moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 70 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 439010070 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه في 17/09/1443وفيه طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعوي موكلها فحررها بتاريخ 30/5/1443 علي الوصف التالي: اتفق اطراف الدعوي للتعاقد علي الاستثمار في مجمع (...) التخصصي الذي يملكه المدعي عليه، وقد سلم المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (600000) ست ميه الف ريال سعودي كراس مال، علي ان تكون مده الاستثمار تسع سنوات تبدا من تاريخ 1434/01/1ه الموافق 2012/11/15م وفقا للبند الخامس من العقد، علي ان يتولي المدعي عليه الاداره وفقا للبند الثامن، وحيث ان نشاط الشراكه الاستثمار في المجال الطبي، والشراكه حاليا منتهيه لانتهاء العقد، و وحيث ان المدعي لا يعلم عن الاستثمار شييا وختم لايحته بالطلبات التاليه:[1-رد قيمه راس المال وقدره (600000) ست ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء الشراكه) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه). 2-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا]. وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكرته بتاريخ 16/06/1443 التي يقول فيها: [اما ما جاء بمذكره وكيل المدعي فساقط لا يستاهل الرد لكون الدايره لو راجعت وراءه نص ماده واحده من العقد استدل بها لوجدته يجتزا ليوهم بغير المتعاقد عليه وقد طلب المدعي مع اخرين في الدعوي رقم 2787 لعام 1438 امام الدايره التجاريه الاولي اثبات الشركه وهو اقرار بها من قبله لا يجوز الرجوع فيه لكونه في حقوق الادميين مما لا يقبل معه في هذه الدعوي طلب راس المال والارباح معا والا كانت المعامله ربويه وطبقا لنص الماده 1/9 من نظام الشركات التي تنص علي انه يتقاسم جميع الشركاء الارباح والخساير وقد بلغت الخساير طبقا للقوايم الماليه الصادره من مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون عن السنه الماليه المنتهيه في 2019/12/31 مبلغ4861182 فقط اربعه ملايين وثمانمايه وواحد وستون ومايه واثنين وثمانين ريالا ثم انه وقد صدر قرار لجنه النظر في مخالفات احكام نظام المؤسسات الصحيه الخاصه رقم 401939\\46 تاريخ 16\2\1441 الموافق 15\10\2019 وهو مرفق ولم يتجاوب المدعين ولما كان نص الماده3/49من نظام الشركات علي انه اذا كانت الحصه نقودا او مثليات غير مفرزه فلا يكون لمالكها الا الاشتراك في التفليسه بوصفه داينا بقيمه الحصه مخصوما منها نصيبه في خساير الشركه وحيث تنقضي الشركه بين المدعي والمدعي عليه بنهايه التسع سنوات مده الشراكه المحدده بالعقد اي في 30 /12 /1442 وليس له فيها الا حصته البالغه8.57 %مخصوما منها نصيبهم في خساير الشركه وحيث بلغت خساير الشركه مبلغ 4861182 وقد بيعت اصول الشركه بمبلغ2813750 ريال فقط اثنين مليون وثمانمايه وثلاثه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال فتكون الخساير بعد بيع الاصول التي تمثل راس المبلغ 2047432 فقط اثنين مليون وسبعه واربعون الف واربعمايه واثنين وثلاثين ريال مما يدعونا الي ان نطلب طلبا عارضا بالزام المدعين بدفع حصتهم من الخساره بحسب انصبته البالغه 8.57 %فيكون نصيبه في الخساير مبلغ 175464.9224 ريالا فقط مايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وستون ريالا نطلب الزامهم بدفعها للمدعي عليه لكونه هو الذي يتم الرجوع عليه بتلك المديونيات لنص الماده 48 شركات علي انه ليس للغير حق الرجوع الا علي الشريك الذي تعامل معه، لذلك • نطلب رد دعوي المدعين والزامهم باتعاب المحاماه والحكم في الطلب العارض بالزامهم بدفع مبلغ بلغ 175464.9224 ريالا فقط مايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وستون ريالا وتقبلوا مني وافر الاحترام والتقدير] ثم بتاريخ 26/8/1443 تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها: • تاشير الي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله، وبناء علي ما ورد فيها نوجز الرد في التالي: 1- قام وكيل المدعي عليه بادعاء خساره المشروع دون برهان او دليل، حيث ان المدعي عليه لم يقم طوال فتره المشروع باطلاع موكلي علي مركز المشروع المالي رغم تكرار المطالبات من قبل موكلي وجميع الشركاء في المشروع للمدعي عليه الا انه تجاهل جميع الشركاء وانفرد بالقرارات دون مراعاه شراكه موكلي بالمشروع، وكان يماطل موكلي بوعود واهيه باطلاعه علي المشروع واثبات شراكته خلال فتره قريبه الا انه لم يفعل اي من هذه الوعود. ۲- قام وكيل المدعي عليه بارفاق ميزانيه السنه الاخيره من المشروع وادعايه بالخساره حينها، الا انه لم يدرك بان شراكه موكلي والمدعي عليه كانت لمده تسعه سنوات وليست في سنه واحده!! فكيف له ادعايه خساره المشروع بارفاقه ميزانيه سنه واحده فقط، فموكلي قام بدفع نصيبه في المشروع ولم يقم المدعي عليه بعد ذلك وطوال فتره الاستثمار ببيان اوجه الصرف علي المشروع بل انفرد بالقرارات لوحده ومن ثم ادعاء الخساره وعجز عن اثبات اوجه الصرف علي المشروع خلال السنوات السابقه، اذ ان مطالبتنا بشان المشروع بشكل عام واجابه وكيل المدعي عليه لم تتطرق الي السنوات السابقه بل قام بالاجابه عن السنه الاخيره فقط. 3- لا يخفي علي فضيلتكم ان الشراكه قايمه علي الربح والخساره فكيف للمدعي عليه تجاهل شراكه موكلي في السنوات السابقه ولم يقم بالتطرق في مذكرته بالاجابه عن اي من هذه السنوات، اذ ان وكيل المدعي عليه عجز عن الاجابه عن صلب الموضوع وما سبق ذكره في دعوانا واثبات اوجه الصرف لمده المشروع كامله. 4 - نرفق لكم قرار وزاره الصحه باغلاق مجمع (...) التخصصي ب(...) وهذا دليل علي ان الميزانيه المقدمه من المدعي لعام (2019م) غير صحيحه، فعلي اي اساس تم عمل ميزانيه بانها خاسره والمستشفي مغلق وفق القرار الصادر من الوزاره. ه عليه ولما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم تمكيننا من طلب ندب خبير محاسبي والزام المدعي عليه بتقديم جميع ميزانيات السنوات الماليه للمشروع من انشايه وحتي انتهاء الشراكه لفحصها وتدقيقها وفق الاصول المحاسبيه والماليه. وبجلسه 15/10/1443 سالت الدايره اطراف الدعوي عن تقديمهم للمذكرات المطلوبه منهم في الجلسات السابقه، فقرروا جميعا تقديم جميع المذكرات والاكتفاء بما تم تقديمه، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه، وافهمت اطراف الدعوي بذلك وفي الجلسه اللاحقه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه اضاف بان لدي موكله القوايم الماليه للسنوات الماضيه التي تثبت خساره موكله للنشاط التجاري، بينما اضاف وكيل المدعي بحق موكله بالاستعانه بخبير محاسبي، ونظرا لكون النزاع بين الطرفين يتعلق بمسايل فنيه، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (العاشره بعد المايه) من نظام الاثبات من انه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ؛ لذا قررت الدايره ندب خبير عبر منصه الخبره المعتمده من قبل وزاره العدل لابداء رايه في المسايل الفنيه، ثم قررت الدايره وقف السير في هذه القضيه لحين انتهاء الخبير من مهمته، ثم بتاريخ 1445/02/05ه استانفت الدايره بتشكيلها الحالي السير في هذه القضيه، وحضرها وكيل المدعي (...)، الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر عن المدعي عليه وكيله (...)، الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ووكيله (...)، الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري من الدايره عرض التقرير الابتدايي علي طرفي الدعوي فقرر وكيل المدعي قناعته به، واما وكيل المدعي عليه فاستمهل لتقديم ملاحظاته، فامهلته الدايره ثم حضر في جلسه اخري وجري سؤال وكيل المدعي عليه هل تقدمت بملاحظاتك للخبير وفق ما تم افهامك به في الجلسه الماضيه؟ فاجاب بقوله: لم اتمكن من جمع كافه المستندات التي لدي موكلي خلال تلك المده كما ان الخبير رفض استقبال اي اضافه الا عن طريق المحكمه هكذا اجاب، ثم اضاف عبر خانه المحادثه ما نصه: اتقدم لفضيلتكم موضحا ان التاخير الذي حصل لسبب ظرف قهري خارج عن الاراده يكمن في عجز المبرمجين في تشغيل برنامج السيرفر المستعمل لجميع البرامج والتي بها جميع المعلومات والاوراق والمستندات وقد فتح الله علينا وتوصلنا الي معالجه المشكله بشكل سريع وتماشي وجاري العمل علي قدم وساق ليلا ونهارا باذلين قصاري جهدنا لتقديم ما طلبته المحكمه وما تم طلبه من المحاسب (...) علما ان الاوراق المطلوبه قد مضي عليها عشر سنوات والذي يجعل الوصول اليها كامله امر شاقا ويستغرق جدها ووقت مضاعف. مقدمين لفضيلتكم الادله القطعيه التي سوف تقدم وتاخرت لما تم ذكره من اسباب قاهره علي النحو التالي: اولا: جهاز الاشعه وقيمته 2650000 ريال، حيث قدمنا ما يثبت وجود جهاز الاشعه في المجمع وتم ارفاق ما يلي: (المستندات والعقد وكشف الحساب الخاص بالشركه التي باعت شركه (...)، ولدينا تقارير خاصه بالكشوفات علي المرضي لسنوات مضت، اضافه الي وجود محضر في الشؤون الصحيه، جاء في المحضر الذي يتواجد في اداره الالتزام في الشؤون الصحيه والذي احتوي علي زياره لجان التفتيش للمجمع واثباتهم لجهاز الاشعه، مؤكدين لفضيلتكم ان تقرير المحاسب نفي تواجد جهاز الاشعه، ومن ثم شراء الجهاز. ثانيا: كشف حساب ايرادات النظام من عام (...) حتي عام (...) سوف يتم ارفاق كامل المستندات بعد اثبات العمليات التي اجريت في المستشفيات وثابت فيها قيمه المفاصل من خلال سحب سي دي يقدم للمحاسب (...). ثالثا: مبلغ القرض ۱۷۲۹۸۸۰ مليون وسبعمايه وتسعه وعشرون الف وثمانمايه وثمانون ريال مرفق المستندات التي تؤكد ذلك، والحواله من حساب (...) الي حساب المجمع هو دليل قطعي ثابت، وما اقترضه موكلي من بنك التسليف وتم التحويل الي حساب المجمع كما هو ثابت في المرفق. رابعا: اضافه الي وجود مستندات بخصوص عقود الاطباء وتقرير مرافق الحسابات عن القوايم الماليه من عام 2017 الي عام 2018 وكشف حساب مستشفي (...) وعقود الايجار المجمل علي المجمع، وسوف نقوم بتقديم ما يخص نفقات التاسيس والقيمه الايجاريه الخاصه بمبني (...) حسبما جاء من ملاحظات. فضيله القاضي توجد لدينا اوراق جديد نرغب في تقديمها للمحاسب القانوني لاعداد تقرير محاسبي بذلك، حيث ان التقرير السابق لم يتضمن السيارات والاشعه علي الرغم من ثبوتها بالمستندات القطعيه. علما بانه تم مخاطب الاخ (...) من اجل استلام المستندات كما طلبتم ورفض ذلك طالبا خطاب من فضيلتكم بذلك، ونعد لفضيلتكم بتقديمها في الجلسه القادمه متقدمين باعتذارنا، راجين مخاطبه الشؤون الصحيه قسم اداره الالتزام لوجود محاضر بوجود جهاز الاشعه تم تحريرها من قبل لجان التفتيش، وامهالنا مده عشرون يوم حتي نتمكن من تقديم الادله كامله. مع العلم بان الظرف القاهر هو الذي ادي الي ارباكنا وتاخرنا عن تقديمه . ثم اضاف بقوله: لدي موكلي مستندات مهمه جدا من شانها التاثير في نتيجه الخبير اطلب من الدايره مهله اضافيه مدتها ثلاثون يوما لكي يتسني لموكلي جمعها وتقديمها للخبير هكذا قال. ثم جري افهامه بان له مهله زمنيه تنتهي بتاريخ 25/04/1445ه لتقديم كافه ما لديه بخصوص تقرير الخبير ولن يقبل منه بعد هذا التاريخ شيء وان يتقدم بما لديه بثلاث نسخ نسخه يقدمها للدايره ونسخه للخبير ونسخه للمدعي ففهم ذلك واستعد به ورفعت الجلسه لاجله، ثم في جلسه 30/04/1445ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عليه عما طلب منه حيث لم يسلمه للدايره ولا للخبير؟ قال: المرفقات جاهزه وحين ارسلناها للخبير رفض استلامها الا بخطاب هكذا قال. وبسؤال المدعي عليه عن اثر المستندات علي التقرير؟ اجاب بقوله: تطعن بالتقرير كاملا من عده اوجه في تحميل موكلي الخساره من عدد من الاوجه هكذا قال. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل يلتزم موكله بسداد اتعاب الخبره الاضافيه حال وجودها ليتمكن الخبير من الاطلاع علي الاوراق الجديده التي اشار اليها في الجلسه الماضيه وبيان مدي تاثيرها علي النتيجه التي انتهي اليها التقرير المحاسبي؟ فقرر ان موكله علي استعداد بدفع اي تكاليف اضافيه يتطلبها النظر في الاوراق التي ظهرت لموكله عقب اصدار الخبير المنتدب في الدعوي لتقريره المحاسبي المؤرخ في 11 /11 /1444ه، وبناء عليه وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي مذكره المدعي عليه وكاله و ما تضمنته وبعد مداوله قررت مخاطبه الخبير للنظر في الاوراق والاعتراضات المقدمه من المدعي عليه وكاله، فورد جواب الخبير والمتضمن قبوله النظر في الاوراق الجديده المقدمه له مقابل اتعاب اضافيه وقدرها (26832.95) سته وعشرون الفا وثمان ميه واثنان وثلاثون ريالا وخمس وتسعون هلله، وانه يحتاج مهله قدرها (70) يوما من تاريخ سداد الاتعاب الاضافيه لدراسه الامور المحاسبيه بين الطرفين حيث احضر المدعي عليه وكاله للمحاسب عده الاف من صور المستندات والتي تفوق بكثير ما قدم سابقا قبل صدور التقرير المبديي، وبعرض ذلك علي اطراف الدعوي قرر المدعي عليه وكاله استعداد موكله لسداد الاتعاب الاضافيه، وعليه جري افهام اطراف الدعوي بان عليهم تقديم كل ما لديهم للخبير قبل ابتدايه بتنفيذ المهام الموكله اليه وذلك خلال خمسه ايام وان الدايره لن تقبل تسليم اي اوراق جديده بعد ابتداء الخبير اعماله، سواء للخبير او للدايره مباشره ففهما ذلك، كما جري افهام المدعي عليه وكاله بان علي موكله سداد اتعاب الخبير خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه ففهم ذلك واستعد به، وفي حال عدم سداد المدعي عليه لتلك الاتعاب فان للمدعي سداد اتعاب الخبره الاضافيه خلال ثلاثه ايام تبدا اعتبارا من انتهي اليومين السابقين. كما تم افهامه بانه في حال عدم سداده وعدم سداد خصمه له فستتخذ الدايره الاجراء النظامي بناء علي الماده (3/112) من نظام الاثبات. كما تم افهام المدعي عليه بان علي موكله الالتزام بتقديم جميع ما لديه للخبير وانه لن ينظر بعد ذلك في اي اوراق اخري لم تقدم للخبير قبل اصداره للتقرير اللاحق، ثم رفعت الجلسه لحين صدور التقرير ثم في جلسه اخري حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عما يثبت سداده الاتعاب؟ اجاب بقوله: سددنا مبلغا قدره (19,837.50) ريال للخبير بموجب ايصال من بنك (...) هكذا اجاب. وبسؤال المدعي تحديد طلبه الختامي بدقه، اجاب بقوله: اطلب الزام المدعي عليه برد راس المال (600,000) ريال هكذا اجاب. وتشير الدايره الي ان الخبير اصدر تقريره النهايي، وتضمن في نتيجته النهاييه ما نصه: [استثمر المدعي مبلغ #800000# ريال في مجمع عيادات (...) التخصصي (المملوك للمدعي عليه)بهدف تحقيق الاستفاده من العوايد المحققه من مجمع العيادات المشار اليه ، وبالرغم من مرور تسع سنوات (تمثل مده الاستثمار المتفق عليها فيما بين المدعي والمدعي عليه) لم يقوم المدعي عليه بتوزيع اي ارباح علي المدعي خلال تلك المده بزعم تحقيق مجمع العيادات لخساير بلغ اجماليها نحو #7.585# مليون ريال (بدون الخساير الراسماليه) وقد تبين ان جانب من نتاج واسباب تلك الخساير انما يرجع لمعالجات وتصرفات اداريه وماليه من المدعي عليه بالمخالفه لعقد الاستثمار المبرم فيما بينه وبين المدعي منها علي سبيل المثال: 1-سحب المدعي عليه مبالغ نقديه لحسابه الخاص خلال الفترات من 2014 وحتي 2016م باجمالي نحو #3.610# مليون ريال بما نسبته نحو 56% من راس مال المشروع ، منها #1.600# مليون ريال سحبت بالكامل من المدعي عليه تمثل قيمه مساهمات بعض الشركاء خلال عام 2015م ، بالمخالفه للبند ثالثا من عقد الاستثمار المبرم فيما بين المدعي والمدعي عليه والذي كان من المفترض ان المبلغ الذي سحبه المدعي عليه يتم استثماره في انشطه المجال الطبي والحصول علي توكيلات تجاريه طبيه مما ترتب عليه تاكل راسمال المشروع وعدم القدره علي تمويل التزامات المشروع . 2-تامين اجهزه اشعه بمبالغ اجماليها نحو #3.290# مليون ريال دون تحقيق اي عوايد اقتصاديه تذكر حيث بلغ اجمالي الايرادات المحققه لمجمع العيادات من جراء تامين تلك الاجهزه نحو #343# الف ريال مقابل ما نسبته نحو 9% من الايرادات المستهدفه وفقا لدراسه الجدوي المقدمه من المدعي عليه وعلي مسيوليته، مما ترتب عليه تجميد وتاكل ما نسبته نحو اكثر من نصف راسمال المشروع دون تحقيق اي عوايد اقتصاديه تذكر ودون تحقيق اي تدفقات نقديه يمكن من خلالها سداد الالتزامات المترتبه علي تامين تلك الاجهزه. 3-بيع المدعي عليه لموجودات مجمع عيادات (...) التخصصي بقيمه اجماليها #2.814 # مليون ريال محققا بذلك خساير راسماليه بنحو #621# الف ريال عن صافي قيمه الموجودات الظاهره بقايمه المركز المالي للمجمع في 31/12/2019 بمبلغ نحو #3.435# مليون ريال، وذلك دون الحصول علي موافقه مسبقه من الشركاء علي البيع او قيمته ودون اجراء مركز مالي للتصفيه، بالمخالفه للبند العاشر من عقد الاستثمار المبرم فيما بين المدعي والمدعي عليه. 4-قيام المدعي عليه باثبات مصروف الايجار عن الفتره من 1/1/2014 وحتي 31/12/2019 باجمالي # 3.434# مليون ريال منها #2.390# مليون ريال بموجب عقد ايجار صوري مبرم فيما بين المدعي عليه بصفته مستاجر لمجمع العيادات وبين مؤسسه (...) للعقارات ويمثلها /(...) بصفته مؤجر المبني بالرغم من ان المدعي عليه هو المؤجر الحقيقي للمبني حيث سبق له استيجار كامل المبني من السيد/ (...) بموجب عقد ايجار في 11/06/1434ه ، مما يمثل معه تعارض في المصالح بين المدعي عليه بصفته الشخصيه كمؤجر لبرج (...) وبين المدعي عليه بصفته المدير العام لمركز عيادات (...) التخصصي وكمستاجر لمقر مجمع العيادات الكاين ببرج (...) المشار اليه في ظل عدم حصول المدعي عليه علي موافقه المستثمرين والشركاء علي ذلك ،اضافه لوجود زياده في مصروفات الايجار بقيمه نحو #228# الف ريال عن قيمه عقود الايجار ، فضلا عن عدم اثبات قيمه ايجارات المساحات الشاغره بمبني العيادات التي قام المدعي عليه بتاجيرها لحسابه الخاص دون الرجوع للشركاء ، كذلك عدم تسويه قيمه الخصومات التي حصل عليها المدعي عليه بمبلغ نحو #236# الف ريال من مؤجر المبني مقابل تنفيذ المدعي عليه لاعمال بالمبني حيث قام المدعي عليه بقيد تلك المبالغ كمصروفات تاسيس وهميه مقابل زياده حصته في راسمال المجمع . 5-تبين قيام المدعي عليه بادراج واثبات مبالغ كمستحقات للمدعي عليه بحسابه الجاري خلال الفتره من 1/1/2014 وحتي 31/12/2019 باجمالي نحو #10.522# مليون ريال منها نحو #3.614# مليون ريال كمقابل نسبه ميويه من ايرادات عياده العظام (كشفيات، عمليات) دون الحصول علي موافقه من الشركاء وبدون وجود اي مستندات ثبوتيه مؤيده لصحه تلك المبالغ. 6-ثبوت عدم قيام المدعي عليه بعرض القوايم الماليه السنويه للمجمع في حينه علي الشركاء بالمخالفه للبند تاسعا من العقد المبرم فيما بين المدعي عليه والشركاء. 7-قيام الصيدليه ببيع الادويه باسعار تقل عن تكلفه الشراء، وقد ترتب علي ذلك تحقيق الصيدليه لمجمل خساير خلال الفتره من 1/1/2014 وحتي 31/12/2019م بلغ اجماليها #84203# ريال. 8- وجود مخالفات اداريه ترتب عليها الغاء ترخيص مجمع عيادات (...) التخصصي طبقا لقرار لجنه النظر في مخالفات احكام نظام المؤسسات الصحيه رقم 939/40/ص/46 وتاريخ 16/2/1441ه ومن اهم هذه المخالفات عدم حضور المدعي عليه لاجتماع اللجنه المقرر لمناقشه المخالفات المنسوبه للمجمع. تبين مما سبق وبعد دراسه كافه الاعتراضات المقدمه من المدعي عليه وكاله (علي التقرير المبديي) في ضوء الالاف من المستندات التي قدمها (بحسب ما ورد تفصيلا بالبند الحادي عشر من هذا التقرير) بحسب التكليف الصادر لنا من مقام الدايره الموقره والمتمثل في بحث بيان اسباب الخساره والمتسبب بها ، توصلنا لوجود مخالفات ماليه واداريه من المدعي عليه لعقد الاستثمار المبرم فيما بينه وبين المدعي ، تسببت في تحقيق مجمع عيادات (...) التخصصي (الاستثمار المتعلق بالنزاع) لخساير خلال الفتره من 1/1/2014 وحتي 31/12/2019 بلغ اجماليها نحو #8.206# مليون ريال (شامله الخساير الراسماليه) بما نسبته نحو 127% من راسمال المشروع البالغ نحو #6.450# مليون ريال ، مما يتحمل معه المدعي عليه المسيوليه عن الخساير المشار اليها طبقا لما هو موضح اعلاه وما ورد بالتفصيل بالبندين العاشر والثاني عشر من هذا التقرير . وبذلك تبقي النتايج التي توصلنا اليها في تقريرنا المبديي كما هي دون اي تغيير وقد بنيت النتايج التي توصلنا اليها في تقريرنا المبديي وتقريرنا النهايي هذا علي ما تم فحصه من صور الاف المستندات التي اتيحت لنا من المدعي عليه الدكتور / (...) في حدود ونطاق التكليف الصادر لنا من مقام الدايره الموقره وتنطبق النتيجه التي توصلنا اليها في تقريرنا المبديي والنهايي هذا علي جميع الشركاء بالشركه] اه وتحيل الدايره الي اصل التقرير للاستزاده، والمرفق في ملف القضيه كما تقدم المدعي عليه بمذكره تتضمن الاعتراض علي تقرير الخبير، ونصها: [اتقدم لفضيلتكم بمذكره اعتراض علي تقرير الخبير في القضيه رقم (439010070)، بالوكاله عن المدعي عليه / (...), هويه وطنيه رقم (...)، وبالاطلاع علي تقرير رقم (80) وتاريخ 08/08/1445ه الموافق 18/02/2024م المكون من (42) صفحه الصادر من الخبير/ (...) المكلف بالتكليف رقم (...) وتاريخ 07/09/1444ه في القضيه رقم (439010070) بعد اعتراض موكلي علي التقرير المبديي السابق رقم (282) وتاريخ 11/11/1444ه الموافق 23/05/2023م للاسباب الوارده في الاعتراض (مرفق صورته مستند رقم 1) ، ثم تم تكليفه بتاريخ 13/05/1445ه الموافق 27/11/2023م لنظر في الاعتراض المقدم من موكلي في ضوء الاوراق الجديده التي ظهرت وبيان مدي تاثيرها علي النتيجه التي انتهي اليها ذلك التقرير المبديي المشار اليه بتاريخ 11/11/1445ه، ونلخص ردنا علي التقرير النهايي وفقا للاتي :- اولا: 1.خلي التقرير المسمي (التقرير النهايي) من المهنيه والحياديه ولم يقم بتطبيق الاجراءات المتفق عليها. 2.تجاوز الخبير صلاحيه التكليف المكلف به من الدايره الموقره وهذا كافي لثبوت عدم الحياديه والمهنيه مما يستوجب رد تقريره وتكليف مكتب محاسب قانوني اخر. 3. تجاهل الخبير توجيه الدايره الموقره له للنظر في الاوراق والاعتراضات المقدمه من موكلي، ولم يجري اي شيء حيال ذلك علي الرغم من اقراره باستلام الاف المستندات والاوراق بها ميزانيات صادره من محاسب قانوني معتمد الا ان الخبير لم يتطرق لها ولم يقم بفحصها وانتهي الي نفس النتيجه السابقه ولم يصحح خطاه وتجاوزه، فضلا ان المده الزمنيه للمحاسبه المستدينه تعدت العشر سنوات والمتعارف عليه ان الاحتفاظ بالمستندات المحاسبيه يكون لمده 5 سنوات. ثانيا: 1.فضيله ناظر الدعوي يتضح انه لا يوجد اختلاف بين تقرير ه السابق رقم (282) وتاريخ 11/11/1444ه والتقرير النهايي رقم (80) وتاريخ 08/08/1445ه علي الرغم من تزويده بالاف المستندات المحاسبيه وفواتير (مجمع عيادات (...) التخصصي) 2.لا يعقل محاسبيا عدم تغيير النتيجه النهاييه حول فحص الخساره والتي تجاوزت (12,000,000) اثنا عشر مليون ريال وليس (8,000,000) ثمانيه مليون ريال مما يؤكد عدم مهنيه وحياديه المحاسب والقصور في فحص المستندات، رغم التواصل معه وارسال ايميل له بتاريخ 23/01/2023م لعقد اجتماع ومناقشه الاف المستندات المقدمه له الا ان رده علينا لم يتبقي لنا سوي ايام معدوده لاصدار التقرير النهايي، وللمعلوميه نحن محكومين بفتره زمنيه محدده. لذلك نرجو اذا كان لديكم اي مستندات اضافيه تقديمها لمقام الدايره الموقره للتوجيه بما تراه مما يتضح معه لفضيلتكم عدم التعاون وانعدام الحياديه والمهنيه والقصور الواضح فيما انتهي اليه من تقرير ناقص يستوجب مناقشته ومسايلته عن ذلك ومحاسبته. ثالثا: 1. ان من الثابت والمتعارف عليه قضاييا بان نظر الجوانب الفنيه لاي نزاع يكون عن طريق الخبره المناسبه، وهي سلطه تقديريه لناظر القضيه متي راي ان الفصل في النزاع يحتاج الي خبره، وهو ما يظهر للدايره في النزاع القايم في الدعوي هو استرداد لراس المال وان العلاقه بين موكلي و المدعي هي علاقه (عقد المضاربه) واستثمار وليست عقد شراكه وان المدعي يطالب بالاسترجاع علي خلاف العقد والاصول الشرعيه في تحمل الخساره فليس شريك في الربح دون الخساره (وليس تحديد من المتسبب في الخساره) حيث ان ذلك خارج عن نطاق المحاسب القانوني ومن اختصاص ناظر الدعوي او خبراء لديهم خبره باداره المؤسسات الطبيه، وحيث ان البينه علي المدعي وقدم ما يثبت مساهمته براس المال وموكلي يدعي بالخساره ،لذلك فان عبء الاثبات بعدم الخساره يقع علي عاتق المدعي وليس موكلي، وايضا حتي يثبت تقصير موكلي فيتحمل تلك المؤونه ، وبناء علي ذلك فقد قررت الدايره ندب الخبير وطلبت منه علي وجه التحديد حسب التكليف رقم (447211292) وتاريخ 07/ 9 0/ 1444ه، ما يلي : 1- اجراء المحاسبه القانونيه بين الطرفين وفق العقد المبرم بينهما. 2- دراسه المستندات التي بحوزه كل طرف. 3- بيان حاله المشروع من حيث الربح والخساره. 4- بيان مال راس المال المدفوع. 5- بيان ما لكل طرف تجاه الاخر. وقد توصل تقرير الخبير في نهايه تقريره علي تحقيق المؤسسه لخساير بلغ اجماليها نحو (8,206,000) ثمانيه ملايين وميتان وسته الاف ريال. 2.وبالاطلاع والتمعن في التقرير النهايي رقم (80) وتاريخ 08/08/1445ه الصادر من الخبير /(...)، نجد انه جاء خاليا من المهنيه والحياديه، وانه تجاوز نطاق حدود تكليف فضيله القاضي وانه استخدم اسلوب البت والفصل بما قدمه المدعي عليه من مستندات تبين اسباب خساره المجمع الطبي وتجاوز حدود مهامه وقام بالطعن في الاسباب التي ابداها المدعي عليه وحكم بعدم صحتها وكل ذلك في غير محله وغير صحيح وتعدي علي شرعيه المحكمه الموقره واختصاص فضيله ناظر الدعوي. 3.وقبل ان نخوض بتفاصيل تقريره نود ان نتحدث بشكل مجمل عما غفل عنه الخبير او تجاهله مما له تاثير في مجري سير الموضوع ويعفي الخبير عن ذكر كثير مما جاء به ولم يكلف به ايضا، فالخبير لم يدرس ويدقق في جميع ادعاءات المدعي وطلباته ولم ينظر في اوراق المدعي عليه ويدرسها ويمحصها ويفحصها علي الوجه السليم ووفقا لتكليف المحكمه ولم يلتفت لما قدمه موكلي من مستندات محاسبيه شامله للموقف المالي ولم يقم بدراستها بشكل مفصل ولم يجيب علي اغلبها. 4.اتي تقريره النهايي مبهم وغير واضح وفيه ايهام، ولم ياخذ بعين الاعتبار اهم مساله في القضيه وهي العلاقه بين طرفي الدعوي والعقد الذي بينهما ولم يستند اساسا الي ان العقد المبرم بينهم هو (عقد مضاربه) واستثمار وهو المصدر والاساس الذي لابد ان يستند اليه حسب العرف التجاري والشريعه الاسلاميه التي اكدت ان العقد شريعه المتعاقدين وان الاصل الوفاء بالعقود وان المسلمين عند شروطهم، وان جوهر العقد بين طرفي الدعوي هو الاساس الذي يفسر ويوضح كل التفاصيل الناجمه عنه من حيث مسؤوليه والتزامات كل طرف. 1.ما اشار اليه الخبير المحاسبي عن دراسته للعقد والاطلاع علي اهم البنود الماليه الوارده والتزامات كل طرف تجاه الاخر غير صحيح ، والواضح انه مقصر و لم يتحقق من هذا الامر بل اغفله تماما كما هو واضح من خلال التقرير المبديي وان ما خلص اليه من نتايج وحقايق بعيده كل البعد عن الحقيقه والوقايع وعن جوهر العقد وان كافه ما ادعاه من اطلاع ودراسه واستخلاص النتايج واكتشاف الحقايق كان مبنيا علي تفسير و فهم خطا وغير دقيق للوثايق والمستندات وبالتالي فان تقريره جانب الحقيقه والانصاف وذهب بعيدا عن واقع الدعوي، وكان حريا به قبل اعداد تقريره ان يكون خبير فنيا وعلميا لما يكلفه به القضاء من اجل المحاسبه القانونيه وفقا لاصول المحاسبه لكي يتسني له التفرقه بين انواع الشركات ومساهميها وانواع العقود الاخري وان يكون لديه الالمام الكافي، وسنوجز ذلك بالتفصيل الاتي : ا-كيف الخبير الواقعه تكييف خاطي، فقد كيف الواقعه علي انها شركه نظاميه من اشكال الشركات علي خلاف الواقع حيث انها مؤسسه فرديه، والسبب عدم اطلاعه علي اوراق القضيه ومستنداتها او بسبب اخر فلو كيف الواقعه وحدد صفات اطرافها لاتضحت له الصوره بالشكل الصحيح. ب-قدم موكلي جميع ما يثبت سبب الخساره واقعيا ومستنديا الا ان الخبير استخدم اسلوب البت والفصل والتحقيق في هذه القضيه فحكم وجزم - (بعدم صحه الاسباب التي ابداها المدعي عليه بخصوص خساير المشروع وطعن فيها) وهذا امر خارج عن صلاحياته ولم يكلف به مما وسم تقريره بعدم الحياديه والنزاهه مما يستوجب معه رد الخبير. ت-يدعي الخبير في تقريره ان من ضمن اسباب خساره المشروع الحوالات بين حساب المجمع الطبي وحساب موكلي الخاص، وهذا غير صحيح، وما ينقاض ما يدعيه ومثبت في الاوراق هو اقتراض موكلي من بنك التسليف بمبلغ (1729880) مليون وسبعمايه وتسعه وعشرون الف وثمانمايه وثمانون ريال (مرفق مستند 2) وتحويله الي حساب المجمع لعجز المجمع المالي وهذا ثابت من خلال المصروفات المقدمه للمحاسب القانوني. ث-تناقض تحليل الخبير المالي مع المعطيات الماليه والمحاسبيه في المستندات والوقايع المقدمه من موكلي اليه حيث انها اتت غير دقيقه ومخالفه للمستندات المحاسبيه المقدمه له مما يشوب التقرير بالقصور. رابعا: يلاحظ ان اتعاب الخبره الاضافيه والتي قدرها لنفسه بمبلغ قدره (80,500) ثمانون الف وخمسمايه ريال تم تسليمها له كما تم تسليمه الاف المستندات والميزانيات الا انه لم يقم باي شيء حيالها ولم يقم بالعمل المنوط به محاسبيا وانتهي الي نفس تقريره السابق محل الاعتراض مما يستوجب معه رد الاتعاب كامله. خامسا: فضيله القاضي وتاسيسا للقاعده الفقهيه (القول قول الامين مالم يخالف قوله عاده) واستنادا للماده 557 من نظام المعاملات المدنيه في الفقره الثانيه: اذا نقص راس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص وموكلي هو المضارب العامل في المال؛ وما هو مقرر شرعا في احكام المضاربه من ان عقد المضاربه قايم علي الامانه؛ بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، وكذا ما يحصل له من نماء، وتعد يد المضارب علي راس المال يد امانه، والقول قوله في الربح والخساره مع يمينه، قال الموفق ابن قدامه -رحمه الله-: (و العامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه، لا يختص بنفعه، فكان امينا؛ كالوكيل) وكذلك بان موكلي دفع بحصول الخساره وهلاك المال وذلك بدون تعدي او تفريط من جانبه، وايضا قد اتفق العلماء والفقهاء بان الخساره في المضاربه يتحملها رب المال من راس ماله ولا يتحمل العامل فيها شييا، فاما المدعي لم يكن جاهلا بمخاطر المضاربه فانه كان يدرك احتماليه الربح او الخساره واقدم علي المضاربه علي كل الاحوال، والخساره واضحه ومثبته وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال وذلك عن طريق وسايل الاثبات الشرعيه فاولها ما قدمه موكلي من بيان في تقرير وارقام حسابات المؤسسه المتضمنه للخساره، وما اتي به تقرير الخبير فيما يتعلق بحاله الربح او الخساره للمؤسسه، وايضا من خلال مراجعه وفحص للقوايم الماليه والتي يتضح من خلالها وجود الخساره، و قد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره، والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل، فان الذي يقترن بحال موكلي المضارب ادله وقراين تؤكد وقوع الخساره دون تعدي او تفريط منه بمال المضاربه ، وهو ما جاء في تقرير الخبير المحاسبي خلال الفترات1/1/2014 وحتي 31/12/2019 م تحقيق المؤسسه لخساير بلغ اجماليها نحو 7.585 مليون ريال علما ان الخساير اكثر من ذلك وفقا للمستندات المقدمه للمحاسب القانوني والتي لم يحتسبها في تقريره المعيب. سادسا: ان العلاقه التعاقديه التي تربط ما بين المدعي وموكلي تتمثل في عقد (مضاربه) واصل هذه العلاقه تمت ما بين المدعي(صاحب المال) وموكلي (المضارب) بعقد مضاربه وقام المدعي بموجب هذا العقد بتقديم ماله لموكلي المضارب عن طريق المؤسسه الفرديه المسماه مجمع عيادات (...) والتي تعمل في المجال الطبي والتي ينتفي من خلالها صفه الشراكه فهي مؤسسه يمتلكها موكلي فهو مؤسسها ومديرها العام وايضا ما ذكره الخبير في تقريره بان موكلي هو المالك الوحيد بصفته الفرديه، وبذلك تنتفي صفه الشراكه بينه وبين المدعي، فما العقد الذي بينه وبين موكلي الا عقد مضاربه واستثمار و تسري عليه احكام وقواعد عقود المضاربه، ونستدل بذلك بالماده (550) من نظام المعاملات المدنيه مما يستوجب معه النظر في الاختصاص كذلك ترتيب الاثر الشرعي والنظامي وفقا لما يتعلق بعقود المضاربه. صاحب الفضيله بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد تقرير الخبير، والزامه باعاده ما استلمه من اتعاب، وتكليف خبير اخر.] انتهت مذكرته. وبسؤال اطراف الدعوي، الديكما ما تضيفانه؟ فقررا الاكتفاء وعليه اقفلت الداير باب المرافعه، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وبعد النطق بالحكم جري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته، واذا مضت المده دون ان يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه، كما تم افهام اطراف الدعوي بان الاعتراض لا يقبل ما لم يقدم من محام وفق الماده 51 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعي حصر طلباته الختاميه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (600,000) ريال، ولما كان اساس هذه المطالبه ناتجا عن عقد مشاركه واستنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي حصر دعواه بطلب رد راس ماله وقدره (600,000) ريال، وحيث اقر المدعي عليه بصحه العقد وقبضه راس المال ودفع بحصول خساره، وان ذلك كان بسبب الشركاء من ملاك رؤوس الاموال وانه تم الاجتماع بهم لعدد من المرات الا انهم رفضوا الدعم لتدارك الخساره، وبما ان الشراكه تنقضي الشركه بمدتها البالغه تسع سنوات، وبما ان المدعي عليه ليس له فيها سوي حصصه مخصوما منها نصيبه من الخساير، وحيث ان خساير الشركه محل النزاع تزيد علي اصولها؛ لذلك فقد حصر طلباته الاصليه في الدعوي انتهاء بطلب رفضها، وحيث ندبت الدايره خبيرا محاسبيا لاجراء المحاسبه الشامله بين الاطراف، فاصدر تقريره الابتدايي ثم اعتراض عليه المدعي عليه وقدم اورقا ومستندات جديده، فسلمتها الدايره للخبير فاعاد دراسه التقرير وانتهي الي ذات النتيجه المضمنه في تقريره، وعليه وبما ان العقد بين الطرفين هو من عقود المشاركه، وحيث اتفق الطرفان ان تكون الاداره بيد المدعي عليه، وبما انه من الواجب علي المدعي عليه شرعا ونظاما بذل العنايه اللازمه لحفظ وتنميه مال المستثمرين معه، حيث جاء في الماده (539/1) من نظام المعاملات المدنيه ما نصه: يلتزم من يدير الشركه او يتصرف في اموالها نيابه عن الشركاء ببذل العنايه التي يبذلها في اعماله الخاصه، الا ان كان يتقاضي عن عمله اجرا او حصه من الربح فليس له ان ينزل في ذلك عن عنايه الشخص المعتاد. والماده (567/1) ويلزم العامل بذل عنايه الشخص المعتاد في العمل والمحافظه علي المال. الي غير ذلك من المواد النظاميه والنصوص الفقهيه التي اوجبت عليه بذل العنايه اللازمه، كما رتبت الاثر الناتج عن مخالفه ذلك فقال الامام البهوتي في شرح المنتهي ومن تعدي من الشركاء بمخالفه واتلاف ضمن وقال ايضا وان تعدي عامل في المال ففعل ما ليس له فعله فكغصب في الضمان لتعديه ويرد المال وربحه ولا اجره له وجاء في الماده (557/3) من نظام المعاملات المدنيه ما نصه: اذا وقع من المضارب تعد او تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص راس المال وعن كل ما يترتب علي ذلك من ضرر وعليه وحيث تقرر هذا وعلم، وحيث اطلعت الدايره علي التقرير النهايي المعد من قبل المحاسب القانوني (...) وحيث اثبت المحاسب عددا من التصرفات التي قام بها المدعي عليه تثبت حصول التفريط والتعدي منه، منها ما يلي: اولا: قيام المدعي عليه بسحب ارباح صوريه لحسابه الخاص من العيادات للفتره من تاريخ 01/01/2014م الي 31/12/2016م بلغ مجموعها (3,609,630) ريال رغم تحقيق العيادات لخساير في تلك الفتره. ثانيا: قيام المدعي عليه بشراء اجهزه بقسم الاشعه بمبالغ ضخمه تبلغ (3,290,000) ريال، مع عدم الجدوي الاقتصاديه منها، حيث لم تحقق عايدات من عام 2014 الي عام 2019م الا (343,000) ريال فقط، وهو ما يدل علي حصول تفريط في دراسه الجدوي الاقتصاديه من هذه الاجهزه او حصول تفريط في استعمالها وتشغيلها. ثالثا: قيام المدعي عليه بتسجيل مبالغ لحسابه الخاص تمثل نسبه من العمليات التي يقوم بها بمبلغ (3,614,000) ريال دون موافقه الشركاء. رابعا: قيام المدعي عليه ببيع بعض موجودات الشركه دون موافقه الشركاء بمبلغ (2,814,000) ريال دون موافقه الشركاء. خامسا: عدم قيام المدعي عليه بعرض القوايم الماليه للشركه علي الشركاء مخالفا بذلك البند 9 من العقد المبرم بينهم. سادسا: قيام المدعي عليه بصفته الشخصيه بتاجير مبني العيادات علي الشركه، وادخال مؤجرين صوريين للمبني للتغطيه علي تعارض المصالح. سابعا: قيام المدعي عليه بتاجير بعض المساحات من العيادات لحسابه الخاص. ثامنا: عدم قيام المدعي عليه بحساب الخصومات التي حصل عليها من مالك العقار نظير قيامه بترميم العقار لصالح الشركه. تاسعا: قيام الصيدليه التابعه للعيادات ببيع الادويه باسعار تقل عن تكلفه الشراء، وقد ترتب علي ذلك تحقيق الصيدليه لمجمل خساير خلال الفتره من 2014/01/01م الي 2019/12/31م بلغت (84,203) ريال. الي غير ذلك من التصرفات التي اثبت الخبير المحاسبي قيام المدعي عليه بها، وتحيل الدايره تفصيلها علي ما هو مدون في تقرير الخبير، والتي لو وجد واحد منها لكان كافيا في اثبات حصول التعدي والتفريط الموجب لتضمين المدعي عليه راس مال المدعي، فكيف وقد اجتمع عدد من التعديات من المدعي عليه طوال فتره الشراكه، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات تعدي المدعي عليه وتفريطه في مال المدعي وتضمنه اياه، واما ما ذكره المدعي عليه في مذكرته الاعتراضيه علي تقرير الخبير فلم تر فيها الدايره ما يوجب رد التقرير حيث اجاب عنها الخبير تفصيلا، والخبير المندوب من قبل المحكمه اجير مشترك غير متهم في النتيجه التي وصل اليها؛ و ما انتهي اليه كان نتيجه فحصه واطلاعه علي مستندات الشراكه، واما ما اثاره المدعي عليه وكاله من اعتراضات لاحقه بشان تقرير الخبره النهايي الصادر في الدعوي؛ فالثابت للدايره سبق تقدمه بجمله من الاعتراضات علي ذلك وقد جري مناقشتها والرد عليها من قبل الخبير علي الوجه الوراد في تقريره النهايي، ومن ثم فلا سبيل لتكرار وابداء ملاحظات ومناقشات اخري علي النتيجه الختاميه؛ طبقا لمفهوم الماده (126 / 3) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وعليه ولما سبق وحيث تطلب النظر القضايي في هذه القضيه ندب خبره محاسبيه وبما ان المدعي عليه قد خسر هذه القضيه وحيث دفع المدعي من اتعاب الخبره مبلغا قدره (19,837.50) ريال كما هو ثابت في مرفقات القضيه، وبما ان المنظم فصل طريقه حساب الاتعاب في الماده الثانيه والعشرين بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي تحميل المدعي عليه كامل اتعاب الخبره في هذه القضيه، وعليه ولما سبق كله فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...)، حامل الهويه رقم (...) بصفته مالك مجمع عيادات (...) التخصصي، ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره ستمايه الف (600,000) ريال للمدعي (...)، حامل الهويه رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليه (...)، حامل الهويه رقم (...) بصفته مالك مجمع عيادات (...) التخصصي، ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره سعه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله (19,837.50) ريال للمدعي (...)، حامل الهويه رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.