tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 2939 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1441-03-21 document_type=ruling entity=document_number:d4c3ff16-446e-413a-be49-cec2a3bcf0bd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2939 لعام 1442 ه
المقامه من/ هادي حمد محسن ال رشيد هويه وطنيه (...)
ضد/ زهره التقدم فرع شركه زهوه التقوي للخدمات التجاريه غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/حسين بن بن ناجع بن محمد العجمي وتاريخ21 / 03 / 1441ه، الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها مانصه: بموجب الوكاله رقم (41638533)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) (بدايه نود ان نوضح ان المدعي عليه طلب من موكلي المشاركه في مؤسسه زهره التقدم العايده له بموجب سجل تجاري رقم (...)، وبناء عليه تم ابرام عقد تاسيس الشركه بتاريخ 29/02/1436ه الموافق 21 /12/ 2014م المتضمن في البند التمهيدي للعقد: تحويل مؤسسه/ زهره التقدم التجاريه الي شركه/ زهوه التقوي للخدمات التجاريه ذات مسؤوليه محدوده،ودخول المدعي عليه شريكا ب 50 % و ايضا المدعي ب 50 % من قيمه الحصص،وفقا للبند السابع من العقد. وتولي المدعي عليه بعد ذلك وبشكل فوري اداره الشركه وفقا للبند (11) من عقد التاسيس، ولكن لم يلتزم ببنود العقد ومنها توزيع الارباح المستحقه للمدعي وفقا لبنود العقد ونظام الشركات، مما حدا بالمدعي الي رفع هذه الدعوي للمطالبه بالزام المدعي عليها بتسلم المستندات والقوايم الماليه الخاصه بالشركه نظرا لانها من المسايل الفنيه البحته التي يستلزم فيها توضيح ماليه الشركه للوقوف علي ما حققته الشركه من ارباح بشكل دقيق. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره فيها جلسه بتاريخ 10 / 11 / 1442ه حضر الطرفان، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما ان المنظم اشترط قبل قيد الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه. وبالاطلاع علي المرفق الذي ارفقه المدعي ضمن مرفقات صحيفه الدعوي بتاريخ 26/ 10/ 1442ه، ووصفه المدعي في وصف المرفقات بانه (اخطار)، تبين انه اخطار بمطالبه المدعي عليه بالارباح، في حين ان مطالبته هي الزام المدعي عليه بتسليمه القوايم الماليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لعدم صحه خطاب الاخطار المرسل من المدعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي
عضو
ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي
رييس الدايره
عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء