ في 12/5/2014م الصادر من المدعي الي المدعي عليها بقيمه ( 8.890.787 ) ريال ورده للمدعي. رابعا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي قسطه من اتعاب الخبره مبلغ وقدره ( 45.000 ) ريال ، والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . امين السر فواز بن محمد طوهري القاضي عبدالله بن محمد الدهيمان القاضي سلمان بن فراس الخالدي رييس الدايره عبدالله بن سلمان المعثم الحكم في القضيه رقم 390 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) ضد/شركه (...)سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي عبداﷲ بن سليمان المزروع عضوا القاضي احمد بن عبداﷲ بن احمد الجعفري عضوا وبحضور محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/04 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في انه سبق للدايره ناظره القضيه ان اصدرت حكمها المؤرخ في 29/10/1438ه المنتهي الي ايقاف قرار التنفيذ رقم 36145246 الصادر من دايره التنفيذ الخامسه بمحكمه التنفيذ بالدمام وابطال سند الامر في 12/5/2014م الصادر من المدعي الي المدعي عليها بقيمه ( 8,890,787) ريال ورده للمدعي والزام المدعي عليه ان ترد للمدعي المبالغ الفايضه المستلمه منها قدرها (1,125,472) ريال والزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي قسطه من اتعاب الخبره وقدره (45000) ريال والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 5/2/1439ه ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه فاصدرت هذه الدايره قرارها المؤرخ في 30/7/1439ه بقبول الالتماس واعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر فيه ثم اصدرت الدايره بشانه حكمها محل الاعتراض القاضي اولا: بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ 29/10/1438ه .ثانيا :بصفه عاجله ايقاف القرار التنفيذي قم 36145246 الصادر من دايره التنفيذ الخامسه بمحكمه التنفيذ بالدمام مشمولا بالنفاذ المعجل. ثالثا : ابطال سند الامر المؤرخ في 12/5/2014م الصادر من المدعي الي المدعي عليها بقيمه ( 8,890,787) ريال ورده للمدعي . رابعا : الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي قسطه من اتعاب الخبره وقدره (45000) ريال . (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليها وما بني عليه من اسباب ، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح عضو احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني