tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630668320 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2025-01-29 date_hijri=1446-07-06 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670736414 لعام 1446ه

 

 الوقايع:

تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان يدفع المدعي مبلغا وقدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه ببيع بضاعه الصابون بالاجل علي الزباين، وان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (90%)، ونشاط الشراكه بيع الصابون بالتقسيط، وقد بدات الشراكه في 1442/04/2ه الموافق 2020/11/17م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب عدم تسليم الارباح، ومستند الشراكه مع المدعي عليه حوالات بنكيه، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/2ه الموافق 2020/11/17م، ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليه بدفع الارباح في الشراكه القايمه بينهم وقدرها (70,000.00) سبعون الفا ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 06/07/1446ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه الكترونيا برقم: (782270826)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ قدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: (انه بتاريخ 1442/4/2ه الموافق 2020/11/17م قام موكلي بتسليم المدعي عليها مبلغ (50,000ريال) علي ان تقوم المدعي عليه باستثمار هذا المبلغ وذلك بشراء بطاقات مسبوقه الدفع فيه 20 ريال عدد 2500ريال، بغرض بيعها بالتقسيط علي ان يكون نصيب موكلي من الارباح 90% ونصيب المدعي عليها 10%، وقد قامت المدعي عليها بتسليم موكلي جزءا من راس المال وقدره (20,000ريال)، وصدر بشان باقي راس المال الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، برقم (4630242344) وتاريخ 1446/03/19ه والقاضي في منطوقه بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (30000) ثلاثون الف ريال، انتهي، وقد تضمن الحكم السابق ثبوت انعقاد صفه الشراكه في مواجهه المدعي عليها (...)، وعند رفع هذه الدعوي وادخال بيانات المؤسسه الفرديه تبين ان ملكيه المؤسسه الفرديه تم نقلها من المدعي عليها/ (...) الي ملكيه المدعي عليه/ (...) علما بان الحكم السابق اثبت مسؤوليه/(...) عن الشركه محل هذه الدعوي، وحيث ان المدعي عليها لم تسلم موكلي باقي الارباح وقدرها (70,000ريال)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكلي الارباح، هذه دعواي.) وبسؤاله عن البينه؟ اجاب بانه يحتكم الي يمين المدعي عليه علي نفي الربح بمبلغ المطالبه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لمخاطبه المدعي عليه لاداء اليمين. وفي جلسه 20/07/1446ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه لاداء اليمين؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا وقدره (70,000) ريال. حسب المشار اليه اعلاه. ولما تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات المنعقده بعد تبلغه بموعدها. وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439 ه المتضمن "اولا: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ". ولما نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا". وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما لم يقدم المدعي البينه المثبته لدعواه، وطلب يمين المدعي عليها النافيه للمطالبه محل الدعوي، الا ان المدعي عليه تخلف عن الحضور لاداء اليمين رغم تبلغه بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعي؛ لان من تبلغ بتوجيه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت اليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن ادايها، واستنادا علي الماده (103/2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: "اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره:(70,000) سبعون الف ريال.