tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530226224 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-09-30 date_hijri=1444-11-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:58cb4eba-a686-47f3-9d0c-e54e090abc35 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٧٥٩٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (تقديم منتجات عباره عن شرايح و اجهزه جوال بعدد ١٧ جهاز ايفون) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١٣١,٩٨١.٤٧) مايه وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد المبرم). وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣١,٩٨١.٤٧) مايه وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي وسبعه واربعون هلله، هذه دعواي، فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه في ١٠/١١/١٤٤٤ وفيها حضر اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكله، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب، فارسل جوابه عبر برنامج التايمز وتضمن: ان المدعيه من خلال دعواها تهدف الي المطالبه بالزام موكلتي بمبلغ قدره (١,٩٨١.٤٧) مايه وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله قيمه مبيع (هواتف نقاله)، وعلي هذا فانني اتقدم بدفعي الشكلي الاتي: دفع شكلي: ادفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه النوعي بنظر هذه القضيه، كون هذه المطالبه تقل عن خمسمايه الف ريال، اضافه الي ان العلاقه بين اطراف الدعوي علاقه مدنيه بحته وهي علاقه شراء اجهزه هاتف نقال وليست تجاريه كون موكلتي لا تمتهن تجاره بيع وشراء اجهزه الهاتف النقال، وبذلك فانه لا يستقيم مطالبتها لدي المحاكم التجاريه لعدم اختصاصها النوعي في نظر النزاع. الطلبات: اطلب صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم الاختصاص النوعي ، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه فذكر بانه تم رفع الدعوي علي المؤسسه وليس علي الشخص، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الجواب الموضوعي للدعوي علي ان يقدم الجواب خلال خمسه ايام، فاستعد لذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي ما جاء في جواب المدعي عليها خلال الخمسه الايام التاليه، فاستعد لذلك، ثم بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤ تقدم وكيل المدعيه بمذكره ونصها بوكالتي عن المدعي وجوابا علي الرد افيد فضيلتكم بعدم صحتها وذلك حسب التفصيل الاتي:- ان المحكمه التجاريه تختص في القضايا التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه حيث ان التعاقد كان في فتره زوال المدعي عليها نشاط تجاري و تم تقديم الدعوي علي المؤسسه في ذاتها و ليس علي الفرد و حيث ان العقد بين الطرفين باسم المؤسسه مع موكلتي شركه (...) وعليه نامل من فضيلتكم: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣١,٩٨١.٤٧) مايه وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله، هذه دعواي.. والله يحفظكم ويرعاكم،،، وبجلسه ٢٩/١١/١٤٤٤ حضر اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليه عن سبب عدم تقديمه للمذكره التي طلبتها الدايره منه في الجلسه الماضيه فذكر بان لم يستطع تقديمها بسبب وجود مشكله تقنيه، ثم امهلت الدايره وكيل المدعيه لتقديم رده علي ان يقدمه بدايه اول يوم عمل بعد اجازه الحج، فاستعد لذلك، ثم بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤ تقدم وكيل المدعيه بمذكره ونصها : بوكالتي عن المدعي وجوابا علي الرد افيد فضيلتكم بعدم صحتها وذلك حسب التفصيل الاتي:- ان المحكمه التجاريه تختص في القضايا التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه حيث ان التعاقد كان في فتره زوال المدعي عليها نشاط تجاري و تم تقديم الدعوي علي المؤسسه في ذاتها و ليس علي الفرد وحيث ان العقد بين الطرفين باسم المؤسسه مع موكلتي شركه (...) . حيث ان موكلتي لها سجل تجاري مقيد في وزاره التجاره والاستثمار ولها شهاده تسجيل رقم السجل التجاري (...) حيث انها تقدم الخدمات بمقابل تستوفيه من المستفيد من خدماتها، وحيث ان المدعي عليها تتصف بصفه التجاريه تم تقديم الدعوي. وادعاء وكيل المدعي عليها انها مغبونه فذلك غير صحيح حيث ان التكلفه مع الخدمات المفوتره شامله قيمه الجهاز والخدمات.. وعليه نامل من فضيلتكم: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣١,٩٨١.٤٧) مايه وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي وسبعه واربعون هلله، هذه دعواي.. وبجلسه ٢٢/٠١/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي(...) هويه وطنيه (…) بالوكاله (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه (…) بالوكاله (...)، وافاد وكيل المدعي عليها ان موكلته تكتفي بمذكرتها المقدمه المشتمله علي دفعها الشكلي والموضوعي فطلبت منه الدايره ارساله بصيغه وورد فارسلها وهي بما نصه: بوكالتي عن المدعي عليها:(...)لخدمات الاعاشه اتقدم الي فضيلتكم بهذا الرد وهو كما يلي: اولا: دفع اصلي ((شكلي)) استنادا لما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ..) ولما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في امور تجاريه اصليه او تبعيه، ولما يظهر عند النظر الي الدعوي وتكييفها ان عمل المدعيه ليس تجاريا، كما ان مبلغ العقد المطالب به هو (١٣١.٩٨١.٤٧ ريال)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منه: (الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه)، كما نصت الفقره الواحده والثلاثون من لايحه النظام الصادره في ٢٦/١٠/١٤٤١ه وقد ورد في ديباجتها: بعد الاطلاع علي ما قرره المجلس في محضر اجتماعه التاسع عشر وبعد التنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي خمسمايه الف ريال)، ولا ينال من ذلك ان العقد تجاري كونه بالنسبه لموكلتي فانه وان كان عملا تجاريا بالتبعيه الا انه بالنسبه للمدعيه فانه غير ذلك كونها تفتقد صفه التاجر اذ ان نشاطها في تقديم خدمات الاتصال العامه عبر برامجها الالكترونيه وشبكاتها المحدده وذلك يخرج عملها عن الصبغه التجاريه وتعد اعمالها من قبيل الانشطه المدنيه الاستثماريه، حيث انه ليس بالضروره ان يكون نشاط كل مؤسسه او شركه استثماريه نشاطا تجاريا، ولما كان النشاط التجاري مستثني من الانشطه المدنيه بالنسبه للمحاكم التي تنظر نزاعه فان الاستثناء لا يتوسع فيه وقد ايد ذلك حكم محكمه الاستيناف رقم ٨١٤ / اس / ٣ لعام ١٤٣١ه، وايده ايضا البند الثامن من تعميم فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (٣٣٩٢) وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٣٩ه والمتضمن ان عمل تصميم المواقع الالكترونيه مهني وليس تجاريا، ولذلك كله ولما لا يخفي فضيلتكم فانني اطلب الحكم بعد اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي. • مع الاشاره الي انه صدرت ٣ احكام ضد المدعيه تقضي بعدم الاختصاص النوعي من ذات المحكمه. (مرفق) ثانيا: دفع احتياطي ((موضوعي)) اما بما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان المدعيه تطالب بالزام موكلتي بثمن عدد (١٧) جهاز ايفون ويقدر ب (١٣١.٩٨١.٤٧ ريال) اي بقيمه قدرها (٧.٧٦٣ ريال) للجهاز الواحد، ولما ان موكلتي قد قامت فعلا بشراء هذه الاجهزه المطالب بثمنها، وسلمت للمدعي عليها مبلغ قدره (٣٥٠٠ ريال) من اجمالي قيمه الاجهزه بموجب حواله بنكيه (مرفق)، ومن ثم اتضح لموكلتي ان قيمه الاجهزه الفعليه اقل من ثمنها بكثير وانها مغبونه في هذه البيعه غبنا تجاوز الثلث وذلك يعتبر غبنا فاحشا ظاهرا، وحيث قرر الفقهاء انه لا تحديد للغبن قال ابن قدامه: (ولا تحديد للغبن في المنصوص عن احمد وقيل: بالثلث وهو قول مالك لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (والثلث كثير) اخرجه البخاري ومسلم، ولما ان موكلتي وقع عليها الغبن كونها مسترسله انذاك والمسترسل هو: الجاهل بالقيمه، قال المرداوي في الانصاف: (متلخص ان المسترسل هو الجاهل بالقيمه سواء كان بايعا او مشتريا) فيكون والحال كذلك الخيار لموكلتي بفسخ العقد او احاله ذلك لجهه الخبره لتقدير قيمه المبيع انذاك الفعليه (مع الاخذ بعين الاعتبار عند التقدير بالظروف القاهره)، اضافه الي انه في ذلك قد وقعت (جايحه كورونا) وقد اثرت التاثير الكبير بموكلتي من خلال اغلاق المحلات التجاريه وفرض الحظر الكلي مده تزيد عن سبعه اشهر مما ادي ذلك كله الي انخفاض اسعار تلك الاجهزه. ولكل ما سبق بيانه ولما لا يخفي فضيلتكم فانني اطلب الاتي: اولا: اثبات سداد موكلتي لمبلغ قدره (٣٥٠٠) ريال من اجمالي قيمه المطالبه للمدعيه. ثانيا: احاله النزاع الي جهه الخبره لتقدير قيمه المبيع الفعليه، كون موكلتي مغبونه غبنا ظاهرا بذلك التعامل وقد كانت جاهله بشؤون البيع واسعار الاجهزه النقاله. **والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد علي الخير خطاكم** مقدمه المحامي والموثق: (...) وعليه قررت الدايره لتاملها، وبجلسه ٠٥/٠٣/١٤٤٥ حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليه بسداد موكلته لمبلغ قدره (٣٥٠٠) من خلال الحواله المرفقه في النظام فيما ذكر وكيل المدعيه بعدم صحه هذه الحواله المرفقه في دفع المدعي عليه اذن رقم المشترك فيها مغاير لرقم المشترك الموضح في العقد، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه بعد الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٩٨.١٢٨.٣٩) ثمان وتسعون الفا ومايه وثمان وعشرون ريالا وتسع وثلاثون هلله ، وذلك مقابل بيع شرايح واجهزه جوال بعدد ١٧ جهاز ايفون للمدعي عليها، ولما كان وكيل المدعي عليه يقر بصحه التعامل مع المدعي كما يقر ايضا بصحه مبلغ المطالبه المتبقي في ذمته حسب وكالته التي تخوله بحق الاقرار، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (( واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع ؛ ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر مثل هذه الدعاوي ذلك ان الصواب ان هذه الدعوي من قبيل المنازعات التجاريه التي تختص للحاكم التجاريه بنظرها استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام للحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، كما لا ينال من انه يري ان موكلته مغبونه بهذا المبلغ والقيمه؛ ذلك انها ارتكنت الي هذا الادعاء بعد اطلاعها علي الاتفاقيه والعقد وتوقيعهما اضافه الي ان المبلغ الوارد في الاتفاقيه ليس وليد الظهور وانما كان ظاهرا وقت التوقيع والقبول وكان المدعي عليه علي علم به واطلاع؛ وبالتالي فما اثاره المدعي عليه غير مقبول ولا يستند علي بينه او دليل؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه البيع ولزومه، كما لا ينال ايضا انه سدد مبلغ (٣٥٠٠) ريال اذ ان رقم المشترك في حواله السداد ليس هو رقم المشترك الذي في الفاتوره التي تستند اليها المدعيه الامر الذي تنتهي اليه الدايره وتحكم وفق المنطوق الوارد ادناه تاسيسا علي ما سبق.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه/(...)الهويه الوطنيه رقم (…)، صاحبه مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم (…) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (…)، مبلغا قدره (١٣١.٩٨١.٤٧) هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.