tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630325347 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-10-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=document_number:dedb67bd-f39b-40ef-93e7-8e6047386b09 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٦٢٤٦٠لعام ١٤٤٦ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠٦٤٢٠٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦ه والمنظوره لدي (التاسعه) بشان المطالبه باعاده مبلغ وقدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر مليونا ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) بالهويه رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) بالهويه رقم:(...) مبلغا قدره اثنا عشر مليون ريال (١٢.٠٠٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٩٠٥٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦ه, ، وقد تضرر بسبب هذه القضيه بالاتي: امتناع المدعي عليها عن اعاده الاموال التي في ذمتها للمدعي مما ادي الي اضطرار المدعي لتعيين محام لاقامه ومباشره الدعوي مقابل مبلغ الاتعاب محل هذه الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المسندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات مكتب (...) ممهورا بتوقيع وختم الطرفين والمؤرخ في ٢٣/١٠/٢٠٢٣م. ٢- محرر عادي متمثل في شيك بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لامر (...) علي مطبوعات البنك (...). ٣- محرر عادي متمثل في شيك بمبلغ (٨٤٠,٠٠٠) ثمانمايه واربعون الف ريال لامر (...) علي مطبوعات البنك (...). وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: تضمن اولا: موكلته تظن ان الحق معها وان لديها من المستندات التي تؤكد عدم استحقاق المدعي لمطالبته ويدل المستندات المقدمه في الدعوي الاساسيه وهذا كله يدل علي عدم ظهور الحق لكي تكون موكلته مماطله للمدعي او الجاته للشكايه . ثانيا: هناك فرق بين مطالبه المدعي والشيك المقدم من المدعيه وكاله . ثالثا: لم ترفق المدعيه وكاله ما يثبت وقوع الضرر وهو صرف الشيك من حساب المدعي حيث ان الدعوي مطالبه بالتعويض عن الضرر. وان الشيكات المقدمه من المدعيه وكاله غير مسببه ويحتمل ان تكون لغير هذه الدعوي وانها لغرض اخر. كما انها شيكات عاديه ولم تقدم المدعيه وكاله ما يثبت حسمها من حساب المدعي اصاله. وطالب بالزام المدعيه وكاله بتقديم ما يثبت ان هذه الشيكات لاجل الدعوي الاساسيه وانها حسمت من حساب موكلتها وطالب في جوابه ب: رد الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٣ه وفيها: حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (١,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث ميه الف ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي والمتمثله في اتعاب المحاماه للدعوي علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، وقدم سندا لدعواه الحكم في الدعوي الاصليه والمشار له في وقايع هذه الدعوي، وعقد الاتعاب المبرم في ٨\٤\١٤٤٥ بين المدعي والمحامي (...) للترافع في القضيه الاصليه وكان الاتفاق علي دفعه بمبلغ ميه الف ريال عند توقيع العقد و١٠% مما يحكم به، وقد نصت الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. ، وبما ان المدعي عليه ثبت خطاه المتمثل في مماطلته للمدعيه، والجايها لرفع الدعوي الاصليه، مع ثبوت حقها يدل علي استمراره في المماطله، وبما ان المدعي وكاله قدم عقد الاتعاب علي النحو المشار له، وبما ان تنفيذ الالتزام قد ثبت لدي الدايره بحضور محامي المدعيه، ولما كانت اتعاب المحاماه من قبيل الضرر المترتب علي خطا المدعي عليها، ولما نصت عليه الماده (١٣٦) من نظام المعاملات المدنيه: يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر. ، كما نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. وبناء علي ما تقدم من معايير تقدير التعويض، فان الدايره تقدر الغرم علي الوجه المعتاد هو مبلغ ٦٥٠.٠٠ ستميه وخمسون الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ (٦٥٠,٠٠٠) ستميه وخمسون الف ريال، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٦٢٤٦٠لعام ١٤٤٦ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتضيف هذه الدايره: وبما ان المدعي قد تكبد المصاريف بسبب تلك القضيه؛ فيكون ركن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر قد توافر في الدعوي الماثله؛ واستنادا للماده العشرون بعد الميه من نظام المعاملات المدينه والتي نصت علي: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعون مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه؛ مما تري معه هذه الدايره توافر الاركان الثلاثه للتعويض التي بموجبها يستحق المدعي اتعاب المحاماه المحكوم له بها دون الزياده عليها، وعليه فتنتهي دايره الاستيناف الي تاييد حكم محكمه اول درجه محمولا علي اسبابه، وما تم تشييده من اسباب اضافيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٦ه، في القضيه رقم (٤٦٧٠١٦٢٤٦٠) القاضي ب(الزام: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ (٦٥٠,٠٠٠) ستميه وخمسون الف ريال). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.