tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1603 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الP7ر رقم ١٣٥٢) الحادر في العام (١٤٣٧)
في الاستثناف رقم (١٤٨٤) لعام ١٤٣٤
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٧/٩/١٠ اكتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ
١٤٣٧/١١/٩. والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واترياز ١٤٣٧/١١/١. ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات
المكلفين والمصلحه (الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه،
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٥٧/٩/١ ه اكتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ
(١١/٩) والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتريخ (١٤٧٧/١١) ه القاضي باستمرار اللاجنه في نظر استثنافات
المكلفين والمصلحه (الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه،
و恐لكد فيما يخص الضربه مما يدخل ضمن التفاح الرامي لسيان نظام ضربه الدخل والدمر بالمسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ (١٨٧) ه
(١/١) واتريخ (١٨٧) ه
(١/١) واتريخ (١٨٧) ه
(١٨٧) واتريخ (١٨٧) ه
(١٨٧) واتريخ (١٨٧) ه
(١٨٣) واتريخ (١٨٧) ه
(١٨٣) واتريخ (١٨٧) ه
(١٨٣)
(١٨٧)
(١٨٣)
(١٨٧)
(١٨٣)
(١٨٧)
(١٨٣)
(١٨٧)
(١١٨)
(١٨٣)
(١٨٧)
(١٨٣)
(١٨٧)
(١٨٣)
(١٨٧)
وبسؤال مملي الهييه سلد المبلغ المستحق بموجب القرار الابتدايي او تدم عنه ضمان بنكي افادوا بان المبلغ المقدم به
ضمان بنكي اقل من المبلغ المستحق بالالتالي يون ان الاستثناء غير مقبول شكل نظرا لتقديم المكلف مبلغ اقل من المبلغ
المستحق، وحيث تبين لجنه ان المبلغ المقدم به ضمان بنكي والملبغ المستعد يعطي المملع المطلوب بموجب القرار الابتدايي
بالالتالي يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبول من الناحيه الشكيله لقديم من ذي صفه خلال المهله النظاميه،
八八

الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: راس المال.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد الهييه في اضافه راس المال الذي حال عليه الابود الي الوعاء الزكي
للمكلف للفتره من ١٣٧٩/١٠/١٥
استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم الموافقه علي قرار اللجنه الابتداييه ابادراج مبلغ (١٤٠) مليون ريال والذي يمثل
المبلغ المودع من الشركاء في حساب امانه في واعاه الزكاه للفتره من ١٤٧٧/٩/١٥، للاساب الموضحه
في مذكره الاعتراض في الخطاب رقم (٩٠-١٤٧٩-٢) واتلخص كما هي وارده في القرار الابتدايي بالاتي: لا توافق الشركه علي
معالجه الهييه في انتساب زكاه علي الاسهم النقديه قبل تاسيس الشركه لانه لم يحل الدول علي جميع المبالغ، وتود
الشركه الافاده بما يلي.
- ان شركه مساهمه سعوديه تم الموافقه علي اعلان تاسيسها بموجب القرار الواري رقم ...... بتاريخ ١٤١٤١٠١٠١٦
وبناء عليه فان الفتره الماليه الاولي للشركه وفقا لعقد التاسيس تبدا من ١٤١٤١٠١٠١٦ ه ونتتهي في ١٤١٩١٢٣٠١٥.
- قامت شركه ج بايداع مبلغ (١٤٠) مليون ريال كراسمال في ١٤١٨١/١٢٤ ه الموافق ٢٠٠٧/٢/١٢ م وبناء علي هذه التوهيحات
فان المبلغ لم يبق في العمل لحول كامل وان الشركه لم تملك او تحز راس مالها لمده حول كامل وبالتالي فانه لا يخضع
للزكه لفتره ما قبل تاريخ التاسيس اي الفتره من ١٤١٧/٩/٢٣ ه ١٤١٨١/١٠/١٥
- نظرا لان الزياده التي تنشا خلال السنه لم ي Vizض عليها الحول ولان ارباح هذه الزياده ت خضع لزكه ضمن ارباح الشركه الاجماليه
لذلك فان الزياده الناشيه في راس المال خلال السنه التي دفعته فيه لا تخضع للزكه.
- ان تعميم الهييه رقم (١/٢/١٨٤٣/٨) يتي علي... مع مراعاه عدم اضافه اي زيادات علي راس المال
تكون قد تمت خلال العام لضروره مور حول كامل عليها بمعني انه يجب انتساب هذه الزياده في العام التي.
وبناء علي ما تقدم تطالب شركه ابلاغه التزام الزكاه ومقداره (١٦٠٠٨٣) ريال الذي نتج عن انتساب زكاه علي الاسهم
القديه لان المبالغ الموعده لم يحل عليها حول كامل.
وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم مملوها مذكره تضمنت ايضاح وجهه نظرها علي النحو التالي:
ا - يتبين من دراسه المستندات المقدمه من المكلف ما يلي:
- شركه ا هي شركه مساهمه سعوديه تمت الموافقه علي تاسيسها بموجب المرسوم الملكي رقم ...... وتاريخ
١٤٦٧/٩/٢٥
- تبين للهييه طبقا لمحضر الفحص الميداني بتاريخ ١٥٤٣٢/٤/١٠ ان القيد بدفرت البوميه العام قد بدا في شهر ١٥٤٦١٠ وبررت
الشركه ذلك بانه تم بطريق السهو، و هذا غير منطقي، وغير مقبل بان يحدث التسجيل والقيد سهوا في دفار رسميه لشركه بحجم
الشركه المعترضه.
- اجاد رييس حسابات شركه ج (المساهم الرييسي في المشروع) بالمحتر الموزخ في ١٤٣٢/٨/١٢ ه ان شركه ج التزمت ايداع الحصه
النقديه لدي بنك د مبلغ ١٤٣٣، ١٣٠ (٦٤٠، ٢٣٣، ١٣٠) برايل للمرسوم الملكي بtbاريخ
كما افاد بان عمليه الصرف علي مشروعا بیدات من عام ١٤٢٥.
- قامت الشركه بتحميل حساباتها بمبلغ (٧٦،٦٠٢،١٣٢) ريال تحت مسمي مصروفات ما قبل التاسبس.
8/2

الفحص الميداني.
ه- افاد متمل المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه امام لجنه الاعتراض الابتداييه عند سؤاله عن التعاقدات التي حدثت
قبل عمليه صدور القرار الوزاري بتاسيس الشركه هل هي باسم شركه او باسم المساهمين او باسم شركه ج ? فافادوا في
و- انه بالرجوع الي مسوده تقرير فحص قايمه المركز المالي المستقبله لشركه ا (تحت التاسبس) المفرقه في ١٣٤١٥١٥٥
الموافق ٢٠٧/٢٠١ م والبيضات المتممه للقايمه اتضح انها تحتوي علي الموجودات والمطلوبات وارس المال المدفوع من
8/3

ز- انه بالرجوع الي القوايم الماليه لشركه ج لعامي ١٥٩/٤/٦٩ ه و٤١/٤٨/٤/٦٩ ه اتضح منها ان الشركه قامت بتسجيل الاسهم
القديه المصدره تحت بند استثمارات طويله الاجل/حصر عينيه، وبالتالي تم حسمها من الوعاء الزكي ولم يتم خضعها
للزكه في شركه ج كونها استثمارات طويله الاجل لدي شركه ا.
ج- انه بالرجوع الي دفتر اليوмиه لشركه I اتضح ان التسجيل في الدفاتر تم ابتداء من شهر سال لعام ١٤٦١ ه.
ط- انه بالرجوع الي صوره عقد تاسيس شركه ا (شركه سامهمه) المقدم من متملي الهييه التيح ان تاريخ العقد في
١٤٦١/١/٢٧ ه، وان تقديرات العقارات التي تم تقويمها بمعرفه اللجنه الحكوميه لتقدير العقارات الموقعه والمعتمده من الهييه
العليا لتطوير منطقه مكنه المكرمه تمت بتاريخ ١٤٥/١٢/٢٧
ي- انه بالرجوع الي الفقره رقم (1) بند (ثانيا) من تعميم الهييه رقم (1/1447/٨/٨) وتاريخ انه ينص علي: "ان راس المال في اول العام، يحدد بكافه الطرق سواء بالسجل التجاري او عقود الشركه ونظامها او اي اوراق اخري تؤيده...", كما يضم تعميم الهييه رقم (1/1497/٩/٩) و تاريخ (1/1497/٩) و تاريخ (1/1497/٩) و تاريخ (1/1497/٩) و تاريخ (1/1497/١) و تاريخ (1/1497/١) و تاريخ (1/1497/١) و تاريخ (1/1497/١) و تاريخ (١/1497/١) و تاريخ (١/1497/١) و تاريخ (١/1497/١) و تاريخ (١/1497/٩) و تاريخ (١/1497/١) و تاريخ (١/1497/١) و تاريخ (١/1497/١) و تاريخ (١٩/1497/١) و تاريخ (١٩/1497/١) و تاريخ (١٩/1497/١) و تاريخ (١٩/1697/١) و تاريخ (١٩/1497/١) و تاريخ (١٩/1497/١) و تاريخ (١٩/1497(١) و تاريخ (١٩/1497(١) و تاريخ (١٩/1497(١) و تاريخ (١٩/1497(١)
ل- اتفق جمهور الفقهاء علي وجوب الزكاه في النقد كيفما امسكه للنماه او للنفه، لانه مام نام بطبيعته ولا يشترط له
النماه الحقيقي.
واكدت الهييه ان لجنه الابتداييه الاولي بجده بالاجماع ايدتها في اضافه راس المال الذي حال عليه الحول الي الوعاء
الزكوي للمكلف للفتره من ١٤٧/٩/٢٣١١٥/١٠
الزكوي للمكلف للفتره من ١٤٧/٩/٢٣١١٥
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دوع ومستندات ، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه راس المال البالغ (١٤٠،٢٣٢،١٣٠) ريال الي الوعاء الزكي للفتره من المذكوره، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه والطلاع للجنه علي المستندات المقدمه بما في ذلك عقد تاسيس الشركه و قرار مجلس الوزاره رقم (١٣٩) وتاريخ ١٤١٨/١٠/١٦ واترخ ١٣٧/٩/٢٣ واشهاده ايجاد راس المال في بلك د، والسجل التجاري رقم (١٤٠١١٨٨) وتاريخ ١٤١٨/١١/١٠ واشهاده ايجاد راس المال في بلك د، والسجل التجاري رقم (١٤٠١١٨٨) وتاريخ ١٠١١/١١/١٤ واشهاده ايجاد راس المال في بلك د، والسجل التجاري رقم (١٤٠١١٨٨) وتاريخ ٥٠١١/١١/١٤ واشهاده ايجاد راس المال في بلك د، والسجل التجاري رقم (١٤٠١٨٨) وتاريخ ٥٠١١/١١/١٤ واشهاده ايجاد راس المال في بلك د, والسجل التجاري رقم (١٤٠١١٨٨) وتاريخ ٥٠١١/١١/١٤ واشهاده اي
وبنا عليه فان اللجنه ترفض استيناف المكلف وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به ايضافه راس المال الذي حال عليه الحول
للوءه الزكوي للفتره من ١٤٧٧/٩/٢٣ ه. ١٤٧٧/١٠/١٥
8/4

البند الثاني: الزكاه علي الفتره الطويله.
قضي قرار اللجنه الابندي (ثانيا/٢) بتاييد الهييه في حساب الزكاه علي المكلف للفتره الطويله من ١٥٤٨/١٠/١٦
حتي ١٤٩/١٢/٣٠.
استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم مواففته علي انتساب زكاه علي الفتره الماليه الطويله الاولي بناء علي التوزيع
النسبي للاسباب الموضحه في مذكره الاعتراض وفي الخطاب رقم (٩٠١٤٦٩-٢) وتتلخص كما هي دمه في القرار الابتدايي
بالاتي: لا توافق شركه اعلي معالجه الهييه المتمثله في تطبيق التوزيع النسبي (اي ٢٩٥) بدلا من ٢٥٤ يوما بعد ٢٥٤ من ٢٥٤
الزكه علي الفتره الماليه الاولي التي تبذا من ١٤٦/١٠/١٦ (١٩٩٣) وثارخ (١٩٩٣) وثارخ (١٩٩٣) وثارخ (١٩٩٣) وثارخ (١٩٩٣) وثارخ (١٩٩٣) وثارخ (١٩٩٣) وثارخ (١٩.٩٩٣) وثارخ (١٩٩٣) وثارخ (١٩٩٣) وثارخ (١٨٩٣) وثارخ (١٩٩٣) وثارخ (١٩٩٣) وثارخ (١٩٩٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٩٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٩٣). وثارخ (١٩٩٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٩٣) و ثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثار خ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١١٩٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣). وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) و ثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثار خ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١١٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨³) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثারخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ (١٩٨٣) وثارخ
وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم مثلثوها مذكره تضمنت ايضاد وجهه نظرها علي النو التي:
طبقا لما سبق ايضاء في البند السابق تبين ان الشركه بادت نشاطها الفعلي اعتبارا من تاريخ الموافقه علي ترخيص تاسيها
بموجب المرسوم المكلي كريم رقم .... وتاريخ ١٥٧/٩/٦٥، ونشاطها الفعلي يعود لفترات ما قبل التاسيس، وعليه
فان الشركه في هذه الحاله مستمره، وقامت بتعديل السنه الماليه بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم
وتاريخ ١٥٨/١٠/١٦، لذلك قامت الشركه اعداد الحسابات التحتièreه من هذه الفتره الطويله لتبدا من ١٥٦/١٧، وبن ذلك تصبح الشركه
في ١٥/٢٦/٣٠، ان تبدا السنوات الماليه التاليه في ١٥/١، وتنتهي في ١٥/٣٠، من كل عام هجري، وبذلك تصبح الشركه
مستمره في الشناط، وبنقط عليها تعميم plateحه رقم (١٩٩/١٩) و تاريخ ١٥/١٥/١٥، (١٥/١٥/١٥) و تاريخ ١٥/١٥/١٥، (١٥/١٥/١٥) و تاريخ ١٥/١�
المماليه، ومنها هذه الحاله.
ب- انه بالرجوع الي دقتر اليوميه لشركه ااتضح ان التسجيل بدا بالدفتر اعتبارا من شهر شوال لعام ١٤١ ه.
ج - ان الفقره (ب) من اللبند (ثانيا) من تعميم الهييه رقم (١٩٩٣) وتاريخ (١٤١٤/٢٠٥) تنس علي: "في حاله تقدم الميزانيه
والحسابات عن فتره طوليه يتم اخضاع صافي الربح للزكه الشريعه بنسبه (١١) [١] ثم اخضاع عناصر وساع الزكاه الاخري بعد
استبعاد صافي الربح × المده الطويله المقدم عنها الميزانيه + ١٢ شهر للزكه الشريعه بنسبه (٢٠١٠) و تكون الزكاه
المستحقه هي مجموع (٢٠١) "لذا تتمسك الهييه بصحه وشريعه اجراها.
وذكرت الهييه ان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده اجماها اعطاها ايدتها في حساب الزكاه علي المكلف
للفتره الطويله من ١٦٤٨٥ الي ١٦٩٦/١٠٠
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف احتساب الزكاه عن الفتره الماليه وهي (٢٥٤) يوم وليس كما فعلت الهييه باحتسابها علي
فتره ماليه طويله (٢٩)، في حين تتمسك الهييه باحتساب الزكاه علي فتره ماليه طويله، للاساب الموضحه عند عرض
وجهه نظر كل طرف.

وبعد الدراسه وحتي لا يتم اسقط فتره ماليه من الخضوع للزكه فان اللجنه تؤيد اجراء الهييه باحtbساب الزكاه علي وعاء الفتره
الماليه الطويله وهي (٢٩) يوم وبناء عليه فان اللجنه ترفض استيناف المكلف وتؤيد القرار الابتدايي فيها قضي به في حساب
الزكه علي المكلف للفتره الطويله من ١/١١٥٦ هتي ١٤١٩/١٢٠.
البند الثالث: الدفعه المقدمه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد الهييه في عدم سم مبالغ مستده من بعض المؤسسين (دفعات
مقدمه) من الوعاء الزكوي لعامي ١٤٩١٥٥.
استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم موافقه علي عدم السماح بحسم المبالغ المستحقه من بعض المؤسسين (دفعات مقدمه) من الوعاء الزكوي للاسياب المذكوره في مذكره الاعتراض وفي الخطاب رقم (١٩-١٩٩) وتتلخص كما هي
مدوله في القرار الابتدايي بالاتي: لا توافق شركه اعلي معالجه الهييه المتمثله في عدم السماح بحسم المبالغ المستحقه من بعض المؤسسين (دفعات مقدمه) من الوعاء الزكوي، وذكر انه في هذا الشان يود ان يلفت انتنايه الهييه الي الايض رقم (٨) من ايضاحات القوايم الماليه الذي يفيد ان هذا البند يمثل المبالغ المدفوعه الي بعض مالكي الاراضي للقاء المфقوده نتيجه توقف نشاطهم واعمالهم، وستيم استرداد هذه المبالغ من حتوهم من توزيعات الارباح وفقا للنظام الاساسي للشركه، وذكر ان شركه ا طالبت بحسم هذه الدفعات من الوعاء الزكي لانها تمثل توزيعات ارباح مستقبليه للمؤسسين، واضافه لذلك ووفقا للقواعد الشرعيه فان اي اموال لا تبقي في العمل لقول كامل لا تجب فيها الزكاه.
وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم متمثلها مذكره تضمنت ايضاح وجهه نظرها علي النحو التالي:
ا- بمراجعه الهييه لهذه المبالغ وطبق لما اكده الشركه باعتراضها بانها مبالغ مدفوقه لبعض ماكي الاراضي لقاء الايرادات
المفقوده نتيجه توقف نشاطهم واعمالهم، وان هذه المبالغ سوف يتم استردادها من حتطهم من توزيعات الارباح ومن افاده
الشركه يënح ان هذه المبالغ تمثل توزيعات ارباح مستقبليه للمؤسسين ومن ثم لا يمكن حسها من الوعاء الزكوي باعتبارها
دينا للشركه لدي المؤسسين وفق لمضمون الفتوي رقم (٢/٣٠١٠) وتاريح ١٤١٢/١١/٨ (٢/٣٠١٠) من الوعاء الزكوي. (٢/٣٠١٠)
ملي بادل يجب علي الداير ان يزكيها، وقد اوضح سماحه المفتي في هذه الفتوي: "بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع
الاموال الزكويه ولم يرد دليل بحسم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في ماي والاج لان الداير يزكي
المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مال اخري ييلكه ويوجد بيده، ويتمكن من التصرف فيه وفق بين
. "المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته".
ب- بالرجوع الي الايضاح (٨) من ايضاحات القوايم الماليه للشركه لعامي ١٤٩٢ ه. ١٤٣٠ اتح انه يثممن بند مطلوبات من بعض المؤسسين (دعات مقدمه) بمبلغ (١٣٨,٣١٥,٧٩٣) رičا لعام ١٤٩٢ ه. وقد جماع في الايضاح من المقدمه (١٨٤٠ لعام ١٤٩٢ رičا لعام ١٤٩٢ ه. وقد جماع في الايضاح من المقدمه (١٤٩٢ رičا لعام ١٤٩٢ ه. وقد جماع في الايضاح من المقدمه (١٤٣٠ ه. وقد جماع في الايضاح من المقدمه (١٤٣٠ ه. وقد جماع في الايضاح من المقديمه (١٤٣٠ ه. وقد جماع في الايضاح من المقديمه (١٤٣٠ ه. وقد جماع في الايضا
ب- بالرجوع الي الايضاح (٨) من ايضاحات القوايم الماليه للشركه لعامي ١٤٩١ ه. اتحغ ان يضمن بند مطلوبات من بعض المؤسسين (١٨٣٠١٢٩١ ه. وملغ (١٨٣٠١٢٩١ ه. ريلا لعام ١٤٩١ ه. وملغ (١٨٣٠١٢٩١ ه. ريلا لعام ١٤٣٠١٢٩١ ه. وملغ (١٨٣٠١٢٩١ ه. ريلا لعام ١٤٣٠١٢٩١٩١ ه. وملغ (١٨٣٠١٢٩١ ه. ريلا لعام ١٤٣٠١٢٩١ه. وملغ (١٨٣٠١٢٩١ه. وملغ (١٨٣٠١٢٩١ه. وملغ (١٨٣٠١٢٣٩١ه. وملغ (١٨٣٠١٢٣٩١ه. وملغ (١٨٣٠١٢٣٩١�ه. وملغ (١٨٣٠١٢٣٩١ه. وملغ (١٨٣٠١٢٣٩١ه. والقات والقات والقات والقات والقات والقات
ب- بالرجوع الي الايضاح (٨) من ايضاحات القوايم الماليه للشركه لعامي ١٤٩٢ ه. ١٤٣٠ اتحغ انه يثممن بند مطلوبات من بعض المؤسسين (١٨٣,١٣٥,٧٩١) ريلا لعام ١٤٩٩ ه، وملغ (١٧٨,٢٣٠,٢٩١) ريلا لعام ١٤٩٩ ه، وقد جاء في الايضاح ما نصه: "يمثل هذا البند المبالغ(dedفعه ليعض المالکي الاراضي لقياء الايرادات المقدوده نتيجه توقف نشاطهم واعمالهم، وسیتم استرداد هذه المبالغ من حتمم توزيعات الارباح وفقا للنظام الاساسي للشركه", وكما هو مبين في الايضاح فان المبلغين محل الاعتراض عباره عن قوض من موجه لمالكي الاراضي (المساهمين) من قبل المؤسسين بالشركه، وبالتالي ينطبق علي هذا البند ما ينطبق علي القروض من الناحيه الفقهيه.
ج - ان مطابه المكلف بحسم المبالغ المستحقه من بعض المؤسسين (دفعات مقدمه) من الوعاء الزكوي للشركه المفرضه (المكلف) بحجه انها تمثل توزيعات ارباح مستقبليه للمؤسسين امر تنقصه الدقه، فان خلاف الفقهاء في مدي توجب الزكاه في القروض علي المدين، اما الداين فلا خلاف بين جمهور الفقهاء علي توجب الزكاه عليه في الدين اذا كان المدين مليا قادرا علي السداد (غني غير مامطار) انما الخطاف في مدي حسم الدين من الوعاء الزكوي للمدين، وعليه فان عرض مبالغ مستحقه من

بعض المؤسسين (دفعات مقدمه) كرصيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذه الدفعات تمثل دينا علي ملي (دين جيد) .
وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرحو الاداء.
د - ان الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاریخ ١٤١٦٦/١١/٨، والتي جاءت ردا علي خطاب وزير الماليه رقم (٩٥٥/١٨٥) واتاریخ
الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزکوي، فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم
يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في ماي واحد، لان الداين يزكي المال الذي يملكه
وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويجد ديده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي ييد
الانسان والمال الذي في ذمته، كما نصت الفتوي رقم (٢٣٤١١/١١٨) وتاريخ ١٥١٢٦١١٨ في اجابه السؤال الثالث علي: ان
"مقدم الايرادات التي يحصل عليها المكلف بالزكه كمقدم الايراد الذي يحصل عليه لقاء تاجير عقارات او اراض او غيرها لعده
سنوات تجب اضافه الي وعاء الزكاه اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول من تاريخ تمام العقد ولقد تايد اجراء الهييه بعده احكام
قضاييه صادره من المحاكم الاداريه منها:
1 - الحكم رقم (1/١) لعام ١٤٣١ ه الصادر من الذاره الاداريه الاولي بالمحكمه الاداريه بد و المؤيد من الذاره الثانيه
بمحكمه الاستثناف الاداريه بحكمها رقم (٢/٨١٢) لعام ١٤٣١ ه
٢- الحكم رقم (١/١١) لعام ١٤٣١ ه الصادر من الذاره الاداريه الخاصه بالمحكمه الاداريه بد و المؤيد من الذاره الاداريه
السادسه بمحكمه الاستثناف الاداريه بمنطقه د بحكمها رقم (٢/٣٦١) لعام ١٤٣١ ه، وبالتالي تتمسك الهييه بشرعيه اجراها.
وذكرت الهييه ان لجنه الالاعتراض الابتداييه الاولي بجده بالاجمع اعيدتها في عدم سم مبالغ مستحقه من بعض المؤسسين
(دفعات مقدمه) من الوعاء الزكي لعامي ١٤٩٤ ه و ١٤٥٢.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم مبالغ مستحقه من بعض المؤسسين (دفعات مقدمه) من الوعاء الزكوي لعامي
وجهه نظر كل طرف.
وTRI اللجنه ان هذه المبالغ لا تمثل ذما مدينه مستحقه علي المؤسسين، و انما هي بمثابه توزيعات ارباح مدفوعه مقدما،
وكان ينبغي ان تعالج محاسبيا في حقوق الملكيه كونها تعامل مع المؤسسين بصفتهم ملاكا وليس باعتبارهم طرفا ثالثا،
وبناء عليه فان اللجنه تؤيد المكلف في طلبه حسها من الوعاء الزكوي.
∧∧

القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اول: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٦/١١) لعام ١٤٣٤
من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
1 - رفض استثناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به اباضفه راس المال الذي حال عليه الحول للوعاء الزكوي للفتره من
.١٢٩/١٢/٣٠
للحيثيات الوارده في القرا
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
٨/٨