moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٩٠٥٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال الحاضر عن المدعين عن الدعوي احال الي لايحته ونصها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد الورثه واخوته المقيده في التجاريه بمكه المكرمه برقم: (٤٤٩٠٢٣٦٣١) وتاريخ: ١٤٤٤/٠١/١٣ه. والمنظوره لدي (الاولي) بشان المطالبه ب(اتفق المدعي عليه مع موكلتي شفهيا حسب قوله علي القيام باعمال)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (رفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم: (٤٤٣٠٣١٤٣٩٢)، وتاريخ: ١٤٤٤/٠٤/٣٠ه. اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (٨٦,٠٠٠.٠٠) سته وثمانون الف ريال سعودي ، ثم افهمته الدايره بارفاق بيناته عبر نظام ناجز مع مذكره شارحه فاستعد بذلك. وبتاريخ: ٩/ ١١/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره من وكيل المدعين جاء فيها: ان الضرر الحاصل علي موكليه يتمثل في اضطرارهم لتوكيل محام للدفاع عنهم لعدم علمهم بحيثيات القضاء والجلسات وتقديم المذكرات الجوابيه والدفوع الشرعيه والنظاميه، وان المدعي عليه عجز عن تقديم ما يثبت دعواه في الدعوي الاصليه والتي طالب فيها بمبلغ قدره: (٢.٧٧٠.٠٠٠) مليونان وسبعمايه وسبعون الف ريال، وفي جلسه: ١٠/ ١١/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وقدم الحاضر علي محادثه الجلسه سندي قبض باستلام مبلغ الاتعاب من المدعي وقدره: (٨٦.٠٠٠) سته وثمانون الف ريال علي دفعتين، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من الاسباب الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) في ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه التي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ...٩ دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه...)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه، وعن الموضوع فان حقيقه دعوي المدعين هي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٨٦.٠٠٠) سته وثمانون الف ريال، تمثل قيمه اتعاب التقاضي في الدعوي المقيده برقم: (٤٤٩٠٢٣٦٣١)، والمؤيد بقرار محكمه الاستيناف بتاريخ: ٢٨/ ٨/ ١٤٤٤ه والمقامه من المدعي عليه ضد المدعين والتي انتهت فيها الدايره الي عدم استحقاق المدعي عليه لمبلغ المطالبه والحكم برفض الدعوي، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، كما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا. ه، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في تلك الدعوي تبين لها ان المدعي عليه انما خاصم دون مسوغ مقبول، ولم يستند في مطالبته الي بينه معتبره رغم ان مبلغ المطالبه يربو علي مليونين ونصف ريال، وذلك بالمخالفه لما جري عليه العرف التجاري من التعاقد كتابه واثبات العمل والمطالبه بالمستحقات فور انتهاء التعاقد، وقد خلت دعوي المدعي من كل ذلك، مما يجعل مطالبه المدعي الماثله بالتعويض امر جدير بالنظر؛ وتنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعين عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليهم، دون حيف علي المدعي عليه بالزامه بمبالغ تفوق المعتاد، وترفض مطالبتهم في ما زاد عن ذلك، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الجلسه وتخلف عن حضورها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (١) من الماده (الثلاثون) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع للمدعين/ (...) رقم الهويه (...) (...) رقم الهويه (...) (...) رقم الهويه (...) (...) رقم الهويه (...) (...) رقم الهويه (...) (...) رقم الهويه (...) (...) رقم الهويه (...) (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.