moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٥٧٣٥٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. وبما ان القضيه اساسها اتعاب المحاماه عن القضيه الاصليه فان الدايره مختصه بالقضيه بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم، وحيث لم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته، واستنادا علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، ولما كان المدعي طالب بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، ولما قدمه في سبيل اثبات دعواه الحكم الصادر لصالح المدعي عليه وقرار التنفيذ، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شك عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : الزام (...)رقم الهويه (...) ان يدفع ل/ (...)رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٤٠٠٠) اريعه الاف ريال . والله الموفق